وأخرج عبد الرزاق ، عن عطاء : أنّه سمع ابن عبّاس يقرؤها (فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهن أجورهنّ) وقال ابن عبّاس : في حرف أبي (إلى أجل مسمى) (١).
وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير عن مجاهد : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) قال : يعني نكاح المتعة (٢).
وأخرج ابن المنذر من طريق عمّار مولى الشريد قال : سألت ابن عبّاس عن المتعة : أسفاح هي أم نكاح ؟ فقال : لا سفاح ولا نكاح. قلت : فما هي ؟! قال : هي المتعة كما قال الله. قلت : هل لها من عدّة ؟ قال : نعم. عدّتها حيضة. قلت : هل يتوارثان ؟ قال : لا (٣).
وروى الطبري في تفسيره عن السدّي : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ). فهذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى ، ويشهد شاهدين ، وينكح بإذن وليّها ، وإذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل ، وهي منه بريّة ، وعليها أنْ تستبرئ ما في رحمها ، وليس بينهما ميراث ، ليس يرث واحد منهما صاحبه (٤).
وروى الطبري في تفسيره عن مجاهد : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) قال : يعني نكاح المتعة (٥).
روى أحمد في مسنده ، عن عمران بن حصين أنّه قال : تمتّعنا مع
__________________
(١) نفس المصدر السابق.
(٢) نفس المصدر السابق.
(٣) الدرّ المنثور ٢ : ١٤١.
(٤) تفسير الطبري ٥ : ١٨.
(٥) نفس المصدر السابق.
