الكافي - ج ١٣

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٣

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-419-3
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٧٨

قَالَ (١) : « عَلى طِيبَةِ النَّفْسِ (٢) ، وَيَرْضَى الْمُسْتَأْجِرُ بِذلِكَ لَابَأْسَ (٣) ». (٤)

١٣٢٣٧ / ٣٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ رَافِعٍ الْبَجَلِيِّ (٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ سُكْنى دَارٍ لَهُ حَيَاتَهُ ـ

يَعْنِي صَاحِبَ الدَّارِ ـ فَلَمَّا مَاتَ صَاحِبُ الدَّارِ أَرَادَ وَرَثَتُهُ أَنْ يُخْرِجُوهُ ، أَلَهُمْ ذلِكَ؟

قَالَ : فَقَالَ : « أَرى أَنْ تُقَوَّمَ (٦) الدَّارُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ ، وَيُنْظَرَ إِلى ثُلُثِ الْمَيِّتِ ، فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ مَا يُحِيطُ بِثَمَنِ (٧) الدَّارِ ، فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُخْرِجُوهُ ، وَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ لَايُحِيطُ بِثَمَنِ الدَّارِ ، فَلَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهُ ».

قِيلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنى بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ الدَّارِ ، يَكُونُ (٨) السُّكْنى لِعَقِبِ (٩) الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنى؟

__________________

(١) في « بح » : « فقال ».

(٢) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « النفوس ».

(٣) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه لا يبطل العمرى والسكنى والرقبى بالبيع ، بل يجب أن يوفي المعمّر ما شرط له ؛ لهذه الحسنة. واختلف كلام العلاّمة ، ففي الإرشاد قطع بجواز البيع ، وفي التحرير استقرب عدمه ، لجهالة وقت انتفاع المشتري ، وفي القواعد والمختلف والتذكرة استشكل الحكم. والأوجه أنّه بعد ورود الرواية المعتبرة لا إشكال ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٤١ ، ح ٥٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٥٥٩٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٤١ ، ح ١٠٠٨٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٥ ، ذيل ح ٢٤٣٠٨ ؛ وص ٢١٨ ، ذيل ح ٢٤٤٦٠.

(٥) ورد الخبر في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥٢ ، ح ٥٥٩٦ وتهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٩٤ ، عن الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجلي. وخالد بن نافع هو المذكور في رجال البرقي ، ص ٣١ ورجال الطوسي ، ص ٢٠١ ، الرقم ٢٥٥٤. وأمّا خالد بن رافع فلم نجد له عيناً ولا أثراً في الأسناد وكتب الرجال ، فالظاهر أنّ خالد بن رافع في سندنا هذا محرّف من خالد بن نافع.

(٦) في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « يقوّم ». وفي « بن » : + / « هذه ».

(٧) في « ك‍ » : « ثمن ».

(٨) في « ن » : « تكون ». وفي « ل ، بن » : « أتكون ». وفي « م ، جد » : « أيكون ».

(٩) في « ك‍ ، بف » : « لعقبه ».

٤٢١

قَالَ : « لَا (١) ». (٢)

١٣٢٣٨ / ٤٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ :

أَمْلى عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، هذَا مَا تَصَدَّقَ (٣) بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ـ وَهُوَ حَيٌّ سَوِيٌّ ـ بِدَارِهِ الَّتِي فِي بَنِي فُلَانٍ بِحُدُودِهَا صَدَقَةً ، لَاتُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ (٤) حَتّى يَرِثَهَا وَارِثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَإِنَّهُ قَدْ أَسْكَنَ صَدَقَتَهُ هذِهِ (٥) فُلَاناً وَعَقِبَهُ ، فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِيَ عَلى ذِي الْحَاجَةِ (٦) مِنَ الْمُسْلِمِينَ ». (٧)

__________________

(١) في المرآة : « قوله : « حياته » أي فعل ذلك في حياته ، أي صحّته ، أو المراد بصاحب الدار الساكن في الدار ، والظاهر أنّ الراوي أخطأ في التفسير.

قال الشيخ في التهذيب : ما تضمّن هذا الخبر من قوله يعني صاحب الدار حين ذكر أنّ رجلاً جعل لرجل سكنى دار له ، فإنّه غلط من الراوي ووهم منه في التأويل ؛ لأنّ الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنّما تصحّ إذا كان قد جعل السكنى مدّة حياة من جعلت له السكنى فحينئذٍ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ، ولو كان الأمر على ما ذكره المتأوّل للحديث من أنّه كان جعله مدّة حياته ، لكان حين مات بطلت السكنى ، ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث. انتهى.

وقد عرفت أنّ بهذا التفصيل قال ابن الجنيد ، ولم يعمل به الأكثر لجهالة الخبر ، قال الشهيد الثاني : نعم لو وقع في مرض موت المالك اعتبرت المنفعة الخارجة من الثلث لا جميع الدار.

أقول : يمكن حمل الخبر على ذلك بتكلّف ، بأن يكون المراد بتقويم الدار تقويم منفعتها تلك المدّة ، وقوله عليه‌السلام : « فلهم أن يخرجوه » أي بعد استيفاء قدر الثلث من منفعة الدار ».

(٢) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥٢ ، ح ٥٥٩٦ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٤٠٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع البجلي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٤٢ ، ح ١٠٠٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٢٧ ، ذيل ح ٢٤٤٧٤.

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب ، ح ٥٥٨ والاستبصار. وفي المطبوع : + / « الله ».

(٤) في التهذيب ، ح ٥٥٨ والاستبصار : ـ / « ولا تورث ».

(٥) في « ل » : ـ / « هذه ».

