قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ١٠ ]

333/592
*

الفصل الخامس

فيمن يصحّ منه الصوم

أي بيان شرائط التكليف به وجوبا أو ندبا ، فإنّه مع انتفاء التكليف لا أمر فلا صحّة ، لأنّها موافقة المأمور به ، وهي أمور :

الأول : البلوغ.

فلا يصحّ الصوم شرعا من الصبي الغير المميّز ، ولا يقع منه إجماعا ، وكذا من المميّز عند جماعة ، كالمختلف والإيضاح والبيان والروضة (١) ، وهو ظاهر الفقيه والمحقّق الثاني (٢) ، وقوّاه في المنتهى (٣).

للأصل ، فإنّ الصحّة الشرعيّة هي موافقة أمر الشارع ، والأصل عدم تعلّق أمر بالصبي.

وعموم رفع القلم الشامل للندب أيضا (٤) ، وتخصيصه بالوجوب والمحرّم ـ كما قيل (٥) ـ غير واضح الوجه.

ولأنّ الأمر تكليف ، وهو بالبلوغ مشروط.

ولظاهر الأخبار ، كرواية الزهري الطويلة ، وفيها : « الصوم على أربعين وجها ، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان ، وعشرة أوجه منها‌

__________________

(١) المختلف : ٢١٦ ، الإيضاح ١ : ٢٤٣ ، وفي البيان : ٣٦٢ ما هو موافق لما عليه في الدروس واللمعة من المخالفة ، الروضة ٢ : ١٠٢.

(٢) الفقيه ٢ : ٤٨ ـ ٢٠٨ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٨٢.

(٣) المنتهى ٢ : ٥٦٢.

(٤) الوسائل ١ : ٤٢ أبواب مقدمة العبادات ب ٤.

(٥) انظر المدارك ٦ : ٤٢.