الكافي - ج ١٣

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٣

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-419-3
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٧٨

قَالَ : « عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ الْغُلَامِ ». (١)

١٣٥٨٦ / ٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٢) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ (٣) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ (٤) : « تَجُوزُ (٥) شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ فِي الْمَوْلُودِ إِذَا اسْتَهَلَّ وَصَاحَ فِي الْمِيرَاثِ ، وَيُوَرَّثُ الرُّبُعَ مِنَ الْمِيرَاثِ بِقَدْرِ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتَا (٦) امْرَأَتَيْنِ؟

قَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي النِّصْفِ مِنَ الْمِيرَاثِ ». (٧)

١٣٥٨٧ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ (٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١٠) فِي مِيرَاثِ (١١) الْمَنْفُوسِ مِنَ الدِّيَةِ ، قَالَ (١٢) : « لَا يَرِثُ مِنَ‌

__________________

(١) الكافي ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح ١٤٥٣٧ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣ ، ح ٣٣١٦ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩١ ، ح ١٣٩٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦١ ، ح ١٦٤٧٩.

(٢) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.

(٣) هكذا في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي المطبوع : « عبدالله سنان ». ولعلّه سهو مطبعي.

(٤) في « بن : « عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال » بدل « قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول ».

(٥) في « بف » : « يجوز ».

(٦) في « م ، جت » والتهذيب ، ج ٩ : « كانت ».

(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧١ ، ح ٧٣٦ ، بسنده عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩١ ، ح ١٣٩٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١ ، ح ١٠٤ ؛ معلّقاً عن محمّد بن عليّ بن محبوب بإسناده عن ابن سنان. راجع : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧١ ، ح ٧٣٧ ؛ والجعفريّات ، ص ١٤٥ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٠٨ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٢ ، ح ١٦٤٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ص ٣٦٤ ، ذيل ح ٣٣٩٥٣.

(٨) في « ق ، ك‍ ، بف » : ـ / « بن سماعة ».

(٩) هكذا في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « عبدالله سنان ».

(١٠) في الوسائل : ـ / « عن أبي عبدالله عليه‌السلام ».

(١١) في « ق ، بف » والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار ، ج ٤ : ـ / « ميراث ».

(١٢) في « ق ، ك‍ ، بف ، جت » والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار ، ج ٤ : ـ / « من الدية قال ».

٧٢١

الدِّيَةِ (١) شَيْئاً حَتّى يَصِيحَ وَيُسْمَعَ صَوْتُهُ ». (٢)

١٣٥٨٨ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ بَعْضِهِمْ ، قَالَ :

سَمِعْتُهُ (٣) عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ الْمَنْفُوسَ لَايَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً حَتّى يَسْتَهِلَّ وَيُسْمَعَ صَوْتُهُ (٤) ». (٥)

٥١ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثى‌

١٣٥٨٩ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٦) ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (٧) ، عَنْ صَفْوَانَ (٨) ، عَنِ‌

__________________

(١) في « ن ، بح » والوسائل : ـ / « من الدية ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩١ ، ح ١٣٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٤٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. وفي التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٤٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٨٠ ، ح ١٨٥٧ ، بسندهما عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨١٨ ، ح ٢٥٢٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٢ ، ح ٣٣٠٤٢.

(٣) في « جت » : « سمعت ».

(٤) في الوافي : « قد مرّ خبران آخران من هذا الباب في باب الصلاة على الصبيّ ، وجمع في الاستبصار بين الأخبار بأنّه لا يورث حتّى يصيح أو يتحرّك تحريكاً بيّناً ، وجوّز حمل الصياحة على التقيّة ، لأنّهم يراعون الاستهلال لاغير.

أقول : ويمكن تخصيص اعتبار الصياحة بالإرث من الدية لتقييد الخبرين بها ، وقد ورد الفرق بين الدية وغيرها في الإرث ، وقد مضى في أبواب الشهادات من كتاب الحسبة أنّه تجاز شهادة النساء في استهلال الصبيّ وصياحه وأنّه يرث بحساب شهادتهنّ ، فإن شهدت واحدة ورث الربع ، فإن شهدت اثنتان فالنصف ، وروينا أخباراً كثيرة في ذلك ».

(٥) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٨ ، ح ٢٥٢٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٢ ، ح ٣٣٠٤٣.

(٦) في « ل ، بن » : ـ / « بن يحيى ». وفي الوسائل : ـ / « عن صفوان بن يحيى ».

(٧) هكذا في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت ». وفي « جت » والمطبوع : + / « جميعاً » ، وهو سهو واضح. وفي « ق » : ـ / « عن الفضل بن شاذان » ، وهو أيضاً سهو واضح. وفي « بف » : ـ / « عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ».

(٨) في « م ، بن ، جد » : « صفوان بن يحيى ».

٧٢٢

ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ ، وَلَهُ (١) قُبُلٌ وَذَكَرٌ ، كَيْفَ يُوَرَّثُ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْ ذَكَرِهِ ، فَلَهُ مِيرَاثُ الذَّكَرِ ، وَإِنْ كَانَ يَبُولُ (٢) مِنَ الْقُبُلِ (٣) ، فَلَهُ مِيرَاثُ الْأُنْثى ». (٤)

١٣٥٩٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ (٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (٦) عليه‌السلام يُوَرِّثُ الْخُنْثى مِنْ حَيْثُ يَبُولُ ». (٧)

١٣٥٩١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً (٨) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

__________________

(١) في « ل ، بن » والوسائل والتهذيب : « له » بدون الواو.

(٢) في « ن ، بف » : ـ / « يبول ».

(٣) في « ق ، بف » : « الدبر ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٢٦٧ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى. الغارات ، ص ١١٤ ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن عليّ عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٩ ، ح ٢٥٢٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٨٣ ، ح ٣٣٠٠٧.

(٥) ورد الخبر في التهذيب عن أحمد بن محمّد عن طلحة بن زيد. والمتكرّر في الأسناد رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٣٧٨ ـ ٣٨٨.

(٦) في « م ، بح » : « عليّ » بدل « أميرالمؤمنين ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٢٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن طلحة بن زيد. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٧٥ ، ح ٣٥٠ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٩ ، ح ٢٥٢٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٨٣ ، ح ٣٣٠٠٨.

(٨) في « بف » : ـ / « جميعاً ».

