والسجود ، وعن الفاتحة إلى التسبيح وبالعكس في آخرتي الرباعيّة مثلاً ، وعن سورة إلى غيرها ممّا عدا سورة الجحد والإخلاص قبل بلوغ الثلثين أو النصف احتياطاً ، أو أحد شخصي الموسّع إلى غيره ؛ ما لم يحصل موجب الإتمام فيها.
ويجوز الترامي (١) فيها بعدول ثمّ عدول عن عدول وهكذا ، حتّى قبل التسليم مثلاً ، ما لم يؤدّ إلى الخروج عن صورة العبادة ، والأحوط الاقتصار على مرتبة واحدة.
ولو دخل في صلاة حاجة ؛ فظهر في الأثناء فواتها أو قضاؤها ، أو صلاة استخارة لأمر ، فظهر بعد التمام أو في الأثناء امتناعه ، أو صلاة استسقاء أو استطعام ، فحصل المراد في أثناء الصلاة ، أو صلاة احتياط لصلاة ، فظهر في الأثناء أو بعد التمام تمامها ، أو للدخول بالزوجة أو لخطبتها ؛ فاتّفق في الأثناء موتها أو العلم بعدتها أو إحصانها أو محرميّتها ونحو ذلك ؛ عدل في الأثناء إلى غيرها مع بقاء وقت العدول ، وبعد التمام مع موافقة صورتها لصورة النافلة المنتقل إليها.
ويقوى القول بجواز العدول فيما يراد منه الحقيقة دون الخصوصيّة من قضاء يوم من شهر رمضان أو رجب أو شعبان إلى مثله من شهره ، أو من زكاة حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب خاصّة أو مطلقة ، أو خمس غوص أو تجارة ونحوها إلى غيرها من نوعها.
وما أُريد به المطلق من المشترك كالبسملة ونحوها من قراءة أو كتابة أو شعر أو نثر أو عمل صناعة يجوز العدول منه إلى إرادة الخاص ، لاتّحاده به.
ولهذه المسألة دخل في مسائل المعاملات وتفصيلات كثيرة ، وإنّما خصّصناها بالعبادة لقلّة الفائدة في غيرها.
المقصد العاشر
في أنّه لو شكّ في فعل عبادة أو جزئها أو شرطها أو مانعها ، وقد دخل في أُخرى مرتّبة عليها ؛ أو في جزء وقد دخل في شيء يترتّب عليه ، كأن يشكّ في نفس الوضوء
__________________
(١) وفي «س» ، «م» قد تقرأ : التي إلى. ويحتمل كونها تصحيف التوالي ، وترامي الشيء : تتابع المنجد : ٢٨١.