(٦) في حاشية « جت » : « كلّ ذي حاجة » بدل « ذي الحاجة ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣١ ، ح ٥٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٧ ، ح ٣٧٨ ؛ بسندهما عن أبان. راجع : الفقيه ، ج ٤ ،

٤٢٢

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُدَيْسٍ (١) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ (٢) ، عَنْ (٣) أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (٤)

١٣٢٣٩ / ٤١. أَبَانٌ (٥) ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « لَا يَشْتَرِي الرَّجُلُ مَا تَصَدَّقَ بِهِ ، وَإِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْكَنٍ عَلى ذِي قَرَابَتِهِ ، فَإِنْ شَاءَ سَكَنَ (٦) مَعَهُمْ ، وَإِنْ تَصَدَّقَ بِخَادِمٍ عَلى ذِي قَرَابَتِهِ ، خَدَمَتْهُ إِنْ شَاءَ (٧) ». (٨)

٢٤ ـ بَابُ مَنْ أَوْصى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ‌

١٣٢٤٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ ، قَالَ :

__________________

ص ٢٤٨ ، ح ٥٥٨٨ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣١ ، ح ٥٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٨ ، ح ٣٨٠ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٦٨ ، ح ١٠١١٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٨٦ ، ذيل ح ٢٤٤٠٧.

(١) في « م ، جد » وحاشية « جت » : « عابس ». وفي « ل ، بح » : « عايس ». وفي « بن » : « عالس ». وفي حاشية « جت » : « عبيس ». وفي الاستبصار : « عبدوس ».

(٢) في حاشية « م » والوسائل والتهذيب والاستبصار : + / « بن أبي عبد الله ».

(٣) في « بن » : « بن » بدل « عن ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣١ ، ح ٥٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٨ ، ح ٣٧٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٦٨ ، ح ١٠١١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٨٦ ، ذيل ح ٢٤٤٠٧.

(٥) السند معلّق إمّا على سند الحديث الأربعين ، أو على ماورد في ذيله.

(٦) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فإن شاء سكن ، أي برضاهم ، والحاصل أنّه لا يكره السكنى معهم كما يكره الشراء منهم ، على أنّه يحتمل أن يكون فاعل « شاء » ذو القرابة ، لكنّه بعيد. وكذا القول في الخادم ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + / « الله ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩٣ ، معلّقاً عن أبان. الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٧٧ ، ذيل ح ٢٤٣٨٩.

٤٢٣

إِنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَيَّ ، فَقَالَتْ (١) : ثُلُثِي يُقْضى (٢) بِهِ دَيْنِي (٣) ، وَجُزْءٌ مِنْهُ (٤) لِفُلَانَةَ (٥) ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ ابْنَ أَبِي لَيْلى ، فَقَالَ : مَا أَرى لَهَا شَيْئاً ، مَا أَدْرِي مَا الْجُزْءُ؟

فَسَأَلْتُ عَنْهُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام بَعْدَ ذلِكَ (٦) ، وَخَبَّرْتُهُ كَيْفَ قَالَتِ الْمَرْأَةُ ، وَمَا (٧) قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلى.

فَقَالَ : « كَذَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلى ، لَهَا عُشْرُ الثُّلُثِ ، إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، فَقَالَ : ( اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ) (٨) وَكَانَتِ الْجِبَالُ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةً ، وَالْجُزْءُ (٩) هُوَ الْعُشْرُ مِنَ الشَّيْ‌ءِ (١٠) ». (١١)

١٣٢٤١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ‌

__________________

(١) في « ق ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وقالت ».

(٢) في « ك‍ ، ل ، جت » والاستبصار وتفسير العيّاشي : « تقضى ».

(٣) في تفسير العيّاشي : « دين ابن أخي ».

(٤) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : وجزء منه. الضمير راجع إلى الثلث ، فلا يخالف الأخبار الآتية ».

(٥) في « بن » : « لفلان ».

(٦) في « بن » وتفسير العيّاشي : ـ / « بعد ذلك ».

(٧) في « ل ، م ، بح ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وبما ». وفي « ك‍ » : ـ / « ما ».

(٨) البقرة (٢) : ٢٦٠.

(٩) في « ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « فالجزء ».

(١٠) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٦٧ : « اعلم أنّه ذهب المحقّق وجماعة إلى أنّ الجزء هو العشر ، استناداً إلى تلك الروايات كما اختاره الكليني. وذهب أكثر المتأخّرين إلى أنّه السبع ، استناداً إلى صحيحة البزنطي وغيرها ، حيث دلّت عليه ، وعلّلت بقوله تعالى : ( لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ) [ الحجر (١٥) : ٤٤ ] ، وجمع الشيخ بينها بحمل أخبار السبع على أنّه يستحبّ للورثة أن يعطوا السبع ، ويمكن حملها على ما إذا ما دلّت القرائن على إرادته ».

(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٨ ، ح ٨٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣١ ، ح ٤٩٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. معاني الأخبار ، ص ٢١٧ ، ح ٢ ، بسنده عن عبدالله بن سنان. عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « لها عشر الثلث » مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٧٤ ، عن عبدالرحمن بن سيابة الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٣٧٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٤٨٠٤.

٤٢٤

ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ؟

قَالَ : « جُزْءٌ مِنْ عَشَرَةٍ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( اجْعَلْ (٢) عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ) وَكَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَةً (٣) ». (٤)

١٣٢٤٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « الْجُزْءُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ ؛ لِأَنَّ الْجِبَالَ (٥) عَشَرَةٌ ، وَالطُّيُورَ (٦) أَرْبَعَةٌ (٧) ». (٨)

__________________

(١) ورد الخبر في الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٩٥ بسنده عن ابن فضّال ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، وفضالة هو فضالة بن أيّوب ، لم نجد في شي‌ء من الأسناد رواية ابن فضّال ـ وهو الحسن بن عليّ بن فضّال ـ عنه ، فضلاً عن توسّطه بين ابن فضّال وبين معاوية بن عمّار. ولا يبعد أن يكون فضالة في سندنا هذا ، محرّفاً من ثعلبة.

