مطارح الأنظار - ج ٤

الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني

مطارح الأنظار - ج ٤

المؤلف:

الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني


المحقق: علي الفاضلي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: معهد الإمام الخميني والثورة الإسلامية
المطبعة: مؤسسة العروج
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-7986-37-3
الصفحات: ٧٨١

المقام الثاني فيما إذا كان الشك في البراءة والاشتغال بواسطة الشك في أصل التكليف ( الشبهات الحكمية ) وفي الشبهات الموضوعية......................................................................... ٣٠٣

(٢٢) هداية في استصحاب الفرد المردّد........................................... ٣٠٥

تحقيق المقام على ما يقتضيه جليّ النظر....................................... ٣٠٥

تحقيق المقام على ما يقتضيه دقيق الفكر....................................... ٣٠٨

(٢٣) هداية في الاستصحاب في الأجزاء بعد تعذّر الكلّ............................ ٣١١

إجراء حكم الكلّ في الأجزاء الباقية بطرق :

أحدها الأخذ بالعمومات................................................... ٣١١

ثانيها الاستقراء............................................................ ٣١١

ثالثها الاستصحاب........................................................ ٣١٢

تقريره بوجهين :

الأوّل.................................................................... ٣١٢

المناقشة فيه................................................................ ٣١٤

الثاني والمناقشة فيه......................................................... ٣١٥

جريان الاستصحاب على مشرب القوم من المسامحة في أمره موضوعا ومحمولا..... ٣١٦

(٢٤) هداية في قاعدة اليقين..................................................... ٣١٧

تحقيق الكلام في مقامين :

المقام الأوّل في بيان حكم الأعمال السابقة.................................... ٣١٨

المقام الثاني في بيان تلك الواقعة بالنسبة إلى الوقائع المستقبلة..................... ٣٢١

تنبيه في عدم شمول أخبار الاستصحاب للشكوك السارية....................... ٣٢٣

تذنيب في عدم جواز التمسّك باستصحاب الحكم الظاهري في موارد سريان الشك ٣٢٦

(٢٥) هداية في الاستصحاب التعليقي............................................ ٣٢٩

(٢٦) هداية في بيان استصحاب الحكم المخصّص.................................. ٣٣٥

٧٤١

نقل كلام المحقّق والشهيد الثانيين في الأخذ بالاستصحاب...................... ٣٣٥

تحقيق الكلام.............................................................. ٣٣٥

ذكر ما أفاده السيّد بحر العلوم على ما لخّص كلامه صاحب الفصول............ ٣٣٩

اعتراض صاحب الفصول عليه.............................................. ٣٤٠

الجواب عن بعض ما أورده صاحب الفصول.................................. ٣٤١

(٢٧) هداية في الاستصحاب في الأمور التدريجية................................... ٣٤٥

(٢٨) هداية في استصحاب الكلّي................................................ ٣٤٩

ذكر صور ثلاث لاستصحاب الكلّي......................................... ٣٤٩

جريان الاستصحاب في الصورة الأولى على المسامحة العرفية في ضبط الموضوع بل وعلى التدقيق أيضا ٣٤٩

جريان الاستصحاب في الصورة الثانية بعد البناء على المسامحة العرفية............ ٣٥١

جريان الاستصحاب في الصورة الثالثة بعد البناء على المسامحة العرفية............ ٣٥١

إشكال المقرّر الطهراني على الشيخ الأستاذ.................................... ٣٥١

كلام الفاضل التوني يقرب ممّا ذكرنا......................................... ٣٥٣

بعض المناقشات فيما فرّع عليه..................................... ٣٥٣ ـ ٣٥٤

تفصيل الأستاد في سالف الزمان بين الكلّيات الذاتية للأفراد وبين العرضية لها ٣٥٤ ـ ٣٥٥

(٢٩) هداية في استصحاب أحكام الشرائع السابقة................................ ٣٥٧

الكلام فيما إذا كان الحكم ثابتا في شريعة واحدة.............................. ٣٥٧

الكلام فيما إذا تعدّدت الشرائع............................................. ٣٥٩

تفصيل صاحب القوانين والمناقشة فيه........................................ ٣٥٩

الذي يقتضيه جليّ النظر القول بجريان الاستصحاب........................... ٣٦٠

قصارى ما يتوهّم في الفرق بينهما........................................... ٣٦٠

الجواب عنه............................................................... ٣٦٠

٧٤٢

الفرق في جريان الاستصحاب بين القول بذاتية الصفات المستتبعة للأحكام من الحسن والقبح وبين القول باختلافها بالوجوه والاعتبار......................................................................... ٣٦١

