واحتساب الاشتغال بتعداد الحبّات المصنوعة من التربة الحسينية تسبيحات إن بني على الظاهر فيهنّ.
ومكارم الأخلاق في احتسابها طاعات يؤجر عليها بغير نيّة ، فإنّ ما كان منها عن انقياد النفس وانجذاب القلب من دون تحريك قصد القربة إلى الله تعالى ، كالرحمة والكراهة والشجاعة ، والسخاوة ، والغضب ، والأدب ، والتواضع ، والبشاشة في وجوه الأخوان ونحوها من دون قصد القربة ، وإن رجع إليها بالأخرة أرجح ممّا تضمّنه منها.
ويلحق بذلك أجزاء العبادة إذا خلت عن القصد ، أو اقترنت بقصد الخلاف ، كأن يقصد بإحدى السجدتين أوّلهما فتنكشف الثانية ، أو بالعكس ، وبالتشّهد التشهّد الأخير وبالعكس فيظهر الخلاف ، أو سورة بعد الدخول غير ما دخل فيه.
ويجري مثله في المعاملة كما إذا وهب أو باع أو أجر أو فعل نحوها بقصد ، ثمّ قصد قصداً آخر قبل الفراغ.
وهذا في باب السهو والنسيان لا كلام فيه ، وفي التعمّد لا تخلو الصحّة من قوّة ما لم يستتبع تشريعاً في عبادة.
وذلك كلّه باعتبار تأثير النيّة السابقة ، وربما يدخل في قسم المنوي باعتبارها.
ومثل ذلك ما إذا نوى بسورة الفاتحة جزء الركعة الثانية ، فظهرت في إحدى ركعتي التسبيح ، وإن قرأ السورة بعدها كانت زيادة غير مضرّة.
ومن هذا القبيل الدعاء الملحون مع تعلّق القصد به ، يبدل عند الله بالفصيح.
والظاهر لحوق الأذكار المستحبّات والزيارات بذلك ، وفي الواجب بالعارض منها إشكال.
المقصد الثاني : في الإسلام
فلا تصحّ عبادة غير المسلم من جميع أصناف الكفّار ممّا يدخل في العبادة بالمعنى الأخصّ.
وأمّا ما وجب ممّا لا يشترط بالنيّة من كفن ودفن ووفاء دين وإنفاق ومكارم