أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-419-3
ISBN الدورة:
الصفحات: ٧٧٨
الْمَيِّتِ (١) ». (٢)
١٣١٦٣ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
أَوْصَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي بِثُلُثِ مَالِهَا (٣) ، وَأَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ وَيُحَجَّ وَيُتَصَدَّقَ ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ ، فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنْهَا ، فَقَالَ : تَجْعَلُ (٤) أَثْلَاثاً (٥) : ثُلُثاً فِي الْعِتْقِ ، وَثُلُثاً فِي الْحَجِّ ، وَثُلُثاً فِي الصَّدَقَةِ (٦)
فَدَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَقُلْتُ (٧) : إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِي مَاتَتْ ، وَأَوْصَتْ إِلَيَّ بِثُلُثِ مَالِهَا ، وَأَمَرَتْ (٨) أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا وَيُتَصَدَّقَ وَيُحَجَّ عَنْهَا ، فَنَظَرْتُ فِيهِ (٩) ، فَلَمْ يَبْلُغْ.
فَقَالَ : « ابْدَأْ بِالْحَجِّ ؛ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَيُجْعَلُ (١٠) مَا بَقِيَ (١١) طَائِفَةً فِي الْعِتْقِ ، وَ (١٢) طَائِفَةً فِي الصَّدَقَةِ ».
__________________
(١) قال الشهيد الثاني ـ بعد نقله الرواية ـ : « والرواية ـ مع ضعف سندها بسماعة ـ دلّت على إجزاء الناقصة وإن أمكنت المطابقة ؛ لأنّه لم يستفصل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا؟ وترك الاستفصال من وجوه العموم ، إلاّ أنّ الأصحاب نزّلوها على تعذّر الشراء بالقدر ، ولا بأس بذلك مع اليأس من العمل بمقتضى الوصيّة ؛ لوجوب تنفيذها بحسب الإمكان ، وإعطاء النسمة الزائدة صرف له في وجوه البرّ ». المسالك ، ج ٦ ، ص ٢١٤.
(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٥٠٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٩ ، ح ٢٣٧٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٠ ، ذيل ح ٢٤٨٥٨.
(٣) في الفقيه : « أهل بيتي بمالها » بدل « أهلي بثلث مالها ».
(٤) في « ك ، م ، ن ، بن ، جد » والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : « يجعل ». وفي « بح » : « نجعل ».
(٥) في « ك » : « ثلاثاً ».
(٦) في « ق ، بف » وحاشية « جت » : « ثلث في العتق ، وثلث في الحجّ ، وثلث في الصدقة ».
(٧) في « بف » والفقيه : + / « له ».
(٨) في « بن » : « وأوصت ».
(٩) في « ق ، بف » : ـ / « فيه ».
(١٠) في « م ، ن ، بف ، جد » والاستبصار : « وتجعل ».
(١١) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » : « الباقي » بدل « ما بقي ».
(١٢) في التهذيب ، ج ٩ : ـ / « طائفة في العتق و ».
فَأَخْبَرْتُ أَبَا حَنِيفَةَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ ، وَقَالَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام. (١)
١٣١٦٤ / ١٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ حُمْرَانَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَوْصى عِنْدَ مَوْتِهِ : أَعْتِقْ فُلَاناً وَفُلَاناً وَفُلَاناً وَفُلَاناً وَفُلَاناً ، فَنَظَرْتُ فِي ثُلُثِهِ ، فَلَمْ يَبْلُغْ أَثْمَانَ (٢) قِيمَةِ الْمَمَالِيكِ الْخَمْسَةِ الَّتِي (٣) أَمَرَ بِعِتْقِهِمْ.
قَالَ : « يُنْظَرُ إِلَى الَّذِينَ سَمَّاهُمْ ، وَبَدَأَ (٤) بِعِتْقِهِمْ (٥) ، فَيُقَوَّمُونَ ، وَيُنْظَرُ إِلى (٦) ثُلُثِهِ ، فَيُعْتَقُ (٧) مِنْهُ أَوَّلُ (٨) شَيْءٍ (٩) ، ثُمَّ الثَّانِي ، ثُمَّ الثَّالِثُ ، ثُمَّ الرَّابِعُ ، ثُمَّ الْخَامِسُ ، فَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ ، كَانَ فِي الَّذِي سَمّى أَخِيراً ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ بَعْدَ مَبْلَغِ الثُّلُثِ مَا لَايَمْلِكُ ، فَلَا يَجُوزُ (١٠) لَهُ ذلِكَ ». (١١)
__________________
(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٠٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١١ ، ح ٥٤٩١ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير. وفي الكافي ، كتاب الوصايا ، باب النوادر ، ح ١٣٣١٠ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٤١٧ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢٩ ، ح ٢٣٧٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٦ ، ذيل ح ٢٤٨٣٥.
(٢) في التهذيب ، ح ٨٦٧ : « المال ».
(٣) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والفقيه والتهذيب ، ح ٨٦٧ : « الذين ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والفقيه والتهذيب ، ح ٨٦٧. وفي المطبوع : « ويبدأ ».
(٥) في التهذيب ، ح ٧٧٨ : ـ / « ينظر إلى الذين سمّاهم ويبدأ بعتقهم ».
(٦) في « ق ، بف » : ـ / « إلى ».
(٧) في « ن » : « ويعتق ».
(٨) في « ل » وحاشية « جت » : « من الأوّل » بدل « منه أوّل ».
(٩) في الفقيه : + / « ذكر ». وفي التهذيب ، ح ٧٧٨ : « من سمّى » بدل « شيء ».
(١٠) في « ق ، ن ، بف » وحاشية « جت » والتهذيب ، ح ٧٧٨ : « ولا يجوز ».
(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٧٨ ؛ وص ٢٢١ ، ح ٨٦٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٢ ،
١٣١٦٥ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرِهِ (١) وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ (٢) وَغُلَامَانِ مَمْلُوكَانِ ، فَقَالَ لَهُمَا : أَنْتُمَا حُرَّانِ (٣) لِوَجْهِ اللهِ ، وَاشْهَدَا (٤) أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِي هذِهِ (٥) مِنِّي ، فَوَلَدَتْ غُلَاماً ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى الْوَرَثَةِ أَنْكَرُوا ذلِكَ ، وَاسْتَرَقُّوهُمْ (٦) ، ثُمَّ إِنَّ الْغُلَامَيْنِ أُعْتِقَا (٧) بَعْدَ ذلِكَ ، فَشَهِدَا بَعْدَ مَا أُعْتِقَا أَنَّ مَوْلَاهُمَا الْأَوَّلَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهِ مِنْهُ.
