الكافي - ج ١٣

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٣

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-419-3
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٧٨

١٠ ـ بَابُ الْوَرَشَانِ‌

(١) ١٣٠٧١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنِ اتَّخَذَ فِي بَيْتِهِ طَيْراً ، فَلْيَتَّخِذْ وَرَشَاناً ؛ فَإِنَّهُ أَكْثَرُ شَيْ‌ءٍ ذَاكِراً لِلّهِ (٢) عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَكْثَرُ تَسْبِيحاً وَهُوَ طَيْرٌ (٣) يُحِبُّنَا (٤) أَهْلَ الْبَيْتِ ». (٥)

١٣٠٧٢ / ٢. عَنْهُ (٦) ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ (٧) ، قَالَ :

اسْتَهْدَانِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام طَيْراً مِنْ طُيُورِ (٨) الْعِرَاقِ ، فَأَهْدَيْتُ لَهُ (٩) وَرَشَاناً ، فَدَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فَرَآهُ ، فَقَالَ : « إِنَّ الْوَرَشَانَ يَقُولُ : بُورِكْتُمْ بُورِكْتُمْ ؛ فَأَمْسِكُوهُ ». (١٠)

__________________

(١) « الورشان » ـ محرّكة ـ : طائر ، وهو ساقُ حرّ ، لحمه أخفّ من الحمام. وساق حرّ : ذَكَر القماري ؛ لأنّ حكاية صوته : ساق حرّ. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٢٩ ( ورش ) ؛ وج ٢ ، ص ١١٨٩ ( سوق ).

وقال الطريحي : « الورشان ، قيل : طائر يتولّد من الفاختة والحمامة. وقال بعض الأعلام : الورشان الحمام الأبيض ». مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ١٥٧ ـ ١٥٨ ( ورش ).

(٢) هكذا في « ن ، بح ، بف ، جت » والبحار. وفي « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « فإنّه أكثر شي‌ء لذكر الله ». وفي المطبوع : « فإنّه أكثر شيئاً لذكر الله ».

(٣) في « بن » : « طيرنا ».

(٤) في « بف ، جد » وحاشية « م » : « يحبّ ». وفي « بن » : ـ / « يحبّنا ».

(٥) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٥ ، ح ٢٠٦٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٦ ، ح ١٥٤٤٩ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢١ ، ح ٣٠.

(٦) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٧) هكذا في « بح ، بف ، بن ، جد » والبحار. وفي « جت » : « عثمان بن محمّد الأصبهاني ». وفي « م ، ن » والمطبوع والوسائل : « عثمان الأصبهاني ». وفي الوافي : « عثمان بن الأصفهاني ».

(٨) في « بن » : ـ / « طيور ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : ـ / « له ».

(١٠) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٥ ، ح ٢٠٦٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٥٤٥٠ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢١ ، ح ٣١.

٣٠١

١٣٠٧٣ / ٣. عَنْهُ (١) ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ سَيْفٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ نَهى ابْنَهُ (٣) إِسْمَاعِيلَ عَنِ اتِّخَاذِ الْفَاخِتَةِ ، وَقَالَ : « إِنْ كُنْتَ لَابُدَّ (٤) مُتَّخِذاً ، فَاتَّخِذْ وَرَشَاناً ؛ فَإِنَّهُ كَثِيرُ الذِّكْرِ لِلّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى ». (٥)

١١ ـ بَابُ الْفَاخِتَةِ (٦) وَالصُّلْصُلِ (٧)

١٣٠٧٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَتْ فِي دَارِ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فَاخِتَةٌ ، فَسَمِعَهَا يَوْماً وَهِيَ تَصِيحُ ، فَقَالَ لَهُمْ : أَتَدْرُونَ مَا تَقُولُ هذِهِ الْفَاخِتَةُ؟ قَالُوا (٨) : لَا ، قَالَ : تَقُولُ : فَقَدْتُكُمْ فَقَدْتُكُمْ (٩) ، ثُمَّ قَالَ : لَنَفْقِدَنَّهَا قَبْلَ أَنْ تَفْقِدَنَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا ، فَذُبِحَتْ ». (١٠)

__________________

(١) مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد بن خالد.

(٢) في الوسائل : ـ / « عن أبي بصير ».

(٣) في « بن » : ـ / « ابنه ».

(٤) في البحار : « ولابدّ ».

(٥) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٦ ، ح ٢٠٦٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٧ ، ح ١٥٤٥١ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢١ ، ح ٣٢.

(٦) « الفاختة » : واحدة الفواخت ، وهي ضرب من الحمام المطوّق. وبالفارسيّة : « قمري ». لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦٥ ( فخت ).

(٧) « الصلصل » وفيه اختلاف ، فقال الليث : « الصلصل : طائر تسمّيه العجم الفاخته ». ويقال : بل هو الذي يشبهها. وقال الأزهري : « هذا الذي يقال له : موسحة ». وفي المحكم : « الصلصل : طائر صغير ». راجع : لسان العرب ، ج ١١ : ص ٣٨٤ ( صلل ).

(٨) في « م ، بن ، جد » والوسائل والبحار : « فقالوا ».

(٩) في « بح » وبصائر الدرجات ، ص ٣٤٤ : ـ / « فقدتكم ».

(١٠) بصائر الدرجات ، ص ٣٤٤ ، ح ١٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير. وفيه ، ص ٣٤٣ ، ح ٨ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٣٤٣ ، ضمن ح ٧ ؛ والاختصاص ، ص ٢٩٤ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبي جعفر عليهما‌السلام ، من قوله : « أتدرون ما تقول هذه الفاختة؟ » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٧ ، ح ٢٠٦٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٨ ، ح ١٥٤٥٣ ؛ البحار ، ج ٤٦ ، ص ٣٠٠ ، ح ٤١ ؛ وج ٦٥ ، ص ٢٢ ، ح ٣٣.

