قائمة الکتاب
الشبهة غير المحصورة
٢٥٧المقصد الثالث
من مقاصد هذا الكتاب
في الشكّ
الموضع الأوّل
الشكّ في نفس التكليف ، وفيه مطالب :
المطلب الأوّل : الشبهة التحريميّة ، وفيه مسائل :
التنبيه على امور :
التنبيه على امور :
المطلب الثاني : الشبهة الوجوبيّة ، وفيه مسائل :
المطلب الثالث : دوران الأمر بين المحذورين ، وفيه مسائل :
الموضع الثاني
الشكّ في المكلّف به ، وفيه مطالب :
المطلب الأوّل : اشتباه الحرام بغير الواجب ، وفيه مسائل :
المقام الأوّل : في الشبهة المحصورة ، وفيه مقامان :
التنبيه على امور :
المقام الثاني : في الشبهة غير المحصورة
الكلام في موارد :
المطلب الثاني : اشتباه الواجب بغير الحرام ، وهو على قسمين :
القسم الأوّل : دوران الأمر بين المتباينين ، وفيه مسائل :
التنبيه على امور :
القسم الثاني : دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر ، وهو على قسمين :
القسم الأوّل : الشكّ في الجزء الخارجي ، وفيه مسائل :
القسم الثاني : الشكّ في الجزء الذهني ، وهو القيد
التنبيه على امور :
المطلب الثالث : اشتباه الواجب بالحرام
خاتمة
فيما يعتبر في العمل بالأصل ، والكلام في مقامين :
المقام الأوّل : ما يعتبر في العمل بالاحتياط
المقام الثاني : ما يعتبر في العمل بالبراءة
الكلام هنا في مقامين :
المقام الأوّل : في وجوب أصل الفحص
الكلام في امور :
قاعدة
«لا ضرر ولا ضرار»
إعدادات
فرائد الأصول [ ج ٢ ]
فرائد الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
الرابع
أقسام الشكّ في الحرام مع العلم بالحرمة |
أنّا ذكرنا في المطلب الأوّل (١) المتكفّل لبيان حكم أقسام الشكّ في الحرام مع العلم بالحرمة : أنّ مسائله أربع : الاولى منها الشبهة الموضوعيّة.
المسائل الثلاث الأخر : اشتباه الحرام بغير الواجب من جهة اشتباه الحكم |
وأمّا الثلاث الأخر وهي ما إذا اشتبه الحرام بغير الواجب ؛ لاشتباه الحكم من جهة عدم النصّ ، أو إجمال النصّ ، أو تعارض النصّين
فحكمها يظهر ممّا ذكرنا في الشبهة المحصورة (٢).
لكنّ أكثر ما يوجد من هذه الأقسام الثلاثة هو القسم الثاني ، كما إذا تردّد الغناء المحرّم بين مفهومين بينهما عموم من وجه ؛ فإنّ مادّتي الافتراق من هذا القسم. ومثل ما إذا ثبت بالدليل حرمة الأذان الثالث يوم الجمعة (٣) واختلف في تعيينه (٤). ومثل (٥) قوله عليهالسلام : «من جدّد قبرا
__________________
(١) راجع الصفحة ١٩٧.
(٢) في (ر) بدل «المحصورة» : «الموضوعيّة».
(٣) كما في رواية حفص : «الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة». الوسائل ٥ : ٨١ ، الباب ٤٩ من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث ١ و ٢.
(٤) انظر نفس المصدر ، ذيل الحديث ٢.
(٥) في (ه): «ومثله».