قَالَ : « تَجُوزُ (٨) شَهَادَتُهُمَا لِلْغُلَامِ (٩) ، وَلَا يَسْتَرِقُّهُمَا الْغُلَامُ الَّذِي شَهِدَا لَهُ (١٠) ؛ لِأَنَّهُمَا أَثْبَتَا نَسَبَهُ (١١) ». (١٢)
__________________
ح ٥٤٩٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٦ ، ح ٢٣٦٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٨ ، ذيل ح ٢٤٨٣٩.
(١) هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والتهذيب. وفي « بح » والمطبوع : « سفر ».
(٢) في « بح » : ـ / « له ».
(٣) في الفقيه : « أحرار ».
(٤) في « ك ، بف ، بن » : « واشهد ». وفي « ن » والفقيه : « فاشهدا ».
(٥) في « ك ، ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « هذه الجارية » بدل « جاريتي هذه ».
(٦) في التهذيب : « استرقّوهما ».
(٧) في « ل ، بن » والتهذيب والاستبصار : « عتقا ».
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « يجوز ».
(٩) في « م ، ن » : + / « الذي شهدا له ».
(١٠) في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « الذي شهدا له ، ولا يسترقّهما الغلام » بدل « ولا يسترقّهما الغلام الذي شهدا له ». وفي « بح » : « ويستحبّ أن لا يسترقّهما الغلام الذي شهدا له » بدلها.
(١١) حمله الشيخ قدسسره على الاستحباب. وفي المرآة : « به أفتى الأكثر ، واختلفوا أنّ المنع من استرقاقهما على الحرمة أو الكراهة ».
(١٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٦ ، ح ٥١٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١١ ، ح ٥٤٩٢ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٢ ، ح ١٦٥١١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٣ ، ذيل ح ٢٤٨٤٨.
١٣١٦٦ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ (٢) تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ وَلَهُ مَمَالِيكُ (٣) لِخَاصَّةِ نَفْسِهِ ، وَلَهُ مَمَالِيكُ فِي شِرْكَةِ (٤) رَجُلٍ آخَرَ ، فَيُوصِي فِي وَصِيَّتِهِ : مَمَالِيكِي أَحْرَارٌ ، مَا حَالُ مَمَالِيكِهِ (٥) الَّذِينَ فِي الشِّرْكَةِ؟
فَقَالَ (٦) : « يُقَوَّمُونَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَالُهُ يَحْتَمِلُ ، ثُمَّ هُمْ (٧) أَحْرَارٌ (٨) ». (٩)
١٣١٦٧ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ الْجَازِيِّ (١٠) :
__________________
(١) في « ق ، بف » : ـ / « بن عيسى ».
(٢) هكذا في « ق ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والفقيه والتهذيب. وفي « م ، جد » والمطبوع : « عن رجل ».
(٣) في « ق ، بف » : « المماليك ».
(٤) في الفقيه : + / « مع ».
(٥) في الفقيه : « ما خلا مماليكي » بدل « ما حال مماليكه ».
(٦) في الفقيه والتهذيب : « فكتب عليهالسلام ».
(٧) في « ل » : « وهم ».
(٨) في المرآة : « يدلّ على أنّه إذا أوصى يعتق مماليكه يدخل فيها المختصّة والمشتركة ، ويعتق نصيبه منها. وأمّا تقويم حصّة الشركاء عليه فقد قال الشيخ في النهاية وتبعه بعض المتأخّرين ونصره في المختلف ، وذهب أكثر المتأخّرين إلى أنّه لا يعتق منها إلاّ حصّة منها ؛ لضعف الرواية ».
(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٣ ، ح ٥٤٩٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٩ ، ح ٢٣٧٥٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٧ ، ح ٢٤٨٥٤.
(١٠) هكذا في جامع الرواة ، ج ٢ ، ص ٤٤٠ ، نقلاً من بعض نسخ الكافي. وفي « ق ، جت » : « النضر بن شعيب عن الحارثي ». وفي « بف » : « النضر بن شعيب عن الحاربي ». وفي « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والمطبوع والوسائل : « النضر بن شعيب المحاربي ».
هذا ، والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٢٧ بسند آخر عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن الجازي. والجازي هو عبد الغفّار بن حبيب الجازي ، روى محمّد بن الحسين عن النضر بن شعيب كتابه ، كما في رجال النجاشي ، ص ٢٤٧ ، الرقم ٦٥٠. وما ورد في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٣ ،
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ ، وَتَرَكَ جَارِيَةً أَعْتَقَ ثُلُثَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا (١) الْوَصِيُّ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ شَيْءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ ، أَنَّهَا تُقَوَّمُ (٢) ، وَتُسْتَسْعى هِيَ وَزَوْجُهَا فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ (٣) ، فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ ، فَهُوَ (٤) يَجْرِي (٥) عَلى وَلَدِهَا (٦) (٧)
١٤ ـ بَابُ أَنَّ (٨) مَنْ حَافَ فِي الْوَصِيَّةِ فَلِلْوَصِيِّ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى الْحَقِّ
١٣١٦٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ، عَنْ رِجَالِهِ ، قَالَ : قَالَ :
إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَطْلَقَ لِلْمُوصى إِلَيْهِ أَنْ يُغَيِّرَ الْوَصِيَّةَ إِذَا لَمْ تَكُنْ (١٠) بِالْمَعْرُوفِ
__________________
ح ٥٤٩٦ ، من نقل الخبر عن النضر بن شعيب عن خالد بن ماد عن الجازي ، الظاهر زيادة « عن خالد بن ماد » في ذاك السند ؛ فإنّ خالد بن ماد أيضاً روى النضر بن شعيب كتابه ، ولم يتوسّط هو في موضع بين النضر وبين شيخه الآخر عبد الغفّار بن حبيب الجازي. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٤٩ ، الرقم ٣٨٨ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ١٧٣ ، الرقم ٢٦٦.
(١) في « ن » : « فيزوّجها ».
(٢) في التهذيب ، ج ٩ : + / « قيمة ».
(٣) هكذا في « ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والفقيه والتهذيب ، والاستبصار ، إلاّ أن في التهذيب ، ج ٩ : + / « قيمةً ». وفي « ق ، ك » والمطبوع : « يقوّم ».