٧٢٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَوْلُودُ يُولَدُ (١) ، لَهُ مَا لِلرِّجَالِ ، وَلَهُ مَا لِلنِّسَاءِ؟

قَالَ : « يُوَرَّثُ (٢) مِنْ حَيْثُ سَبَقَ (٣) بَوْلُهُ (٤) ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا (٥) سَوَاءً ، فَمِنْ حَيْثُ يَنْبَعِثُ (٦) ، فَإِنْ كَانَا (٧) سَوَاءً ، وُرِّثَ مِيرَاثَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ (٨) ». (٩)

١٣٥٩٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي مَوْلُودٍ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ ، وَلَهُ مَا لِلْأُنْثى (١٠) ، قَالَ (١١) : « يُوَرَّثُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَبُولُ ؛ إِنْ بَالَ مِنَ الذَّكَرِ ، وُرِّثَ مِيرَاثَ الذَّكَرِ ؛ وَإِنْ بَالَ مِنْ مَوْضِعِ الْأُنْثى ، وُرِّثَ مِيرَاثَ الْأُنْثى ». (١٢)

__________________

(١) في التهذيب : « قال : قضى عليّ عليه‌السلام في الخنثى » بدل « قال : قلت له : المولود يولد ».

(٢) في الوسائل : + / « من حيث يبول ».

(٣) في « ن » : « يسبق ».

(٤) في « ل ، م » والتهذيب : « من حيث يبول » بدل « من حيث سبق بوله ».

(٥) في « ق ، بف » : ـ / « منهما ». وفي التهذيب : + / « جميعاً فمن حيث سبق فإن خرج ».

(٦) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٥ : « قوله عليه‌السلام : فمن حيث ينبعث ، فسّر بأنّ المراد به من حيث ينقطع أخيراً ، ولا يخفى بعده ، بل الظاهر أنّ المراد به أنّه ينظر أيّهما أشدّ استرسالاً وأدرّ. وقال الفيروزآبادي : بعثه ـ كمنعه ـ : أرسله ، كابتعثه فانبعث. ويؤيّده قوله عليه‌السلام في الرواية الآتية : « فمن أيّهما استدرّ ».

وقال في الشرائع : لو اجتمع مع الخنثى ذكر متيقّن قيل : يكون للذكر أربعة أسهم ، وللخنثى ثلاثة ، ولو كان معهما انثى كان لهما سهمان ، وقيل : بل تقسّم الفريضة مرّتين ، ويفرض في مرّة ذكراً وفي الاخرى انثى ، ويعطى نصف النصيبين. انتهى. أقول : المشهور الثاني ، ولا يخفى أنّ الأخبار تأبى عن شي‌ء منهما ». وانظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٦٤ ( بعث ) ؛ شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٨٤٢.

(٧) في « ق ، ك‍ ، بف ، جت » : « كان ».

(٨) في الوسائل : « وميراث النساء ».

(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٦٩ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٠ ، ح ٢٥٢٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣٣٠١٤.

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « له ما للذكور وما للُانثى ».

(١١) في « ك‍ » : « وقال ». وفي الوسائل : « فقال ».

(١٢) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٢ ، ح ٢٥٢٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٨٤ ، ح ٣٣٠٠٩.

٧٢٤

وَعَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ ، وَلَا لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ إِلاَّ ثَقْبٌ (١) يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ : عَلى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرَّثُ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ إِذَا (٢) بَالَ نَحّى بِبَوْلِهِ (٣) ، وُرِّثَ مِيرَاثَ الذَّكَرِ ؛ وَإِنْ كَانَ لَايُنَحِّي بِبَوْلِهِ (٤) ، وُرِّثَ مِيرَاثَ الْأُنْثى ». (٥)

١٣٥٩٣ / ٥. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الْمَوْلُودِ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ ، وَلَهُ مَا لِلنِّسَاءِ ، يَبُولُ مِنْهُمَا جَمِيعاً ، قَالَ : « مِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ ».

قِيلَ : فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا (٦) جَمِيعاً؟ قَالَ : « فَمِنْ أَيِّهِمَا اسْتَدَرَّ ».

قِيلَ : فَإِنِ اسْتَدَرَّا جَمِيعاً؟ قَالَ : « فَمِنْ أَبْعَدِهِمَا (٧) ». (٨)

٥٢ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

١٣٥٩٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ‌

__________________

(١) في « بن » : « ثقباً ». وفي « ق ، بح » : « نقباً ».

(٢) في « ق ، بف » : ـ / « إذا ».

(٣) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « بوله ».

(٤) في « ق ، ك‍ ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » : « بوله ».

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٢٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٠٢ ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عنهم عليهم‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٢ ، ح ٢٥٢٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٤ ، ذيل ح ٣٣٠٢٧.

(٦) في « ك‍ » : « عنهما ».

(٧) في المرآة : « فمن أبعدهما ، أي زماناً ، فيدلّ على ما ذهب إليه القائلون باعتبار تأخّر الانقطاع ، لكن سبق أنّ اعتبار الاستدرار يخالف مذهبهم ؛ أو مكاناً ، فيكون كناية عن شدّة الانبعاث والاستدرار ، والله العالم ».

(٨) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٢ ، ح ٢٥٢٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٨٤ ، ح ٣٣٠١٠.

٧٢٥

يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ الْمُرَادِيِّ (١) ، قَالَ :

سُئِلَ وَأَنَا عِنْدَهُ ـ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ـ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ ، وَلَيْسَ (٢) بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثى ، وَلَيْسَ (٣) لَهُ إِلاَّ دُبُرٌ : كَيْفَ يُوَرَّثُ؟

قَالَ : « يَجْلِسُ الْإِمَامُ ، وَيَجْلِسُ مَعَهُ نَاسٌ ، فَيَدْعُو اللهَ ، وَيُجِيلُ السِّهَامَ (٤) ، عَلى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرَّثُ (٥) : مِيرَاثِ الذَّكَرِ أَوْ مِيرَاثِ (٦) الْأُنْثى ، فَأَيُّ ذلِكَ خَرَجَ ، وَرَّثَهُ عَلَيْهِ ».

