الكافي - ج ١٣

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٣

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-419-3
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٧٨

١٣٣٣٩ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيى :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَقُومُ (٢) الْفَرَائِضُ وَالطَّلَاقُ إِلاَّ بِالسَّيْفِ (٣) ». (٤)

١٣٣٤٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ (٥) ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ (٦) ، عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ (٧) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ النِّسَاءِ : هَلْ يَرِثْنَ الرِّبَاعَ (٨)؟

فَقَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ ».

قَالَ : قُلْتُ (٩) : فَإِنَّ (١٠) النَّاسَ لَايَرْضَوْنَ بِذَا (١١)

قَالَ (١٢) : فَقَالَ (١٣) : « إِذَا وُلِّينَا ، فَلَمْ يَرْضَ النَّاسُ بِذلِكَ (١٤) ، ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ ، فَإِنْ لَمْ‌

__________________

(١) في « بن » والوسائل : « الحسن بن محمّد بن سماعة ».

(٢) في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٣) في الوافي : « وذلك لما عرفت من مخالفة الجمهور في الأمرين لأهل البيت عليهم‌السلام بحيث لم يبق حكم في مسائلهما عندهم على وفق الحقّ إلاّقليل ».

(٤) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٥٢ ، ح ٢٥٣٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٦٩ ، ح ٣٢٥٠٣.

(٥) في الوسائل : ـ / « عن يونس ». وهو سهو ؛ فإنّ المراد من يحيى الحلبي هو يحيى بن عمران الحلبي ، روى كتابه‌النضر بن سويد وابن أبي عمير ، وهما في طبقة مشايخ محمّد بن عيسى بن عبيد ، ولم يثبت روايه محمّد بن عيسى هذا عن يحيى الحلبي مباشرة في موضع. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٤٤ ، الرقم ١١٩٩ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٥٠١ ، الرقم ٧٩٠.

(٦) في الكافي ، ح ١٣٤٧٨ : ـ / « الحدّاد ».

(٧) في الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ : « بريد الصانع » بدل « يزيد الصائغ ». وهو سهو. راجع : رجال البرقي ، ص ١٢ ؛ رجال الكشي ، ص ٥٤٦ ، الرقم ١٠٣٣.

(٨) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ : « رباعاً ». وفي الكافي ، ح ١٣٤٧٨ : « الأرض ». وفي الوسائل ، ح ٣٢٨٤٣ : « من الأرض ». والرباع ، جمع ربع ، وهو المنزل. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٦٤ ( ربع ).

(٩) في « جد » والوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ : « فقلت ».

(١٠) في الوسائل ، ح ٣٢٨٤٣ : « إن ».

(١١) في الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ : « بهذا ».

(١٢) في « ق ، بح ، بف » والكافي ، ح ١٣٤٧٨ : ـ / « قال ».

(١٣) في الوسائل ، ح ٣٢٨٤٣ : ـ / « فقال ».

(١٤) في الوسائل ، ح ٣٢٨٤٣ والكافي ، ح ١٣٤٧٨ : « فلم يرضوا » بدل « فلم يرض الناس بذلك ».

٥٢١

يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ ». (١)

٦ ـ بَابٌ نَادِرٌ‌

١٣٣٤١ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

أَتى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام رَجُلٌ بِالْبَصْرَةِ (٢) بِصَحِيفَةٍ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، انْظُرْ إِلى هذِهِ الصَّحِيفَةِ (٣) ، فَإِنَّ فِيهَا نَصِيحَةً.

فَنَظَرَ فِيهَا ، ثُمَّ نَظَرَ إِلى وَجْهِ الرَّجُلِ ، فَقَالَ : « إِنْ كُنْتَ صَادِقاً كَافَيْنَاكَ ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِباً عَاقَبْنَاكَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ نُقِيلَكَ أَقَلْنَاكَ ».

قَالَ (٤) : بَلْ تُقِيلُنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.

فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ ، قَالَ : « أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الْمُتَحَيِّرَةُ بَعْدَ نَبِيِّهَا ، أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ قَدَّمْتُمْ مَنْ (٥) قَدَّمَ اللهُ ، وَأَخَّرْتُمْ مَنْ (٦) أَخَّرَ اللهُ ، وَجَعَلْتُمُ الْوِلَايَةَ وَالْوِرَاثَةَ حَيْثُ جَعَلَهَا اللهُ (٧) ، مَا عَالَ وَلِيُّ اللهِ (٨) ، وَلَا طَاشَ (٩) سَهْمٌ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ ، وَلَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ فِي حُكْمِ اللهِ ،

__________________

(١) الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً ، ح ١٣٤٧٨. وفيه ، نفس الباب ، ح ١٣٤٨٠ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٥ ، بسند آخر عن يزيد الصائغ ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً ، ح ١٣٤٨١ ومصادره الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٢ ، ح ٢٤٩٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٦٩ ، ح ٣٢٥٠٤ ؛ وص ٢٠٨ ، ح ٣٢٨٤٣.

(٢) في حاشية « جت » : « من البصرة ».

(٣) في « ق ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : ـ / « الصحيفة ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « فقال ».

(٥) في « جت » : « ما ».

(٦) في « جت » : « ما ».

(٧) في « ق ، ك‍ ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « م » والوافي : ـ / « وجعلتم الولاية والوراثة حيث جعلها الله ».

(٨) في « ق » : « لله ». وفي المرآة : « قوله : ما عال وليّ الله ، أي ما مال عن الحقّ إلى الباطل ، أو ما احتاج إلى العول في‌الفرائض ، لعلمه من قدّم الله. وعلى هذا كان الأنسب أعال ، وقد جاء في عال بمعنى رفع ».

(٩) قال الجوهري : « طاش السهم عن الهدف ، أي عدل ». الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٠٩ ( طيش ).

٥٢٢

وَلَا تَنَازَعَتِ الْأُمَّةُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ أَمْرِ اللهِ (١) إِلاَّ عِلْمُ ذلِكَ عِنْدَنَا مِنْ كِتَابِ اللهِ (٢) ، فَذُوقُوا وَبَالَ مَا (٣) قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ ، وَمَا اللهُ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ ( وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ) (٤) ». (٥)

١٣٣٤٢ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَامُقَدِّمَ لِمَا أَخَّرَ ، وَلَا مُؤَخِّرَ لِمَا قَدَّمَ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِإِحْدى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرى ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الْمُتَحَيِّرَةُ بَعْدَ نَبِيِّهَا ، لَوْ كُنْتُمْ قَدَّمْتُمْ مَنْ قَدَّمَ اللهُ ، وَأَخَّرْتُمْ مَنْ أَخَّرَ اللهُ ، وَجَعَلْتُمُ الْوِلَايَةَ وَالْوِرَاثَةَ حَيْثُ (٦) جَعَلَهَا اللهُ ، مَا عَالَ وَلِيُّ اللهِ ، وَلَا عَالَ (٧) سَهْمٌ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ ، وَلَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ فِي حُكْمِ اللهِ ، وَلَا تَنَازَعَتِ الْأُمَّةُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ أَمْرِ‌

__________________

(١) في « ق ، ك‍ ، ل ، بح ، بف ، بن » : ـ / « في حكم الله ، ولا تنازعت الامّة في شي‌ء من أمر الله ».

