المقام الخامس : في الطهارة الداخلة في العبادات مائيّة أو لا
ويشترط فيها مع ما مرّ أُمور :
منها : إباحة الطهور من ماء أو تراب أو ما قام مقامه من وَحلٍ أو طين مثلاً.
فلو تطهّر بشيء غير مملوك من ماءٍ أو ترابٍ أو أرضٍ مثلاً ؛ ولا مأذونيّة فيه من صاحبه ، أو صاحب سلطانه صريحاً أو بالفحوى ولا من الشرع ؛ بطل عمله (١).
والمشكوك في المأذونيّة به كالمقطوع بعدمها فيه ، إلا أن يدخل في التسعة المستثنيات (٢) أولويّة أو تنقيحاً.
ولا فرق بين الوليّ وغيره ، وبين الوليّ الإجباري وغيره ما لم يقوّمه على نفسه ، أو يحتسبه عن عمله الذي يستحقّ في مقابلته أُجرة ، مع عدم ترتّب الفساد في الإجباري ، وتشترط المصلحة في غيره.
ولا تثمر إجازة المالك بعد العمل ، ولو فعل ذلك عالماً بالحكم وجاهلاً لا يعذر بجهالته بطل.
ولو جهل الموضوع ، أو كان ناسياً لأنّ النسيان عذر على الأقوى ، أو مجبوراً ، أو في مقام تقيّة ؛ صحّ.
ولو ارتفع العذر في الأثناء قطع وضمن المثل أو القيمة بعد الإعواز إن كان ممّا يضمن ، أو الأُجرة إن كانت له أُجرة ثمّ أتمّ إن وجد المتيمّم (٣) من دون ترتّب خلل ، وإلا بطل.
ولو كان مغصوباً وأذن المالك للغاصب فضلاً عن غيره صحّ ، ولو كان المغصوب ماء جارياً أو مستنقعاً كثيراً ، والتراب والأرض من المتّسعة ممّا يلزم في المنع من مثلها الحرج صحّ ، ولو مع الإخراج عن محلّه لغير الغاصب وباعثه على الغصب وتابعة لحصول الإذن من المالك الأصلي.
__________________
(١) في «ح» زيادة : ورجوعه إلى عدم التموّل ابتداء وانتهاءاً لا ينافي العصيان ، وإنّما ينافي الضمان.
(٢) انظر الآية ٦١ من سورة النور.
(٣) الظاهر أنّ الصحيح : المتمّم.