ولعلّ القول بالتفصيل في أنّ المستعمِل إن أراد الاستعمال في الجميع متجوّزاً في الإسناد والإخراج من الصورة كان حقيقة في الاستعمال ، مجازاً في الإسناد ، وإن قصد الاستعمال في البعض والاستثناء قرينة فتعيّن عليه معرفة المخرج قبل الإخراج بخلاف السابق كان مجازاً.
ويجري هذا الكلام في المخصّصات راجعة بتمامها إلى الأوّل ، أو راجعاً بعضها إلى البعض.
وتختلف صيغ العموم في الدلالة قوّة وضعفاً ، فإن تعارضت فقليل الأفراد أقوى من كثيرها. والدالّ بالمنطوق من حيث هو كذلك أقوى ممّا دلّ بالمفهوم ، مع عدم المرجّح العارضيّ والمفاهيم مختلفة قوّة وضعفاً.
والعامّ من وجه ، خاصّ من وجه آخر ، إذا عارض مثله قدّم ما قلّت أفراده على ما كثرت فيه. كلّ ذلك بعد ملاحظة القوّة والضعف من جميع الوجوه الداخلة والخارجة من حيث السند أو المتن.
وأمّا الأخصّ ، فإن حصل بينه وبين الأعمّ شرائط التناقض فالأخصّ أقوى متناً ، ومتى جمع شرائط الحجيّة وإن كان ظنيّ الجهتين حكم على الأعمّ وإن كان قطعي الصدور ، إن (١) كان كثير الأفراد كـ (أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) (٢) (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ) (٣) ، ونحو ذلك.
وإن كان عمومه محكّماً احتاج الخاص في تخصيص قطعيّ الصدور من كتاب أو سنّة أو إجماع منقولين لفظيّين متواترين إلى الجابر من شهرة أو قاعدة ؛ لأنّ المدار على الظنون الاجتهاديّة.
وكذا لو كان الصدور ظنّيّاً وكان لانجباره من داخل أو خارج أقوى ظنّاً من الخاصّ.
وكذا إن لم تجتمع شرائط التناقض لكن بين الحكمين تباين ، كما إذا كان في أحدهما
__________________
(١) في «ح» : وإن.
(٢) النساء : ٢٤.
(٣) البقرة : ١٧٣.