ثُمَّ قَالَ : « وَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ يُجَالُ عَلَيْهَا بِالسِّهَامِ؟ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) (٧) ». (٨)

١٣٥٩٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ‌

__________________

(١) هكذا في الطبعة الحجريّة. وفي « ك‍ ، ل ، م ، بح ، بف ، جت ، جد » والمطبوع : « الفزاري ». وفي « بن » : « العرازي ». وفي حاشية « م » والوسائل : « العرزمي ». وفي حاشية « جت » : « العرازمي ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد ذكر البرقي في رجاله ، ص ٢٨ ، وكذا الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ١٦٨ ، الرقم ١٩٤٩ ، إسحاق المرادي وقالا : « روى عنه ابن مسكان ».

ويؤكّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ، ص ٣٥٦ ، ح ١٢٧٤ ـ وهو مأخوذ من الكافي من دون تصريح بذلك ـ عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن إسحاق المرادي.

(٢) في « ق ، ك‍ ، م ، ن ، بف ، جت » والتهذيب ، ح ١٢٧٤ : « ليس » بدون الواو. وفي « ن » : + / « هو ».

(٣) في « ق ، ك‍ ، ن ، بف » والتهذيب ، ح ١٢٧٤ : « ليس » بدون الواو.

(٤) في « ك‍ ، بف ، جت » والتهذيب ، ح ١٢٧٤ : « بالسهام ».

(٥) في « ك‍ ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ١٢٧٤ : « يورثه ». وفي « م ، بح » : « يورّثه » بتضعيف الراء.

(٦) في « جت » : ـ / « ميراث ».

(٧) الصافّات (٣٧) : ١٤١. ودحضت الحجّة دحوضاً : بطلت. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٦٩ ( دحض ).

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٢٧٤ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. وفيه ، ص ٣٥٧ ، ح ١٢٧٦ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٨ ، ح ٢٥٢٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩١ ، ح ٣٣٠٢٣.

٧٢٦

عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ ، وَلَا لَهُ (١) مَا لِلنِّسَاءِ؟

قَالَ : « يُقْرِعُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ بِهِ (٢) : يَكْتُبُ عَلى سَهْمٍ : « عَبْدَ اللهِ » وَعَلى سَهْمٍ آخَرَ (٣) : « أَمَةَ اللهِ » ثُمَّ يَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ : "اللهُمَّ أَنْتَ اللهُ (٤) لَا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ ، عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ (٥) فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ، فَبَيِّنْ (٦) لَنَا أَمْرَ (٧) هذَا الْمَوْلُودِ ، كَيْفَ (٨) يُوَرَّثُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي الْكِتَابِ" ، ثُمَّ يُطْرَحُ السَّهْمَانِ (٩) فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ، ثُمَّ تُجَالُ (١٠) السِّهَامُ (١١) ، عَلى مَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ ». (١٢)

١٣٥٩٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَالْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ (١٣) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

__________________

(١) في « ق ، بف » والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار والمحاسن : ـ / « له ».

(٢) في الوسائل والاستبصار : ـ / « به ». وفي الفقيه والتهذيب ، ج ٦ والمحاسن : « هذا يقرع عليه الإمام » بدل « يقرع‌الإمام أو المقرع به ».

(٣) في « ق ، بف ، بن » والوسائل والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : ـ / « آخر ».

(٤) في « بف » : ـ / « أنت الله ».

(٥) في المحاسن : + / « يوم القيامة ».

(٦) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » وفي الوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار والمحاسن : « بيّن ».

(٧) في « جد » وحاشية « م » : « أنّ ».

(٨) في الفقيه والتهذيب ، ج ٦ والمحاسن : « حتّى ».

(٩) في « بن » والوسائل : « تطرح السهام ».

(١٠) في « ن ، جد » والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : « يجال ».

(١١) في « ق ، بف » والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : « السهم ».

(١٢) المحاسن ، ص ٦٠٣ ، كتاب المنافع ، ح ٢٩ ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن فضيل بن يسار. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٢٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٠١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٤ ، ح ٣٣٩٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل بن يسار ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٩ ، ح ٥٧٠٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن درّاج أو جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ؛ التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٩ ، ح ٥٨٨ ، بسنده عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٨ ، ح ٢٥٢٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٢ ، ح ٣٣٠٢٤.

(١٣) في « ق ، ن ، بف » : ـ / « بن ميمون ».

٧٢٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثى (١) لَيْسَ لَهُ إِلاَّ دُبُرٌ : كَيْفَ يُوَرَّثُ؟

قَالَ : « يَجْلِسُ الْإِمَامُ ، وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيَدْعُو اللهَ وَتُجَالُ (٢) السِّهَامُ عَلَيْهِ ، عَلى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرِّثُهُ؟ أَمِيرَاثِ الذَّكَرِ (٣) أَوْ (٤) مِيرَاثِ الْأُنْثى؟ فَأَيُّ ذلِكَ خَرَجَ عَلَيْهِ وَرَّثَهُ ».

ثُمَّ قَالَ : « وَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِيَّةٍ تُجَالُ (٥) عَلَيْهَا السِّهَامُ ، يَقُولُ اللهُ تَعَالى : ( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) » قَالَ : « وَ (٦) مَا مِنْ أَمْرٍ يَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَانِ إِلاَّ وَلَهُ أَصْلٌ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَلكِنْ لَاتَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ ». (٧)

٥٣ ـ بَابٌ (٨)

١٣٥٩٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْآذَرْبِيجَانِيِّ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ جَمِيعاً :

عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ أَخِي أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ عليه‌السلام أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ سَأَلَهُ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي سَأَلَهُ عَنْهَا ، قَالَ : وَأَخْبِرْنِي (٩) عَنِ الْخُنْثى وَقَوْلِ عَلِيٍّ (١٠) عليه‌السلام فِيهِ (١١) : « يُوَرَّثُ (١٢)

__________________

(١) في « ك‍ » : « الانثى ».

(٢) في « ن ، جد » : « ويجال ».

(٣) في الوسائل : « على أيّ ميراث يورّث ، على ميراث الذكر ».

(٤) في « ل ، م ، ن ، بن » وحاشية « بح ، جت » : « أم ».

(٥) في « ن ، جد » والتهذيب : « يجال ».

(٦) في الوسائل : « وقال » بدل « قال و ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٢٧٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٨ ، ح ٢٥٢٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٣ ، ح ٣٣٠٢٥.

(٨) في « ك‍ » : ـ / « باب ».