٣٠٢

١٣٠٧٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ الْأَصْبَهَانِيِّ (١) ، قَالَ :

أَهْدَيْتُ إِلى إِسْمَاعِيلَ (٢) بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام صُلْصُلاً ، فَدَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَلَمَّا رَآهَا (٣) ، قَالَ : « هذَا (٤) الطَّيْرَ الْمَشُومَ (٥) أَخْرِجُوهُ ؛ فَإِنَّهُ يَقُولُ : فَقَدْتُكُمْ فَقَدْتُكُمْ (٦) ؛ فَافْقِدُوهُ قَبْلَ أَنْ يَفْقِدَكُمْ ». (٧)

١٣٠٧٦ / ٣. عَنْهُ (٨) ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ لِي : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ (٩) ، اذْهَبْ بِنَا إِلى إِسْمَاعِيلَ نَعُودُهُ » ـ وَكَانَ شَاكِياً ـ فَقُمْنَا وَدَخَلْنَا (١٠) عَلى إِسْمَاعِيلَ ، فَإِذَا فِي مَنْزِلِهِ فَاخِتَةٌ فِي قَفَصٍ تَصِيحُ.

فَقَالَ (١١) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « يَا بُنَيَّ ، مَا يَدْعُوكَ إِلى إِمْسَاكِ هذِهِ الْفَاخِتَةِ؟ أَوَمَا‌

__________________

(١) في « بف » وحاشية « جت » : « عثمان بن الأصبهاني ». لاحظ الحديثين ١٣٠٥٥ و ١٣٠٧١.

(٢) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « لإسماعيل » بدل « إلى إسماعيل ».

(٣) في « م » وحاشية « جت » والوسائل والبحار وبصائرالدرجات : « رآه ».

(٤) في الوسائل وبصائرالدرجات : « ما هذا ».

(٥) في « بح » : « الميشوم ». وفي الوسائل : « الطائر المشؤوم » بدل « الطير المشوم ».

(٦) في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والبحار وبصائرالدرجات : ـ / « فقدتكم ».

(٧) بصائر الدرجات ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٢ ، عن أحمد بن محمّد ، عن بكر بن صالح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عمر بن محمّد الأصبهاني الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٧ ، ح ٢٠٧٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٩ ، ح ١٥٤٥٦ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ١٦ ، ح ١٣.

(٨) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

(٩) في « بن » : ـ / « يا أبا محمّد ».

(١٠) في « بح ، جت » والوافي والبحار : « فدخلنا ».

(١١) في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : + / « له ».

٣٠٣

عَلِمْتَ (١) أَنَّهَا مَشُومَةٌ (٢)؟ أَوَمَا تَدْرِي مَا تَقُولُ؟ ».

قَالَ إِسْمَاعِيلُ : لَا.

قَالَ : « إِنَّمَا تَدْعُو عَلى أَرْبَابِهَا ، فَتَقُولُ (٣) : فَقَدْتُكُمْ فَقَدْتُكُمْ ؛ فَأَخْرِجُوهَا (٤) ». (٥)

١٢ ـ بَابُ الْكِلَابِ‌

١٣٠٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ (٦) فِي دَارِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الْكَلْبُ (٧) ». (٨)

١٣٠٧٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَّخِذُ كَلْباً إِلاَّ نَقَصَ فِي (٩) كُلِّ يَوْمٍ مِنْ (١٠) عَمَلِ صَاحِبِهِ قِيرَاطٌ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « بن » : « أما علمت ».

(٢) في الوسائل : « مشؤومة ». وفي الوافي : « المشؤومة ».

(٣) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « تقول ».

(٤) هكذا في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والبحار. وفي « ن » والمطبوع : « فأخرجوه ».

(٥) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٨ ، ح ٢٠٧٠١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٨ ، ح ١٥٤٥٤ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢٢ ، ح ٣٤.

(٦) في « بح » : ـ / « أن يكون ».

(٧) في « ن » : « الكلاب ».

(٨) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٠٧٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٥٤٥٧ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ٥١ ، ح ١١.

(٩) في « بن ، جد » : ـ / « في ».

(١٠) في « ن » : « ممّن ».

(١١) القِيراط : يقال : أصله قِرّاط ، لكنّه ابدل من أحد المضعَّفَين ياءً للتخفيف ، كما في دينار ونحوه ، ولهذا يردّ في الجمع إلى أصله ، فيقال : قراريط. قال بعض الحسّاب : القيراط في لغة اليونان : حبّة خُرْنُوب وهو نصف دانق ، والدرهم عندهم اثنتا عشرة حبّة ، والحُسّاب يقسمون الأشياء أربعة وعشرين قيراطاً ؛ لأنّه أوّل عدد له ثمن وربع ونصف وثلث صحيحات من غير كسر. المصباح المنير ، ص ٤٩٨ ( قرط ).

(١٢) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٠٧٠٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣١ ، ح ١٥٤٦١ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ٥١ ، ح ١٢.

٣٠٤

١٣٠٧٩ / ٣. عَنْهُ (١) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى (٢) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ : نُمْسِكُهُ (٣) فِي الدَّارِ؟ قَالَ : « لَا ». (٤)

١٣٠٨٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٥) ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : لَاخَيْرَ فِي الْكِلَابِ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ». (٦)

١٣٠٨١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُمْسِكْ (٧) كَلْبَ الصَّيْدِ فِي الدَّارِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بَابٌ ». (٨)

١٣٠٨٢ / ٦. عَنْهُ (٩) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

__________________

(١) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

(٢) هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل والبحار. وفي المطبوع : ـ / « بن عيسى ».