(٤) في « ل ، بن » وحاشية « جت » : ـ / « فهو ».
(٥) في « ل ، بن » وحاشية « جت » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « جرى ».
(٦) في المرآة : « لعلّه محمول على ما إذا لم يخلّف سوى الجارية ، فلذا لا يسري العتق فتستسعى في بقيّة ثمنها ، وتزوّج الوصيّ ، إمّا لشبهة الإباحة أو بإذن الورثة. وعلى التقديرين الولد حرّ ، ويلزمه على الأوّل قيمة الأمة والولد ، وإنّما لم يلزمه هاهنا لتعلّق الاستسعاء بها سابقاً ، وبالجملة تطبيق الخبر على قواعد الأصحاب لا يخلو من إشكال ».
(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٧٣ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ... عن النضر بن شعيب ، عن الحارثي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٢٧ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن الجازي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧ ، ح ٢١ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن الحارثي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٣ ، ح ٥٤٩٦ ، معلّقاً عن النضر بن شعيب ، عن خالد بن ماد ، عن الجازي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٠ ، ح ١٠١٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٠١ ، ذيل ح ٢٩١٩٥.
(٨) في « ل » : ـ / « أنّ ».
(٩) هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع والوافي : + / « عن أبيه ».
(١٠) هكذا في « ل ، بن » والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي : « لم يكن ».
وَكَانَ فِيهَا حَيْفٌ (١) ، وَيَرُدَّهَا إِلَى الْمَعْرُوفِ ؛ لِقَوْلِهِ (٢) عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٣) (٤)
١٣١٦٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٥)؟
قَالَ (٦) : « نَسَخَتْهَا (٧) الْآيَةُ (٨) الَّتِي بَعْدَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٩) قَالَ : يَعْنِي : الْمُوصى إِلَيْهِ إِنْ خَافَ جَنَفاً مِنَ الْمُوصِي (١٠) فِيمَا أَوْصى بِهِ إِلَيْهِ مِمَّا (١١) لَايَرْضَى اللهُ بِهِ (١٢) مِنْ خِلَافِ الْحَقِّ ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، أَيْ (١٣) عَلَى الْمُوصى
__________________
(١) في « ك » : « جنن ».
(٢) في « بن » : « لقول الله ».
(٣) البقرة (٢) : ١٨٢. وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٤ : « قوله تعالى : ( فَمَنْ خافَ ) قيل : أي علم( مِنْ مُوصٍ جَنَفاً ) أي جوراً وغير مشروع في الوصيّة خطأً ( أَوْ إِثْماً ) يعني يفعل ذلك عمداً. ( فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ ) أي بين الموصى لهم من الوالدين والأقرباء في الوصيّة المذكورة ، ويحتمل أن يكون المراد من يتوقّع ويظنّ حين وصيّة الموصي أنّه يجور في الوصيّة فأصلح ».
(٤) تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٦٥ ، ضمن الحديث ، مرسلاً عن الصادق عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. راجع : علل الشرائع ، ص ٥٦٧ ، ح ٤ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٨ ، ح ١٧٣ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٩٣ ، ح ٢٣٧٠٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٤٧٤٧.
(٥) البقرة (٢) : ١٨١.
(٦) في « جد » والتهذيب : « فقال ».
(٧) في المرآة : « لعلّ المراد بالنسخ معناه اللغوي ، واريد به التخصيص هنا ».
(٨) في « ق ، بح » والتهذيب وتفسير العيّاشي : ـ / « الآية ».
(٩) في « ق ، بف » وحاشية « ن » : ـ / ( فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ).
(١٠) في « بح » : ـ / « من الموصي ». وفي « بف » : + / « في ولده جنفاً ». وفي « ق » : + / « إليه في ولده جنفاً ». وفي التهذيب : + / « إليه في ثلثه ». وفي تفسير العيّاشي : + / « في ثلثه جميعاً ».
(١١) في « ق ، بح » : « فيما ».
(١٢) في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : ـ / « به ».
(١٣) في « ق ، ن ، بف » والتهذيب وتفسير العيّاشي : ـ / « عليه أي ».
إِلَيْهِ (١) أَنْ يُبَدِّلَهُ (٢) إِلَى الْحَقِّ ، وَإِلى مَا يَرْضَى اللهُ بِهِ (٣) مِنْ سَبِيلِ الْخَيْرِ (٤) ». (٥)
١٥ ـ بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ فِي حَقٍّ فَغَيَّرَهَا (٦) فَهُوَ ضَامِنٌ
١٣١٧٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ (٧) جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَرْقَدٍ (٨) صَاحِبِ السَّابِرِيِّ ، قَالَ :
أَوْصى إِلَيَّ رَجُلٌ بِتَرِكَتِهِ (٩) ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ ، فَنَظَرْتُ فِي ذلِكَ ، فَإِذَا شَيْءٌ يَسِيرٌ لَايَكْفِي (١٠) لِلْحَجِّ (١١) ، فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَفُقَهَاءَ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَقَالُوا : تَصَدَّقْ بِهَا عَنْهُ ، فَلَمَّا حَجَجْتُ لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ فِي الطَّوَافِ ، فَسَأَلْتُهُ وَقُلْتُ لَهُ (١٢) : إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَاتَ ، وَأَوْصى بِتَرِكَتِهِ إِلَيَّ ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ ، فَنَظَرْتُ
__________________
(١) في « ك » : ـ / « أي على الموصى إليه ».
(٢) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » والوسائل : « أن يردّه ».
(٣) في « ل ، بح ، بن » والوسائل : « فيه ».
(٤) في التهذيب : « الحقّ ».
(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٤٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٨ ، ح ١٧٢ ، عن محمّد بن سوقة. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٦٥ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٩٣ ، ح ٢٣٧١٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٤٧٤٦.
(٦) في « ق ، ك ، ن ، بف » : « وغيّرها ».
(٧) في « بح ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « عبد الله بن أحمد » ، وهو سهو. وعبيد الله بن أحمد ، هو عبيد الله بنأحمد بن نهيك ، روى حميد بن زياد عنه بعض كتب ابن أبي عمير. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٢٦ ، الرقم ٨٨٧ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٠٤ ، الرقم ٦١٨.
(٨) في « ق ، ك ، بف » وحاشية « م ، جت » : « يزيد ».