نقل كلام صاحب القوانين في الفرق في ذلك................................. ٣٦١

وجوه النظر فيه............................................................ ٣٦١

إيراد صاحب الفصول على الاستصحاب المذكور............................. ٣٦١

المناقشة فيه................................................................ ٣٦٢

في المقام شيئان آخران في دفع الاستصحاب :

الأوّل أنّ الاستصحاب ممّا لا مجرى له بعد العلم الإجمالي بورود النسخ في الشرائع السابقة ٣٦٢

قد يجاب عنه.............................................................. ٣٦٣

المناقشة فيه................................................................ ٣٦٣

التحقيق في الجواب......................................................... ٣٦٣

الثاني وهو المختار في عدم جريان الاستصحاب................................ ٣٦٦

تذنيب في ذكر الثمرات المذكورة وليس شيء منها بشيء :

الأولى على القول بجريان الاستصحاب فالأصل في كلّ أمر مجرّد عن قرائن التعبّدية أو التوصّلية أن يكون محمولا على التعبّد ووجوه النظر فيها................................................................. ٣٦٩

الثانية صحّة الجعالة مع جهالة الجعل وجواز الضمان فيما لم يجب والمناقشة فيها... ٣٧١

الثالثة المستفادة من آية ( خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً ... ) والمناقشة فيها................. ٣٧٢

الرابعة أرجحية العبادة على التزويج والمناقشة فيها............................. ٣٧٢

الخامسة صحّة الإجارة على تقدير الترديد في زمان الإجارة والمناقشة فيها......... ٣٧٣

(٣٠) هداية في تقوّم الاستصحاب ببقاء الموضوع............................. ٣٧٥

الكلام في أنّ بقاء الموضوع من المقوّمات لا من الشروط........................ ٣٧٥

المراد ببقاء الموضوع........................................................ ٣٧٥

٧٤٣

الدليل على هذه الدعوى................................................... ٣٧٧

يعتبر في الاستصحاب أيضا بقاء المحمول لا بوصف الحمل...................... ٣٧٨

الكلام في جريان الاستصحاب عند الشك في بقاء الموضوع وارتفاعه............ ٣٧٨

إذا كان الشك في الموضوع من جهة الاشتباه في الدليل الشرعي فيمكن تمييز الموضوع بوجوه ٣٨٦

المراد بالموضوع في المقام.................................................... ٣٨٦

١ ـ أن يكون المعيار في التمييز التدقيق...................................... ٣٨٧

٢ ـ أن يكون المعيار في التمييز العرف...................................... ٣٨٧

٣ ـ أن يكون المرجع إلى ظواهر الخطابات الشرعية........................... ٣٨٨

أوضح الوجوه المذكورة أوسطها............................................. ٣٨٩

الميزان العرفي لا ضبط فيه................................................... ٣٨٩

وجه اختلاف الفقهاء في موارد الاستحالة.................................... ٣٩٠

الدليل على الكبرى ـ وهو وجوب الأخذ بهذا المعيار ـ أمران :

الأوّل ـ وهو العمدة ـ صدق اتّحاد القضية المتيقّنة والقضيّة المشكوكة......... ٣٩٣

الثاني لو لم يكن المرجع العرف لزم أن يكون أمر الاستصحاب موكولا إلى مسألة عقلية من تجدّد الأمثال وثبوت الحركة الجوهرية......................................................................... ٣٩٣

وممّا يكشف عن ذلك تتبّع كلمات الفقهاء................................... ٣٩٣

تنافي الرجوع إلى العرف مع قولهم : « الأحكام تتبع الأسماء ».................. ٣٩٤

يمكن القول بعدم التنافي بينهما بوجهين....................................... ٣٩٥

الإنصاف عدم استقامة الوجهين............................................. ٣٩٦

كلام المقرّر في أنّ أوضح الوجوه في تمييز الموضوع الرجوع إلى عناوين الأدلّة..... ٣٩٦