(٣) في « م ، ن ، بف ، جت ، جد » والوسائل والبحار : « يمسك ». وفي « بن ، بح » : « يمسكه ».

(٤) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٠٧٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣١ ، ح ١٥٤٦٢ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ٥٢ ، ح ١٣.

(٥) هكذا في « بف ، بن » وحاشية « جت ». وفي الوسائل : « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ». وفي « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والمطبوع : « أحمد بن محمّد بن عيسى » بدل « محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد روى محمّد بن عيسى كتاب يوسف بن عقيل ، كما في الفهرست للطوسي ، ص ٥١٠ ، الرقم ٨١١ وروى محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] عن محمّد بن عيسى عن يوسف بن عقيل في بعض الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٣٨٠.

وأمّا رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن يوسف بن عقيل ، فلم تثبت.

(٦) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٠٧٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٥٤٥٨ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ٥٢ ، ح ١٤.

(٧) في « ن ، بح » : « لا يمسك ».

(٨) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٠ ، ح ٢٠٧٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٥٤٥٩ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ٥٣ ، ح ١٥.

(٩) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

٣٠٥

سَأَلْتُهُ عَنْ كَلْبِ الصَّيْدِ يُمْسَكُ فِي الدَّارِ؟

قَالَ : « إِذَا كَانَ يُغْلَقُ (١) دُونَهُ الْبَابُ ، فَلَا بَأْسَ ». (٢)

١٣٠٨٣ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ (٣) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « الْكِلَابُ السُّودُ (٤) الْبُهْمُ (٥) مِنَ الْجِنِّ (٦) ». (٧)

١٣٠٨٤ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ (٩) ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ إِذَا (١٠) الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ ، فَإِذَا‌

__________________

(١) في الوافي : « تغلق ».

(٢) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٠ ، ح ٢٠٧٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣١ ، ح ١٥٤٦٠ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ٥٣.

(٣) في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد » على « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن‌محمّد ».

(٤) في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « الكلب الأسود ».

(٥) هكذا في « ن ، جت » والبحار. وفي حاشية « جت » والمطبوع : « البهيم ». والبهيم : وهو في الأصل الذي لايخالط لونه لونٌ سواه. النهاية ، ج ١ ، ص ١٦٧ ( بهم ).

(٦) في الوافي : « كأنّه يعني أنّها على أخلاقهم ».

(٧) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٠ ، ح ٢٠٧٠٨ ؛ البحار ، ج ٦٣ ، ص ٩٣ ، ح ٤٧ ؛ وج ٦٥ ، ص ٦٨ ، ح ٢٧.

(٨) هكذا في « م ، بح ، بف » والوسائل. وفي « ن ، جت ، جد » والمطبوع والوافي والبحار : + / « عن محمّد بن‌الحسين ».

وما أثبتناه هو الظاهر. وقد روى محمّد بن يحيى عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن الحكم ، في الكافي ، ح ٧٥٠ و ١٤٥٦ و ٣٨٥٣ و ٤٥٥٣ و ٥٧١٢. وتوسَّطَ محمّد بن إسماعيل بعنوان محمّد بن إسماعيل القمّي بين محمّد بن يحيى وعليّ بن الحكم ، في الكافي ، ح ٥٥٩٣.

وأمّا ماورد في الكافي ، ح ٣٨٦٢ من رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن الحكم ، فقد تقدّم أنّ « عن أحمد بن محمّد » في السند زائد ، فلاحظ.

(٩) في « بح ، بف ، جت » : ـ / « الثمالي ».

(١٠) في « بن » : « اذ ».

٣٠٦

كَلْبٌ أَسْوَدُ بَهِيمٌ (١) ، فَقَالَ : « مَا لَكَ قَبَّحَكَ اللهُ؟ مَا أَشَدَّ مُسَارَعَتَكَ! » وَإِذَا (٢) هُوَ شَبِيهٌ بِالطَّائِرِ (٣)

فَقُلْتُ : مَا هذَا جُعِلْتُ فِدَاكَ؟

فَقَالَ (٤) : « هذَا غُثَيْمٌ (٥) بَرِيدُ الْجِنِّ ، مَاتَ هِشَامٌ السَّاعَةَ ، وَهُوَ (٦) يَطِيرُ يَنْعَاهُ فِي (٧) كُلِّ بَلْدَةٍ (٨) ». (٩)

١٣٠٨٥ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الْكِلَابُ مِنْ ضَعَفَةِ الْجِنِّ ، فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ (١٠) وَشَيْ‌ءٌ مِنْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلْيُطْعِمْهُ ، أَوْ لِيَطْرُدْهُ ؛ فَإِنَّ لَهَا أَنْفُسَ (١١) سَوْءٍ ». (١٢)

١٣٠٨٦ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ،

__________________

(١) في البصائر : ـ / « بهيم ».

(٢) في « بن » والوافي والوسائل والبحار وبصائرالدرجات : « فإذا ».

(٣) في « بف » : « يشبه الطائر ». وفي حاشية « جت » والبحار : « شبه الطائر ».

(٤) في « ن ، بح ، بف ، جت » : « قال ».

(٥) في « م ، ن ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحار : « عثم ». وفي « بح ، بن » : « غثم ». وفي « بح » والوافي : + / « بن ». وفي بصائرالدرجات : « عتم ».