(٢) في الوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ٨٢٥ : « ثمّ اجعل ».

(٣) في « ق » : + / « والطير أربعة ». وفي التهذيب ، ح ٨٢٥ والاستبصار والوسائل : + / « أجبال ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٨ ، ح ٨٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٥ ، ح ٥٤٧٦ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ بن فضّال. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٩٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٤٣ ، ضمن ح ٤٧٣ ، عن عبدالصمد بن بشير ، عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ١٤٤ ، صدر ح ٤٧٥ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٨ و ٨٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٩٨ و ٤٩٩ ؛ والإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٢١ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٤٣ و ٢٤٤ ، ح ٢٠ و ٢١ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٣٧٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٤٨٠٥.

(٥) في التهذيب والبحار : + / « كانت ».

(٦) في « ن ، بح ، بف ، جت » والتهذيب والاستبصار : « والطير ».

(٧) لم ترد هذه الرواية في « ق ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٩٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. معاني الأخبار ، ص ٢١٧ ، ح ١ ، بسنده عن أبان بن تغلب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٣٧٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٤٨٠٣ ؛ البحار ، ج ١٢ ، ص ٧٥ ، ح ٢٨.

٤٢٥

٢٥ ـ بَابُ مَنْ أَوْصى بِشَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِهِ‌

١٣٢٤٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ أَبَانٍ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِشَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِهِ (١)؟

فَقَالَ : « الشَّيْ‌ءُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه‌السلام وَاحِدٌ (٢) مِنْ سِتَّةٍ ». (٣)

١٣٢٤٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ أَوْ غَيْرِهِ (٤) ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ أَبَانٍ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام (٥) ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِشَيْ‌ءٍ (٦)؟

قَالَ (٧) : « الشَّيْ‌ءُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه‌السلام مِنْ سِتَّةٍ ». (٨)

٢٦ ـ بَابُ مَنْ أَوْصى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ‌

١٣٢٤٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

__________________

(١) في « ق » والتهذيب : ـ / « من ماله ».

(٢) في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي : ـ / « واحد ».

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٥ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبدالله. معاني الأخبار ، ص ٢١٧ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي حمزة ، عن عليّ بن الحسين عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٥٤٧٣ ، معلّقاً عن أبان بن تغلب ، عن عليّ بن الحسين عليه‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٣٧٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٨ ، ح ٢٤٨٢٣.

(٤) في الوسائل : « وغيره » بدل « أو غيره ».

(٥) في « ق ، ن ، بف » : « عليه وعلى آبائه السلام ». وفي « بح ، جت » : + / « عن آبائه عليهم‌السلام ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع : + / « من ماله ».

(٧) في « ل ، م ، بن ، جد » : « فقال ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٣٧٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٨ ، ذيل ح ٢٤٨٢٣.

٤٢٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُوصِي بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ ، فَقَالَ (١) : « السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ؛ لِقَوْلِ (٢) اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٣) ». (٤)

١٣٢٤٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الرِّضَا عليه‌السلام ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (٥) ، قَالَا :

__________________

(١) في « بن ، جد » : « قال ».

(٢) في « ك‍ » وحاشية « بف » : « يقول ».

(٣) التوبة (٩) : ٦٠.

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٠ ، ح ٨٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٠٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ معاني الأخبار ، ص ٢١٦ ، ح ١ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٥٤٧٤ ، معلّقاً عن السكوني. الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٢١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٥٤٧٤ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤. ص ١٣٤ ، ح ٥٠٤ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢١٦ ، ذيل ح ٣ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٣٧٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٦ ، ذيل ح ٢٤٨١٨.

(٥) هكذا في التهذيب والاستبصار ، وخبر التهذيب مأخوذ من الكافي من دون تصريح باسم الكليني قدس‌سره. وفي « ق ، ك‍ ، ن ، بح ، بف ، بن » : « محمّد بن يحيى ، عن أحمد ، عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ». وفي « ل ، م ، جد » : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ». وفي « جت » والمطبوع : « ... محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ».

والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب ، وما ورد في النسخ محرّف لايمكن الاعتماد عليه. أمّا ما ورد في « ل ، م ، جد » ، فقد وقع فيه التحريف بالسقط بجواز النظر من « صفوان » في القسم الأوّل من السند ، إلى « صفوان » في القسم الثاني من السند. وقد تقدّم غير مرّة أنّ جواز النظر من لفظ إلى لفظ مشابه آخر من أكثر عوامل التحريف بالسقط. انظر على سبيل المثال ما قدّمناه ذيل ، ح ٨٥٤ و ٣٢٣٩. أضف إلى ذلك أنّه لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم ـ والد عليّ ـ عن صفوان ـ وهو ابن يحيى ـ وابن أبي نصر في ما إذا رويا معطوفين ، كما أنّه لم يثبت رواية أحمد بن محمّد عنهما معطوفين.

وأمّا ما ورد في أكثر النسخ من رواية أحمد [ بن محمّد ] عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر مباشرة ، فلعدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد عنهما معطوفين ، ولوجود عامل التحريف بالسقط وهو جواز النظر من

٤٢٧

سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (١) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى (٢) بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ (٣) وَلَا يُدْرى (٤) السَّهْمُ أَيُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عِنْدَكُمْ فِيمَا بَلَغَكُمْ (٥) عَنْ جَعْفَرٍ وَلَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهما‌السلام فِيهَا شَيْ‌ءٌ؟ ».

قُلْنَا لَهُ : جُعِلْنَا (٦) فِدَاكَ ، مَا سَمِعْنَا أَصْحَابَنَا يَذْكُرُونَ شَيْئاً مِنْ (٧) هذَا عَنْ آبَائِكَ.

فَقَالَ : « السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ».