(٩) في « ل ، م ، بف ، بن ، جد » : « وقال : أخبرني » بدل « قال : وأخبرني ». وفي الوسائل والتهذيب : ـ / « قال و ».

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « أميرالمؤمنين ».

(١١) في « ل » والوسائل : ـ / « فيه ».

(١٢) في الوسائل : « تورّث ».

٧٢٨

الْخُنْثى مِنَ الْمَبَالِ » مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا بَالَ ، وَشَهَادَةُ الْجَارِّ إِلى نَفْسِهِ لَاتُقْبَلُ (١) ، مَعَ أَنَّهُ عَسى أَنْ تَكُونَ (٢) امْرَأَةً وَقَدْ نَظَرَ إِلَيْهَا الرِّجَالُ ، أَوْ عَسى (٣) أَنْ (٤) يَكُونَ رَجُلاً وَقَدْ نَظَرَ إِلَيْهِ النِّسَاءُ ، وَهذَا مِمَّا (٥) لَايَحِلُّ؟

فَأَجَابَهُ (٦) أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ عليه‌السلام عَنْهَا (٧) : « أَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ عليه‌السلام فِي الْخُنْثى أَنَّهُ يُوَرَّثُ مِنَ الْمَبَالِ ، فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَيَنْظُرُ قَوْمٌ عُدُولٌ ، يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ (٨) مِنْهُمْ مِرْآةً ، وَيَقُومُ (٩) الْخُنْثى خَلْفَهُمْ عُرْيَانَةً ، فَيَنْظُرُونَ (١٠) فِي الْمِرْآةِ (١١) ، فَيَرَوْنَ شَبَحاً ، فَيَحْكُمُونَ عَلَيْهِ (١٢) ». (١٣)

٥٤ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ (١٤)

١٣٥٩٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ (١٥) أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ‌

__________________

(١) في « ك‍ ، بف » : « لا يقبل ».

(٢) في « ك‍ ، بح ، بف ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب : « أن يكون ».

(٣) في « ن » : « وعسى ». وفي « ل ، بن » : ـ / « عسى ». (٤) في الوسائل : ـ / « عسى أن ».

(٥) في « ق ، ن ، بف » والتهذيب : « ما ». (٦) في « ل ، بن » والوسائل والتهذيب : « فأجاب ».

(٧) في الوسائل : ـ / « عنها ».

(٨) في « جد » : ـ / « واحد ».

(٩) في « ك‍ ، ل ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « وتقوم ».

(١٠) في « بف » : « ينظرون ».

(١١) في « بن » والوسائل : « المرايا ».

(١٢) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٨ : « ظاهره أنّ الرؤية بالانطباع وإن أمكن أن يقال : إنّ المراد أنّهم يرون شبحاً بحسب ما يتخيّل ويتوهّم ظاهراً ، وما نهى عنه من رؤية الأجنبيّة محمول على ما هو المتعارف منها كما يشهد به العرف واللغة. وعلى التقديرين يدلّ على جواز رؤية ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء ونحوهما ، إلاّ أن يقال : إنّما جوّز هذا للضرورة ، وإنّما قدّم هذا الفرد من الرؤية لأنّه أقلّ شناعة وأبعد من الريبة ، فلا ينافي كونه محرّماً في حال الاختيار. لكنّه بعيد ، والمسألة في غاية الإشكال ».

(١٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٢٧٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن عبدالله بن جعفر. تحف العقول ، ص ٤٧٧ ، إلى قوله : « وهذا ممّا لا يحلّ » ؛ وفيه ، ص ٤٨٠ ، من قوله : « فأجابه أبوالحسن الثالث عليه‌السلام » وفيهما عن عليّ بن محمّد الهادي عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٦ ، ح ٢٥٢٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٠ ، ح ٣٣٠٢١.

(١٤) في « ق ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : ـ / « منه ».

(١٥) هكذا في « ق ، بض ، بف ، به ، بي ، جص ». وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي والوسائل : + / « سهل بن

٧٢٩

مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَوْهَرِيِّ (١) ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « وُلِدَ عَلى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام مَوْلُودٌ لَهُ (٢) رَأْسَانِ وَصَدْرَانِ فِي حَقْوٍ (٣) وَاحِدٍ (٤) ، فَسُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : يُوَرَّثُ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدٍ (٥)؟ فَقَالَ : يُتْرَكُ حَتّى يَنَامَ ، ثُمَّ يُصَاحُ بِهِ ، فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِيعاً مَعاً ، كَانَ لَهُ مِيرَاثُ وَاحِدٍ ، وَإِنِ انْتَبَهَ وَاحِدٌ ، وَبَقِيَ الْآخَرُ نَائِماً ، يُوَرَّثُ (٦) مِيرَاثَ اثْنَيْنِ ».

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ‌

__________________

زياد ». وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد رواية سهل بن زياد عن عليّ بن أحمد بن أشيم ـ بل لم نجد اجتماع هذين الراويين ـ في موضع. وأمّا رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن عليّ بن أحمد [ بن أشيم ] فمتكرّرة في الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٣٢ ـ ٥٣٣ ؛ وص ٦٨١ ـ ٦٨٢.

(١) هكذا في « ق ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع والطبعة الحجريّة : « القاسم بن محمّد الجوهري ».

هذا ، ولم نجد عنوان محمّد بن القاسم الجوهري في موضع ، والظاهر أنّ الصواب في العنوان هو القاسم بن محمّد الجوهري كما سيأتي في ذيل الخبر ، لكن بعد اتّفاق النسخ على ما أثبتناه واحتمال التصحيح الاجتهادي في الطبعة الحجريّة لا تطمئنّ النفس بثبوت « القاسم بن محمّد الجوهري » في النسخ المعتبرة.

لايقال : ورد الخبر في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٧٨ ، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن القاسم بن محمّد الجوهري ، والمظنون قويّاً أخذ هذا الخبر من الكافي ، وإن لم يصرّح الشيخ الطوسي بذلك ، فهذا يورث الظنّ بثبوت هذا العنوان في النسخ العتيقة من الكافي.

فإنّه يقال : المذكور في الطبعة الحجريّة من التهذيب وفي جامع الرواة ، ج ٢ ، ص ٢٠. نقلاً من التهذيب هو : « محمّد بن القاسم الجوهري » ، فاحتمال التصحيح الاجتهادي في سند التهذيب قويّ جدّاً.