(٦) في « م ، جد » والوسائل والبحار وبصائرالدرجات : « فهو ».

(٧) في حاشية « جت » : « من ».

(٨) في « جد » : « بلد ».

(٩) بصائر الدرجات ، ص ٩٦ ، ح ٤ ، عن محمّدبن إسماعيل الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٠ ، ح ٢٠٧٠٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣٢ ، ح ١٥٤٦٥ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ٦٨ ، ح ٢٨.

(١٠) في حاشية « جت » والبحار : « طعاماً ».

(١١) في الوافي : « نفس ».

(١٢) الجعفريّات ، ص ١١٧ ، بسند آخر عن عليّ عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إلى قوله : « أو ليطرده » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧١ ، ح ٢٠٧١٠ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣٣ ، ح ١٥٤٦٧ ؛ البحار ، ج ٦٣ ، ص ٩٤ ، ح ٤٨ ؛ وج ٦٥ ، ص ٦٨ ، ح ٢٩.

٣٠٧

عَنْ سَالِمٍ أَبِي سَلَمَةَ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْكِلَابِ؟

فَقَالَ : « كُلُّ أَسْوَدَ بَهِيمٌ ، وَكُلُّ أَحْمَرَ بَهِيمٌ ، وَكُلُّ أَبْيَضَ (٢) بَهِيمٌ ، فَذلِكَ (٣) خَلْقٌ مِنَ الْكِلَابِ مِنَ الْجِنِّ ، وَمَا كَانَ أَبْلَقَ (٤) فَهُوَ مَسْخٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ». (٥)

١٣٠٨٧ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ (٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رَخَّصَ لِأَهْلِ الْقَاصِيَةِ (٧) فِي كَلْبٍ يَتَّخِذُونَهُ ». (٨)

١٣٠٨٨ / ١٢. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ (٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ (١٠)؟

فَقَالَ (١١) : « إِذَا مَسِسْتَهُ فَاغْسِلْ يَدَكَ ». (١٢)

__________________

(١) هكذا في الوسائل. وفي « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والمطبوع والوافي والبحار : « سالم بن أبي سلمة ».

وسالم أبو سلمة هو سالم بن مكرم ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٤٢٩٨ ، فلاحظ.

(٢) في « بن » : ـ / « أبيض ».

(٣) في البحار : « فلذلك ».

(٤) البلق : سواد وبياض. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٥١ ( بلق ).

(٥) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧١ ، ح ٢٠٧١١ ؛ الوسائل ، ج ٦٣ ، ص ٩٤ ، ح ٤٩ ؛ وج ٦٥ ، ص ٦٩ ، ح ٣٠.

(٦) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « النبيّ ».

(٧) « القاصية » أي البعيدة المنفردة. انظر : النهاية ، ج ٤ ، ص ٧٥ ( قصا ).

(٨) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧١ ، ح ٢٠٧١٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٣١ ، ح ١٥٤٦٣.

(٩) هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والبحار. وفي المطبوع : + / « بن رزين ».

(١٠) سلوق : قرية باليمن تنسب إليها الدروع السلوقيّة والكلاب السلوقيّة. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٩٨ ( سلق ).

(١١) هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والوسائل والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(١٢) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧١ ، ح ٢٠٧١٣ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٧٤ ، ح ٧٢٠ ؛ وج ٣ ، ص ٤١٦ ، ح ٤٠٣٣.

٣٠٨

١٣ ـ بَابُ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ (١)

١٣٠٨٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ؟

فَقَالَ : « كُلُّهُ مَكْرُوهٌ (٢) إِلاَّ الْكَلْبَ (٣) ». (٤)

١٣٠٩٠ / ٢. عَنْهُ (٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مِسْمَعٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ؟

فَقَالَ : « أَكْرَهُ ذلِكَ إِلاَّ الْكِلَابَ (٦) ». (٧)

__________________

(١) « التحريش بين البهائم » هو الإغراء وتهييج بعضها على بعض ، كما يفعل بين الجمال والكبائش والديوك وغيرها ». النهاية ، ج ١ ، ص ٣٦٧ ( جرش ).

(٢) في « بف » : « يكره ».

(٣) في المرآة : « لعلّ المراد به تحريش الكلب على الصيد ، لا تحريش الكلاب بعضها ببعض ، وإن احتمله ».

(٤) المحاسن ، ص ٦٢٨ ، كتاب المرافق ، ح ٩٨. وفيه ، ص ٦٣٤ ، كتاب المرافق ، ح ١٢٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام ، وتمام الرواية : « أنّه كره إخصاء الدوابّ والتحريش بينها » الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٣ ، ح ٢٠٧١٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٣ ، ذيل ح ١٥٤٣٨.

(٥) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

(٦) في هامش الوافي الحجري : « يحتمل أن يكون المراد بالتحريش تحريش كلّ بهيمة مع مثلها ، كالتحريش بين الأكباش والديوك ، ويحتمل أن يكون المراد تحريشها مع غيرها كتحريش البقرة مع الأسد ، والظاهر كراهية التحريش مطلقاً ؛ لأنّه لغو وعبث ينبغي للمؤمن اجتنابه ، بل إضرار بالحيوانات بغير مصلحة ، ومعرض لإتلاف المال فلا يبعد القول بالتحريم وإن ورد في الأخبار بلفظ الكراهة ؛ لأنّا قد حقّقنا أنّ الكراهة في عرف الأخبار أعمّ من الحرمة. قوله : « إلاّ الكلب » وهو كلّ سبع عقور وغلب على هذا النابع ، وأمّا استثناء جواز التحريش والمحارشة في الكلاب ، لعلّ الوجه فيه التمرين والتعلّم لأخذ الصيد وسائر المنافع المقصودة منها التي تتوقّف على الإغراء والمكالبة والمطاردة مع أنّها غير محرّمة بالذات ؛ لاستخباثها وعدم ماليّتها. محمّد رضا الرضوي مدّظلّه ».