فَقُلْنَا لَهُ : جُعِلْنَا فِدَاكَ (٨) ، كَيْفَ صَارَ وَاحِداً مِنْ ثَمَانِيَةٍ؟

فَقَالَ (٩) : « أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي لَأَقْرَؤُهُ ، وَلكِنْ لَا أَدْرِي أَيُّ مَوْضِعٍ هُوَ.

فَقَالَ : « قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) » ثُمَّ عَقَدَ (١٠) بِيَدِهِ‌

__________________

« أحمد » في « أحمد [ بن محمّد ] إلى « أحمد » في « عليّ بن أحمد ».

إذا تبيّن هذا ، فنقول : روى أحمد بن محمّد بن عيسى ـ وهو المراد من أحمد بن محمّد في ما نحن فيه ـ عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر معطوفين في الكافي ، ح ٥٧٨٢ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١١٥ ، ح ٣٧٥.

فعليه يبقى التهذيب ـ / كأقدم نسخة من الكافي ـ عارياً من أيّ خللٍ ، وحاكياً عن اصل السند في نسخة الكليني قدس‌سره.

ثمّ إنّه لايخفى أنّ الاستبصار في هذه الموارد لايُعدّ نسخة من الكافي أو غيره لورود الأخبار والاسناد فيه من التهذيب لا من أصل المصادر.

(١) في « ل ، بن » : ـ / « الرضا ».

(٢) في « ك‍ ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار : + / « لك ».

(٣) في « ل » : ـ / « من ماله ».

(٤) في « بف » : « لا يدري » بدون الواو. وفي « ل ، بن » : « فلا ندري ». وفي « م ، جد » والتهذيب والاستبصار : « ولا ندري ».

(٥) في « ل » : ـ / « فيما بلغكم ».

(٦) في « بح » والمعاني : « جعلت ».

(٧) في حاشية « جت » والمعاني : « في ».

(٨) في « ك‍ ، م » : ـ / « ما سمعنا أصحابنا ـ إلى ـ جعلنا فداك ».

(٩) في « ن » : + / « لنا ».

(١٠) في « ق ، ك‍ ، ن ، بح ، جت ، بف » : « عدّ ».

٤٢٨

ثَمَانِيَةً (١) ، قَالَ : « وَكَذلِكَ (٢) قَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَلى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ ، فَالسَّهْمُ (٣) وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ». (٤)

٢٧ ـ بَابُ الْمَرِيضِ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ‌

١٣٢٤٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٥) : الرَّجُلُ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ (٦)؟

فَقَالَ : « يَجُوزُ إِذَا كَانَ مَلِيّاً (٧) ». (٨)

١٣٢٤٨ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ

مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « بن » : + / « ثمّ ».

(٢) في « ل » : « كذاك ».

(٣) في « ق ، ك‍ ، ن ، بح ، بف » وحاشية « جت » والمعاني : « والسهم ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٠ ، ح ٨٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٠٣ ، معلّقاً عن عليّ. عن أبيه ، عن صفوان ، عن الرضا عليه‌السلام ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أحمد ، عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر. معاني الأخبار ، ص ٢١٦ ، ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان عن الرضا عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٩ ، ذيل ح ٨٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ذيل ح ٤٩٨ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام ، مع اختلاف. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٦٦ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٣٧٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٦ ، ذيل ح ٢٤٨١٧.

(٥) في « ل ، بن » : ـ / « له ».

(٦) في الفقيه : + / « عليه ». وفي التهذيب ، ج ٦ : + / « في مرضه ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٧٠ : « قوله عليه‌السلام : « إذا كان مليّاً » أي الوارث الذي أقرّ له ، وملاءته قرينة صدقه ؛ أو المقرّ ، ويكون المراد الصدق والأمانة مجازاً ؛ أو في الثلث وما دونه بأن يبقى ملاءته بعد الإقرار بالثلاثين ، وهو الظاهر ممّا فهمه الأصحاب ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٩ ، ح ٦٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٤٢٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٤١ ، معلّقاً عن حمّاد. التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٠ ، ح ٤٠٥ ، بسنده عن الحلبي الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٣٨٢٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٤٦٢٥.

٤٢٩

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ (١) أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْناً؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَرْضِيّاً (٢) ، فَأَعْطِهِ الَّذِي أَوْصى لَهُ (٣) ». (٤)

١٣٢٤٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلاً مَالاً ، فَلَمَّا حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ (٦) قَالَتْ لَهُ : إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ ، وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ ، فَأَتى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ ، فَقَالُوا (٧) لَهُ (٨) : إِنَّهُ كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ ، وَلَا نَرَاهُ (٩) إِلاَّ عِنْدَكَ ، فَاحْلِفْ لَنَا (١٠) مَا لَهَا (١١) قِبَلَكَ شَيْ‌ءٌ ، أَفَيَحْلِفُ (١٢) لَهُمْ؟

__________________

(١) في « بف » : + / « بدين ».

(٢) في « ك‍ » وحاشية « بف ، جد » : « مريضاً ».

(٣) في « ن » : + / « به ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٩ ، ح ٦٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٤٢٦ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٤٢ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٩ ، ح ٦٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٤٢٧ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٣٨٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٤٦٢١ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٨٣ ، ح ٢٩٣٣٩.

(٥) في « ق ، بف » : ـ / « بن عيسى ».

(٦) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والكافي ، ح ١٤٨٠٥ والفقيه والتهذيب والاستبصار : « حضرها الموت ».

(٧) في « بح » : « قالوا ».

(٨) في « ق ، بح ، بف » والفقيه والاستبصار : ـ / « له ».

(٩) في « ق ، م ، ن » والوسائل والكافي ، ح ١٤٨٠٥ والفقيه والتهذيب والاستبصار : « لا نراه » بدون الواو. وفي « بح » : « ولا تراه ».

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والكافي ، ح ١٤٨٠٥ والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + / « أنّ ».

(١١) في « بح ، بف » والكافي ، ح ١٤٨٠٥ والتهذيب ، ج ٨ : « لنا ». وفي الفقيه والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : ـ / « لها ».

