التدافع (١) اقترعا. و (٢) في ترجيح الأفضل في باب التقليد منهما أو الاختلاف وجه.
ومنها : أنّه لو مات أحدهما فقط ، فهل يُدعى ميّتاً تجري عليه الأحكام ، أو حيّاً لحياة بعضه فلا تجري عليه الأحكام مطلقاً ، أو لا تجري إلا بعد الفصل أو الانفصال؟.
وعلى الأوّل يجب قطعه مع عدم خوف السراية ، ومع الخوف يكفّن (٣) ويترك ما يتعلّق بالأسافل ، ويبعد احتمال تبعيّته.
ويصلّي عليه صاحبه إن شاء لو ساواه أو تقدّم الميّت عليه ، وإلا فغيره ، وفي إدخال الأسافل في النيّة وجه.
ولو قُطِعَ ممّا تحت الحقو عظم اشتركا في تجهيزه ، ولو أمكن قطعه مع عدم خوف السراية قطع. ويجب للتخلّص من النجاسة ، وللتجهيز إن كان مسلماً.
ومنها : أنّهما لو زنيا أو لاطا فهل عليهما حدّ واحد أو حدّان ، ولو جبر أحدهما صاحبه على الفعل أو كان نائماً أو غافلاً لم يكن عليه شيء من الإثم ، ولا من مهر المثل للوطء المحرّم ، أو وطء الشبهة على إشكال.
ولو كان الجبر والشبهة منهما معاً كان على كلّ واحد نصف مهر المثل ، وكذا لو كان أحدهما جابراً والآخر مشتبهاً ، ويستقرّ الضمان على الجابر. واحتمال المهرين بعيد.
ويُلحق الولد بالمشتبه منهما. وفي الموطوء يُلحق الحامل المشتبه. ولو كان الحمل من غير المشتبه لم يلحق بواحد منهما. كلّ ذلك على اعتبار محلّ الحمل دون محلّ الولادة ، وإلا اختلف الحكم في بعض الصور.
وكذا لو فعل ما يوجب التعزير. وعلى كلّ حال لا بدّ من اجتناب الأسافل.
ومنها : درء الحدود والقصاص مع خوف السراية ، سواء كانت الجناية من أحدهما على صاحبه أو من خارج ، ويستوفى منه ما لا تخشى سرايته أو مقدار ذلك ، ولا يستوفى تماماً.
__________________
(١) في «ح» : الترافع.
(٢) الواو ليست في «س» ، «م».
(٣) في «ح» زيادة : ويترك المئزر ويخيّط ، أقول : يحتمل كونه تصحيف يحنّط.