ويؤكّد ذلك أنّ الخبر ورد في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٩ ، ح ٥٧٠٦ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن محمّد بن القاسم الجوهري عن أبيه عن حريز بن عبدالله.

ثمّ إنّه لايبعد وقوع خلل آخر في سند الخبر ؛ فإنّا لم نجد رواية القاسم بن محمّد الجوهري عن حريز بن عبدالله مباشرة ، كما لم نجد روايته عن أبيه في موضع.

(٢) في « ك‍ ، م ، بح » : « وله ».

(٣) الحَقْو ؛ موضع شدّ الإزار ، وهو الخاصرة. المصباح المنير ، ص ١٤٥ ( حقو ).

(٤) في الفقيه : ـ / « وصدران في حقو واحد ».

(٥) في « بح » : « واحد أو اثنين ».

(٦) في « ق ، ك‍ ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « جد » والفقيه : « ورّث ». وفي الوسائل والتهذيب : « فإنّما يورّث ».

٧٣٠

الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ. (١)

١٣٥٩٩ / ٢. عَنْهُ (٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ بِفَارِسَ امْرَأَةً لَهَا رَأْسَانِ وَصَدْرَانِ فِي حَقْوٍ وَاحِدٍ مُتَزَوِّجَةً ، تَغَارُ (٣) هذِهِ عَلى هذِهِ ، وَهذِهِ عَلى هذِهِ ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا غَيْرُهُ أَنَّهُ رَأى رَجُلاً كَذلِكَ ، وَكَانَا حَائِكَيْنِ يَعْمَلَانِ جَمِيعاً عَلى حَفٍّ (٤) وَاحِدٍ (٥) (٦)

٥٥ ـ بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ‌

١٣٦٠٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام يَقُولُ : إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وَلَهُ إِخْوَةٌ ، قُسِمَ مَالُهُ عَلى سِهَامِ اللهِ (٧) ». (٨)

__________________

(١) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٩ ، ح ٥٧٠٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن محمّد بن القاسم الجوهري ، عن أبيه ، عن حريز بن عبدالله ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩١ ؛ الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٢١ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٠٩ ، ح ٢٥٢٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٥ ، ح ٣٣٠٢٨.

(٢) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند المتقدّم.

(٣) في الوافي : « تغار : من الغيرة ، وفي بعض النسخ بالفاء من الفوران أي يجاش غضبها ».

(٤) في « ك‍ ، ن » : « حقو ».

(٥) قال الجوهري : « قال الأصمعي : الحفّة : المنوال ، وهو الخشبة التي يلفّ عليها الحائك الثوب. قال : والذي يقال له : الحفّ هو المنسج. قال أبو سعيد : الحفّة : المنوال ولا يقال له حفّ ، وإنّما الحفّ : المنسج ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٤٤ ( حفف ).

(٦) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ، ذيل ح ٥٧٠٦ ، إلى قوله : « وهذه على هذه » ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٧٩ ، وفيهما معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٠ ، ح ٢٥٢٥٤.

(٧) قال الشيخ الصدوق ـ بعد إيراد هذا الحديث ـ : « يعني إخوة لُام أو لأب وامّ ، فأمّا الإخوة للأب فلا يرثونه ،

٧٣١

١٣٦٠١ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ ، فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَيْسَتْ بِحَيَّةٍ (١) ، فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلى أُمِّهِ : أَخْوَالِهِ ».

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (٢)

١٣٦٠٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ (٣) فِي الْمُلَاعِنِ : « إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ اللِّعَانِ ، رُدَّتْ‌

__________________

والإخوة للأب والام إنّما يرثونه من جهة الامّ لا من جهة الأب ، فهم والإخوة للُامّ في الميراث سواء ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ذيل ح ٥٦٩٦.

وقال المحقّق : « لا عبرة بنسب الأب هنا ، فلو خلّف أخوين ، أحدهما لأبيه وامّه والآخر لُامّه ، فهما سواء. وكذا لو كانت اختين ، أو أخاً واختاً ، وأحدهما للأب والام. وكذا لو خلّف ابن أخيه لأبيه وامّه وابن أخيه لُامه ، أو خلّف أخاً واختاً لأبويه مع جدّ أو جدّة ، المال بينهم أثلاثاً ، وسقط اعتبار نسب الأب ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٨٤١.

(٨) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ٥٦٩٦ ، معلّقاً عن منصور بن حازم الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٣٢٩٦١.

(١) في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٣٢٩٦٠ : « لم تكن امّه حيّة » بدل « كانت امّه ليست بحيّة ». وفي « م » : « لم يكن امّه حيّة » بدلها.

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢١٨ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٣ ، بسنده عن صفوان. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٥٦٩٢ ، معلّقاً عن موسى بن بكر. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٢٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٩٠ ، بسندهما عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « ولد الزنى وابن الملاعنة ترثه امّه وأخواله لُامّه أو عصبتها ». التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٥ ، صدر ح ٦٨٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفيه هكذا : « سألته عن ابن الملاعنة : من يرثه؟ فقال : امّه وعصبة امّه ». الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ولدالزنى ، ذيل ح ١٣٦١٥ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٢٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٨٩ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٩ ، ح ٢٥٢٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٥٩ ، ح ٣٢٩٦٠ : وفيه ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٢٩٧١ ، وتمام الرواية فيه : « أنّ ميراث ولد الملاعنة لُامّه ».

(٣) في « بن » والوسائل ، ح ٣٢٩٦٧ : ـ / « أنّه قال ».

٧٣٢

إِلَيْهِ (١) امْرَأَتُهُ ، وَضُرِبَ الْحَدَّ ؛ وَإِنْ أَبى لَاعَنَ ، وَلَمْ تَحِلَّ (٢) لَهُ أَبَداً ؛ وَإِنْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ، كَانَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَإِنْ مَاتَ وَلَدُهُ (٣) وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ ، فَإِنِ ادَّعَاهُ أَبُوهُ لَحِقَ بِهِ ، وَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ الِابْنُ ، وَلَمْ يَرِثْهُ (٤) الْأَبُ ». (٥)

١٣٦٠٣ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٦) عَنْ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ : مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ : « أُمُّهُ ».

