والحلول والاتّحاد ، والمكان والزمان ، ونحوها مع العلم بلوازمها.
ومنها : ما لا يقتضي شيء منهما ذلك ، كمعاد البهائم ، ووضع النار لأطفال الكفّار ، وكون الأعمال توزن بعد التجسيم أو العاملين ونحوها.
ثمّ الكفر ضروب كثيرة وأقسام عديدة :
كفر الإنكار بمجرّد النفي أو مع إثبات الغير ، وكفر الشكّ (في غير محل النظر أو ولو فيه ، ولو كان بعذر) (١) ، وكفر الجحود بخصوص اللسان ، وكفر النفاق بخصوص القلب ، وكفر العناد ، بأن يجتهد في هدم أصل من الأُصول مع اعتقاده له وإقراره به ؛ وهذه جارية في الربوبيّة والنبوّة والمعاد ، وكفر الشرك ، وهو جارٍ في الأوّلين دون الثالث إلا على وجه بعيد ، وكفر النعمة.
وكفر هتك الحرمة بقولٍ أو فعلٍ يتعلّق بالله ، أو النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو الزهراء عليهاالسلام ، أو الأئمّة عليهمالسلام أو الإسلام ، أو الإيمان ، أو القرآن ، ونحو ذلك.
وكفر إنكار ضروريّ الدين ممّن كان بين أظهر المسلمين ، ولم تسبقه شبهة تمنعه عن اليقين ، وكفر النصب وكفر السبّ وإن أمكن دخولهما فيما سبق ، وكفر البراءة ، وكفر الادّعاء.
ثمّ إنّ الكفر بأقسامه مشترك في حكم التنجيس ، وحرمان الإرث من المسلم ، وعدم الولاية له عليه ، وعدم المناكحة دواماً ابتداء ، داخلاً ومدخولاً عليه.
ثمّ بعض أقسامه منحصر في نفسه وعرضه وماله كالمعتصمين ، وبعضهم حكمهم بعد ما مرّ القتل دون غيره من استباحة مال أو سبي كالمرتدين ، وقد يستباح المال فقط ، أو السبي فقط ، أو هما على اختلاف الشرط في الاعتصام.
والظاهر أنّ السبي لا يسوغ في حقّ كل متشبّث بالإسلام ، وإن قلنا بجواز القتل وأخذ المال في بعض الأحوال ، وسيجيء تمام التحقيق في أحكام النجاسات إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».