وغير المملوك لا يحتاج إلى الاستئذان في شيء منها ، مع عدم تفويت شيء من الحقوق ، كطلب العلم من دون تعيّن والصلوات ، والدعوات ، والأذكار ، والسفر إلى الزيارات ، والخروج إلى بعض الطاعات أو إلى التجارات ، فإنّها إنّما تمنع بالمنع.
ويستوي حكم الوالدين بل الأجداد القريبة ههنا ، ولا تجب طاعتهم فيما فيه ضرر دنيوي من ترك الاكتساب ، أو أُخروي يخشى منه استحقاق العقاب.
ومنه : ما لا ينسخ الرجحانيّة ، بل يترتّب على المرجوح ما قرّر له من الثواب ، ولو أتى بالراجح كان له ما قرّر له منه.
وفقه المسألة (١) أنّ التكاليف إن صدرت من تابع ومتبوع فلا معارضة ، وإن صدرت من مستقلّين أصليّين تعارضت وتجيء فيها مسألة التعارض.
وإن كانت من مستقلّ مستند إلى أمر آخر كالتعارض بين طاعة الله وطاعة من أُمر بطاعته إمّا بين واجبين ، أو محرّمين ، أو مختلفين فنحكّم طاعة الله ، ونخصّ دليل طاعة المخلوق عقلاً ونقلاً بنحو ما في نهج البلاغة من أنّه : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (٢). وكذا بين المتماثلين من الحكمين الآخرين.
ولو كان الحتم في طرف وخلافه في آخر قدّم الحتم ، والظاهر تمشية أصل البراءة وأصل الإباحة (فيما لا يتعلّق به الأمر لغير المملوك) (٣).
المقصد الثاني والعشرون
في أنّ كلّ ما اعتبر فيه القربة لا بدّ أن يقصد به وجه الله تعالى ، وكلّما كان مخصوصاً باسم الله لا يجوز لغير الله ، فمن نذر لنبيّ أو إمام أو وليّ قائلاً : لله عليّ كذا لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أو للإمام عليهالسلام على معنى الصرف في ثوابه انعقد نذره. وإن لم يذكر الاسم فلا انعقاد ، والأحوط العمل ، موافقة لصورة النذر.
وأمّا السجود على وجه العبادة والامتثال لأمر المعبود ، فلا يكون لغير الله ، وأمّا بقصد التبرك بتمريغ الجبهة ، أو التشرّف بإصابة المكان الشريف ، أو المحبّة ، أو بقصد
__________________
(١) في «ح» زيادة : أنّ التعارض بين طاعة الله وطاعة ما أمر بطاعته ثمّ.
(٢) نهج البلاغة : ٥٠٠ الحكمة ١٦٥. وأُنظر الفقيه ٤ : ٢٧٣ ح ٨ ، والوسائل ١١ : ٤٢٢ أبواب الأمر بالمعروف ب ١١.
(٣) في «م» ، «س» : فيما لا يتعلّق الأمر غير المملوك.