(٣١) هداية في عدم جريان الاستصحاب مع وجود المعارض........................ ٣٩٩

(٣٢) هداية في حكومة الأمارات على الاستصحاب............................... ٤٠١

٧٤٤

تعريف الوحيد البهبهاني الدليل الاجتهادي والدليل الفقاهتي.................... ٤٠١

المناقشة فيما أفاده.......................................................... ٤٠٤

الأنسب في تعريف الدليل الاجتهادي........................................ ٤٠٥

ملخّص الكلام............................................................ ٤٠٥

لا شكّ في تقديم الأدلّة الاجتهادية على الاستصحاب بناء على الظنّ النوعي...... ٤٠٦

كلام المحقّق القمي......................................................... ٤٠٧

وجوه النظر فيه............................................................ ٤٠٨

الكلام فيه بناء على الظنّ الشخصي......................................... ٤١١

الكلام فيه بناء على الأخبار :

لا إشكال في ورود الدليل الاجتهادي على الاستصحاب فيما لو كان مفيدا للقطع ٤١١

أمّا فيما لو كان الدليل ظنّيا فقد يقال بالورود................................. ٤١١

التحقيق أنّه ليس من الورود بل هو من جهة التحكيم.......................... ٤١٢

توضيحه يحتاج إلى تمهيد مقدّمتين :

الأولى في أنحاء التصرّفات الواقعة في الأدلّة من الورود والتخصّص والتخصيص والحكومة ٤١٢

الثانية في معنى جعل الشيء طريقا فيما يحتاج إلى الجعل......................... ٤١٥

بيان حكومة الأدلّة الاجتهادية على الاستصحاب.............................. ٤١٧

ردّ كلام بعض الأعيان حيث زعم أنّه من الورود............................. ٤١٨

انقداح فساد مقالة من زعم أنّ بين الدليل الدالّ على البيّنة وبين الاستصحاب عموم وخصوص من وجه ٤٢٠

ظهور وجه تقديم الأدلّة الاجتهادية على سائر الأصول......................... ٤٢١

تذنيب في الكلام مع بعض متأخّري المتأخّرين في المراد من اليقين الناقض في الأخبار ٤٢١

٧٤٥

نوع آخر من الحكومة...................................................... ٤٢٢

ما ذكرنا من الحكومة والورود تنبّهنا به من كلام الصدوق في اعتقاداته.......... ٤٢٣

(٣٣) هداية في تعارض الاستصحاب مع الأصول العملية........................... ٤٢٥

بيان تقديم الاستصحاب على البراءة العقلية................................... ٤٢٥

تقديم الاستصحاب على البراءة الشرعية بوجوه ثلاثة :

الأوّل منسوب إلى صاحبا الذخيرة والرياض والمناقشة فيه....................... ٤٢٦

الثاني بعين ما ذكر في البراءة العقلية.......................................... ٤٢٦

الثالث ـ وهو التحقيق ـ حكومة الاستصحاب على البراءة................... ٤٢٧

حكومة الاستصحاب على الاحتياط......................................... ٤٢٩

بيان تقديم الاستصحاب على أصالة التخيير................................... ٤٣٠

بيان تقديم الاستصحاب على أصالة الطهارة.................................. ٤٣٠

(٣٤) هداية في تعارض الاستصحاب مع القرعة................................... ٤٣١

الكلام في أصل مشروعيتها................................................. ٤٣١

وهن دلالتها في الموارد التي لم يظهر من الأصحاب التعويل عليه................. ٤٣٢

تخيّل في تقديم الدليل والأصول العملية على القرعة والمناقشة فيه................. ٤٣٢

تخيّل في أنّ النسبة بين أخبار القرعة وأخبار الاستصحاب عموم من وجه فلا وجه لتقديم الاستصحاب والمناقشة فيه ٤٣٥

تخيّل أيضا في تقديم الأصول على القرعة والمناقشة فيه.......................... ٤٣٥

تخيّل وجه آخر في تقديم الأصول على القرعة والمناقشة فيه...................... ٤٣٥

تنبيه في أنّ موارد القرعة على قسمين........................................ ٤٣٦

(٣٥) هداية في تعارض الاستصحاب مع اليد...................................... ٤٣٩

بيان كيفية تعارض اليد مع الاستصحاب..................................... ٤٣٩

حكومة اليد على الاستصحاب.............................................. ٤٤٠

٧٤٦

(٣٦) هداية في تعارض الاستصحاب مع قاعدة التجاوز............................ ٤٤٥

تحقيق الكلام فيه في مقامين :

