الفصل الثاني
في صوم القضاء
وفيه مقدمة ومسائل :
المقدّمة : لا قضاء إلاّ في الصوم المؤقّت ، وهو صوم شهر رمضان والنذر المعيّن.
أمّا عدم القضاء في غير المؤقّت فظاهر ، إذ لا قضاء إلاّ فيما فات وقته.
وأمّا وجوبه في النذر فسيأتي في كتاب النذر ، وتجيء الإشارة إليه في آخر الفصل أيضا.
وأمّا في شهر رمضان فتفصيله : من ترك صوم شهر رمضان فإمّا يتركه مع عدم قابليّته للأمر والنهي ، أو مع القابليّة ، والثاني إمّا يتركه مع وجوبه عليه ـ أي بلا عذر ـ أو مع العذر الموجب للإفطار.
أمّا الأول : فهو الصغير ، والمجنون ، والغافل عن الوقت لنسيان أو اشتباه في الهلال ، والمغمى عليه.
ولا قضاء على الأولين إجماعا ، بل ضرورة ، وهو الدليل عليه.
دون نحو حديث رفع القلم ، لأنّه يفيد لحال الصغارة والجنون ، فلا ينافي ثبوت القضاء بعد ارتفاعهما.
ولا ما قيل من تبعيّة القضاء للأداء في جانب النفي وإن لم يتبعه في جانب الإثبات ، فلا يشمله عموم ما دلّ على وجوب القضاء أو إطلاقه ، فإنّه