(٧) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٣ ، ح ٢٠٧١٥ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٢٣ ، ذيل ح ١٥٤٣٩.

٣٠٩

تَمَّ كِتَابُ الدَّوَاجِنِ مِنَ الْكَافِي. وَالْحَمْدُ لِلّهِ أَوَّلاً وَآخِراً ،

وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللهُ (١)

__________________

(١) في « م » : « تمَّ كتاب الدواجن ، والحمدلله ربّ العالمين ، وصلاته على سيّد المرسلين محمّد النبيّ وآله الطاهرين ، ويتلوه كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى ».

وفي « ن » : « تمّ كتاب الدواجن. ويقال له : كتاب آلات الدوابّ ، والحمدلله ربّ العالمين ، وصلاته على سيّد المرسلين محمّد وآله الطاهرين ، ويتلوه كتاب الزيّ والتجمّل من كتاب الكافي ، والحمد لله‌وحده وحده ».

وفي « بح » : « تمّ كتاب الدواجن. ويقال : كتاب الآلات والدوابّ ، ويتلوه كتاب الزيّ والتجمّل ، والحمدلله ربّ العالمين ».

وفي « بف » : « تمّ كتاب الدواجن ، والحمد لله‌ربّ العالمين ، وصلاته على سيّد المرسلين محمّد النبيّ وآله الطاهرين. يتلوه كتاب الزيّ والتجمّل من كتاب الكافي ».

وفي « بن » : « تمّ كتاب الدواجن ، والحمدلله ربّ العالمين ، ويتلوه كتاب الوصايا ».

وفي « جت » : « تمّ كتاب الدواجن. ويقال : كتاب آلات والدوابّ ، والحمد لله‌ربّ العالمين ، ويتلوه كتاب الزيّ والتجمّل من الكتاب الكافي ، وصلّى الله على خير خلقه محمّد وآله أجمعين الطيّبين الطاهرين ».

وفي « جد » : « تمّ كتاب الدواجن ، والحمد لله‌ربّ العالمين ، وصلاته على سيّد المرسلين محمّد النبيّ وآله الطاهرين ، ويتلوه كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى ».

٣١٠

[٢٨]

كِتَابُ الْوَصَايَا‌

٣١١
٣١٢

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (١)

[٢٨]

كِتَابُ الْوَصَايَا (٢)

١ ـ بَابُ الْوَصِيَّةِ وَمَا أُمِرَ بِهَا‌

١٣٠٩١ / ١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَسَنِ (٣) بْنِ حَازِمٍ الْكَلْبِيِّ ابْنِ أُخْتِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ (٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ لَمْ يُحْسِنْ وَصِيَّتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ (٥) ، كَانَ نَقْصاً فِي مُرُوءَتِهِ وَعَقْلِهِ (٦)

قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَيْفَ يُوصِي الْمَيِّتُ؟

__________________

(١) في « ق » : + / « ربّ يسّر وأعن ». وفي « م » : + / « وبه ثقتي ». وفي « بح » : + / « وبه نستعين ».

(٢) في « ل ، بف » : ـ / « كتاب الوصايا ».

(٣) في « م ، ن ، بن » وحاشية « بف ، جت » والوسائل : « الحسين ». والرجل مجهول لم نعرفه.

(٤) في الفقيه ، ح ٥٤٣١ : + / « وليس بالجعفري ». هذا ، وقد ورد الخبر في تفسير القميّ ، ج ٢ ، ص ٥٥ ، بسنده عن سليمان بن جعفر ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وهو الظاهر. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١١٦٢١. فعليه ما ورد في « بح » من « أبي جعفر عليه‌السلام » بدل « أبي عبدالله عليه‌السلام » ، سهو.

(٥) في حاشية « بف » وفي الفقيه ، ح ٥٧٦٢ : « موته ».

(٦) في تفسير القمّي : ـ / « وعقله ».

٣١٣

قَالَ (١) : إِذَا حَضَرَتْهُ وَفَاتُهُ ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، قَالَ : اللهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، الرَّحْمنَ الرَّحِيمَ ، اللهُمَّ (٢) إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي دَارِ الدُّنْيَا أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ (٣) أَنْتَ وَحْدَكَ لَاشَرِيكَ لَكَ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ ، وَأَنَّ (٤) النَّارَ حَقٌّ (٥) ، وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ ، وَالْحِسَابَ (٦) حَقٌّ (٧) ، وَالْقَدَرَ (٨) وَالْمِيزَانَ حَقٌّ (٩) ، وَأَنَّ الدِّينَ كَمَا وَصَفْتَ ، وَأَنَّ الْإِسْلَامَ كَمَا شَرَعْتَ ، وَأَنَّ الْقَوْلَ كَمَا حَدَّثْتَ (١٠) ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَمَا أَنْزَلْتَ ، وَأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ (١١) الْحَقُّ الْمُبِينُ ، جَزَى اللهُ مُحَمَّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١٢) خَيْرَ الْجَزَاءِ ، وَحَيَّا اللهُ (١٣) مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ بِالسَّلَامِ ، اللهُمَّ يَا عُدَّتِي عِنْدَ كُرْبَتِي ، وَيَا (١٤) صَاحِبِي عِنْدَ شِدَّتِي ، وَيَا وَلِيَّ (١٥) نِعْمَتِي ، إِلهِي (١٦) وَإِلهَ آبَائِي ، لَاتَكِلْنِي إِلى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَداً (١٧) ؛ فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ (١٨) أَقْرُبْ مِنَ الشَّرِّ ، وَأَبْعُدْ مِنَ‌

__________________

(١) في « ك‍ ، بن » : ـ / « بسم الله الرحمن الرحيم » ـ إلى ـ يوصي الميّت؟ قال ».