(١٢) في « ق ، بف » : « فاحلف ». وفي « ك‍ » : « فيحلف » من دون همزة الاستفهام. وفي الكافي ، ح ١٤٨٠٥ والتهذيب ، ج ٨ : « أيحلف ».

٤٣٠

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ (١) مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَيَحْلِفُ (٢) لَهُمْ (٣) ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً (٤) فَلَا يَحْلِفُ ، وَيَضَعُ الْأَمْرَ عَلى مَا كَانَ ، فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ ». (٥)

١٣٢٥٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ ـ وَهُوَ مَرِيضٌ ـ بِدَيْنٍ (٦) عَلَيْهِ؟

قَالَ : « يَجُوزُ عَلَيْهِ إِذَا (٧) أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ (٨) ». (٩)

١٣٢٥١ / ٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١٠) ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في الاستبصار : + / « المرأة ».

(٢) في « ك‍ ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « فليحلف ».

(٣) في الكافي ، ح ١٤٨٠٥ والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : ـ / « لهم ».

(٤) في الكافي ، ح ١٤٨٠٥ : + / « عنده ». والمراد بالتهمة هنا هو أن يظنّ بها إرادتها الإضرار بالورثة وأن لا يبقى لهم شي‌ء. انظر : الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٥ ، ذيل الحديث ٢٣٨٠٠.

(٥) الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب النوادر ، ح ١٤٨٠٥ ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٤٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن النعمان ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٩٤ ، ح ١٠٨٨ ، بسنده عن عليّ بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٣٨٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٤٦٢٢.

(٦) في « م ، جد » والوسائل : + / « له ».

(٧) في الفقيه : + / « كان الذي ».

(٨) في المرآة : « ظاهره اعتبار قصوره عن الثلث ، ولم يقل به أحد ، إلاّ أن يكون « دون » بمعنى « عند » أو يكون المراد به الثلث وما دون ، ويكون الاكتفاء بالثاني مبنيّاً على الغالب ؛ لأنّ الغالب إمّا زيادته عن الثلث أو نقصانه ، وكونه بقدر الثلث من غير زيادة ونقص نادر ».

(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٤٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٥٥٤٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٤٢٨ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦١ ، ح ٢٣٨٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٤٦٢٣.

(١٠) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

٤٣١

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مَرِيضٍ أَقَرَّ عِنْدَ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ؟

قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَوْصى لِوَارِثٍ بِشَيْ‌ءٍ (١)؟

قَالَ : « جَائِزٌ ». (٢)

٢٨ ـ بَابُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ يُقِرُّ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ (٣)

١٣٢٥٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ عَبْداً ، فَشَهِدَ بَعْضُ وُلْدِهِ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ ، قَالَ : « يَجُوزُ (٤) عَلَيْهِ شَهَادَتُهُ ، وَلَا يُغْرَمُ ، وَيُسْتَسْعَى الْغُلَامُ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ (٥) ». (٦)

١٣٢٥٣ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ (٧) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ‌

__________________

(١) في « ل » : ـ / « بشي‌ء ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٤٣٠ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦١ ، ح ٢٣٨٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٤٦٢٤.

(٣) في « ك‍ ، بح » : « أو بدين ».

(٤) في « ل ، م » والفقيه والتهذيب : « تجوز ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٧٢ : « لعلّه محمول على طريقة الأصحاب على ما إذا رضي الورثة بالاستسعاء ».

وقال المحقّق الحلّي : « إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه ، فإن شهد آخر وكانا مرضيّين نفذ العتق فيه كلّه ، وإلاّ مضى في نصيبهما ، ولا يكلّف أحدهما شراء الباقي ». شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ٦٦٧.

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٦٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٥٤٤ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن منصور بن حازم الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٤ ، ح ٢٥٣٣٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٣ ، ذيل ح ٢٤٦٩٦.

(٧) هكذا في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد ». وفي « بح ، بف » والوسائل والمطبوع : « الحسن بن محمّد بن‌سماعة ».

٤٣٢

عُثْمَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ غُلَاماً مَمْلُوكاً ، فَشَهِدَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ (١) أَنَّهُ حُرٌّ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِيّاً ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِي نَصِيبِهِ ، وَاسْتُسْعِيَ (٢) فِيمَا كَانَ (٣) لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ (٤) ». (٥)

١٣٢٥٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ ، فَأَقَرَّ عَلَيْهِ (٦) بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ ، قَالَ : « يَلْزَمُهُ (٧) ذلِكَ فِي حِصَّتِهِ ». (٨)

__________________

(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بح ، جت » والوسائل والتهذيب ، ج ٨. وفي « بح ، جت » والمطبوع : « بعض الورثة ».

(٢) في « بف » : « ويستسعى ».

(٣) في حاشية « جت » : « بقي ».

(٤) في المرآة : « لعلّ اشتراط كونه مرضيّاً للاستسعاء ، وإلاّ فيقبل إقراره على نفسه وإن لم يكن مرضيّاً ، إلاّ أن يحمل المرضيّ على ما إذا لم يكن سفيهاً ».

(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٩ ، ح ٧٦٥ ، بسنده عن منصور بن حازم ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٦ ، ح ٨٨٩ ، بسنده عن منصور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٩ ، ح ٧٦٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٩ ، ح ٣٤٥٥ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٤٤ ، وص ٢٤٦ ، ح ٨٨٨ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٤ ، ح ٢٥٣٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٥ ، ح ٢٤٦٩٩.

(٦) في الكافي ، ح ١٣٦٥٢ والفقيه ، ج ٤ والتهذيب والاستبصار : ـ / « عليه ».

(٧) في « ل » : « يلزم ».