(٢) في « بف » : ـ / « الله ».

(٣) في « ك‍ » : « بما ».

(٤) الشعراء (٢٦) : ٢٢٧.

(٥) تفسير فرات ، ص ٨١ ، ذيل ح ٥٨ وذيل ح ٥٩ ، بسند آخر عن أبي‌ذرّ في خطبته مع الناس. وفي الأمالي للمفيد ، ص ٤٧ ، المجلس ٦ ، ح ٧ ؛ وص ٢٨٦ ، المجلس ٣٤ ، ح ٤ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٦٤ ، المجلس ٣ ، ح ٢ ؛ وص ١٠٠ ، المجلس ٤ ، ح ٨ ، بسند آخر عن ابن عبّاس في خطبته مع الناس ، وفي كلّها من قوله : « أيّتها الامّة المتحيّرة » مع اختلاف يسير. الاختصاص ، ص ١٤٢ ، مرسلاً إلى قوله : « بل تقيلني يا أمير المؤمنين » مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ... ، ح ١٨٨ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٥٢ ، ح ٢٥٣٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٨ ، ذيل ح ٣٢٥٢٩.

(٦) في « بن » والوسائل : « لمن ».

(٧) في « بن » والوسائل : « طاش ». وفي « ل » : « غار ». وقال الشهيد الثاني : « سمّيت الفريضة عائلة على أهلها لميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم ، أو من عال الرجل : إذا كثر عياله لكثرة السهام فيها ، أو من عال : إذا غلب ، لغلية أهل السهام بالنقص ، أو من عالت الناقة ذنبها : إذا رفعته ؛ لارتفاع الفرائض على أصلها بزيادة السهام ». الروضة البهيّة ، ج ٨ ، ص ٨٧.

٥٢٣

اللهِ إِلاَّ وَعِنْدَ عَلِيٍّ (١) عِلْمُهُ مِنْ (٢) كِتَابِ اللهِ ، فَذُوقُوا وَبَالَ أَمْرِكُمْ ، وَمَا فَرَّطْتُمْ فِي مَا (٣) قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ ، وَمَا اللهُ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ ( وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ) (٤) ». (٥)

٧ ـ بَابٌ فِي إِبْطَالِ الْعَوْلِ‌

١٣٣٤٣ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ (٦) : « إِنَّ الَّذِي يَعْلَمُ عَدَدَ (٧) رَمْلِ عَالِجٍ (٨) لَيَعْلَمُ (٩) أَنَّ الْفَرَائِضَ لَا تَعُولُ (١٠) عَلى (١١) أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ (١٢) ». (١٣)

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « وعندنا ».

(٢) في « ق ، ن ، بف ، جد » وحاشية « م ، بن » : « مع ».

(٣) في الوسائل : « فبما » بدل « في ما ».

(٤) في الوسائل : ـ / « وسيلعم الذين ظلموا أيّ منقلبٍ ينقلبون ».

(٥) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٥٣ ، ح ٢٥٣٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٧ ، ح ٣٢٥٢٩.

(٦) في « جد » : + / « قال ».

(٧) في « بن » والوسائل : ـ / « عدد ».

(٨) « رمل عالج » : ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض. ونقل أنّ رمل عالج : جبال متواصلة يتّصل أعلاها بالدهناء ـ قرب يمامة ـ وأسفلها بنجد. مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣١٩ ( علج ).

(٩) في « ك‍ » : « يعلم ».

(١٠) في « ك‍ » : « لا يعول ».

(١١) في « بف » : ـ / « على ».

(١٢) في الوافي ، ج ٢٥ : « لا تعول : لا تزيد ولا ترتفع ، والستّة هي التي ذكرها الله سبحانه : الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمن ، وهي اصول الفرائض ، ثمّ تنقسم كلّ فريضة على سهام بعدد الوارث واختلافهم في الإرث إلى ما لا يحصى. وهذا معنى ما يأتي من أنّها ربّما تزيد على المائة ، فأمّا قولهم عليهم‌السلام : « إنّها لا تجوز ستّة » فمعناه أنّها وإن زادت وزادت فلا تزيد اصولها على ستّة. وهذا المعنى مصرّح به في حديث البجلي على بكير الآتي ». وهنا في هامش الوافي للمحقّق الشعراني كلام ، فمن أراد فليراجع.

(١٣) الكافي ، كتاب المواريث ، باب آخر في إبطال العول ... ، ح ١٣٣٤٦ و ١٣٣٤٧ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « أنّ السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستّة » وفي الأخير مع زيادة في آخره. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥٥ ، ح ٥٦٠١ ؛

٥٢٤

١٣٣٤٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ (١) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : رُبَّمَا أُعِيلَ (٢) السِّهَامُ حَتّى يَكُونَ (٣) عَلَى الْمِائَةِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ.

فَقَالَ : « لَيْسَ تَجُوزُ (٤) سِتَّةً » ثُمَّ قَالَ (٥) : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام يَقُولُ : إِنَّ الَّذِي أَحْصى رَمْلَ عَالِجٍ لَيَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَاتَعُولُ (٦) عَلى سِتَّةٍ (٧) ، لَوْ يُبْصِرُونَ (٨) وَجْهَهَا لَمْ تَجُزْ سِتَّةً (٩) ». (١٠)

١٣٣٤٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :

__________________

والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٦٢ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٦٨ ، ح ٣ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن ابن عبّاس ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٠٦ ، ح ٢٤٨٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٣ ، ح ٣٢٥١٥.

(١) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : + / « أبيه و ». وفي « ن » : + / « أبيه عن ».

وتقدّم غير مرّة أنّ طريق « عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى » أشهر طرق الكليني إلى يونس بن عبد الرحمن. ولم يثبت توسّط إبراهيم بن هاشم والد عليّ بين يونس وبين وَلَدِه. بل المتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس [ بن عبد الرحمن ].

(٢) في حاشية « بح » : « أعالت ».

(٣) في « ل ، بح » : « حتّى تكون ». وفي حاشية « بح » والتهذيب : « حتّى تجوز ».

(٤) في « بف » : « يجوز ».

(٥) في التهذيب : ـ / « ليس تجوز ستّة ، ثمّ قال ».

(٦) في « بف » : « لا يعول ».

(٧) في التهذيب : ـ / « على ستّة ».

(٨) في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « لو تبصرون ».

(٩) في التهذيب : ـ / « لم تجز ستّة ».

(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٧ ، ح ٩٦٠ ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥٤ ، ح ٥٦٠٠ ، معلّقاً عن سماعة. علل الشرائع ، ص ٥٦٨ ، ح ٢ ، بسنده عن سماعة بن مهران ، وفيهما من قوله : « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول » الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٠٤ ، ح ٢٤٨٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٤ ، ح ٣٢٥١٧.