فَقُلْتُ (٧) : إِنْ (٨) مَاتَتْ أُمُّهُ ، مَنْ يَرِثُهُ (٩)؟ قَالَ : « أَخْوَالُهُ ». (١٠)

١٣٦٠٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ، وَانْتَفى مِنْ وَلَدِهَا ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ ، وَزَعَمَ أَنَّ وَلَدَهَا وَلَدُهُ : هَلْ تُرَدُّ عَلَيْهِ؟

__________________

(١) في « ل ، بن » : ـ / « إليه ».

(٢) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : « وإن لاعن لم تحلّ » بدل « وإن أبى لا عن ولم تحلّ ».

(٣) في « ق ، ك‍ ، بف » : ـ / « ولده ».

(٤) في « ك‍ » : « ولم يرث ». وفي « بف » : ـ / « الابن ولم يرثه ».

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢١٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٦٨١ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ج ١١٠٧٨ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢١ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٥ ، ح ٢٢٥٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٣٢٩٦٧ ؛ وفيه ، ص ٢٥٩ ، ح ٣٢٩٥٩ ، من قوله : « وإن أبى لاعن » إلى قوله : « ورثه أخواله ».

(٦) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ».

(٧) في « ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « قلت ».

(٨) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « فإن ».

(٩) في « بح » : ـ / « من يرثه ».

(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٢٠ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ٥٦٩٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٩ ، ح ٢٥١٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٣٢٩٦٤.

٧٣٣

قَالَ : « لَا ، وَلَا كَرَامَةَ ، لَاتُرَدُّ عَلَيْهِ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ (١) : مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ؟ قَالَ : « أُمُّهُ ».

فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ ، فَوَرِثَهَا (٢) الْغُلَامُ ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدُ ، مَنْ يَرِثُهُ؟

قَالَ (٣) : « أَخْوَالُهُ ».

فَقُلْتُ : إِذَا (٤) أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ ، هَلْ يَرِثُ الْأَبَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَا يَرِثُ الْأَبُ (٥) الِابْنَ (٦)؟! ». (٧)

١٣٦٠٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام يَقُولُ : إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وَلَهُ إِخْوَةٌ ، قُسِمَ مَالُهُ عَلى سِهَامِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٨)

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب ، ح ١٢٢١ : « فسألته ».

(٢) في « ق ، ك‍ ، جت » والتهذيب ، ح ١٢٢١ : « وورثها ».

(٣) في « بن » والوسائل ، ح ٣٢٩٦٢ : « فقال ».

(٤) في « ن » : « فإن ». وفي « جت » : « إن ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٣٢٩٦٢ والتهذيب ، ح ١٢٢١. وفي المطبوع : + / « [ من ] ».

(٦) في « ل » : « القاسم ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٢١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وفيه ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٧٦ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، إلى قوله : « من يرثه؟ قال : أخواله » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣٤٣ ، بسند آخر إلى قوله : « ولا تحلّ له إلى يوم القيامة » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢٢٤ و ١٢٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٧٧ و ٦٨٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « من يرثه؟ قال : أخواله » مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٦٨١ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٠ ، ح ٢٥٢٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٣٢٩٦٨ ؛ وفيه ، ص ٢٦٠ ، ح ٣٢٩٦٢ ، من قوله : « قال : وسألته : من يرث الولد؟ » إلى قوله : « من يرثه؟ قال : أخواله ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢١٧ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٠ ، ح ٢٥٢٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٠ ، ذيل ح ٣٢٩٦١.

٧٣٤

١٣٦٠٦ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى (٢) ، فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعى وَلَدَهَا (٣) ، وَأَقَرَّ (٤) بِهِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ؟

قَالَ : « يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ ، وَلَا يَرِثُهُ (٥) وَلَا يُجْلَدُ ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ قَدْ مَضى ». (٦)

١٣٦٠٧ / ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيُّ بْنُ خَالِدٍ الْعَاقُولِيُّ ، عَنْ كَرَّامٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ، وَانْتَفى مِنْ وَلَدِهَا ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ لَهُ ، هَلْ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُرَدُّ إِلَيْهِ ، وَلَا أَدَعُ وَلَدَهُ ، لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ ، وَأَمَّا (٧) الْمَرْأَةُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً ».

فَسَأَلْتُهُ : مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ؟ قَالَ : « أَخْوَالُهُ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ ، فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ ، مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ : « عَصَبَةُ أُمِّهِ ».

__________________

(١) في الكافي ، ح ١١٠٨٨ : + / « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ».

(٢) في الكافي ، ح ١١٠٨٨ والفقيه ، ج ٤ : + / « قد استبان حملها فأنكر ( في الفقيه : وأنكر ) ما في بطنها ».

(٣) في الكافي ، ح ١١٠٨٨ والفقيه ، ج ٤ : « ادّعاه » بدل « ادّعى ولدها ».

(٤) في « ل ، بن » : « فأقرّ ».

(٥) في الكافي ، ح ١١٠٨٨ والفقيه ، ج ٤ : « ويرثه » بدل « ولا يرثه ».

(٦) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٨٨. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ٥٦٩٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٣٩ ، بسندهما عن عليّ ، عن الحلبي ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٨٣ ؛ وكتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ١٣٨١٣ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٨ ، ذيل ح ٤٨٥٥ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٧٢ ؛ وص ١٩٤ ، ح ٦٨٢ ؛ وج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٩٦ ، بسند آخر عن الحلبي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٦ ، ح ٢٢٥٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٨٩٤٦.

(٧) في « بن » : « فأمّا ».

٧٣٥

قُلْتُ : فَهُوَ (١) يَرِثُ أَخْوَالَهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٢)

١٣٦٠٨ / ٩. عَنْهُ (٣) ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ؟

قَالَ : « يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ ، وَيَرِثُهُ أَخْوَالُهُ ، وَلَا يَرِثُهُمْ (٤) ».

فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ : إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ؟

قَالَ : « يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ ». (٥)

١٣٦٠٩ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ (٦) الْمُلَاعَنَةِ إِذَا تَلَاعَنَا وَتَفَرَّقَا ، وَقَالَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذلِكَ : الْوَلَدُ وَلَدِي ، وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ.

