وإليك بعض من الأدلّة على وجوب السجود على الأرض بدون حائل ، أو السجود على ماينبت من الأرض ممّا لا يؤكل ولا يلبس :
١ ـ حديث رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الذي يقول فيه : جُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
وفي الحديث ، فإنّ لفظة الأرض معرّفة بالألف واللام ، وهذا يعني تخصيصها بالمعنى الخاصّ بالأرض ، وليس ما يوضع على الأرض.
وأيضا استنبط العلماء من الحديث أنّ التيمّم يجبْ أن يكون على الأرض ، ولا يجوز على غيرها ، وبالتالي لا يخرج السجود عن نفس المعنى.
والسجود على الأرض هو الواجب ، ولكن جاءت نصوص أخرى أجازت السجود على ما نبت من الأرض ممّا لا يؤكل ولا يلبس كالحصير.
بالنسبة لهذه المسألة ، فإنّ فعل الشيعة الإماميّة لا يخالف قول رسول الله أو فعله أو تقريره ، بل إنّه هو الحقّ (١).
٢ ـ من بعض آراء علماء العامّة :
ورد في فقه العبادات على المذهب المالكي : يكره السجود على شيء من جلوس المصلّي ، مثل كمّه أو ردائه أو كور عمامته (الكائن على جبهته) ، فإنْ سجد على كور عمامته الخفيف فلا إعادة عليه ، وإذا كان كور العمامة ثخيناً ، وليس على الجبهة منه شيء ، لكن منع وصول الجبهة إلى الأرض في السجود ، لم يصحّ سجوده. وكذلك يكره السجود على ثوب غير جلوس له ، أو على بساط أو منديل ، أو على حصير ناعم لا خشن ، لأنّ كلّ ذلك ينافي الخشوع (٢).
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ١١٣ ، مسند أحمد ٢ : ٢٤٠ ، وغيرهما كثير ، سنن ابن ماجة ١ : ١٨٨.
(٢) فقه العبادات على المذهب المالكي ١ : ١٧٠.