٥٢٥

جَالَسْتُ (١) ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَعَرَضَ (٢) ذِكْرُ الْفَرَائِضِ فِي الْمَوَارِيثِ (٣) ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : سُبْحَانَ اللهِ (٤) الْعَظِيمِ ، أَتَرَوْنَ أَنَّ الَّذِي أَحْصى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَداً جَعَلَ فِي مَالٍ نِصْفاً وَنِصْفاً (٥) وَثُلُثاً؟ فَهذَانِ النِّصْفَانِ قَدْ ذَهَبَا بِالْمَالِ ، فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ؟

فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ الْبَصْرِيُّ : يَا أَبَا الْعَبَّاسِ (٦) ، فَمَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ (٧) الْفَرَائِضَ؟

فَقَالَ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (٨) ؛ لَمَّا الْتَفَّتْ عِنْدَهُ الْفَرَائِضُ (٩) ، وَدَفَعَ بَعْضُهَا بَعْضاً ، قَالَ (١٠) : وَاللهِ مَا أَدْرِي أَيَّكُمْ قَدَّمَ اللهُ وَأَيَّكُمْ أَخَّرَ ، وَمَا أَجِدُ شَيْئاً هُوَ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ أَقْسِمَ عَلَيْكُمْ هذَا الْمَالَ بِالْحِصَصِ ، فَأَدْخَلَ عَلى كُلِّ ذِي حَقٍّ (١١) مَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ عَوْلِ الْفَرِيضَةِ (١٢) ، وَايْمُ اللهِ أَنْ (١٣) لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللهُ ، وَأَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللهُ ، مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ.

فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ (١٤) : وَأَيَّهَا قَدَّمَ ، وَأَيَّهَا أَخَّرَ؟

__________________

(١) في « ق ، ك‍ ، بح ، بف ، جت » والتهذيب والفقيه والعلل : « جلست إلى » بدل « جالست ». وفي « ق ، بح ، بف ، جت » : + / « إلى ».

(٢) في الفقيه والعلل : + / « عليّ ».

(٣) في التهذيب : « والمواريث ».

(٤) في « بف » : ـ / « الله ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢ : « قوله : نصفاً ونصفاً. مثال ذلك : إن ماتت امرأة وتركت زوجاً وإخوتها لُامّها واختها لأبيها ، فإنّ للزوج النصف : ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الامّ الثلث : سهمين ، وللُاخت من الأب أيضاً عندهم النصف : ثلاثة أسهم ، يصير من ستّة تعول إلى الثمانية ، ويحتجّون بذلك بقوله تعالى : ( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) وعندنا للُاخت من الأب السدس ».

(٦) في الفقيه والعلل : « يا ابن عبّاس ».

(٧) في « جت » : + / « هذه ».

(٨) في الفقيه : « قال رمع » بدل « فقال عمر بن الخطّاب ». وفي الوافي : « في الفقيه : « رمع » بدل عمر في الموضعين [ أي هذا الموضع وما يأتي ] بدون ابن الخطّاب ، وإنّما قلبت للتقيّة ».

(٩) في « ل ، بن ، جد » والوسائل : « الفرائض عنده ».

(١٠) في « بن ، جد » والوسائل : « فقال ».

(١١) في « بن » والوسائل : « سهم ». وفي « ق ، ك‍ ، ن ، بح ، بف ، جت » والتهذيب : + / « حقّ ». وفي « جد » وحاشية « بح ، جت » : + / « حقّه ». وفي حاشية « م » : + / « سهم ». وفي العلل : « مال ».

(١٢) في « بن ، جد » والوسائل : « الفرائض ».

(١٣) في « ك‍ ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ / « أن ».

(١٤) في الوسائل : ـ / « بن أوس ».

٥٢٦

فَقَالَ : كُلُّ فَرِيضَةٍ لَمْ يُهْبِطْهَا اللهُ (١) ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْ فَرِيضَةٍ إِلاَّ إِلى فَرِيضَةٍ ، فَهذَا مَا قَدَّمَ اللهُ ، وَأَمَّا مَا أَخَّرَ اللهُ (٢) فَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِذَا زَالَتْ عَنْ فَرْضِهَا ، لَمْ (٣) يَكُنْ (٤) لَهَا إِلاَّ مَا بَقِيَ ، فَتِلْكَ الَّتِي أَخَّرَ (٥)

وَأَمَّا (٦) الَّتِي (٧) قَدَّمَ ، فَالزَّوْجُ لَهُ النِّصْفُ ، فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ مَا يُزِيلُهُ عَنْهُ رَجَعَ إِلَى الرُّبُعِ ، وَلَا يُزِيلُهُ (٨) عَنْهُ شَيْ‌ءٌ ؛ وَالزَّوْجَةُ لَهَا الرُّبُعُ ، فَإِذَا زَالَتْ (٩) عَنْهُ (١٠) صَارَتْ (١١) إِلَى الثُّمُنِ ، لَا يُزِيلُهَا (١٢) عَنْهُ (١٣) شَيْ‌ءٌ ؛ وَالْأُمُّ لَهَا الثُّلُثُ ، فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ (١٤) صَارَتْ إِلَى السُّدُسِ ، وَلَا يُزِيلُهَا (١٥) عَنْهُ شَيْ‌ءٌ ؛ فَهذِهِ الْفَرَائِضُ الَّتِي قَدَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

وَأَمَّا الَّتِي أَخَّرَ (١٦) ، فَفَرِيضَةُ الْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ ، لَهَا النِّصْفُ وَالثُّلُثَانِ (١٧) ، فَإِذَا أَزَالَتْهُنَّ (١٨) الْفَرَائِضُ عَنْ ذلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهَا (١٩) إِلاَّ مَا بَقِيَ ، فَتِلْكَ الَّتِي أَخَّرَ اللهُ (٢٠) ، فَإِذَا‌

__________________

(١) في المرآة : « قوله : كلّ فريضة لم يهبطها الله ، هذا لا يجري في كلالة الامّ كما لا يخفى ».

(٢) في « ق ، ك‍ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : ـ / « الله ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والفقيه والعلل. وفي المطبوع : « ولم ».

(٤) في « بن » والوسائل : « لم يبق ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : + / « الله ».

(٦) في « م ، بن ، جت » والوسائل والفقيه والعلل : « فأمّا ».

(٧) في الوسائل : « الذي ».

(٨) في « ق ، ل ، م ، بن » والوسائل والفقيه والتهذيب والعلل : « لا يزيله ».

(٩) في « بن » والوسائل : « فإذا دخل عليها ما يزيلها » بدل « فإذا زالت ».

(١٠) في « ق ، ك‍ ، بف ، جت » وحاشية « بح » والتهذيب : « عنها ».

(١١) في « ل ، جد » : « رجعت ».

(١٢) في « جت » : « ولا يزيلها ».

(١٣) في « ق ، بف » والتهذيب : « عنها ».

(١٤) في « ق ، بف » والتهذيب : « عنها ».

(١٥) في « ق ، ك‍ ، بف ، جد » والتهذيب والفقيه والعلل : « لا يزيلها » بدون الواو.

(١٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : + / « الله ».

(١٧) في الفقيه والعلل : « لها النصف إن كانت واحدة ، وإن كانت ( العلل : كانتا ) اثنتين أو أكثر فالثلثان » بدل « لها النصف والثلثان ».