(٢) في « ق ، بف » وتفسير القمّي : ـ / « اللهمّ ».

(٣) في « ك‍ » : + / « الله إلاّ ».

(٤) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والفقيه ، ح ٥٤٣١ والتهذيب : ـ / « أنّ ».

(٥) في « ل » : « وأنّ الجنّة والنار حقّ ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والفقيه ، ح ٥٤٣١ ، والتهذيب. وفي المطبوع : « وأنّ الحساب ».

(٧) في « ل » : ـ / « حقّ ». وفي الفقيه ، ح ٥٤٣١ : + / « والصراط حقّ ». وفي التهذيب : + / « والعدل ».

(٨) في « بن » : + / « حقّ ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٥ : « والقدر حقّ ، أي تقدير الله تعالى للأشياء ، خلافاً للمفوّضة. ويحتمل أن يكون المراد هنا المجازاة بقدر العمل ».

(٩) في التهذيب : + / « وأنّ القرآن حقّ ».

(١٠) في التهذيب : ـ / « وأنّ الدين كما وصفت ـ إلى ـ كما حدّثت ».

(١١) في تفسير القمّي : + / « الملك ».

(١٢) في « م ، بف » وحاشية « جت » والفقيه ، ح ٥٤٣١ : + / « عنّا ».

(١٣) في « ق ، ل ، م ، جد » والوسائل : ـ / « الله ».

(١٤) في « ل » والوسائل : ـ / « يا ».

(١٥) في « بح ، جت » : « ويا وليّي عند » بدل « ويا وليّ ».

(١٦) في تفسير القمّي : « يا إلهى ».

(١٧) في « ل » والفقيه ، ح ٥٤٣١ والتهذيب وتفسير القمّي : ـ / « أبداً ».

(١٨) في « ك‍ ، ل ، م ، جد » والوسائل والفقيه ، ح ٥٤٣١ : ـ / « طرفة عين ». وفي التهذيب وتفسير القمّي : « كنت » بدل « طرفة عين ».

٣١٤

الْخَيْرِ (١) ، فَآنِسْ (٢) فِي الْقَبْرِ وَحْشَتِي ، وَاجْعَلْ لِي عَهْداً (٣) يَوْمَ أَلْقَاكَ مَنْشُوراً (٤)

ثُمَّ يُوصِي بِحَاجَتِهِ ، وَتَصْدِيقُ هذِهِ الْوَصِيَّةِ فِي الْقُرْآنِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يَذْكُرُ فِيهَا مَرْيَمَ فِي قَوْلِهِ (٥) عَزَّ وَجَلَّ : ( لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إِلاّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً ) (٦) فَهذَا عَهْدُ الْمَيِّتِ ؛ وَالْوَصِيَّةُ حَقٌّ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ (٧) أَنْ يَحْفَظَ هذِهِ الْوَصِيَّةَ وَيُعَلِّمَهَا (٨) ، وَقَالَ (٩) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : عَلَّمَنِيهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عَلَّمَنِيهَا جَبْرَئِيلُ عليه‌السلام ». (١٠)

١٣٠٩٢ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ ، قَالَ :

صَحِبَنِي مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ـ يُقَالُ لَهُ : أَعْيَنُ (١١) ـ فَاشْتَكى أَيَّاماً ، ثُمَّ بَرَأَ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَأَخَذْتُ مَتَاعَهُ وَمَا كَانَ لَهُ ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، وَأَخْبَرْتُهُ (١٢) أَنَّهُ اشْتَكى أَيَّاماً ، ثُمَّ بَرَأَ (١٣) ، ثُمَّ مَاتَ (١٤)

__________________

(١) في تفسير القمّي : + / « وأسرى في الفتن وحدي ».

(٢) في « بح ، بف » : « وآنس ».

(٣) في « بن » : + / « عندك ».

(٤) في المرآة : « قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : منشوراً ، إمّا حال عن فاعل ألقاك ، أو صفة للعهد ، أي اجعل لي هذا العهد يوم ألقاك منشوراً ».

(٥) في « بح ، جت » : « قول الله ».

(٦) مريم (١٩) : ٨٧.

(٧) في الفقيه ، ح ٥٤٣١ : + / « حقّ عليه ».

(٨) في حاشية « بف » : « ويعملها ».

(٩) في « بن » والوسائل : « قال » بدون الواو.

(١٠) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٥٤٣١ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٤ ، ح ٧١١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٥٥ ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن سليمان بن جعفر ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٢ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إلى قوله : « نقصاً في مروءته » ؛ وفيه ، ص ١٨٣ ، صدر ح ٥٤١٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إلى قوله : « نقصاً في مروءته وعقله » الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٥ ، ح ٢٣٦٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٦٠ ، ح ٢٤٥٥٠.

(١١) في « بح » : + / « أيّاماً ».

(١٢) في « بن » والوسائل والتهذيب : « فأخبرته ».

(١٣) في « ق ، بف » : ـ / « ثمّ برأ ».

(١٤) في التهذيب : ـ / « ثمّ مات ».