المقام الأوّل في أصل مشروعيتها............................................. ٤٤٥

المقام الثاني في حكومة هذه القاعدة على الاستصحاب.......................... ٤٤٩

تنبيهات :

التنبيه الأوّل هل المستفاد من هذه الأخبار هو الحكم بوجود المشكوك فيه ليترتّب عليه جميع الآثار الشرعية ، أو وقوعه من الحيثية التي وقع الشك باعتبارها فقط؟................................................. ٤٤٩

التنبيه الثاني هل تجري القاعدة فيما إذا شك في العمل بغير النسيان كالعصيان؟... ٤٥٥

التنبيه الثالث في بيان المراد من الحلّ الذي اعتبر التجاوز عنه.................... ٤٥٧

التنبيه الرابع هل القاعدة المذكورة محكّمة فيما إذا شكّ في صحّة الاعتقاد السابق مطلقا ، أو فيما إذا لم يكن متذكرا لموجب الاعتقاد ، أو ليست محكّمة فيها مطلقا؟.............................................. ٤٦١

(٣٧) هداية في تعارض الاستصحاب مع أصالة الصحّة............................. ٤٦٧

تحقيق الكلام في مطلبين :

المطلب الأوّل في بيان أصل مشروعيتها وأقسامها.............................. ٤٦٧

تنقيح البحث في موارد :

الأوّل في أنّ الأصل في الأعيان الموجودة في الخارج هل هو الصحّة أو الفساد؟.... ٤٦٧

الثاني هل قضيّة الأصل في الأفعال هو حملها على الصحيح ، أو لا؟.............. ٤٦٩

الثالث في تحقيق القول في أنّ الأصل في الأقوال الصحّة......................... ٤٧٣

الرابع هل يحمل الاعتقاد على الصحّة ، أو لا؟................................ ٤٧٥

المطلب الثاني في تعارضها مع الاستصحاب.................................... ٤٨٣

لا شك في تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب حكمي عدمي لا ينفك عنه دائما وهو استصحاب الفساد ٤٨٣

لا إشكال في تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب موضوعي لا ينفك عنه دائما وهو

٧٤٧

أصالة عدم وقوع هذا الفعل المخصوص...................................... ٤٨٣

الإشكال في تقديم أصالة الصحّة على استصحاب موضوعي ينفك عنه في بعض الأحيان وهو أصالة عدم وقوع الموضوع الذي يشكّ من جهته في صحّة العقد وفساده............................................ ٤٨٤

(٣٨) هداية في تعارض الاستصحابين............................................. ٤٨٩

أقسام التعارض في الاستصحابين............................................ ٤٨٩

عدم الجدوى في التقسيمات المذكورة إلاّ التقسيم الأخير....................... ٤٩٠

هنا دعويان :

الأولى تقديم الاستصحاب السّببي المزيل على المسبّبي المزال بناء على الظنّ......... ٤٩١

الثانية تقديم الاستصحاب السّببي المزيل على المسبّبي المزال بناء على التعبّد......... ٤٩٦

الدليل على تقديم المزيل بوجوه :

الأوّل الإجماع القطعي...................................................... ٤٩٦

الثاني السيرة المستمرّة....................................................... ٤٩٧

الثالث أنّه لو لا ذلك لاختلّ النظام.......................................... ٤٩٨

الرابع الأخبار............................................................. ٥٠١

الدعوى الثانية فيما إذا لم يكن الشك في أحدهما مسبّبا عن الآخر أمّا بناء على الظنّ فظاهرهم الاختلاف على ذلك ، فحكموا بالتساقط في الأغلب....................................................... ٥٠٧

أمّا بناء على التعبّد فالحكم هو التساقط...................................... ٥٠٧

(٣٩) هداية نافعة في جميع ما تقدّم في الفحص عن المعارض.......................... ٥١٣

القول في التعادل والترجيح

الكلام في دخول المبحث في مباحث الفن..................................... ٥٢١

(١) هداية في تعريف التعارض................................................... ٥٢٣

(٢) هداية في تعريف التعادل.................................................... ٥٢٩

٧٤٨

هل القاعدة في المتعارض هي إعمالهما في الجملة ، أو تساقطهما؟................ ٥٢٩

المراد بالإعمال............................................................ ٥٣٠

المراد بالتساقط............................................................ ٥٣٠

كلام السيّد المجاهد في أنّ الأصل في المتعارضين هو التساقط..................... ٥٣١