(١٨) في « ق ، بف ، جد » : « زالتهنّ ».

(١٩) في الوسائل والفقيه والعلل : « لهنّ ».

(٢٠) في « ق ، بح ، بف ، بن ، جد » : ـ / « الله ».

٥٢٧

اجْتَمَعَ مَا قَدَّمَ اللهُ وَمَا أَخَّرَ ، بُدِئَ بِمَا قَدَّمَ اللهُ ، فَأُعْطِيَ حَقَّهُ كَامِلاً ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْ‌ءٌ كَانَ لِمَنْ أَخَّرَ (١) ، فَإِنْ (٢) لَمْ يَبْقَ شَيْ‌ءٌ (٣) فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُ (٤)

فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ (٥) : فَمَا (٦) مَنَعَكَ أَنْ (٧) تُشِيرَ بِهذَا (٨) الرَّأْيِ عَلى عُمَرَ (٩)؟ فَقَالَ : هَيْبَتُهُ (١٠) ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ : وَاللهِ لَوْ لَا أَنَّهُ تَقَدَّمَهُ (١١) إِمَامٌ عَدْلٌ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى الْوَرَعِ ، فَأَمْضى أَمْراً (١٢) ، فَمَضى مَا اخْتَلَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْعِلْمِ (١٣) اثْنَانِ. (١٤)

٨ ـ بَابٌ آخَرُ فِي إِبْطَالِ الْعَوْلِ وَأَنَّ السِّهَامَ لَاتَزِيدُ عَلى سِتَّةٍ (١٥)

١٣٣٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَالْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَبُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَزُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب والعلل. وفي المطبوع : + / « الله ».

(٢) في « ل ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والعلل : « وإن ».

(٣) في « ل ، جد » : ـ / « شي‌ء ».

(٤) في « جد » : ـ / « له ».

(٥) في « ق ، بف ، جت » : ـ / « بن أوس ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والفقيه والتهذيب والعلل. وفي المطبوع : « ما ».

(٧) في « ق ، ك‍ ، ل ، بح ، بف » : « بأن ».

(٨) في « ل » : « هذا ».

(٩) في الفقيه : « رمع » بدل « عمر ».

(١٠) في « ق ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والفقيه والتهذيب والعلل : « هبته ».

(١١) في « بن » : « تقدّم في ذلك » بدل « تقدّمه ».

(١٢) في « بن » : « أمره ».

(١٣) في حاشية « جد » والتهذيب : « المسألة ». وفي الفقيه والعلل : « من أهل العلم » بدل « في العلم ».

(١٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥٥ ، ح ٥٦٠٢ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٦٣ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان ، وفي الأخير بسند آخر أيضاً عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ؛ علل الشرائع ، ص ٥٦٨ ، ح ٤ ، بسنده عن الفضل بن شاذان الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٠٨ ، ح ٢٤٨٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٨ ، ح ٣٢٥٣٠ ، إلى قوله : « فإن لم يبق شي‌ء فلا شي‌ء له ».

(١٥) في « م ، جد » : « الستّة ».

٥٢٨

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « السِّهَامُ لَاتَعُولُ ، وَلَا تَكُونُ (١) أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ ».

وَعَنْهُ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ مِثْلُ ذلِكَ (٣) (٤)

١٣٣٤٧ / ٢. وَعَنْهُ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٦) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ ، قُلْتُ لِزُرَارَةَ :

إِنَّ بُكَيْرَ بْنَ أَعْيَنَ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام (٧) أَنَّ السِّهَامَ لَاتَعُولُ (٨) ، وَلَا تَكُونُ (٩) أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ (١٠)

فَقَالَ : هذَا مَا لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَأَبِي جَعْفَرٍ (١١) عليهما‌السلام. (١٢)

١٣٣٤٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ (١٣) : « السِّهَامُ لَاتَعُولُ (١٤) ». (١٥)

__________________

(١) في « ق ، م ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « لا تكون » بدون الواو. وفي « بف » : « لا يكون » بدون الواو. وفي « ك‍ » : « ولا يكون ».

(٢) في « م ، جد » : « عليّ بن إبراهيم » بدل « وعنه ».

(٣) في « ل ، بن » : ـ / « وعنه عن محمّد ـ إلى ـ مثل ذلك ».

(٤) راجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب في إبطال العول ، ح ١٣٣٤٣ و ١٣٣٤٤ ومصادره الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٠٥ ، ح ٢٤٨٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٢ ، ح ٣٢٥١٠.

(٥) في « ل ، بن » وحاشية « بح » : « عليّ بن إبراهيم » بدل « وعنه ».

(٦) في حاشية « بح » : « محمّد بن عيسى بن عبيد ».

(٧) في « جت » : + / « قال ».

(٨) في « بف » بالتاء والياء معاً.

(٩) في « ك‍ » : « ولا يكون ». وفي « بف » : « لا يكون » بدون الواو. وفي « ق » : « لا تكون » بدون الواو.

(١٠) في التهذيب : ـ / « ولا تكون أكثر من ستّة ».

(١١) في « بن » والتهذيب والفقيه : « أبي جعفر وأبي عبد الله ».

(١٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٦١ ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن ، عن موسى بن بكر الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٠٦ ، ح ٢٤٨٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٢ ، ح ٣٢٥١١.

(١٣) في حاشية « بح » : + / « إنّ ».

(١٤) في « بف » بالتاء والياء معاً.

(١٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٧ ، ح ٩٥٨ ، بسنده عن محمّد بن مسلم وفضيل بن يسار وبريد بن معاوية

٥٢٩

١٣٣٤٩ / ٤. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

أَمَرَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَأَقْرَأَنِي (١) صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ ، فَرَأَيْتُ جُلَّ (٢) مَا فِيهَا عَلى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ (٣) (٤)

١٣٣٥٠ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « أَنَّ السِّهَامَ لَاتَكُونُ (٦) أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ». (٧)

١٣٣٥١ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٨) فَرَائِضَ عَلِيًّ عليه‌السلام ، فَكَانَ أَكْثَرُهُنَّ مِنْ خَمْسَةٍ أَوْ مِنْ (٩) أَرْبَعَةٍ ،

__________________

العجلي وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. وفيه ، ص ٢٤٧ ، ح ٩٥٩ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، وتمام الرواية : « أقرأني أبو جعفر عليه‌السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وخطّ عليّ عليه‌السلام بيده فإذا فيها أنّ السهام لا تعول » الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٠٦ ، ح ٢٤٨٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٢ ، ح ٣٢٥٠٩.

(١) في « بف » : « وأقرأني ».

(٢) في حاشية « بح » : « كلّ ».

(٣) في الوافي : « يعني كان لا يجوز أكثر ما فيها الأربعة ، ولا تبلغ الخمسة أو الستّة فضلاً عن الزيادة على الستّة ». وفي المرآة : « كما إذا اجتمعت البنت مع أحد الأبوين تقسم الفريضة عند الشيعة على أربعة أسهم ، ولا يكون عند العامّة فريضة تقسم أربعة أسهم إلاّنادراً ».

