هذا كلّه إذا لم يقم دليل على لزوم الانضمام ، ولم يكن جزءاً من مركّب يعتبر في صحّة أجزائه الانضمام ؛ لأنّ أصالة عدم الإتيان بالمركّب وظهور إرادة الهيئة التركيبية تعارض ما ذكرناه.
البحث الرابع عشر
في أنّ القاعدة المستفادة من حديث : «لا يسقط الميسور بالمعسور» (١) وقاعدة : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» (٢) تفيد الاجتزاء ببعض الجزئيات والأجزاء المنفصلة بنيّات مستقلّة مع تعذّر الباقي أو مطلقاً ، كبعض نافلة الزوال ، وباقي الرواتب ، وصلاة علي عليهالسلام وجعفر وقراءتها وأذكارها ، والتسبيحات ، والتعقيبات ، ولعن عاشوراء ، والعفو ، والاستغفار ، وتسبيح الزهراء عليهاالسلام ، والجهر والذكر عند الطلوع والغروب ، وهكذا.
وفي دخول مسألة النيابة والأجزاء المتصلة إشكال ، وأمّا بحسب الزمان والمكان والشروط فلا شمول. وتجري في أبعاضها ، والظاهر منها المجانس ، فلا يدخل الانتقال من مسح إلى غسل ، وبالعكس ، ولا من قراءة إلى ذكر وبالعكس ، ولا من بشرة إلى حاجب.
وإنّما تجري فيما يتحقّق به بعض الأثر المطلوب من الشروط والشطور ؛ كالساتر وطهارة الخبث ، والأفعال الداخلة في العبادة كالقراءة والأذكار ؛ دون ما لم تتبعّض غايته ، كطهارة الحدث ، فإنّ أفعالها غير مطلوبة ، لا أصالةً ولا تبعاً ، وإنّما المطلوب رفع الحدث.
البحث الخامس عشر
الأصل في كلّ مطلوب من الواجب والمندوب أن يكون عبادة بالمعنى الأخصّ
__________________
(١) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٥.
(٢) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٧.