(٨) الكافي ، كتاب المواريث ، باب إقرار بعض الورثة بدين ، ح ١٣٦٥٢. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٤٣٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٥٤٥ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٠ ، ح ٤٠٦ ؛ وص ٣١٠ ، ح ٨٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧ ، ح ١٧ ، بسند آخر عن محمّد بن أبي عمير. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٩ ، صدر ح ٣٧١٤ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٨ ،

٤٣٣

٢٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتْرُكُ الشَّيْ‌ءَ الْقَلِيلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ (١) أَكْثَرُ مِنْهُ وَلَهُ عِيَالٌ‌

١٣٢٥٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ :

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ (٢) يَمُوتُ وَيَتْرُكُ عِيَالاً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَيُنْفَقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ؟

قَالَ : « إِنِ (٣) اسْتُيْقِنَ أَنَّ الدَّيْنَ (٤) الَّذِي عَلَيْهِ (٥) يُحِيطُ بِجَمِيعِ الْمَالِ ، فَلَا يُنْفَقُ عَلَيْهِمْ ؛ وَإِنْ لَمْ يُسْتَيْقِنْ ، فَلْيُنْفَقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ (٦) ». (٧)

١٣٢٥٦ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : « إِنْ كَانَ يُسْتَيْقَنُ (٨) أَنَّ الَّذِي تَرَكَ يُحِيطُ بِجَمِيعِ دَيْنِهِ ، فَلَا يُنْفَقُ عَلَيْهِمْ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ (٩) يُسْتَيْقَنُ ، فَلْيُنْفَقْ عَلَيْهِمْ (١٠) مِنْ وَسَطِ‌

__________________

صدر ح ٤٤٢ ؛ وج ٩ ، ص ١٦٣ ، صدر ح ٦٧٠ ؛ وص ٣٧٢ ، صدر ح ١٣٣١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧ ، صدر ح ١٨ ؛ وج ٤ ، ص ١١٤ ، صدر ح ٤٣٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٥٢ ، صدر ح ١٧١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير ، والرواية هكذا : « قضى عليّ عليه‌السلام في رجل مات ... » الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٥ ، ح ٢٥٣٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٤ ، ذيل ح ٢٤٦٩٨.

(١) في « ق » : ـ / « دين ».

(٢) في « جت » : « عن الرجل ».

(٣) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « إذا ».

(٤) في « ق ، ك‍ ، ن ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ / « الدين ».

(٥) في « بح » : ـ / « الذي عليه ».

(٦) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : « من وسط المال » أي من أصل المال دون الثلث ، وقيل : بالمعروف من غير إسراف وتقتير ، وهو بعيد ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٤ ، ح ٦٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٤٣٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٥٤٧ ، معلّقاً عن ابن أبي نصر البزنطي الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٣٨١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٣٢ ، ذيل ح ٢٤٧١٣.

(٨) في « بح » : « إذا استيقن » بدل « إن كان يستيقن ».

(٩) في « بف » : ـ / « يكن ».

(١٠) في « ق ، بف » : ـ / « عليهم ».

٤٣٤

الْمَالِ (١) ». (٢)

١٣٢٥٧ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْهُ (٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٤) : إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ مَاتَ وَتَرَكَ وُلْداً صِغَاراً ، وَتَرَكَ شَيْئاً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَيْسَ (٥) يَعْلَمُ بِهِ الْغُرَمَاءُ ، فَإِنْ قَضَاهُ لِغُرَمَائِهِ (٦) بَقِيَ وُلْدُهُ وَلَيْسَ (٧) لَهُمْ شَيْ‌ءٌ.

فَقَالَ : « أَنْفَقَهُ عَلى وُلْدِهِ (٨) ». (٩)

__________________

(١) لم ترد هذه الرواية في « ك‍ ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٥ ، ح ٦٧٣ ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٤٣٩ ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٣٨١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ٢٤٧١٤.

(٣) في « ك‍ » : « وبعض أصحابنا » بدل « أو بعض أصحابنا عنه ». وفي « ل ، م ، بن ، جد » والفقيه والتهذيب ، ص ٢٤٦ : ـ / « أو بعض أصحابنا عنه ».

هذا ، ومفاد العطف بناءً على ما في المطبوع وبعض النسخ هو الترديد في أنّ ابن سماعة هل روى عن سليمان بن داود مباشرة ، أو روى عنه بواسطة بعض أصحابنا. فيكون في السند تحويل ترديديّ بعطف « بعض أصحابنا عنه » على « سليمان بن داود ».

(٤) في « ق ، ك‍ ، ل ، بح ، بف » والتهذيب : ـ / « له ».

(٥) في « ك‍ » : ـ / « وليس ».

(٦) في التهذيب ، ح ٦٧٤ والاستبصار : ـ / « لغرمائه ».

(٧) في « ق ، ك‍ ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت » والفقيه والتهذيب : « ليس » بدون الواو.

(٨) قال الشيخ الطوسي : « هذا خبر مقطوع مشكوك في روايته فلا يجوز العدول إليه عن الخبرين المتقدّمين ؛ لأنّ خبر عبد الرحمان بن الحجّاج مسند موافق للُاصول كلّها ، وذلك أنّه لايصحّ أن ينفق على الورثة إلاّ ممّا ورثوه ، وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال ، لأنّ الله تعالى قال : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) فشرط في صحّة الميراث أن يكونه بعد الدين ». تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١٦٥ ، ذيل الحديث ٦٧٤.

وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٧٤ : « يمكن حمل الخبر على أنّه عليه‌السلام كان عالماً بأنّه لا حقّ لأرباب الديون في خصوص تلك الواقعة ، أو أنّهم نواصب ، فأذن له التصرّف في مالهم ، أو على أنّهم كانوا بمعرض الضياع والتلف ، فكان يلزم الإنفاق عليهم من أيّ مال تيسّر ».