(٤) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٠٦ ، ح ٢٤٨٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٣ ، ح ٣٢٥١٢.

(٥) هكذا في « بح ، بن ». وفي « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، جت ، جد » والمطبوع : « الخزّاز ». وفي الوسائل : ـ / « الخرّاز ». وتقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥ أنّ الصواب في لقب أبي أيّوب ، هو الخرّاز.

(٦) في « ك‍ ، بف » : « لا يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٠٦ ، ح ٢٤٨٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٣ ، ح ٣٢٥١٣.

(٨) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قرأ عليّ » بدل « قال : قرأ عليّ أبو عبد الله عليه‌السلام ».

(٩) في « بن » والوسائل : « أسهم ومن » بدل « أو من ».

٥٣٠

وَأَكْثَرُهُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ. (١)

١٣٣٥٢ / ٧. أَبُو عَلِيًّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ بُكَيْرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَصْلُ الْفَرَائِضِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، لَاتَزِيدُ (٢) عَلى ذلِكَ وَلَا تَعُولُ (٣) عَلَيْهَا ، ثُمَّ الْمَالُ بَعْدَ ذلِكَ لِأَهْلِ السِّهَامِ الَّذِينَ ذُكِرُوا فِي الْكِتَابِ ». (٤)

٩ ـ بَابُ مَعْرِفَةِ إِلْقَاءِ الْعَوْلِ‌

١٣٣٥٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٥) ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ : قَالَ زُرَارَةُ :

إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِيَ الْعَوْلَ (٦) ، فَإِنَّمَا يَدْخُلُ (٧) النُّقْصَانُ عَلَى الَّذِينَ لَهُمُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْوُلْدِ وَالْإِخْوَةِ (٨) مِنَ الْأَبِ ؛ وَأَمَّا (٩) الزَّوْجُ وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ (١٠) ، فَإِنَّهُمْ لَايُنْقَصُونَ مِمَّا سَمّى لَهُمُ (١١) شَيْئاً ». (١٢)

__________________

(١) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٠٦ ، ح ٢٤٨٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٣ ، ح ٣٢٥١٤.

(٢) في « ك‍ ، بف » : « لا يزيد ».

(٣) في « بف ، جد » : « ولا يعول ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٠٦ ، ح ٢٤٨٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٣ ، ح ٣٢٥١٦.

(٥) في الكافي ، ح ١٣٣٩٤ والتهذيب ، ح ١٠٤١ : + / « ومحمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعاً ».

(٦) في الكافي ، ح ١٣٣٩٤ والتهذيب ، ح ١٠٤١ : + / « فتجعل الفريضة لا تعول ».

(٧) في « بف ، جت » : « دخل ». وفي « ك‍ » : « تدخل ».

(٨) في الكافي ، ح ١٣٣٩٤ والتهذيب ، ح ١٠٤١ : « ولأخوات ».

(٩) في الكافي ، ح ١٣٣٩٤ والتهذيب ، ح ١٠٤١ : « من الأب والامّ فأمّا » بدل « من الأب وأمّا ».

(١٠) في « بف » : « الأب ». وفي الكافي ، ح ١٣٣٩٤ والتهذيب ، ح ١٠٤١ : « للُامّ ».

(١١) هكذا في « ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ٩٦٥. وفي « ك‍ » والكافي ، ح ١٣٣٩٤ : « سمّى الله لهم ». وفي المطبوع : « سمّى لهم [ الله ] ».

(١٢) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين ، ذيل ح ١٣٣٩٤. وفي التهذيب ،

٥٣١

١٣٣٥٤ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ :

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَدْخَلَ الْوَالِدَيْنِ عَلى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ ، فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ السُّدُسِ شَيْئاً (٢) ، وَأَدْخَلَ الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ ، فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ شَيْئاً (٣) ». (٤)

١٣٣٥٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَرْبَعَةٌ لَايَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ضَرَرٌ فِي الْمِيرَاثِ : الْوَالِدَانِ ، وَالزَّوْجُ ، وَالْمَرْأَةُ ». (٥)

١٣٣٥٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ (٧) ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ رَجُلٍ :

__________________

ج ٩ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٦٥ ؛ وص ٢٨٨ ، ذيل ح ١٠٤١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، ذيل ح ٥٦١٥ ، معلّقاً عن زرارة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧١٠ ، ح ٢٤٨٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٦ ، ح ٣٢٥٢٥.

(١) في « بح ، بف » : ـ / « بن سماعة ».

(٢) في « ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل وتفسير العيّاشي ، ح ٥٠ : ـ / « شيئاً ». وفي « م » : « شي‌ء ».

(٣) في « ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي ، ح ٥٦ : ـ / « شيئاً ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٦٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٢٥ ، ح ٥٠ ، إلى قوله : « من السدس شيئاً » ؛ وفيه ، ص ٢٢٦ ، ح ٥٦ ، من قوله : « وأدخل الزوج والمرأة » وفيهما عن سالم الأشلّ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧١٠ ، ح ٢٤٨٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٧ ، ح ٣٢٥٢٦.

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٦٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٣٨ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع زيادة الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧١٠ ، ح ٢٤٨٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٧ ، ح ٣٢٥٢٧.

(٦) في « بح ، بف ، جت » : ـ / « بن إبراهيم ».

(٧) في « بح ، بف » : ـ / « بن أبي منصور ».

٥٣٢

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَدْخَلَ الْأَبَوَيْنِ عَلى جَمِيعِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ ، فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ السُّدُسِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَأَدْخَلَ الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ (١) عَلى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ ، فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ ». (٢)

١٠ ـ بَابُ أَنَّهُ لَايَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ إِلاَّ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ (٣)

١٣٣٥٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٤) وَغَيْرِهِ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَرِثُ مَعَ الْأُمِّ ، وَلَا مَعَ الْأَبِ ، وَلَا مَعَ الِابْنِ ، وَلَا مَعَ الِابْنَةِ إِلاَّ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ (٦) ، وَإِنَّ الزَّوْجَ لَايُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ ، وَلَا تُنْقَصُ (٧) الزَّوْجَةُ (٨) مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً إِذَا (٩) لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ ، فَإِذَا (١٠) كَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ‌

__________________

(١) في « ن ، بح ، بف ، جت » والتهذيب : « والمرأة » بدل « والزوجة ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٦٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست ، عن أبي المعزا ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧١٠ ، ح ٢٤٨٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٧ ، ح ٣٢٥٢٨ ؛ وص ١٩٥ ، ح ٣٢٨٠٦ ؛ وص ٢٥٦ ، ح ٣٢٩٥٧ ، وفي الأخيرين من قوله : « أدخل الزوج ».

(٣) في « بح » : « وزوجة ».

(٤) هكذا في « ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بف » والوسائل. وفي « م ، بن ، جت ، جد » : « الخزّاز ». وفي المطبوع : « الخزّار ».

والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥.

(٥) في الوسائل ، ح ٣٢٥٣١ : ـ / « وغيره ».

(٦) في « بف ، جت » والعيّاشي والتهذيب : « إلاّ زوج أو زوجة ».

(٧) في « ك‍ ، م ، ن » والعيّاشي : « ولا ينقص ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٨) في الوسائل ، ح ٣٢٥٣١ و ٣٢٨٠٥ : « والزوجة لا تنقص ». وفي الوسائل ، ح ٣٢٥٥٤ : « وإنّ الزوجة لا تنقص » بدل « ولا تنقص الزوجة ».

(٩) في « م » : « ما ».

(١٠) في الوسائل ، ح ٣٢٥٥٤ : « فإن ».

٥٣٣

الرُّبُعُ ، وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ». (١)

١٣٣٥٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أُمَّهُ أَوْ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ (٢) ، فَإِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنَ الْأَرْبَعَةِ ، فَلَيْسَ بِالَّذِي (٣) عَنَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي كِتَابِهِ : ( قُلِ اللهُ ) (٤) ( يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) (٥) وَلَا يَرِثُ (٦) مَعَ الْأُمِّ ، وَلَا مَعَ الْأَبِ (٧) ، وَلَا مَعَ الِابْنِ ، وَلَا مَعَ الِابْنَةِ أَحَدٌ خَلَقَهُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ غَيْرَ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ ». (٨)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٦٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥٧ ، ضمن ح ٥٦٠٣ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٩ ، ضمن ح ٩٦٤ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٦٩ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن عليّ عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٥ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام. وفي الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، ضمن المجلس ٩٣ ؛ وكمال الدين ، ص ٤٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « إلاّ الزوج والزوجة » مع اختلاف يسير. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٦ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧١١ ، ص ٢٤٨٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٨٠ ، ح ٣٢٥٣١ ؛ وص ٩١ ، ح ٣٢٥٥٤ ؛ وص ١٩٥ ، ح ٣٢٨٠٥.

(٢) في « بن » : « أو بنته ». وفي « بف » والتهذيب : « وأباه وابنه وابنته » بدل « أو أباه أو ابنه أو ابنته ».

(٣) في « بح » : « الذي ».

(٤) في « بف » والتهذيب : ـ / « قُلِ اللهُ ».

(٥) النساء (٤) : ١٧٦.

(٦) في « بف » : ـ / « ولا يرث ».

(٧) في « بف » : ـ / « ولا مع الأب ».

(٨) الكافي ، كتاب المواريث ، باب الكلالة ، ح ١٣٤٠٢ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب وعبدالله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، إلى قوله : « قُلْ الله يُفْتِيكُمْ فِى الْكَللَةِ » مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٧٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج. رجال الكشّي ، ص ١٣٣ ، صدر ح ٢١١ ، بسنده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، من قوله : « ولا يرث مع

٥٣٤

١١ ـ بَابُ الْعِلَّةِ فِي أَنَّ السِّهَامَ لَاتَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ وَهُوَ مِنْ (١) كَلَامِ يُونُسَ‌

١٣٣٥٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

الْعِلَّةُ فِي وَضْعِ السِّهَامِ عَلى سِتَّةٍ (٢) لَا أَقَلَّ وَلَا أَكْثَرَ لِعِلَّةِ وُجُوهِ أَهْلِ الْمِيرَاثِ ؛ لِأَنَّ الْوُجُوهَ الَّتِي مِنْهَا سِهَامُ الْمَوَارِيثِ سِتَّةُ جِهَاتٍ (٣) ، لِكُلِّ جِهَةٍ سَهْمٌ ، فَأَوَّلُ جِهَاتِهَا سَهْمُ الْوَلَدِ ، وَالثَّانِي سَهْمُ الْأَبِ ، وَالثَّالِثُ سَهْمُ الْأُمِّ ، وَالرَّابِعُ سَهْمُ الْكَلَالَةِ (٤) : كَلَالَةِ الْأَبِ ، وَالْخَامِسُ سَهْمُ كَلَالَةِ الْأُمِّ ، وَالسَّادِسُ سَهْمُ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ ، فَخَمْسَةُ أَسْهُمٍ (٥) مِنْ هذِهِ السِّهَامِ السِّتَّةِ سِهَامُ الْقَرَابَاتِ (٦) ، وَالسَّهْمُ السَّادِسُ هُوَ سَهْمُ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ مِنْ جِهَةِ الْبَيِّنَةِ وَالشُّهُودِ.

فَهذِهِ (٧) عِلَّةُ مَجَارِي السِّهَامِ وَإِجْرَائِهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، لَايَجُوزُ أَنْ يُزَادَ عَلَيْهَا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُنْقَصَ مِنْهَا إِلاَّ عَلى جِهَةِ الرَّدِّ ؛ لِأَنَّهُ لَاحَاجَةَ (٨) إِلى زِيَادَةٍ فِي السِّهَامِ ؛ لِأَنَّ السِّهَامَ قَدِ اسْتَغْرَقَهَا (٩) سِهَامُ الْقَرَابَةِ ، وَلَا قَرَابَةَ غَيْرُ مَنْ جَعَلَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَهُمْ سَهْماً ، فَصَارَتْ سِهَامُ الْمَوَارِيثِ مَجْمُوعَةً فِي سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، مَخْرَجَ (١٠) كُلِّ مِيرَاثٍ‌

__________________

الامّ ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٨٧ ، ح ٣١٣ ، عن زرارة ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧١١ ، ح ٢٤٨٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٨٠ ، ح ٣٢٥٣٢.

(١) في « ك‍ » : ـ / « من ».

(٢) في « ك‍ » : « الستّة ».

(٣) في « م ، جد » وحاشية « جت » : « وجوه ».

(٤) في « ن ، بف ، جت » : ـ / « الكلالة ».

(٥) في « ل ، بن » : ـ / « أسهم ».

(٦) في « ن » : « القربات ».

(٧) في « م ، جد » : « وهذه ».

(٨) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « ولا حاجة » بدل « لأنّه لا حاجة ».

(٩) في « م » : « استغرقتها ».

(١٠) في « بف » وحاشية « م ، بح ، جت » : « يخرج ». وفي حاشية « جد » : « فخرج ».