(٩) في « ل ، بح ، بف ، بن » وحاشية « جت » : « بتركة ». وفي « ق » : « بتركه ».
(١٠) في « ق ، ك ، ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب : « لا يكون ». وفي « بف » : « لا يكون » بالتاء والياء معاً.
(١١) في « بح » : « الحجّ ».
(١٢) في « م ، ن ، جد » : « فقلت له » بدل « فسألته وقلت له ». وفي « ل ، بن » : « فقلت » بدلها.
فِي ذلِكَ ، فَلَمْ يَكْفِ لِلْحَجِّ ، فَسَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا (١) مِنَ الْفُقَهَاءِ ، فَقَالُوا : تَصَدَّقْ بِهَا (٢) ، فَتَصَدَّقْتُ بِهَا ، فَمَا تَقُولُ (٣)؟
فَقَالَ لِي : هذَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي الْحِجْرِ (٤) ، فَأْتِهِ وَسَلْهُ (٥)
قَالَ (٦) : فَدَخَلْتُ (٧) الْحِجْرَ ، فَإِذَا أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام تَحْتَ الْمِيزَابِ (٨) مُقْبِلٌ (٩) بِوَجْهِهِ عَلَى (١٠) الْبَيْتِ يَدْعُو ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ (١١) فَرَآنِي ، فَقَالَ : « مَا حَاجَتُكَ؟ ».
قُلْتُ (١٢) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ مَوَالِيكُمْ.
قَالَ (١٣) : « فَدَعْ (١٤) ذَا عَنْكَ ، حَاجَتُكَ (١٥)؟ ».
قُلْتُ : رَجُلٌ مَاتَ ، وَأَوْصى بِتَرِكَتِهِ أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ ، فَنَظَرْتُ فِي ذلِكَ ، فَلَمْ يَكْفِ (١٦) لِلْحَجِّ (١٧) ، فَسَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ ، فَقَالُوا : تَصَدَّقْ بِهَا.
فَقَالَ : « مَا صَنَعْتَ؟ ».
قُلْتُ : تَصَدَّقْتُ بِهَا.
فَقَالَ : « ضَمِنْتَ إِلاَّ أَنْ لَايَكُونَ يَبْلُغُ (١٨) أَنْ يُحَجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ ، فَإِنْ كَانَ لَايَبْلُغُ أَنْ
__________________
(١) في الفقيه : « عندنا ».
(٢) في « م » والفقيه : + / « عنه ».
(٣) في « م » : ـ / « فما تقول ».
(٤) في « ك » : « الحجرة ».
(٥) في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « ثمّ سله ».
(٦) في « ك » والفقيه : ـ / « قال ».
(٧) في « ل » : + / « في ».
(٨) في « بن » : ـ / « تحت الميزاب ».
(٩) في « جت ، جد » : « مقبلاً ».
(١٠) في « م ، جد » والفقيه : « إلى ».
(١١) في « ل ، بن » والفقيه : ـ / « إليّ ».
(١٢) في « ل ، م ، بن » : « فقلت ».
(١٣) في « م ، جد » : « فقال ».
(١٤) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « دع ».
(١٥) في « جد » : « فحاجتك ». وفي الفقيه : ـ / « قلت : جعلت فداك إنّي رجل من أهل الكوفة من مواليكم ، قال : فدع ذاعنك حاجتك ».
(١٦) في « ك » : « فلم تكف ».
(١٧) في « ق ، بح ، بف » : « الحجّ ».
(١٨) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والفقيه. وفي « ك » والمطبوع : « أن يكون لا يبلغ ».
يُحَجَّ (١) بِهِ مِنْ مَكَّةَ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ ، وَإِنْ (٢) كَانَ يَبْلُغُ بِهِ مِنْ مَكَّةَ ، فَأَنْتَ ضَامِنٌ (٣) ». (٤)
١٣١٧١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِحَجَّةٍ ، فَجَعَلَهَا وَصِيُّهُ (٥) فِي نَسَمَةٍ؟
فَقَالَ : « يَغْرَمُهَا وَصِيُّهُ (٦) ، وَيَجْعَلُهَا فِي حَجَّةٍ كَمَا أَوْصى بِهِ ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ يَقُولُ : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٧) ». (٨)
١٣١٧٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ (٩) ، قَالَ :
__________________
(١) في « ق ، بن ، جت » : « أن تحجّ ».
(٢) في « بن » : « فإن ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٥ : « يدلّ على أنّه مع إطلاق الوصيّة ينصرف إلى الحجّ من البلد ، ومع التعذّر من الميقات ومع القصور عنه أيضاً يتصدّق ، وهو أحد القولين وأظهرهما. وقيل : يردّ إلى الوارث ».
(٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٧ ، ح ٥٤٨٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٩٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من يوصي بحجّة فيحجّ عنه من غير موضعه ... ، ح ٧٠٨١ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٩٥ ، ح ٢٣٧١٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٤٩ ، ذيل ح ٢٤٧٤٢.
(٥) في « ك ، ل ، بح ، بف » : « وصيّة ».
(٦) في « بح ، بف » : « وصيّة ».
(٧) البقرة (٢) : ١٨١.
(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٧ ، ح ٥٤٨٠ ، معلّقاً عن محمّد بن سنان ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٧٧٠ ، بسنده عن محمّد بن سنان. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٣ ، ح ٢٩٢٣ ، معلّقاً عن ابن مسكان. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٧ ، ح ١٧٠ ، عن أبي سعيد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٩٦ ، ح ٢٣٧١٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٤٧٤٥.
(٩) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨٨٧ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن مارد ، لكنّ الظاهر زيادة « عن أبي أيّوب » في سند التهذيب ؛ فقد روى الحسن بن محبوب كتاب محمّد بن مارد ، ولم يعهد توسّط أبي أيّوب ـ وهو الخرّاز ـ بين ابن محبوب وبين ابن مارد في شيءٍ من الأسناد ، بل لم يعهد رواية أبي أيّوب عن ابن مارد في موضع. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٥٧ ، الرقم ٩٥٨ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٢١ ، الرقم ٦٤٧.