(٩) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٦ ، ح ٥٥٦٤ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٦ ، ح ٩٥٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٦٥ ،

٤٣٥

٣٠ ـ بَابٌ‌

١٣٢٥٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ :

عَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ ، وَكَانَ فِي جَفْنٍ وَعَلَيْهِ حِلْيَةٌ ، فَقَالَ لَهُ الْوَرَثَةُ : (١) إِنَّمَا لَكَ النَّصْلُ ، وَلَيْسَ (٢) لَكَ الْمَالُ (٣)؟

قَالَ (٤) : فَقَالَ : « لَا ، بَلِ السَّيْفُ بِمَا فِيهِ لَهُ ».

قَالَ : فَقُلْتُ (٥) : رَجُلٌ (٦) أَوْصى لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ ، وَكَانَ فِيهِ مَالٌ ، فَقَالَ الْوَرَثَةُ : إِنَّمَا لَكَ الصُّنْدُوقُ ، وَلَيْسَ لَكَ الْمَالُ.

قَالَ : فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه‌السلام : « الصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ ». (٧)

١٣٢٥٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

__________________

ح ٦٧٤ ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٤٤٠ ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٣٨١٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ٢٤٧١٥.

(١) في « م ، بح ، بن ، جد » : + / « ورثة الرجل ». وفي « ل » : + / « ورثة الرجل ».

(٢) في « ل ، بن » : « ليس » بدون الواو.

(٣) في الفقيه : « السيف ».

(٤) في « ل ، بن » : ـ / « قال ».

(٥) في « بح » : « قلت ». وفي « بن » والتهذيب : « وقلت له ». وفي الفقيه والوسائل ، ص ٢٤٨٢٧ : « قلت له ».

(٦) في « بح » : « فرجل ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٥٠٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٣٧٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٩ ، ذيل ح ٢٤٨٢٤ ، إلى قوله : « السيف بما فيه له » ؛ وفيه ، ص ٣٩١ ، ح ٢٤٨٢٧ ، من قوله : « قال : فقلت : رجل أوصى لرجل بصندوق ».

٤٣٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : هذِهِ السَّفِينَةُ لِفُلَانٍ ، وَلَمْ يُسَمِّ مَا فِيهَا ، وَفِيهَا طَعَامٌ ، أَيُعْطَاهَا الرَّجُلُ وَمَا فِيهَا؟

قَالَ : « هِيَ لِلَّذِي أَوْصى لَهُ بِهَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا مُتَّهَماً (١) ، وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ‌ءٌ ». (٢)

١٣٢٦٠ / ٣. وَعَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ : الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى لِرَجُلٍ (٣) بِسَيْفٍ ، فَقَالَ الْوَرَثَةُ : إِنَّمَا لَكَ الْحَدِيدُ (٤) ، وَلَيْسَ لَكَ الْحِلْيَةُ ، لَيْسَ لَكَ غَيْرُ الْحَدِيدِ (٥)؟

فَكَتَبَ إِلَيَّ : « السَّيْفُ لَهُ وَحِلْيَتُهُ ». (٦)

١٣٢٦١ / ٤. عَنْهُ (٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

__________________

(١) في الفقيه : « استثنى ما فيها » بدل « متَّهماً ». وفي الوافي : « يعني بالتهمة أن يظنّ به الإضرار بالورثة وأن لا يبقى‌لهم شي‌ء ، وقوله : « وليس للورثة شي‌ء » عطف على « هي للذي ». ويحتمل أن يكون معناه : ولم يبق لهم شي‌ء ، فيكون من تتمّة الاستثناء. وفي نسخ الفقيه : إلاّ أن يكون صاحبها استثنى ممّا فيها ، وعلى هذا فلا يحتمل قوله : وليس للورثة شي‌ء إلاّ معناه الظاهر ، وعلى معناه الظاهر يحمل الوصيّة على الإقرار لعدم صحّة الوصيّة بمجموع المال ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٢ ، ح ٨٣٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٥١٠ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٥ ، ح ٢٣٨٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩١ ، ح ٢٤٨٢٨.

(٣) في « بح » : « برجل ». وفي « ق » : ـ / « لرجل ».

(٤) في « ق ، ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « الحديدة ».

(٥) في « بف ، جت » : « الحديدة ».

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٢ ، ح ٨٣٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٣٧٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٠ ، ذيل ح ٢٤٨٢٥.

(٧) روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر بعنوان ابن أبي نصر عن عليّ بن عقبة عن أبيه في رجال الكشّي ، ص ٢٩٢ ، الرقم ٥١٦. وروى محمّد بن عبد الله بن هلال عن عليّ بن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد في الكافي ، ح ١٤٦٦١. والظاهر أنّ مرجع ضمير « عنه » أحد هذين العنوانين ، ولعلّ رجوعه إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر أولى كما

٤٣٧

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى لِرَجُلٍ (١) بِصُنْدُوقٍ ، وَكَانَ فِي الصُّنْدُوقِ مَالٌ ، فَقَالَ الْوَرَثَةُ : إِنَّمَا لَكَ الصُّنْدُوقُ ، وَلَيْسَ لَكَ مَا فِيهِ؟

فَقَالَ : « الصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ ». (٢)

٣١ ـ بَابُ مَنْ لَاتَجُوزُ (٣) وَصِيَّتُهُ مِنَ الْبَالِغِينَ‌

١٣٢٦٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا ».

قِيلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ (٤) إِنْ كَانَ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ (٥) مِنْ سَاعَتِهِ ، تَنْفُذُ (٦) وَصِيَّتُهُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أَوْصى قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ حَدَثاً فِي نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ فِعْلٍ (٧) لَعَلَّهُ يَمُوتُ (٨) ، أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ فِي الثُّلُثِ (٩) ؛ وَإِنْ كَانَ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ بَعْدَ مَا أَحْدَثَ فِي‌

__________________

لايخفى.

وأمّا ماورد في الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٤٨٢٦ من إرجاع الضمير إلى محمّد بن الحسين ، فلا يمكن المساعدة عليه ؛ فقد تقدّم في ذيل الكافي ، ح ٧٤٧١ أنّ رواية محمّد بن الحسين عن عليّ بن عقبة ليست بثابتة ، فلا حظ.