الإنصاف أنّ الأصل هو الإعمال............................................ ٥٣٢

وجوه النظر في كلام السيّد المجاهد........................................... ٥٣٢

القول بعدم التساقط هو المشهور............................................. ٥٣٧

(٣) هداية في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح.............................. ٥٣٩

الكلام في المراد بها......................................................... ٥٣٩

تتّجه تلك المقالة في بعض المقامات........................................... ٥٤٠

إنّ للجمع مراتب :

المرتبة الأولى : لا يحتاج إلى شاهد لاكتفاء نفس الدليلين عنه ، فالواجب فيها الجمع بين الدليلين ٥٤٠

الكلام في العامّ والخاصّ.................................................... ٥٤٠

الكلام في المطلق والمقيّد..................................................... ٥٤١

المرتبة الثالثة : يحتاج الجمع فيها إلى شاهدين كالمتباينين........................ ٥٤٥

التحقيق عدم وجوب الجمع بل لا بدّ من الأخذ بالمرجّح عند وجوده ، والحكم بالتخيير عند عدمه ٥٤٥

ذلك لوجهين :

الأوّل بناء العرف في أوامرهم في أمثال المقام.................................. ٥٤٥

الثاني الجمع بين الدليلين على الوجه المذكور ينافي أخبار التخيير................. ٥٤٨

المرتبة الثانية يحتاج الجمع فيها إلى شاهد كالعامّين من وجه..................... ٥٤٨

إجمال الكلام في الجمع بين الأمارات القائمة على الموضوعات الخارجية كما إذا تعارضت

٧٤٩

البيّنتان................................................................... ٥٥٣

(٤) هداية في المرجّحات الدلالية................................................. ٥٥٥

التصرّف في أحد الظاهرين على وجه يندفع به التعارض بينهما هي أمور خمسة... ٥٥٦

أحكام التعارض الثنائي :

الكلام في التعارض بين النسخ وغيره......................................... ٥٥٦

الكلام في التعارض بين المجاز والتخصيص..................................... ٥٥٦

الكلام في التعارض بين التخصيص والتقييد................................... ٥٥٧

تعارض التقييد مع المجاز أو الإضمار.......................................... ٥٦٤

تعارض الإضمار والمجاز..................................................... ٥٦٥

الكلام فيما إذا كان التعارض بين فردين من نوع واحد كالتخصيصين.......... ٥٦٥

الكلام في تقديم المنطوق على المفهوم......................................... ٥٦٥

الكلام في تقديم الحقيقة على المجاز........................................... ٥٦٦

انقلاب النسبة............................................................. ٥٦٧

التعارض بين الأدلّة الزائدة على اثنين يقع على وجهين :

الوجه الأوّل أن يكون التعارض بين واحد منها وبين الآخرين................... ٥٦٧

الصور المفروضة ثلاثة :

١ ـ أن يكونا نصّين...................................................... ٥٦٨

٢ ـ أن يكون المعارضان للثالث ظاهرين.................................... ٥٧١

٣ ـ أن يكون أحد المعارضين للثالث نصّا والآخر ظاهرا...................... ٥٧٢

الوجه الثاني إذا كان التعارض بين الجميع..................................... ٥٧٣

الصور المفروضة :

١ ـ أن يكون المعارضان نصّين بالنسبة إلى الثالث مع ظهورهما في نفسهما أيضا. ٥٧٣

٢ ـ الأولى بحالها مع نصوصية أحد المتعارضين أيضا........................... ٥٧٣

٧٥٠

٣ ـ أن يكون المعارضان ظاهرين بالنسبة إلى الثالث مع ظهورهما أيضا.......... ٥٧٤

٤ ـ الثالثة بحالها مع نصوصية أحدهما أيضا.................................. ٥٧٤

٥ و ٦ ـ أن يكون أحد المتعارضين نصّا والآخر ظاهرا بالنسبة إلى الثالث مع ظهورهما في نفسهما أو نصوصية أحدهما بالنسبة إلى الآخر أيضا............................................................... ٥٧٤

(٥) هداية في المرجّحات الصدورية............................................... ٥٧٥

ذكر الأخبار الواردة في هذا المضمار :

