قائمة الکتاب
ما يجب فيه الخمس
أقسام الغنائم :
القسم الأول : غنائم دار الحرب
القسم الثاني : المعادن
القسم الثالث : الكنوز
القسم الرابع : ما يخرج من البحر
القسم الخامس : أرباح التجارات والزراعات والغرس والضرع والصناعات وجميع أنواع الاكتسابات
شرائط وجوب الخمس
قسمة الخمس ومصرفها
الأنفال
أقسام الأنفال :
كتاب الصوم
النية
المفطرات
ما يحرم ويوجب القضاء والكفارة
ما يجب اجتنابه ويوجب القضاء خاصة
ما يحرم ويجب اجتنابه ولا يوجب قضاء ولا كفارة
ما لا يحرم ويوجب القضاء والكفارة
ما لا يحرم ويوجب القضاء
ما يستحب الامساك
في جملة من أحكام الصوم
في وقت الامساك
شرائط التكليف
أقسام الصوم
أقسام الصوم الواجب :
صوم شهر رمضان
صوم القضاء
الصوم المندوب
أقسام الصوم المندوب :
الصوم المحظور
أقسام الصوم المحظور :
الصوم المكروه
كفارة الصوم
كتاب الاعتكاف
شروط الاعتكاف :
في جملة من أحكام الاعتكاف
هل يجب الاعتكاف المندوب؟
٥٦١
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ١٠ ]
مستند الشّيعة [ ج ١٠ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :592
تحمیل
الفصل الثاني
في جملة من أحكامه
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : لا يجب الاعتكاف بالأصل إجماعا وأصلا ، وهو قد يجب بالنذر وشبهه وبالنيابة حيث تجب.
ويشترط في النذر وأخويه إمّا كونه مطلقا فيحمل على الثلاثة لكونها أقلّ المسمّى ، أو تقييده بثلاثة فصاعدا ، أو بما لا ينافي الثلاثة ، كنذر يوم أو يومين من غير تعرّض للزيادة ، ولو قيّد الأقلّ من الثلاثة بلا أزيد بطل الاعتكاف من حيث هو اعتكاف.
والواجب منه إن كان وقته معيّنا فيجب الإتيان به فيه ، ويجب بالشروع ، بل يجب الشروع فيه في الوقت ، وإلاّ فكان كالمندوب على الأقوى ، للأصل.
وقد اختلفوا في المندوب على أقوال :
أحدها : عدم وجوبه أصلا ، بل يجوز له الإبطال متى شاء ، نقل عن السيّد والحلّي والمعتبر والمختلف والمنتهى والتذكرة والتحرير (١).
وثانيها : الوجوب بالشروع ، نقل عن المبسوط والكافي للحلبي والإشارة والغنية (٢) ، إلاّ أنّ الأول صرّح بأنّ له الرجوع متى شاء قبل اليومين
__________________
(١) السيّد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٧ ، والحلي في السرائر ١ : ٤٢٢ ، المعتبر ٢ : ٧٣٧ ، المختلف : ٢٥٢ ، المنتهى ٢ : ٦٣٧ ، التذكرة ١ : ٢٩٠ ، التحرير ١ : ٨٦.
(٢) المبسوط ١ : ٢٨٩ ، الكافي في الفقه : ١٨٦ ، الإشارة : ١١٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣.