خطب الناس فقال : إنّ القرآن هو القرآن ، وإنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم هو الرسول ، وإنّهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، إحداهما متعة الحجّ ، والأخرى متعة النساء (١).
وروى أحمد في المسند ، عن جابر بن عبد الله قال : تمتّعنا متعتين على عهد النبيّ صلىاللهعليهوسلم ، الحجّ والنساء ، فنهانا عمر عنها فانتهينا (٢).
وروى أحمد في المسند عن بهز وعفّان قالا : ثنا همّام ، عن قتادة ، عن مطرف قال : قال عمران بن حصين : تمتّعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، وأنزل فيها القرآن قال عفّان : ونزل فيه القرآن ، فمات رسول الله صلىاللهعليهوسلم ولم ينه عنها ولم ينسخها شيء ، قال رجل برأيه ما شاء (٣).
وروى في كنز العمال ، عن عمر بن الخطّاب قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحجّ (٤).
وروى في كنز العمال ، عن أبي قلابة : أنّ عمر قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، أنا أنهى عنهما ، وأضرب فيهما (٥).
وقال السرخسيّ في المبسوط : وقد صحّ أنّ عمر نهى الناس عن المتعة ، فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، وأنا أنهي الناس عنهما ، متعة النساء ، ومتعة الحج (٦).
وبهذا العرض المختصر يتبيّن أنّ الشيعة ، أتباع أهل البيت عليهمالسلام ، لم يبيحوا
__________________
(١) مسند أحمد ١ : ٥٢.
(٢) مسند أحمد ٤ : ٤٢٩.
(٣) مسند أحمد ٤ : ٤٢٩.
(٤) كنز العمّال ١٦ : ٥١٩ ، عن أبي الصالح كاتب الليث في نسخته ، والطحاوي.
(٥) كنز العمّال ١٦ : ٥٢١ ، عن ابن جرير وغيره.
(٦) المبسوط ٤ : ٢٧.