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ (١) رَجُلٍ أَوْصى إِلى رَجُلٍ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَةً بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ ثُلُثِهِ ، فَانْطَلَقَ الْوَصِيُّ ، فَأَعْطَى (٢) السِّتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ (٣) رَجُلاً يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ (٤)؟
قَالَ : فَقَالَ (٥) : « أَرى أَنْ يَغْرَمَ الْوَصِيُّ مِنْ مَالِهِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَيَجْعَلَ السِّتَّمِائَةِ (٦) فِيمَا أَوْصى بِهِ (٧) الْمَيِّتُ مِنْ (٨) نَسَمَةٍ ». (٩)
١٦ ـ بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ
١٣١٧٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ ». (١٠)
١٣١٧٤ / ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
__________________
(١) في « بح » : « في ».
(٢) في « بف » : « وأعطى ».
(٣) في « ل ، بح » والفقيه : ـ / « درهم ».
(٤) في التهذيب : « عن الميّت ».
(٥) في « م ، جد » : + / « لي ».
(٦) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بن » والمطبوع : + / « درهم ».
(٧) في « ق » : ـ / « به ».
(٨) في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، جت ، جد » : « في ».
(٩) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٧ ، ح ٥٤٨١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨٨٧ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مارد ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٩٧ ، ح ٢٣٧١٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٤٨ ، ذيل ح ٢٤٧٤١.
(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المدبّر ، ح ١١١٧٢ ، بسنده عن زرارة ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، صدر ح ٣٤٦١ ، بسند آخر. وفي الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المدبّر ، ضمن ح ١١١٧٦ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٩ ، ضمن ح ٩٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠ ، ضمن ح ١٠٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفي الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الرجل يوصي بوصيّة ثمّ يرجع عنها ، صدر ح ١٣١٣٦ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٩ ، صدر ح ٥٤٥٩ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٠ ، صدر ح ٧٦٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٥ ، ح ٢٣٦٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٨ ، ح ٢٤٦٦٦.
وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ (١) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٢) عَنِ الرَّجُلِ يُدَبِّرُ مَمْلُوكَهُ : أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، هُوَ (٣) بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ ». (٤)
١٣١٧٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ » وَقَالَ : « لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْجِعَ فِي ثُلُثِهِ إِنْ كَانَ أَوْصى فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ (٥) ». (٦)
__________________
(١) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٦٦ ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن هشام بن الحكم ، من دون توسُّط ابن أبي عمير بين الفضل وبين هشام ، وهو سهو ؛ فقد روى ابن أبي عمير كتاب هشام بن الحكم ، وتكرّر في الأسناد رواية الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم. وأمّا رواية الفضل بن شاذان عن هشام بن الحكم مباشرة ، فلم تثبت. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٣٣ ، الرقم ١١٦٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٤١٣ ، ٤١٤.
(٢) في « ق ، بح ، بف » : « سألته » بدل « سألت أبا عبد الله عليهالسلام ».
(٣) في « ل ، بن » : + / « مملوكه ».
(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٦ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن هشام بن الحكم ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٦ ، ح ٥٥٦٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. وفي الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المدبّر ، ح ١١١٧١ وضمن ح ١١١٧٦ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٩ ، ضمن ح ٩٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ضمن ح ١٠٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٥ ، ح ٢٣٦٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٨ ، ح ٢٤٦٦٧.
(٥) في « ك » : « أو في مرض ».
(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٣ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وفي الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المدبّر ، ح ١١١٧٢ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ١٠٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الرجل يوصي بوصيّة ثمّ يرجع عنها ، ح ١٣١٣٤ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٤ ، ح ٢٣٦٧٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٤٦٦٥.
١٣١٧٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمُدَبَّرِ (٢)؟
قَالَ (٣) : « هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ يَرْجِعُ (٤) فِيمَا شَاءَ (٥) مِنْهَا ». (٦)
١٧ ـ بَابُ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ بِالدَّيْنِ ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ
١٣١٧٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٧) : « الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ». (٨)
١٣١٧٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ (٩) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
__________________
(١) في « جت » : ـ / « بن إبراهيم ».
(٢) في التهذيب ، ج ٨ : « التدبير ».
(٣) في الكافي ، ح ١١١٧١ والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « فقال ».
(٤) في الكافي ، ح ١١١٧١ : + / « فيها و ».
(٥) في « بف » : « يشاء ».
(٦) الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المدبّر ، ح ١١١٧١ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٣٩ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ١٠٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٥ ، ح ٢٣٦٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٨ ، ح ٢٤٦٦٨.
(٧) في التهذيب ، ج ١ : + / « ثمن ».
(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧١ ، ح ٦٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٥٤٣٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٤٠٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٥ ، ح ٢٣٦٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٤٧٠٥.
(٩) هكذا في « ق ، ك ، ن ، بف ، جت ». وفي « ل ، بح » : + / « عن معاد ». وفي « م ، بن ، جت » وحاشية « ن ، جت »
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ كَفَنِهِ؟
فَقَالَ (١) : « يُجْعَلُ مَا تَرَكَ فِي (٢) ثَمَنِ كَفَنِهِ (٣) إِلاَّ أَنْ يَتَّجِرَ (٤) عَلَيْهِ بَعْضُ النَّاسِ (٥) ، فَيُكَفِّنَهُ (٦) ، وَيُقْضى مَا عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ ». (٧)
١٣١٧٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام قَالَ (٨) : « أَوَّلُ شَيْءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ ، ثُمَّ الدَّيْنُ ، ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ، ثُمَّ الْمِيرَاثُ ». (٩)
__________________
والوسائل والمطبوع : + / « عن معاذ ».
وقد تكرّر في الأسناد رواية [ عليّ ] بن رئاب عن زرارة [ بن أعين ] ، ولم يعهد رواية من يسمّى بمعاذ أو معاد عن زرارة في موضع ، كما أنّ رواية عليّ بن رئاب عن معاد أو معاذ ، غير معهودة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٢٩٠ ـ ٢٩١ وج ٢٢ ، ص ٣٨٣.
ويؤيّد ما أثبتناه ماورد في الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ، ح ٥٤٤١ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧١ ، ح ٦٩٧ ، من نقل الخبر عن [ الحسن ] بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة.
(١) في « ق ، ك ، ل ، م ، بن ، جد » والفقيه والتهذيب : « قال ».
(٢) في « بح » : ـ / « في ».
(٣) في « ك » : « الكفن ».
(٤) في « ن » بالتاء والياء معاً. وفي « ك » : « أن يجر ».