مقبولة عمر بن حنظلة...................................................... ٥٧٦

الكلام في سندها.......................................................... ٥٧٨

الكلام في دلالتها.......................................................... ٥٨٠

مرفوعة زرارة............................................................. ٥٨٢

المناقشة في سندها ودلالتها.................................................. ٥٨٢

تعارض المرفوعة والمقبولة في ترتيب المرجّحات................................ ٥٨٣

(٦) هداية في التعدّي عن المرجّحات المنصوصة..................................... ٥٨٥

إثبات أقوائية أحد الدليلين مطلقا يوجب ترجيح الأقوى على غيره............... ٥٨٧

المراد من الأقوائية.......................................................... ٥٨٧

الكلام فيما يستفاد من الروايات وجوب الأخذ بما هو أقرب من الواقع.......... ٥٨٥

اختلاف الأخبار العلاجية دليل على أنّ المناط في الترجيح على مطلق الأقوائية والأقربية ٥٨٥

إشعارات على مطلق الأقوائية منها الأخبار المشتملة على لفظ « الثقة » و « الوثوق » ٥٨٦

منها ما في المقبولة من الأمر بأخذ ما قاله أصدق المخبرين....................... ٥٨٧

منها ما يظهر من المقبولة أيضا من قوله : « فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه »........ ٥٨٧

منها ما ورد في الروايات : « أنّ لكلّ حقّ حقيقة ... »........................ ٥٨٨

منها الأخبار الآمرة بالأخذ بما خالف العامّة................................... ٥٨٩

٧٥١

الوجه في ترجيح ما خالف العامّة أمور :

الأوّل ما علّله شيخ الطائفة من أنّ المخالف للعامّة أبعد عن التقية وأقرب إلى الواقع ٥٨٩

الثاني هو أقربية مضمون المخالف للواقع من الموافق............................ ٥٩٠

الثالث هو مطلوبية مخالفتهم على أن يكون المخالفة معتبرة من حيث الموضوعية.... ٥٩٢

تضعيف الوجه الأوّل والثالث وتقوية الوجه الثاني............................. ٥٩٢

وقد يستدلّ على ذلك بوجهين آخرين :

أحدهما ظهور الإجماع...................................................... ٥٩٢

ثانيهما قاعدة الاشتغال..................................................... ٥٩٣

الكلام فيما هو قضية المذاهب على اختلافها في حجّية الأخبار.................. ٥٩٥

قد يدعى جريان دليل الانسداد في مسألة الترجيح............................. ٥٩٥

عدم استقامة الوجه المذكور................................................. ٥٩٥

الكلام في سائر الأدلّة الدالّة على حجّية أخبار الآحاد.......................... ٦٠١

مرجّحات أخر لا دخل لها في تقوية الجهات الراجعة إلى الدليلية................. ٦٠٢

(٧) هداية في بيان المرجّحات المنصوصة........................................... ٦٠٥

تقديم الترجيح في الدلالة على العلاج في السند مطلقا.......................... ٦٠٥

تقديم المرجّح الخارجي على الداخلي غالبا..................................... ٦٠٦

الكلام في المقبولة.......................................................... ٦٠٦

الترجيح بكلّ واحد من الصفات لا اجتماعها................................. ٦٠٦

الكلام في اشتهار أحد الخبرين دون الآخر.................................... ٦٠٧

الكلام في موافقة الكتاب................................................... ٦٠٩

أنحاء المخالفة.............................................................. ٦٠٩

الكلام في موافقة السنّة..................................................... ٦١٢

الكلام في مخالفة العامّة..................................................... ٦١٢

٧٥٢

كلام الشيخ في العدّة....................................................... ٦١٣

اعتراض المحقّق عليه........................................................ ٦١٣

تضعيف صاحب المعالم الاعتراض............................................ ٦١٣

مآل المخالفة القولية ومخالفة أخبارهم إلى أمر واحد............................ ٦١٥

ما هو المقصود من المخالفة؟................................................. ٦١٦

هل يلزم في التقية وجود قول من العامّة على طبق ما يحتمل التقية ، أو لا؟........ ٦١٦

ذهب صاحب الحدائق إلى الثاني............................................. ٦١٦

اعتراض الوحيد البهبهاني عليه............................................... ٦١٨

التحقيق في المقام........................................................... ٦١٩

ظاهر المقبولة تقديم الترجيح بمخالفة الكتاب على موافقة العامّة وهو محمول....... ٦٢١