٥٣٥

مِنْهَا (١) ، فَإِذَا اجْتَمَعَتِ السِّهَامُ السِّتَّةُ لِلَّذِينَ (٢) سَمَّى اللهُ لَهُمْ سَهْماً ، فَكَانَ (٣) لِكُلِّ مُسَمًّى لَهُ سَهْمٌ عَلى جِهَةِ مَا سُمِّيَ لَهُ (٤) ، فَكَانَ فِي اسْتِغْرَاقِهِ سَهْمَهُ اسْتِغْرَاقٌ لِجَمِيعِ السِّهَامِ ؛ لِاجْتِمَاعِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ جَمِيعَ السِّهَامِ السِّتَّةِ ، وَحُضُورِهِمْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي فَرَضَ اللهُ (٥) لَهُمْ فِي مِثْلِ ابْنَتَيْنِ (٦) وَأَبَوَيْنِ (٧) ، فَكَانَ لِلِابْنَتَيْنِ (٨) أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَكَانَ (٩) لِلْأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ ، فَاسْتَغْرَقُوا السِّهَامَ كُلَّهَا ، وَلَمْ يَحْتَجْ أَنْ يُزَادَ فِي السِّهَامِ وَلَا يُنْقَصَ فِي هذَا الْمَوْضِعِ ؛ إِذْ لَاوَارِثَ (١٠) فِي هذَا الْوَقْتِ غَيْرُ هؤُلَاءِ مَعَ هؤُلَاءِ ، وَكَذلِكَ كُلُّ وَرَثَةٍ يَجْتَمِعُونَ (١١) فِي الْمِيرَاثِ ، فَيَسْتَغْرِقُونَهُ يَتِمُّ (١٢) سِهَامُهُمْ بِاسْتِغْرَاقِهِمْ تَمَامَ السِّهَامِ ، وَإِذَا (١٣) تَمَّتْ سِهَامُهُمْ وَمَوَارِيثُهُمْ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ وَارِثٌ يَرِثُ (١٤) بَعْدَ اسْتِغْرَاقِ (١٥) سِهَامِ الْوَرَثَةِ كَمَلاً الَّتِي عَلَيْهَا الْمَوَارِيثُ ، فَإِذَا لَمْ يَحْضُرْ بَعْضُ الْوَرَثَةِ ، كَانَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْوَرَثَةِ يَأْخُذُ سَهْمَهُ الْمَفْرُوضَ ، ثُمَّ يَرُدُّ مَا بَقِيَ مِنْ بَقِيَّةِ السِّهَامِ عَلى سِهَامِ الْوَرَثَةِ الَّذِينَ حَضَرُوا بِقَدْرِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ لَاوَارِثَ مَعَهُمْ فِي هذَا الْوَقْتِ غَيْرُهُمْ (١٦)

__________________

(١) في « بن » : ـ / « مخرج كلّ ميراث منها ».

(٢) في « ل ، ن ، بن ، جد » : « التي ».

(٣) في « بن » : « وكان ».

(٤) في « بف » : ـ / « فكان لكلّ مسمّى له سهم على جهة ما سمّى له ».

(٥) في « ك‍ ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : ـ / « الله ».

(٦) في « بف » : « ابنين ».

(٧) في « ل ، م ، بن ، جد » : « أبوين وابنتين ».

(٨) في « بف » : « للابنين ».

(٩) في « بن » : ـ / « كان ».

(١٠) في « ل ، بن » : « ولا وارث » بدل « إذ لا وارث ».

(١١) في « ل ، بح ، بن ، جد » : « مجتمعون ».

(١٢) في « ك‍ ، بح ، بف » : « تتمّ ».

(١٣) في « ك‍ ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » : « فإذا ».

(١٤) في « بف » : « يورث ».

(١٥) في « بن » : + / « ستّة ».

(١٦) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧ : « لعلّ المراد بيان نكتة لجعل السهام التي يؤخذ منها فرائض المواريث أوّلاً ستّة ، ثمّ يصير بالردّ أقلّ ، وبانضمام الزوج أو الزوجة أكثر ، فيمكن تقريره بوجهين :

الأوّل : أنّ الفرق التي يرثون بنصّ الكتاب لا بالقرابة ستّ فرق ، فلذا جعلت السهام ابتداءً ستّة ، لا لتصحّ القسمة عليهم ، بل لمحض المناسبة بين العددين.

٥٣٦

١٣٣٦٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

إِنَّمَا جُعِلَتِ الْمَوَارِيثُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ عَلى خِلْقَةِ الْإِنْسَانِ ؛ لِأَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِحِكْمَتِهِ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ سِتَّةِ أَجْزَاءٍ ، فَوَضَعَ الْمَوَارِيثَ (٢) عَلى (٣) سِتَّةِ أَسْهُمٍ (٤) ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ ) فَفِي النُّطْفَةِ دِيَةٌ ( ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ) فَفِي الْعَلَقَةِ دِيَةٌ ( فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ) وَفِيهَا دِيَةٌ ( فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً ) وَفِيهَا دِيَةٌ ( فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ) وَفِيهِ دِيَةٌ أُخْرى ( ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ ) (٥) وَفِيهِ دِيَةٌ أُخْرى ، فَهذَا ذِكْرُ آخِرِ (٦) الْمَخْلُوقِ (٧) (٨)

‌١٢ ـ بَابُ عِلَّةِ كَيْفَ صَارَ لِلذَّكَرِ سَهْمَانِ وَلِلْأُنْثى سَهْمٌ‌

١٣٣٦١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ (٩) ، كَيْفَ صَارَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ‌

__________________

الثاني : أنّ الفرق ستّ ، خمس منها يرثون بالقرابة ، والسادسة بالسبب ، والذين يرثون بالقرابة هم أولى بالرعاية ، فلذا اخذ أوّلاً عدد يكون مخرجاً لسهامهم من غير كسر ، لأنَّ الستّة مخرج السدس ، والثلث والنصف والثلثين ، وهذه سهام أصحاب القرابة ، وأمّا الربع والثمن فهما لأصحاب السبب. والوجه الأوّل كأنّه المتعيّن في الخبر الثاني ؛ والله يعلم ».

(١) في « ل ، بف » : ـ / « بحكمته ».

(٢) في « بن » : « الميراث ».

(٣) في « ك‍ ، بف ، جت » : « من ».

(٤) في « ك‍ ، بف ، جت » : « أجزاء ».

(٥) المؤمنون (٢٣) : ١٢ ـ ١٤.

(٦) في « ن » : « فهذا ذكر دية أجزاء ». وفي « ك‍ » : « فهذا ذكر أجزاء ». وفي حاشية « بح » : « فهذا ذكر تفسير ».

(٧) في « ل ، م ، بن ، جد » : ـ / « فهذا ذكر آخر المخلوق ». وفي « جت » : « المخلوقات » بدل « المخلوق ».

(٨) علل الشرائع ، ص ٥٦٧ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥٩ ، ح ٥٦٠٤ ، مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٦ ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٦٦ ، ح ٦٣.

(٩) في الوسائل : ـ / « جعلت فداك ».

٥٣٧

ـ وَوُلْدُهُ مِنَ الْقَرَابَةِ سَوَاءٌ ـ تَرِثُ (١) النِّسَاءُ نِصْفَ مِيرَاثِ الرِّجَالِ وَهُنَّ أَضْعَفُ مِنَ الرِّجَالِ وَأَقَلُّ حِيلَةً؟

فَقَالَ : « لِأَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَضَّلَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ بِدَرَجَةٍ (٢) ، وَلِأَنَّ (٣) النِّسَاءَ يَرْجِعْنَ عِيَالاً عَلَى الرِّجَالِ ». (٤)

١٣٣٦٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ (٥) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّخَعِيِّ ، قَالَ :

سَأَلَ الْفَهْفَكِيُّ (٦) أَبَا مُحَمَّدٍ عليه‌السلام : مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الْمِسْكِينَةِ الضَّعِيفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً ، وَيَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَيْنِ؟

فَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ عليه‌السلام : « إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ ، وَلَا نَفَقَةٌ ، وَلَا عَلَيْهَا مَعْقُلَةٌ (٧) ، إِنَّمَا ذلِكَ عَلَى الرِّجَالِ ».

فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : قَدْ كَانَ قِيلَ لِي : إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ‌

__________________

(١) في « جت » والوسائل : « يرث ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.

(٢) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « درجة ».

(٣) في الوسائل : « لأنّ » من دون الواو.

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٢١ ، ح ٢٤٨٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٩٤ ، ح ٣٢٥٦٠.

(٥) هكذا في « ك‍ ، بف ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب. وفي « ل ، م ، ن ، بح ، جد » والمطبوع : « عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ محمّد بن أبي عبد الله هو محمّد بن جعفر الأسدي الكوفي من مشايخ الكليني. وقد ورد في الكافي ، ح ٩٢٥ رواية محمّد بن أبي عبد الله وعليّ بن محمّد عن إسحاق بن محمّد النخعي.

(٦) في « ك‍ ، ل ، بن » وحاشية « م ، بح ، جت » والوسائل : « النهيكي ». وهو سهو ظاهراً ؛ فإنّ النهيكي في رواتنامشترك بين عبيد الله بن أحمد بن نهيك وعبد الله بن محمّد النهيكي ، وهما لم يثبت روايتهما عن الأئمّة عليهم‌السلام.

والظاهر أنّ المراد من الفهفكي هو أبو بكر الفهفكي المذكور في رجال الطوسي ، ص ٣٩٤ ، الرقم ٥٨٠٩ ، في ذيل أصحاب أبي الحسن الثالث عليه‌السلام ، ووردت روايته عنه عليه‌السلام في الكافي ، ح ٨٦٠.

(٧) المَعْقُلَة : الدية ، والمعنى : لا تصير عاقلة في دية الخطأ. انظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٦٦ ( عقل ).

٥٣٨

هذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَأَجَابَهُ بِهذَا الْجَوَابِ.

فَأَقْبَلَ أَبُو مُحَمَّدٍ عليه‌السلام عَلَيَّ (١) ، فَقَالَ : « نَعَمْ ، هذِهِ الْمَسْأَلَةُ (٢) مَسْأَلَةُ ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ ، وَالْجَوَابُ مِنَّا وَاحِدٌ إِذَا كَانَ مَعْنَى الْمَسْأَلَةِ وَاحِداً ، جَرى لآِخِرِنَا (٣) مَا جَرى لِأَوَّلِنَا ، وَأَوَّلُنَا وَآخِرُنَا فِي الْعِلْمِ سَوَاءٌ ، وَلِرَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (٤) عليه‌السلام فَضْلُهُمَا ». (٥)

١٣٣٦٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ وَ (٦) هِشَامٍ ، عَنِ الْأَحْوَلِ ، قَالَ :

قَالَ لِي (٧) ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ : مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الْمِسْكِينَةِ الضَّعِيفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً ، وَيَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَيْنِ؟

قَالَ : فَذَكَرَ (٨) بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقَالَ : « إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ ، وَلَا نَفَقَةٌ ، وَلَا مَعْقُلَةٌ ، وَإِنَّمَا ذلِكَ عَلَى الرِّجَالِ (٩) ، وَلِذلِكَ (١٠) جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ سَهْماً (١١) وَاحِداً (١٢) ،

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « عليّ أبو محمّد عليه‌السلام ».

(٢) في « م ، بف ، جت » والتهذيب : ـ / « المسألة ».

(٣) في التهذيب : + / « مثل ».

(٤) في « م ، جت ، جد » والتهذيب : « ولأمير المؤمنين ».

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٩٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٢٢ ، ح ٢٤٨٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٩٤ ، ح ٣٢٥٦١ ، إلى قوله : « إذا كان معنى المسألة واحداً ».

(٦) هكذا في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ل » والمطبوع : « عن » بدل « و ».

والخبر رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٠ ، ح ٥٧٥٧ ، هكذا : « وروى ابن أبي عمير عن هشام أنّ ابن أبي العوجاء قال لمحمّد بن النعمان الأحول : ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد » الخبر. وورد في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٩٣ بنفس سند الكتاب وفيه : « حمّاد وهشام ». وهشام هذا ، هو هشام بن سالم ـ كما صرّح به في علل الشرائع ، ص ٥٧٠ ، ح ٣ ـ روى ابن أبي عمير كتابه وتكررّت روايته عنه في كثيرٍ من الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٣٤ ، الرقم ١١٦٥ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٩٣ ، الرقم ٧٨٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٣١٥ ـ ٣١٩.

(٧) في « ل » والوسائل : ـ / « لي ».

(٨) في الوسائل : + / « ذلك ».

(٩) في « ن ، بف ، جت » وحاشية « بح » : « الرجل ».

(١٠) في « بن ، جت ، جد » والتهذيب والوسائل : « فلذلك ».

(١١) في « بف » : « سهمه ». وفي « بح » : « سهم ».

(١٢) في « ك‍ ، ن ، بح ، بف ، جت » والتهذيب : ـ / « واحداً ».

٥٣٩

وَلِلرَّجُلِ سَهْمَيْنِ (١) ». (٢)

١٣ ـ بَابُ مَا يَرِثُ الْكَبِيرُ مِنَ الْوُلْدِ دُونَ غَيْرِهِ‌

١٣٣٦٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ ، فَتَرَكَ (٣) بَنِينَ ، فَلِلْأَكْبَرِ السَّيْفُ وَالدِّرْعُ وَالْخَاتَمُ وَالْمُصْحَفُ ، فَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَلِلْأَكْبَرِ مِنْهُمْ ». (٤)

١٣٣٦٥ / ٢. عَلِيٌّ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام : « أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ سَيْفاً وَسِلَاحاً ، فَهُوَ لِابْنِهِ ، وَإِنْ (٦) كَانَ لَهُ بَنُونَ ، فَهُوَ لِأَكْبَرِهِمْ (٧) ». (٨)

١٣٣٦٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ‌

__________________

(١) في « بح » وحاشية « بف » والتهذيب : « سهمان ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٩٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٠ ، ح ٥٧٥٧ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، مع اختلاف يسير. وفي المحاسن ، ص ٣٢٩ ، كتاب العلل ، ح ٨٩ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٧٠ ، ح ٣ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٢١ ، ح ٢٤٨٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٩٣ ، ح ٣٢٥٥٩.

(٣) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والاستبصار ، ح ٥٣٨ : « وترك ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٣٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٧ ، ح ٥٧٤٧ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٦ ، ح ٩٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٤٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٢٥ ، ح ٢٤٨٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٩٨ ، ح ٣٢٥٦٩.

(٥) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » : + / « بن إبراهيم ».

(٦) في « ك‍ ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ٩٩٨ والاستبصار ، ح ٥٣٩ : « فإن ».

(٧) في التهذيب ، ح ٩٩٨ والاستبصار ، ح ٥٣٩ : « كانوا اثنين فهو لأكبرهما » بدل « كان له بنون فهو لأكبرهم ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٣٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٦ ، ح ٩٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٤٢ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٢٥ ، ح ٢٤٨٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٩٨ ، ح ٣٢٥٧٠.

٥٤٠