و « إلاّ أن يتّجر » أي يطلب الأجر. قال الزمخشري ـ بعد ذكره أنّ الهمزة لا تدغم في التاء ـ : « وأمّا ما روي أنّ رجلاً دخل المسجد وقد قضى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم صلاته فقال : من يتّجر فيقوم فيصلّي معه ، فوجهه ـ إن صحّت الرواية ـ أن يكون من التجارة ؛ لأنّه يشتري بعمله المثوبة ، وهذا المعنى يعضده مواضع من التنزيل والأثر وكلام العرب ». الفائق في غريب الحديث ، ج ١ ، ص ٢٢ ـ ٢٣.
(٥) في التهذيب ، ج ٦ : « إنسان » بدل « بعض الناس ».
(٦) في « ك ، ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب ، ج ٩ : « فيكفّنوه ».
(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧١ ، ح ٦٩٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ، ح ٥٤٤١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ؛ التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٩١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٦٨ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٩٤ ، ح ١٨٣١٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٤٧٠٦.
(٨) في « ق ، بح ، بف ، جت » وحاشية « ن » : + / « قال ».
(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧١ ، ح ٦٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٥٤٣٧ ، معلّقاً
١٨ ـ بَابُ مَنْ أَوْصى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
١٣١٨٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : إِنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، ثُمَّ الْوَصِيَّةَ عَلى إِثْرِ الدَّيْنِ ، ثُمَّ الْمِيرَاثَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ (١) ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ (٢) الْقَضَاءِ كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (٣) ». (٤)
١٣١٨١ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى إِلى رَجُلٍ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْناً (٥)
__________________
عن السكوني ؛ التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٩٨ ، بسنده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. الجعفريّات ، ص ٢٠٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٣٨١٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٩ ، ح ٢٤٧٠٨.
(١) في الاستبصار : « بعد الدين ».
(٢) في الفقيه : « أولى ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٨ : « قوله عليهالسلام : « إنّ أوّل القضاء » استشهاد لتقديم الوصيّة والدين على الميراث بقوله تعالى : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) ».
(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٥ ، ح ٦٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٦ ، ح ٤٤١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٥٤٣٨ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٢٦ ، ح ٥٥ ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليهالسلام ، إلى قوله : « ثمّ الميراث بعد الوصيّة » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٤١٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٠ ، ح ٢٤٧٠٩.
(٥) هكذا في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « م ، جد » والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل ، ح ٢٤٧٣٩ : « وعليه دين » بدل « أنّ عليه ديناً ».
فَقَالَ (١) : « يَقْضِي الرَّجُلُ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ ، وَيَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ ».
قُلْتُ (٢) : فَسُرِقَ (٣) مَا (٤) كَانَ (٥) أَوْصى بِهِ مِنَ (٦) الدَّيْنِ مِمَّنْ (٧) يُؤْخَذُ الدَّيْنُ؟ أَمِنَ (٨) الْوَرَثَةِ (٩)؟
قَالَ (١٠) : « لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْوَرَثَةِ ، وَلكِنَّ الْوَصِيَّ ضَامِنٌ لَهَا (١١) ». (١٢)
١٣١٨٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى الشَّعِيرِيِّ (١٣) ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ (١٤) :
كُنَّا عَلى بَابِ (١٥) أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام وَنَحْنُ جَمَاعَةٌ نَنْتَظِرُ (١٦) أَنْ يَخْرُجَ ، إِذْ جَاءَتِ (١٧) امْرَأَةٌ ،
__________________
(١) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٤٧١٠ : « قال ».
(٢) في « ق ، بف » : « قال ».
(٣) في الفقيه : « فيفرق الوصيّ ».
(٤) في حاشية « جت » : « الذي ».
(٥) في « بف » : ـ / « كان ».
(٦) في الفقيه : « في ».
(٧) في « ك » : « فمن ».
(٨) في « ك » : « من » من دون همزه الاستفهام.
(٩) في الفقيه والتهذيب ، ص ١٦٨ والاستبصار : + / « أم ( الاستبصار : أو ) من الوصيّ ».
(١٠) في « ق ، ك ، بف ، جت » والفقيه : « فقال ».
(١١) في المرآة : « حمله الأصحاب على ما إذا فرّط في إيصاله إلى الغرماء ».
(١٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٧٦ ، معلقاً عن الكليني ، إلى قوله : « بين الورثة ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥٥٢٩ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان ، قال : « سأل رجل أبا عبدالله عليهالسلام ». وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٨ ، ح ٦٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٧ ، ح ٤٤٥ ، بسندهما عن أبان ، عن رجل الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٣٨١٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٤٧ ، ذيل ح ٢٤٧٣٩ ؛ وفيه ، ص ٣٣٠ ، ح ٢٤٧١٠ ، إلى قوله : « بين الورثة ».
(١٣) في الكافي ، ح ١٣٦٢٤ : « زكريّا بن يحيى عن الشعيري ». وفي التهذيب « عن الشعيري » بدل « زكريّا بن يحيى الشعيري ». وفي الاستبصار « عن الشعيري و » بدله. وورد الخبر في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٥٥٢٧ عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن زكريّا بن أبي يحيى السعدي ، والمذكور في بعض نسخ الفقيه : « زكريّا بن يحيى السعدي ».
(١٤) في الاستبصار : « قالا ».
(١٥) في التهذيب والاستبصار : « بباب » بدل « على باب ».
(١٦) في الكافي ، ح ١٣٦٢٤ : « ننتظره ».
(١٧) في التهذيب والاستبصار : « فجاءت » بدل « ونحن جماعة ننتظر أن يخرج إذ ».
فَقَالَتْ : أَيُّكُمْ أَبُو جَعْفَرٍ؟ فَقَالَ لَهَا الْقَوْمُ (١) : مَا تُرِيدِينَ مِنْهُ؟ قَالَتْ : أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَقَالُوا لَهَا : هذَا فَقِيهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَسَلِيهِ.
فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي مَاتَ ، وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَكَانَ (٢) لِي عَلَيْهِ (٣) مِنْ صَدَاقِي خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ (٤) ، فَأَخَذْتُ صَدَاقِي ، وَأَخَذْتُ مِيرَاثِي (٥) ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ (٦) ، فَشَهِدْتُ لَهُ (٧)
قَالَ (٨) الْحَكَمُ : فَبَيْنَا أَنَا أَحْسُبُ (٩) إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام ، فَقَالَ : « مَا هذَا الَّذِي أَرَاكَ (١٠) تُحَرِّكُ بِهِ أَصَابِعَكَ يَا حَكَمُ؟ »
فَقُلْتُ (١١) : إِنَّ (١٢) هذِهِ الْمَرْأَةَ ذَكَرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَكَانَ لَهَا عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَخَذَتْ صَدَاقَهَا (١٣) ، وَأَخَذَتْ مِيرَاثَهَا ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَشَهِدَتْ لَهُ.