الكلام في الترجيح بميل حكّامهم وقضاتهم.................................... ٦٢٢

الكلام في تقديم ترجيح جهة الصدور على الترجيح الصدوري.................. ٦٢٣

ما اشتمل عليه سائر الأخبار أمران :

١ ـ الأخذ بالأحدث..................................................... ٦٢٥

الأخذ بالأحدث يحتمل وجوها ثلاثة......................................... ٦٢٦

الحاصل عدم مرجحيّة تأخّر الصدور......................................... ٦٢٦

٢ ـ الاحتياط على ما نطق به المرفوعة والمناقشة فيه........................... ٦٢٦

(٨) هداية في المرجّحات غير المنصوصة المضمونية.................................. ٦٢٧

المرجّحات المضمونية على قسمين :

قسم يكون من الأمارات على الأحكام كالشهرة والاستقراء.

قسم لا يكون كذلك.

الكلام في ذكر موارد القسم الثاني :

١ ـ الترجيح بموافقة الأصل ( المقرّر ) ومخالفته ( الناقل )...................... ٦٢٧

٧٥٣

ذكر القائلين به............................................................ ٦٢٧

المراد بالأصل في المقام...................................................... ٦٢٧

ذكر احتجاج القائل بتقديم الناقل والمناقشة فيه................................ ٦٢٩

ذكر احتجاج آخر للقائل بتقديم الناقل والمناقشة فيه................... ٦٢٩ ـ ٦٣٠

ذكر احتجاج القائل بتقديم المقرّر............................................ ٦٣٠

المناقشة فيه................................................................ ٦٣١

التحقيق في المسألة هو التفصيل بين التعويل عليها من باب الظنّ وغيره........... ٦٣١

التحقيق في المقام هو الأخذ بإطلاق أخبار التخيير.............................. ٦٣٣

٢ ـ الترجيح بموافقة الحظر والإباحة والمناقشة فيه............................. ٦٣٥

٣ ـ كون مفاد أحد الخبرين حكما وضعيا فيرجّح على ما هو مفاده حكم تكليفي والمناقشة فيه ٦٣٦

الكلام في القسم الأوّل من المرجّحات المضمونية............................... ٦٣٦

تارة يعلم اعتبار تلك الأمارات فلا إشكال في حصول الترجيح بها.

وتارة يشك في ذلك فالقول بالترجيح بها موكول إلى اعتبار مطلق الظنّ.

وتارة يعلم عدم اعتبارها كالقياس وأضرابه فهل يصحّ الترجيح بها ، أو لا؟....... ٦٣٦

قولان :

القول بالترجيح بالقياس.................................................... ٦٣٦

المناقشة فيه بأمور :

الأوّل إجماع الفرقة على ترك التعويل عليه.................................... ٦٣٧

الثاني الأخبار المستفيضة بل المتواترة.......................................... ٦٣٩

الثالث عدم تعرّض الأصحاب لمباحثه........................................ ٦٤٠

الإنصاف أنّ التعدّي من المرجّحات المنصوصة إلى غيرها موقوف على حصول الاطمئنان بعمل الأصحاب فيه ٦٤١

٧٥٤

(٩) هداية في بعض آخر من المرجّحات الدلالية.................................... ٦٤٣

تأخّر الترجيح في الدلالة عن الترجيح في الصدور وجهته....................... ٦٤٣

تقسيم المرجّحات الدلالية بقسمين : ١ ـ الترجيح بأمور مرتبطة بالدلالة. ٢ ـ بأمور خارجة عنها ٦٤٣

اعتبار مرجّحات الداخلية والأغلب رجوعها إلى الغلبة.......................... ٦٤٤

عدم اعتبار المرجّحات الخارجية.............................................. ٦٤٥

(١٠) هداية في حكم المتكافئين : التخيير أو التوقّف؟............................... ٦٤٩

المنسوب إلى الأخباريين التوقّف والمشهور من المجتهدين التخيير.................. ٦٤٩

تدلّ على الأوّل طائفة من الأخبار........................................... ٦٤٩

تدلّ على الثاني أيضا طائفة من الأخبار....................................... ٦٥١

الراجح مذهب المجتهدين.................................................... ٦٥١

تحقيق المقام أنّ المقامات مختلفة : ١ ـ التخيير. ٢ ـ التوقّف. ٣ ـ التساقط.... ٦٥٢

أمّا مقام التخيير ففيما إذا قلنا بحجّية الخبر تعبّدا................................ ٦٥٢