(١) في « ق ، بف » : ـ / « لرجل ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٢ ، ح ٨٤٠ ، وفيه هكذا : « عنه ، عن عليّ بن عقبة ». الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٤٨٢٦.

(٣) في « ك‍ ، بح ، جد » : « لا يجوز ».

(٤) في « ل » : ـ / « أرأيت ».

(٥) في الفقيه : + / « متعمّداً ».

(٦) في « ل ، بن » : « فتنفذ ». وفي « بف ، جد » : « ينفذ ».

(٧) في « بن » : « وفعل ».

(٨) في الفقيه : ـ / « لعلّه يموت ». وفي التهذيب : « أو قتل » بدل « أو فعل لعلّه يموت ».

(٩) في « م ، بن » : « في ثلثه ».

٤٣٨

نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ فِعْلٍ لَعَلَّهُ يَمُوتُ ، لَمْ تَجُزْ (١) وَصِيَّتُهُ ». (٢)

٣٢ ـ بَابُ مَنْ أَوْصى لِقَرَابَاتِهِ (٣) وَمَوَالِيهِ كَيْفَ (٤) يُقْسَمُ (٥) بَيْنَهُمْ‌

١٣٢٦٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه‌السلام : رَجُلٌ كَانَ لَهُ ابْنَانِ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَهُ وُلْدٌ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ ، فَأَوْصى لَهُمْ جَدُّهُمْ بِسَهْمِ أَبِيهِمْ ، فَهذَا السَّهْمُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ ، أَمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ؟

فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « يُنْفِذُونَ وَصِيَّةَ (٦) جَدِّهِمْ كَمَا أَمَرَ (٧) إِنْ شَاءَ اللهُ ». (٨)

قَالَ : وَكَتَبْتُ (٩) إِلَيْهِ : رَجُلٌ لَهُ (١٠) وُلْدٌ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ ، فَأَقَرَّ لَهُمْ بِضَيْعَةٍ أَنَّهَا لِوُلْدِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَفَرَائِضِهِ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ؟

فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « يُنْفِذُونَ فِيهَا (١١) وَصِيَّةَ أَبِيهِمْ عَلى مَا سَمّى ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمّى شَيْئاً ،

__________________

(١) في « بح » : « لم يجز ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٧ ، ح ٨٢٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ ثواب الأعمال ، ص ٣٢٥ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٥١٦٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفيهما إلى قوله : « في نار جهنّم خالداً فيها » ؛ وفيه ، ص ٢٠٢ ، ح ٥٤٧٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٧١ ، ح ٤٩٥٣ ، مرسلاً ، إلى قوله : « في نار جهنّم خالداً فيها » الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٣٨٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٧٨ ، ذيل ح ٢٤٨٠٠.

(٣) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « لقرابته ».

(٤) في « بن » : « وكيف ».

(٥) في « بن » : « تقسم ».

(٦) في « بح » : « وصيّته ».

(٧) في « ق ، بح ، جت » : « آثر ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٤٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٣٨٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٤٨٣٣.

(٩) في « ك‍ » : « وكتب ».

(١٠) في « ك‍ » : ـ / « له ».

(١١) في « ق ، بح ، بف ، جت » والفقيه : ـ / « فيها ».

٤٣٩

رَدُّوهَا إِلى كِتَابِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ (١) ـ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢) إِنْ شَاءَ اللهُ (٣) ». (٤)

١٣٢٦٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه‌السلام : رَجُلٌ أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ لِمَوَالِيهِ وَلِمَوْلَيَاتِهِ (٥) ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ ، أَوْ لِلذَّكَرِ (٦) مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ مِنَ الْوَصِيَّةِ؟

فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « جَائِزٌ ، لِلْمَيِّتِ مَا أَوْصى بِهِ عَلى مَا أَوْصى بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ ». (٧)

١٣٢٦٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي أَعْمَامِهِ وَأَخْوَالِهِ ، فَقَالَ : « لِأَعْمَامِهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِأَخْوَالِهِ الثُّلُثُ (٨) ». (٩)

__________________

(١) في « ق » : + / « إن شاء الله ».

(٢) في : « ك‍ ، م ، ن ، بح » وحاشية « بف » : « وسنّته ». وفي « ل » : « وسنّت الله عزّوجلّ ». وفي « بن ، جد » : « وسنّته عزّوجلّ » كلّها بدل « سنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». وفي « بف » والفقيه والتهذيب : ـ / « وسنة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(٣) في « ق » والوسائل : ـ / « إن شاء الله ». وفي المرآة : « لعلّ الإجمال في الجواب الأوّل للتقيّة ». وقال الشهيد الثاني : « [ وردت ] رواية ضعيفة تقتضي قسمة الوصيّة بين الأولاد الذكور والإناث على كتاب الله ، وهي مع ضعفها لم يعمل بها أحد ». المسالك ، ج ٦ ، ص ٢٣١.

(٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٨ ، ح ٥٤٨٤ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الآدمي ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٤٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٣٨٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٤٨٣٤.

(٥) في « ل ، م ، ن ، بح ، جت » : « ولموالياته ». وفي « بف » : ـ / « ولمولياته ».

(٦) في « ل ، م ، بح ، بف » : « وللذكر ».

(٧) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٩ ، ح ٥٤٨٥ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٥ ، ح ٨٤٧ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد [ في الفقيه : + / « الحسن بن عليّ » ] عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٣٨٠٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٤ ، ذيل ح ٢٤٨٣٢.

(٨) في المرآة : « عمل به الشيخ وجماعة ، والمشهور التسوية بينهم كغيرهم ، وحمله الشهيد على ما إذا أوصى على كتاب الله ، وهو بعيد. والعمل بالخبر المعتبر أقرب ».

(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٤٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٨ ،

٤٤٠