٣١٥

قَالَ (١) : « تِلْكَ رَاحَةُ الْمَوْتِ ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ حَتّى يَرُدَّ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَعَقْلِهِ لِلْوَصِيَّةِ ، أَخَذَ أَوْ تَرَكَ ». (٢)

١٣٠٩٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٤) : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّي خَرَجْتُ إِلى مَكَّةَ ، فَصَحِبَنِي (٥) رَجُلٌ وَكَانَ (٦) زَمِيلِي (٧) ، فَلَمَّا أَنْ (٨) كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ، مَرِضَ وَثَقُلَ ثِقْلاً شَدِيداً ، فَكُنْتُ أَقُومُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ حَتّى لَمْ يَكُنْ عِنْدِي (٩) بِهِ بَأْسٌ ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ (١٠) الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَفَاقَ ، فَمَاتَ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَا مِنْ مَيِّتٍ تَحْضُرُهُ (١١) الْوَفَاةُ (١٢) إِلاَّ رَدَّ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهِ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ (١٣) وَعَقْلِهِ لِلْوَصِيَّةِ ، أَخَذَ الْوَصِيَّةَ أَوْ تَرَكَ (١٤) ، وَهِيَ الرَّاحَةُ الَّتِي يُقَالُ لَهَا : رَاحَةُ الْمَوْتِ ، فَهِيَ حَقٌّ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ ». (١٥)

__________________

(١) في التهذيب : « فقال ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٣ ، ح ٧٠٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٣ ، ح ٢٣٥٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٤٥٥٢.

(٣) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٣ ، ح ٧٠٤ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، لكنّه لم يرد « عن الحلبي » في بعض النسخ المعتبرة من التهذيب.

(٤) في « بح » : ـ / « قال ».

(٥) في « ل ، بن ، جد » والوسائل : « وصحبني ».

(٦) في « ل ، بن » والوسائل : « فكان ».

(٧) الزَّميل : الرديف. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٧١٩ ( زمل ).

(٨) في « ق ، ك‍ ، بح ، بف » والتهذيب : ـ / « أن ».

(٩) في الوافي : « أقوم عليه ، أي ادبّر أمره. « عندي » أي في زعمي ».

(١٠) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : + / « في ».

(١١) في « ك‍ ، بن » والفقيه ، ج ١ : « يحضره ».

(١٢) في « بن » : « الموت ».

(١٣) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه ، ج ١ : « بصره وسمعه ».

(١٤) في « ل ، م ، جد » والوسائل والفقيه ، ج ١ : « آخذ للوصية أو تارك ». وفي « بن » : « أخذ للوصية أو تارك ».

(١٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٣ ، ح ٧٠٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن

٣١٦

١٣٠٩٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ؟

فَقَالَ : « هِيَ حَقٌّ (١) عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ ». (٢)

١٣٠٩٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « الْوَصِيَّةُ حَقٌّ ، وَقَدْ أَوْصى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوصِيَ (٣) ». (٤)

__________________

الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٥٤٠٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٧٤ ، مرسلاً ، إلى قوله : « يقال لها : راحة الموت » الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٢ ، ح ٢٣٥٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢٤٥٥١.

(١) في المرآة : « هي حقّ ، أي لازم وجوباً إذا كانت ذمّته مشغولة ولم يظنّ الوصول إلى صاحب الحقّ إلاّبها ، واستحباباً مؤكّداً في غيره من الخيرات والمبرّات ».

(٢) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٥٤١١ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٢ ، ح ٧٠٢ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل. وفيه ، ص ١٧٢ ، ح ٧٠٣ ، بسند آخر. وفي فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ؛ والمقنعة ، ص ٦٦٦ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢١ ، ح ٢٣٥٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٤٦ ، ذيل ح ٢٦٠٩ ؛ وج ١٩ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٤٥٤٠.

(٣) في الوافي : « الوصيّة : العهد ، يقال : أوصاه ووصّاه توصية : عهد إليه ، والوصيّة التي هي حقّ على كلّ مسلم أن يعهد إلى أحد إخوانه أن يتصرّف في بعض أمواله بعد موته تصرّفاً ينفعه في آخرته ، فإن كان عليه حقّ لله‌سبحانه أو لبعض عباده قضاه منه ، وإن كان له أولاد صغار قام عليهم وحفظ عليهم أموالهم ، أو كان في ورثته مجنون أو معتوه أو سفيه فكذلك نظر إليهم وصيانة لأموالهم وتخفيفاً على المؤمنين مؤونتهم ، وأن يفرض شيئاً من ماله لأصدقائه وأقربائه ممّن لا يرث إن فضل عن غنى الورثة وكان ذلك الصديق أو القريب به أحرى إلى غير ذلك ممّا يجري هذا المجرى ، وأن يشهد جماعة من المؤمنين على إيمانه وتفاصيل عقائده الحقّة ويعهد إليهم أن يشهدوا له بها عند ربّه يوم يلقاه ، ولا يشترط في الوصيّة أن تكون عند حضور الموت ، بل ورد أنّه لا ينبغي أن يبيت الإنسان إلاّ ووصيّته تحت رأسه ».

(٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٥٤١٢ ، معلّقاً عن العلاء ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٢ ، ح ٧٠١ ، بسنده عن

٣١٧

٢ ـ بَابُ الْإِشْهَادِ (١) عَلَى الْوَصِيَّةِ‌

١٣٠٩٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٢) قُلْتُ : مَا آخَرَانِ (٣) مِنْ غَيْرِكُمْ (٤)؟ قَالَ : « هُمَا كَافِرَانِ (٥) ». قُلْتُ : ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ (٦)؟ فَقَالَ (٧) : « مُسْلِمَانِ ». (٨)

١٣٠٩٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ تَجُوزُ (٩) شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ (١٠) غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ؟

__________________

العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « الوصيّة حقّ على كلّ مسلم » الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٢ ، ح ٢٣٥٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٤٥٣٩.