قَالَ : « أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ ، وَلكِنْ أَرُدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدَ ، وَلَا أَدَعُ وَلَدَهُ ، لَيْسَ (٧) لَهُ مِيرَاثٌ ، فَإِنْ (٨) لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ ، وَلَا يَرِثُهُمْ ، فَإِنْ (٩) دَعَاهُ أَحَدٌ بِابْنِ (١٠) الزَّانِيَةِ‌

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « فهل ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٢٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٧٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨١ ، ح ٢٥٢٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٦ ، ح ٣٢٩٧٦ ؛ وفيه ، ص ٢٦١ ، ح ٣٢٩٦٥ ، إلى قوله : « قال : عصبة امّه ».

(٣) الضمير راجع إلى الحسن بن محمّد المذكور في السند السابق.

(٤) في التهذيب والاستبصار : + / « الولد ».

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٧٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٢ ، ح ٢٥٢٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ٣٢٩٧٨.

(٦) في « ق ، بف » والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٠ : ـ / « ولد ».

(٧) في « م » : « وليس ».

(٨) في « ن » : « وإن ».

(٩) في « بف » : « وإن ».

(١٠) في « ل ، بن ، جت » والتهذيب ، ج ٩ : « يا ابن ».

٧٣٦

جُلِدَ الْحَدَّ (١) ». (٢)

قَالَ الْفَضْلُ (٣) : ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ لَاوَارِثَ لَهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ، وَإِنَّمَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ وَأَخْوَالُهُ عَلى نَحْوِ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَمِيرَاثِ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وُلْداً فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلى سِهَامِ اللهِ ، وَإِنْ تَرَكَ الْأُمَّ فَالْمَالُ لَهَا ، وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً (٤) فَعَلى مَا بَيَّنَّا مِنْ سِهَامِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، فَإِنْ (٥) تَرَكَ خَالاً وَخَالَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَتَهُ وَجَدَّهُ (٦) فَالْمَالُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ (٧) بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ ، وَإِنْ تَرَكَ أَخاً وَجَدّاً (٨) فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أُخْتِهِ وَجَدَّهُ (٩)

__________________

(١) قال الشيخ الطوسي رحمه‌الله بعد نقل هذا الخبر : « لا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأوّلة ؛ لأنّ ثبوت الموارثة بينهم إنّما يكون إذا أقرّ به الوالد بعد انقضاء الملاعنة ؛ لأنّ عند ذلك تبعد التهمة من المرأة ويقوى صحّة نسبه فيرث أخواله ويرثونه ، والأخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقرّ والده به بعد الملاعنة ، فإنّ عند ذلك التهمة باقية فلا تثبت الموارثة ، بل يرثونه ولا يرثهم ، لأنّه لم يصحّ نسبه ». الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٢ ، ذيل ح ٦٨٢.

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤١ ، ح ١٢٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٨٠ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ذيل ح ١١٠٨١ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٥٦٩١ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٥٠ ؛ وص ١٩٥ ، ح ٦٨٤ ؛ وج ٩ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣٤٤ ؛ وج ٤ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ٦٨٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٦ ، ذيل ح ٤٨٥٣ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٣ ، ح ٢٥٢٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ٣٢٩٧٩.

(٣) في « ك‍ » : + / « بن شاذان ».

(٤) في « بن » : « إخوته ».

(٥) في « بح ، بن » : « وإن ».

(٦) هكذا في « ق ، ك‍ ، ن ، بف ، جت ، جد ». وفي « ل ، م ، بح ، بن » : « إخوة وجدّة ». وفي المطبوع : « إخوة وجدّاً ».

(٧) في « ك‍ ، بح » : « والأخوات والجدّ » بدل « والجدّ ». وفي « بن » وحاشية « م » : + / « والأخوات ». وفي « م » : « والجدّة » بدل « والجدّ ».

(٨) في « م » : « جدّاً وأخاً ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وجدّاً ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٣ : « قوله : « وإن ترك الامّ » هذا هو المشهور ، وقيل : مع عدم عصبة الامّ يردّ الزائد على الثلث على الإمام عليه‌السلام ، وفرّق الصدوق بين حضور الإمام عليه‌السلام وغيبته ، فحكم بالردّ على الإمام على الأوّل. وقوله : « وإن ترك ابن اخته وجدّاً » المشهور عدم الفرق ، وأنّهما يرثان مع الجدّ وإن بعد ؛ لاختلاف الجهة. ولا يخفى أنّ العلّة التي ذكرها سابقاً جارية هنا ، فلا يظهر للفرق وجه ».

٧٣٧

فَالْمَالُ لِلْجَدِّ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ ، وَلَا يُشْبِهُ هذَا ابْنَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَامْرَأَتَهُ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ (١) ، وَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ امْرَأَتَهُ وَجَدَّهُ : أَبَا أُمِّهِ ، وَخَالَهُ ، فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ الْأَرْحَامِ ، فَإِنْ (٢) تَرَكَ جَدَّةً وَأُخْتاً (٣) فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَإِنْ مَاتَتِ ابْنَةُ مُلَاعَنَةٍ (٤) ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَ أَخِيهَا (٥) وَجَدَّهَا ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ (٦) ؛ لِأَنَّهُ كَأَنَّهَا (٧) تَرَكَتْ (٨) أَخاً (٩) لِأُمٍّ وَابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ (١٠) ، فَالْمَالُ لِلْأَخِ. (١١)

٥٦ ـ بَابٌ آخَرُ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ‌

١٣٦١٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ (١٢) ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ (١٣) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُهُ (١٤) أُمُّهُ الثُّلُثَ ، وَالْبَاقِي لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ ؛

__________________

(١) في « بف » : « للُامّ ».

(٢) في « جت » : « وإن ».

(٣) في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « واخته ».

(٤) في « ك‍ ، م ، ن ، بف ، بن » : « ابنة ملاعنة ماتت » بدل « وإن ماتت ابنة ملاعنة ».

(٥) في « ق ، ل ، بف » : « اختها ».

(٦) في « جد » : « للجدّ ». وفي المرآة : « قوله : وما بقي فللجدّ ، هو خلاف المشهور ».

(٧) في « ق ، ك‍ ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « كأنّه ». وفي « بف » : « كأن ».

(٨) في « ق ، ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : « ترك ».

(٩) في « ك‍ » : « أخاه ».

(١٠) في « ل » : ـ / « لُامّ ».

(١١) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢١ ، ذيل ح ٥٦٩٠ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان النيسابوري ، مع اختلاف يسير.

(١٢) هكذا في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي المطبوع : « عن ابن رئاب ».

(١٣) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » : + / « الحذّاء ».