__________________
(١) في التهذيب والاستبصار : « فقيل لها » بدل « فقال لها القوم ».
(٢) في « ق ، بف » : « وكتاب ».
(٣) في الفقيه : + / « دين ».
(٤) في « ل » : ـ / « درهم ».
(٥) في التهذيب والاستبصار : + / « ممّا بقي ».
(٦) في « ل ، بن » : « الف درهم عليه » بدل « عليه الف درهم ».
(٧) في « بح » : « عليه ». وفي التهذيب والاستبصار : + / « بذلك على زوجي ».
(٨) في « جت » والكافي ، ح ١٣٦٢٤ والتهذيب والاستبصار : « فقال ».
(٩) في الكافي ، ح ١٣٦٢٤ : + / « ما يصيبها ». وفي التهذيب والاستبصار : « نحن نحسب ما يصيبها » بدل « أنا أحسب ».
(١٠) في « ل ، بن » : ـ / « أراك ».
(١١) في « ل ، م ، بن ، جد » : « قلت ».
(١٢) في « ل ، بن ، جد » : ـ / « إنّ ».
(١٣) في « ل ، م ، بن ، جد » : « فأخذت صداقها ، وكان لها من الصداق خمسمائة درهم » بدل « وكان لها عليه منصداقها خمسمائة درهم ، فأخذت صداقها ».
فَقَالَ (١) الْحَكَمُ : فَوَ اللهِ مَا أَتْمَمْتُ الْكَلَامَ حَتّى قَالَ (٢) : « أَقَرَّتْ (٣) بِثُلُثِ (٤) مَا فِي يَدَيْهَا (٥) ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ».
قَالَ الْحَكَمُ : فَمَا رَأَيْتُ وَاللهِ (٦) أَفْهَمَ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَطُّ (٧)
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنَّهُ لَامِيرَاثَ لَهَا (٨) حَتّى تَقْضِيَ (٩) الدَّيْنَ ، وَإِنَّمَا تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَعَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ لَهَا (١٠) وَلِلرَّجُلِ ، فَلَهَا ثُلُثُ الْأَلْفِ ، وَلِلرَّجُلِ ثُلُثَاهَا (١١) (١٢)
__________________
(١) في « ل ، م ، بن ، جد » : « قال ».
(٢) في الكافي ، ح ١٣٦٢٤ والاستبصار : « فأخبرته ( الاستبصار : « فأخبرناه » ) بمقالة المرأة ، وما سألت عنه ، فقال أبو جعفر عليهالسلام » بدل « فقلت : إنّ هذه المرأة ذكرت أنّ زوجها مات ـ إلى قوله ـ : حتّى قال ».
(٣) في التهذيب « فأخبرناه بمقالة المرأة وما سألت عنه ، فقال أبو جعفر : عليه أقرّت له » بدل « فقال : ما هذا الذي أراك تحرّك به أصابعك يا حكم ـ إلى قوله ـ أقرّت ».
(٤) في حاشية « بن » والفقيه : « بثلثي ».
(٥) في الوافي : « اريد بما في يديها الصداق خاصّة دون الميراث ، وبدون هذا لا يصحّ. وإنّما جاز التعبير بما في يديها عن الصداق خاصّة ؛ لأنّه نفى الميراث فجعلها كأنّها لم تأخذه.
وتوضيح ذلك : أنّ ثلثي ما في يديها أعني ثلثي الخمسمائة التي هي الصداق هو ثلث مجموع التركة ، وهو الذي استحقّته المرأة وباقي التركة ـ الذي هو ثلثاها الباقيان ـ هو الذي استحقّه الرجل.
وهذا الحديث في الكتب الثلاثة في أبواب الوصيّة ، وفي الكافي أورده مرّة اخرى في أبواب المواريث ».
(٦) في الكافي ، ح ١٣٦٢٤ والتهذيب والاستبصار : « فو الله ما رأيت أحداً » بدل « فما رأيت والله ».
(٧) في الكافي ، ح ١٣٦٢٤ والتهذيب والاستبصار : ـ / « قطّ ».
(٨) في « بن » والوسائل والفقيه : ـ / « لها ».
(٩) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والفقيه : « يقضي ».
(١٠) في « بح » : ـ / « لها ».
(١١) في « ل ، بن » : « ثلثيها ». وفي الفقيه : « لأنّ لها خمسمائة درهم ، وللرجل ألف درهم ، فله ثلثاها » بدل « وللرجل ثلثاها ».
(١٢) الكافي ، كتاب المواريث ، باب إقرار بعض الورثة بدين ، ح ١٣٦٢٤. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٤ ، ح ٦٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٤ ، ح ٤٣٦ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « أفهم من أبي جعفر عليهالسلام قطّ ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٥٥٢٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زكريّا
١٣١٨٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (١) فِي رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ ، فَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَتَاعَ ، وَلَمْ يَدْفَعِ الثَّمَنَ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي ، وَالْمَتَاعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ.
قَالَ (٢) : « إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ قَائِماً بِعَيْنِهِ (٣) ، رُدَّ إِلى صَاحِبِ الْمَتَاعِ ».
وَقَالَ : « لَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُخَاصِمُوهُ (٤) ». (٥)
١٣١٨٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ ، قَالَ (٦) : « إِذَا رَضِيَ (٧) الْغُرَمَاءُ ، فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ ». (٨)
__________________
بن أبي يحيى السعدي ، عن الحكم بن عتيبة الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١٠٧ ، ح ١٦٧٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٦ ، ذيل ح ٢٤٧٠٣.
(١) في « ن » : + / « قال ».
(٢) في الوسائل والفقيه : « فقال ».
(٣) في الاستبصار : ـ / « قال : إذا كان المتاع قائماً بعينه ».
(٤) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « أن يحاصّوه ». وفي مرآة العقول : « المشهور أنّ غرماء الميّت سواء في التركة ، إلاّ أن يترك مثل ما عليه من الدين فصاعداً ، فيجوز لصاحب العين أخذها. وخالف فيه ابن الجنيد ، وحكم بالاختصاص مطلقاً وإن لم يكن وقت التركة بالدين ، كما هو المشهور في الحيّ المفلّس. فهذه الرواية إمّا محمولة على كون التركة مثل ما عليه فصاعداً على المشهور ، أو مطلقاً على مذهب ابن الجنيد ».