(١) في « ك‍ » : « الشهادة ».

(٢) المائدة (٥) : ١٠٦.

(٣) في « جت » : « الآخران ».

(٤) في « ق ، ك‍ ، بح » والفقيه والتهذيب : ـ / « قلت : ما آخران من غيركم ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٨ : « قوله عليه‌السلام : « هما كافران » بشرط فقد المسلمين مطلقاً على قول العلاّمة في التذكرة وجماعة ، أو بشرط عدم عدول المسلمين على قول آخر ».

(٦) في « ق » : ـ / « منكم ».

(٧) في « ل ، بن » والوسائل والفقيه : « قال ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٩ ، ح ٧١٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٥٤٣٤ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢١٦ ، عن أبي اسامة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٣٤٨ ، ح ٢١٧ ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « هما كافران » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣ ، ح ٢٣٦١٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٤٦٧٠.

(٩) في « ن ، بف » : « يجوز ».

(١٠) في « بن » : « على ». وفي الفقيه : « الذمّة على » بدل « ملّة من ».

٣١٨

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا لَمْ يُوجَدْ (١) مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ ، جَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِهِمْ ؛ إِنَّهُ لَايَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ (٢) ». (٣)

١٣٠٩٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ (٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ (٥) تَبَارَكَ وَتَعَالى : ( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) قَالَ : « إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي بَلَدٍ لَيْسَ فِيهِ (٦) مُسْلِمٌ ، جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَى الْوَصِيَّةِ ». (٧)

__________________

(١) في « ق ، ك‍ ، بح ، بف » وحاشية « م ، جت ، جد » : « لم يجد ». وفي « ن » : « لم تجد ».

(٢) قال الشهيدان : « لا تقبل شهادة الكافر وإن كان ذمّيّاً ، ولو كان المشهود عليه كافراً على الأصحّ ؛ لاتّصافه بالفسق والظلم المانعين من قبول الشهادة ، خلافاً للشيخ رحمه‌الله حيث قبل شهادة أهل الذمّة لملّتهم وعليهم ، استناداً إلى رواية ضعيفة ، وللصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم وإن خالفهم في الملّة كاليهود على النصارى ، ولا تقبل شهادة غير الذمّي إجماعاً ولا شهادته على المسلم إجماعاً إلاّفي الوصيّة عند عدم عدول المسلمين ». الروضة البهيّة ، ج ٣ ، ص ١٢٧.

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧ ، ح ٣٢٩٩ ، معلّقاً عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة أهل الملل ، ح ١٤٥٧٠ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٦٥٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة أهل الملل ، ح ١٤٥٧٥ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٥٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٨ ، ح ١٦٥٢٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣١٠ ، ح ٢٤٦٧١.

(٤) في « ل ، بن ، جت » وحاشية « بح » والوسائل : « هشام بن سالم ». وقد روى ابن أبي عمير عن كلا الهشامين في كثيرٍ من الأسناد جدّاً. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٣١٣ ـ ٣١٨.

(٥) في « ل ، م ، بن » والوسائل : « قوله » بدل « قول الله ».

(٦) في الكافي ، ح ١٤٥٧٤ والتهذيب ، ج ٦ : « أرض غربة ( التهذيب : + / « و » ) لا يوجد فيها » بدل « بلد ليس فيه ».

(٧) الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة أهل الملل ، ح ١٤٥٧٤ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٦٥٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٥ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. وفي العلل ، ص ٥٠٨ ، ضمن ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣ ، ح ٢٣٦١١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣١٠ ، ح ٢٤٦٧٢.

٣١٩

١٣٠٩٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي شَهَادَةِ امْرَأَةٍ حَضَرَتْ رَجُلاً يُوصِي لَيْسَ مَعَهَا رَجُلٌ (١) ، فَقَالَ : « يُجَازُ رُبُعُ مَا أَوْصى (٢) بِحِسَابِ (٣) شَهَادَتِهَا (٤) ». (٥)

١٣١٠٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلاَّ امْرَأَةٌ ، فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ (٦) فِي الرُّبُعِ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ (٧) شَهَادَتِهَا. (٨)

١٣١٠١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّلْتِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ )؟

قَالَ : « اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ ، وَاللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا (٩)

__________________

(١) في التهذيب ، ج ٦ والاستبصار : ـ / « ليس معها رجل ».

(٢) في حاشية « م ، ن ، جت » : + / « به ».

(٣) في « ق ، بف » : « حساب ».

(٤) في المرآة : « يدلّ على أنّه يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الوصيّة ، كما ذكره الأصحاب ».

(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٥٤٣٥ بسنده عن ربعي بن عبدالله ، إلى قوله : « ربع ما أوصى ». وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧١٨ ؛ وج ٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٧١٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨ ، ح ٨٩ ، بسندهما عن ربعي الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٣ ، ح ١٦٤٨٨ ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٣١٦ ، ح ٢٤٦٨٠.

(٦) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « شهادتها » بدل « شهادة المرأة ».

(٧) في « ق ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « حساب ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وفيه ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٣ ؛ وج ٦ ، ص ٢٦٧ ، ح ٧١٧ ، بسندهما عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنين عليهما‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ح ٧٢٢ ـ مع اختلاف يسير الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣١٧ ، ح ٢٤٦٨١.

(٩) في « بح ، بن » : « لم يجدوا ».

٣٢٠