قائمة الکتاب
دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر
٣١٤المقصد الثالث
من مقاصد هذا الكتاب
في الشكّ
الموضع الأوّل
الشكّ في نفس التكليف ، وفيه مطالب :
المطلب الأوّل : الشبهة التحريميّة ، وفيه مسائل :
التنبيه على امور :
التنبيه على امور :
المطلب الثاني : الشبهة الوجوبيّة ، وفيه مسائل :
المطلب الثالث : دوران الأمر بين المحذورين ، وفيه مسائل :
الموضع الثاني
الشكّ في المكلّف به ، وفيه مطالب :
المطلب الأوّل : اشتباه الحرام بغير الواجب ، وفيه مسائل :
المقام الأوّل : في الشبهة المحصورة ، وفيه مقامان :
التنبيه على امور :
المقام الثاني : في الشبهة غير المحصورة
الكلام في موارد :
المطلب الثاني : اشتباه الواجب بغير الحرام ، وهو على قسمين :
القسم الأوّل : دوران الأمر بين المتباينين ، وفيه مسائل :
التنبيه على امور :
القسم الثاني : دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر ، وهو على قسمين :
القسم الأوّل : الشكّ في الجزء الخارجي ، وفيه مسائل :
القسم الثاني : الشكّ في الجزء الذهني ، وهو القيد
قد يفرّق بين القسمين بإلحاق الأوّل بالشكّ في الجزئيّة دون الثاني
٣٥٤التنبيه على امور :
المطلب الثالث : اشتباه الواجب بالحرام
خاتمة
فيما يعتبر في العمل بالأصل ، والكلام في مقامين :
المقام الأوّل : ما يعتبر في العمل بالاحتياط
المقام الثاني : ما يعتبر في العمل بالبراءة
الكلام هنا في مقامين :
المقام الأوّل : في وجوب أصل الفحص
الكلام في امور :
قاعدة
«لا ضرر ولا ضرار»
إعدادات
فرائد الأصول [ ج ٢ ]
فرائد الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
الشكّ في القيد |
وأمّا القسم الثاني ، وهو الشكّ في كون الشيء قيدا للمأمور به :
القيد قد يكون منشؤه مغايرا للمقيّد وقد يكون قيدا متّحدا معه |
فقد عرفت (١) أنّه على قسمين ؛ لأنّ القيد قد يكون منشؤه فعلا خارجيّا مغايرا للمقيّد في الوجود الخارجيّ كالطهارة الناشئة من الوضوء ، وقد يكون قيدا متّحدا معه في الوجود الخارجيّ.
الظاهر اتّحاد حكمهما |
أمّا الأوّل : فالكلام فيه هو الكلام فيما تقدّم (٢) ، فلا نطيل بالإعادة.
وأمّا الثاني : فالظاهر اتّحاد حكمهما (٣).
قد يفرّق بين القسمين بإلحاق الأوّل بالشكّ في الجزئيّة دون الثاني |
وقد يفرّق بينهما : بإلحاق الأوّل بالشكّ في الجزئيّة دون الثاني ؛ نظرا إلى جريان العقل والنقل الدالّين على عدم المؤاخذة على ما لم يعلم من الشارع المؤاخذة عليه في الأوّل ؛ فإنّ وجوب الوضوء إذا لم يعلم
__________________
(١) راجع الصفحة ٣١٥.
(٢) وهو الشكّ في الجزء الخارجي.
(٣) وردت في (ت) و (ه) بدل «أمّا الأوّل ـ إلى ـ حكمهما» : «والظاهر اتحاد حكمهما ، والكلام فيه هو الكلام فيما تقدّم» ، إلاّ أنّ في (ت) بدل «فيه» : «فيها».