(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٦ ، ح ٤٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٥ ، ح ٥٥٣١ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٢١ ، ح ١٨٣٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤١٤ ، ح ٢٣٩٥٤.
(٦) في الوسائل والكافي ، ح ٨٤٨١ والتهذيب ، ج ٦ : « فقال ».
(٧) في الوسائل والكافي ، ح ٨٤٨١ والفقيه ، ج ٣ والتهذيب ، ج ٦ : + / « به ».
(٨) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب أنّه إذا مات الرجل حلّ دينه ، ح ٨٤٨١. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٥ ، ح ٥٥٣٠ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٩٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٩ ، ح ٣٧١١ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٩٠ ، ح ١٨٣٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٣٨١٦ ؛ وص ٤٢٢ ، ح ٢٣٩٦٤.
١٣١٨٥ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١) ، عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ (٢) :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ (٣) قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَمْ يَتْرُكْ مَالاً ، فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدِّيَةَ مِنْ قَاتِلِهِ ، عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا (٤) دَيْنَهُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : وَهُوَ (٥) لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً.
قَالَ : « إِنَّمَا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ ». (٦)
__________________
(١) في « ق ، ك ، بف » : ـ / « بن يحيى ».
(٢) يحيى الأزرق هو يحيى بن عبد الرحمن الأزرق ، ترجم له النجاشي وقال : « روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام ». ويحيى هذا روى عنه صفوان بعنوان يحيى بن عبد الرحمن الأزرق ، في التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٧ ، ح ٥٢٠. وتكرّرت روايته عنه بعنوان يحيى الأزرق. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٢٥٠.
فعليه ، ما ورد في الفقيه ، من نقل الخبر عن صفوان بن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليهالسلام ، فيه تحريف إمّا بجواز النظر من « يحيى » في « صفوان بن يحيى » إلى « يحيى » في « يحيى الأزرق ، إن كان الأصل في السند هكذا : « صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق » ، أو بتبديل « عن » ب « بن » ، إن كان الأصل في السند : « صفوان ، عن يحيى الأزرق ».
(٣) في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب ، ح ٦٨١ : « في رجل ».
(٤) هكذا في « ن ، بح » والوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٧ ـ وقد أخذ الشيخ الطوسي الخبر المذكور في هذا الموضع ، من الكافي ، وإن لم يصرّح باسم الكليني ، فيكون التهذيب اقدم نسخة من الكافي ـ والتهذيب ، ص ٢٤٥. وفي سائر النسخ والمطبوع : « يقضون » بدل « أن يقضوا ».
ثمّ إنّه لايخفى أنّا لم نجد عبارة « عليهم يقضون » أو « فعليهم يقضون » ـ سواء أكان الخبر في باب الديون والوصايا ، أو في غيره ـ إلاّفي الكافي المطبوع وبعض النسخ منه. انظر على سبيل المثال : التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ، ح ٧٢٨.
(٥) في « جد » : « فهو ».
(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٨١ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. وفيه ، ص ٢٤٥ ، ح ٩٥٢ ، معلّقاً عن صفوان ،
١٣١٨٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ عَلَيَّ (١) دَيْنٌ ، وَخَلَّفَ وُلْداً رِجَالاً (٢) وَنِسَاءً وَصِبْيَاناً (٣) ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَقَالَ : أَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا لِأَبِي (٤) عَلَيْكَ مِنْ حِصَّتِي (٥) ، وَأَنْتَ (٦) فِي حِلٍّ مِمَّا لإِخْوَتِي (٧) وَأَخَوَاتِي (٨) وَأَنَا ضَامِنٌ لِرِضَاهُمْ (٩) عَنْكَ؟
قَالَ : « تَكُونُ (١٠) فِي سَعَةٍ (١١) مِنْ ذلِكَ ، وَحِلٍّ ».
قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يُعْطِهِمْ؟
قَالَ : « كَانَ ذلِكَ (١٢) فِي عُنُقِهِ ».
قُلْتُ : فَإِنْ رَجَعَ الْوَرَثَةُ عَلَيَّ ، فَقَالُوا : أَعْطِنَا حَقَّنَا؟
فَقَالَ (١٣) : « لَهُمْ ذلِكَ (١٤) فِي الْحُكْمِ الظَّاهِرِ ، فَأَمَّا (١٥) بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَأَنْتَ
__________________
عن يحيى الأزرق. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٥ ، ح ٥٥٣٢ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليهالسلام. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٢ ، ح ٨٦٢ ، بسنده عن يحيى الأزرق ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب مواريث القتلى ... ، ح ١٣٥٢٠ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٤١ ، بسندهما عن يحيى الأزرق ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٢ ، ح ٤١٦ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٩٦ ، ح ١٨٣١٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٣٨٥٨.
(١) في « ك » : ـ / « عليّ ». (٢) في « ق » : « ومالاً ».
(٣) في « ك » : « أو صبياناً ». (٤) في « ن » والتهذيب : « من مال أبي ».
(٥) في « ل ، م ، جد » وحاشية « بح » : « جهتي ».
(٦) في « ن » : « فأنت ».
(٧) في « ق » : « لأخواتي ». وفي « ن ، جد » : « من مال إخوتي » بدل « ممّا لإخوتي ».
(٨) في « بح » : ـ / « وأخواتي ».
(٩) في « ك » : « لمرضاهم ».
(١٠) في « ق ، ل ، م ، بح ، بف » والتهذيب والوسائل : « يكون ».
(١١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : « تكون في سعة » ظاهره أنّه يكفي في براءة ذمّة المضمون عنه ضمان الضامن ، ولا يحتاج إلى رضى المضمون له ، ولعلّه محمول على ما إذا علم بعد ذلك رضاهم ؛ اذ المشهور بين الأصحاب اشتراط رضى المضمون له ، وللشيخ قول بعدم الاشتراط ».
(١٢) في « ق ، ك ، بف » : ـ / « ذلك ».
(١٣) في « ق ، ك » والتهذيب : « قال ».
(١٤) في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف » والتهذيب : « ذاك ».
(١٥) في « ن » : « وأمّا ». وفي « م ، جد » والتهذيب : + / « ما ».