(١٤) في « ل ، بن » والتهذيب ، ح ١٢٣١ والاستبصار ، ح ٦٨٤ : « ترث ».

٧٣٨

لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ (١) ». (٢)

٥٧ ـ بَابٌ (٣)

١٣٦١١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، قَالَ :

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (٤) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ ادَّعَتْهُ النِّسَاءُ دُونَ الرِّجَالِ بَعْدَ مَا ذَهَبَتْ (٥) رِجَالُهُنَّ (٦) وَانْقَرَضُوا وَصَارَ رَجُلاً ، وَزَوَّجْنَهُ (٧) وَأَدْخَلْنَهُ (٨) فِي مَنَازِلِهِنَّ (٩) ، وَفِي يَدَيْ (١٠) رَجُلٍ دَارٌ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ عَصَبَةُ الرِّجَالِ (١١) وَالنِّسَاءِ الَّذِينَ انْقَرَضُوا ، فَنَاشَدُوهُ اللهَ أَنْ لَا (١٢) يُعْطِيَ حَقَّهُمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ، وَقَدْ عَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ (١٣) الدَّارُ قِصَّتَهُ ، وَأَنَّهُ مُدَّعٍ (١٤) كَمَا‌

__________________

(١) قال الشيخ الطوسي رحمه‌الله بعد نقل هذا الخبر وخبر آخر : « هذان الخبران غير معمول عليهما ، لأنّا قد بيّنّا أنّ ميراث ولد الملاعنة لُامّه كلّه ، والوجه فيهما التقيّة ». التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٣ ، ذيل الحديث ١٢٣١.

(٢) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٤ ، ح ٥٦٩٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٣٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٨٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ... عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنين عليهما‌السلام. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٤ ، ح ٥٦٩٤ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٢٣١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٨٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنين عليهما‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٤ ، ح ٢٥٢٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٥ ، ذيل ح ٣٢٩٧٣.

(٣) في « م ، بن ، جد » : + / « آخر ».

(٤) في « ل ، م ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ك‍ ، ن ، بح » والوسائل : « أبا عبدالله ».

(٥) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ك‍ » والوسائل : « ذهب ».

(٦) في « ق ، ك‍ ، بف ، جت » وحاشية « جد » : « رجالها ». وفي حاشية « ك‍ » : « حالهنّ ».

(٧) في « ق ، ك‍ ، بح ، بف ، جت » وحاشية « جد » : « وزوّجوه ».

(٨) في « ن » : « فأدخلنه ». وفي « بح » وحاشية « جد » : « وأدخلوه ». وفي « ق ، بف ، جت » : « فأدخلوه ». وفي « ك‍ » : « فأدخلوا ».

(٩) في « ق ، ك‍ ، بح ، بف ، جت » وحاشية « جد » : « منازلهم ».

(١٠) في « ك‍ » : « يد ».

(١١) في « ق ، ك‍ ، ن ، بف ، جت » وحاشية « م » : « الرجل ».

(١٢) في « ق ، ك‍ ، بف » : ـ / « لا ».

(١٣) في « ن ، بف ، جد » : « يده ».

(١٤) في « ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « مدّعي ».

٧٣٩

وَصَفْتُ لَكَ ، وَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ (١) لَايَدْرِي يَدْفَعُهَا (٢) إِلَى الرَّجُلِ ، أَوْ إِلى عَصَبَةِ النِّسَاءِ ، أَوْ عَصَبَةِ (٣) الرِّجَالِ؟

قَالَ : فَقَالَ لِي : « يَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي يَعْرِفُ أَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ عَلى مَعْرِفَتِهِ الَّتِي (٤) يَعْرِفُ (٥) ـ يَعْنِي عَصَبَةَ النِّسَاءِ ـ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ لِهذَا الْمُدَّعِي مِيرَاثٌ بِدَعْوَى النِّسَاءِ لَهُ » (٦) (٧)

٥٨ ـ بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنى‌

١٣٦١٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلى وَلِيدَةِ (٨) قَوْمٍ حَرَاماً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، ثُمَّ ادَّعى (٩) وَلَدَهَا ، فَإِنَّهُ لَايُوَرَّثُ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَلَا يُوَرَّثُ وَلَدَ الزِّنى إِلاَّ (١٠) رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ (١١) (١٢)

__________________

(١) في الوسائل : « الأمر عليه » بدل « عليه الأمر ». (٢) في « بف » : ـ / « يدفعها ».

(٣) في « ق ، بف » : « وعصبة ». (٤) في « ل » : « الذي ».

(٥) في « ق ، جد » : « تعرف ».

(٦) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٥ : « قوله : يعني عصبة النساء ، لعلّه كلام الكليني أو بعض الرواة. ويحتمل أن يكون مراده عليه‌السلام أنّه إذا عرف أنّه غير ملحق بهم وادّعوه كذباً فلا يعطه شيئاً ، وإن لم يعلم ذلك وثبت عنده بشهادة النساء كونه ولداً لهم فليعطه ، وإن لم يثبت يعطي غير ميراث النساء سائر الورّاث ؛ لعدم تعدّي تعارفهنّ له إلى غيرهنّ كما هو المشهور بين الأصحاب ».

(٧) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٥٥ ، ح ٢٥٣٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٣٢٩٨٢.

(٨) في التهذيب ، ح ١٢٣٥ والاستبصار ، ح ٦٨٧ : « أمة ». وفي التهذيب ، ح ١٢٣٦ والاستبصار ، ح ٦٨٨ : « جارية ».

(٩) في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « فادّعى » بدل « ثمّ ادّعى ».

(١٠) في « ل » : + / « على ».

(١١) في « ك‍ ، ل ، م ، بن ، جت » : « وليدة ». وفي « ق ، بف » : « وليده ». وفي التهذيب ، ح ١٢٣٥ و ١٢٣٦ والاستبصار ، ح ٦٨٧ و ٦٨٨ : « ولد جاريته » بدل « ابن وليدته ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : إلاّرجل يدّعي ابن وليدته ، كأنّ الاستثناء منقطع. ويحتمل أن يكون المراد أنّه إذا علم أنّه زنى رجل بهذه الأمة ، واحتمل كون هذا الولد منه ، وادّعى مالكه ذلك يلحق به وإن كان في الواقع ولد زنى ».

(١٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٧ ، ح ٧٣٤ ؛ وج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٩٣ ، بسند

٧٤٠