أمّا مقام التوقّف ففيما إذا قلنا بحجّية الخبر من حيث إنّه طريق معمول به عند العقلاء ٦٥٥

أمّا مقام التساقط ففيما إذا تعارض أصلان من الأصول العملية بناء على اعتبارها تعبّدا ٦٥٧

أمّا على القول باعتبارها بناء على الظنّ فحكم الأصل حكم الطرق الواقعية....... ٦٦٠

(١١) هداية في لزوم الفحص عن المرجّح.......................................... ٦٦١

الفهارس العامّة

فهرس الآيات............................................................. ٦٦٥

فهرس الأحاديث.......................................................... ٦٧٣

فهرس الأشعار والأمثال.................................................... ٦٨٣

٧٥٥

فهرس الأعلام............................................................. ٦٨٤

فهرس الكتب............................................................. ٦٩٧

فهرس الفرق والجماعات................................................... ٧٠٢

فهرس الأماكن............................................................ ٧٠٥

فهرس الأشياء والحيوانات................................................... ٧٠٦

فهرس مصادر التحقيق..................................................... ٧١٢

فهرس المطالب............................................................ ٧٣١

٧٥٦

رسالة في المشتقّ

تقرير أبحاث الشيخ الأعظم الأنصاري

تأليف

الميرزا أبي القاسم النوري الطهراني

( ١٢٣٦ ـ ١٢٩٢ )

تحقيق

علي الفاضلي

قام بنشره معهد الامام الخمينى والثورة الاسلامية للتحقيق والدراسات العليا ١٣٨٦ ( ذي الحجة الحرام ١٤٢٨ )

٧٥٧
٧٥٨

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.

وبعد ، فهذه رسالة في بحث المشتقّ من مباحث ألفاظ أصول الفقه وكانت من تقريرات بحث الشيخ الأعظم الأنصاري للميرزا أبي القاسم النوري الطهراني وجفّ قلمه الشريف ولم يف عمره بإتمامها.

ذكرها الطهراني وقال : وهي بمضمونها مندرجة في مطارح الأنظار (١) ، لكن لم تندرج في المطبوع منه ، فينبغي أن تطبع في مباحث الألفاظ من المطارح ؛ لتكميل مباحثه.

النسخ المعتمدة

١. النسخة المطبوعة على الحجر في سنة ١٣٠٥ مع رسائل أخر (٢) للشيخ الأعظم الأنصاري والشيخ الشهيد فضل الله النوري وجاء في آخر الرسالة : « به سعى واهتمام عالى جناب قدسى انتساب آقا شيخ موسى [ النورى ] وعالى جاه ... آقا ميرزا حسين [ الكجورى ] زيد عزّه سنه يك هزار وسيصد وپنج در دار الخلافه طهران منطبع شد ».

٢. نسخة المكتبة الرضوية برقم ٢٤٢٣٦ ( فهرست الرضوية : ج ٦ ، ص ٢٤٦ )

__________________

(١) الذريعة ٢١ : ٤٠ ـ ٤١.

(٢) طبعت عنها مكتبة المفيد في سنة ١٤٠٤ بترصيف آخر مع أغلاط مطبعية والخلط في نسبة الرسائل إلى مؤلّفيها.

٧٥٩

وكتب في الصفحة الأولى : « ممّا قرّره الفاضل الحاج ميرزا أبو القاسم الطهراني عن شيخه المحقّق الأنصاري » وجاء في آخرها : « تمّت بيد الواقف الجاني محمّد بن داود الحسيني ( ظ ) رحم الله من استغفر للواقفين وذكرهما بالخير وبالفاتحة بعد موتهما » والظاهر أنّه بخطّ آخر غير كاتب النسخة.

وجعلنا رمزها « ق ».

وينبغي أن أنبّه أنّ نسخة من المطارح التي تشتمل على مبحث المشتقّ أيضا عرّفت في فهرست مكتبة مجلس الشورى الإسلامي برقم ٧٤٤٥ ( الفهرست : ج ٢٥ ، ص ٤٢٤ ) وبعد أن حصلنا على مصوّرتها تبيّن أنّها لم تكن مطارح الأنظار.

٧٦٠