الكافي - ج ١٣

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٣

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-419-3
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٧٨

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سَنَّ (١) فِي الْمَجُوسِ (٢) سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الْجِزْيَةِ ، وَذلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ ، فَلَمْ يَجِدْ (٣) مُسْلِمَيْنِ (٤) ، أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، يُحْبَسَانِ بَعْدَ الصَّلَاةِ (٥) ، فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ (٦) ( لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ ) (٧) ».

قَالَ : « وَذلِكَ (٨) إِذَا (٩) ارْتَابَ وَلِيُّ الْمَيِّتِ فِي شَهَادَتِهِمَا ، فَإِنْ عَثَرَ عَلى أَنَّهُمَا (١٠) شَهِدَا بِالْبَاطِلِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ شَهَادَتَهُمَا حَتّى يَجِي‌ءَ بِشَاهِدَيْنِ (١١) ، فَيَقُومَانِ (١٢) مَقَامَ الشَّاهِدَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ ( فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنّا إِذاً لَمِنَ الظّالِمِينَ ) (١٣) فَإِذَا فَعَلَ ذلِكَ نَقَضَ (١٤) شَهَادَةَ الْأَوَّلَيْنِ ، وَجَازَتْ شَهَادَةُ الْآخَرَيْنِ ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ ) (١٥) ». (١٦)

__________________

(١) في الفقيه ، ج ٤ : ـ / « رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سنّ ».

(٢) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « فيهم » بدل « في المجوس ».

(٣) في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه ، ج ٤ : « فلم يوجد ». وفي « م » : « ولم يوجد ».

(٤) في « ل ، م ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه ، ج ٤ : « مسلمان ».

(٥) في « ق ، ك‍ ، ن ، بف » وحاشية « بن ، جت » والفقيه : « العصر ». وفي حاشية « بح » : + / « العصر ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : إذا مات الرجل ، ظاهره اشتراط السفر في قبول شهادتهم ، ولم يعتبره الأكثر ، وجعلوه خارجاً مخرج الغالب ، والحلف أوجبه العلاّمة بعد العصر بصورة الآية. قوله : « بعد الصلاة » قال الأكثر : هو صلاة العصر ؛ لأنّه وقت اجتماع الناس ، وقيل : مطلق الصلاة ».

(٦) في الفقيه ، ج ٤ والتهذيب ، ج ٩ : + / ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ).

(٧) المائدة (٥) : ١٠٦.

(٨) في « ل ، بن » : « فتلك ». وفي حاشية « جت » : « وتلك ».

(٩) في « ق ، ك‍ ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والفقيه ، ج ٤ والتهذيب ، ج ٩ وتفسير العيّاشي ، ح ٢١٨ : « إن ».

(١٠) في تفسير العيّاشي ، ح ٢١٨ : + / « استحقّا إثماً يقول ».

(١١) في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب ، ج ٩ وتفسير العيّاشي ، ح ٢١٨ : « شاهدان ».

(١٢) في « ل ، م ، بن ، جد » : « يقومان ».

(١٣) المائدة (٥) : ١٠٧.

(١٤) في الوسائل : « نقضت ».

(١٥) المائدة (٥) : ١٠٨.

(١٦) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٥٤٣٦ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٨ ، ح ٧١٥ ، معلّقا

٣٢١

١٣١٠٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ رِجَالِهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

خَرَجَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ وَابْنُ بَيْدِيٍّ (١) وَابْنُ أَبِي مَارِيَةَ فِي سَفَرٍ (٢) ، وَكَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ مُسْلِماً ، وَابْنُ بَيْدِيٍّ (٣) وَابْنُ أَبِي مَارِيَةَ نَصْرَانِيَّيْنِ ، وَكَانَ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ خُرْجٌ (٤) ، لَهُ (٥) فِيهِ مَتَاعٌ وَآنِيَةٌ مَنْقُوشَةٌ بِالذَّهَبِ وَقِلَادَةٌ أَخْرَجَهَا إِلى بَعْضِ أَسْوَاقِ الْعَرَبِ (٦) لِلْبَيْعِ ، فَاعْتَلَّ (٧) تَمِيمٌ الدَّارِيُّ عِلَّةً شَدِيدَةً ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَفَعَ مَا كَانَ مَعَهُ إِلَى ابْنِ (٨) بَيْدِيٍّ (٩) وَابْنِ أَبِي مَارِيَةَ ، وَأَمَرَهُمَا أَنْ يُوصِلَاهُ إِلى وَرَثَتِهِ ، فَقَدِمَا (١٠) الْمَدِينَةَ ، وَقَدْ أَخَذَا مِنَ الْمَتَاعِ الْآنِيَةَ وَالْقِلَادَةَ ، وَأَوْصَلَا سَائِرَ ذلِكَ إِلى وَرَثَتِهِ ، فَافْتَقَدَ الْقَوْمُ الْآنِيَةَ وَالْقِلَادَةَ ، فَقَالَ أَهْلُ (١١) تَمِيمٍ (١٢) لَهُمَا : هَلْ (١٣) مَرِضَ صَاحِبُنَا مَرَضاً طَوِيلاً أَنْفَقَ فِيهِ (١٤) نَفَقَةً كَثِيرَةً؟ فَقَالَا (١٥) :

__________________

عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عليّ بن سالم ، عن يحيى بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧ ، ح ٣٣٠٠ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، إلى قوله : « أشهد رجلين من أهل الكتاب » مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢١٨ ، عن عليّ بن سالم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٣٤٩ ، ذيل ح ٢١٩ ، عن ابن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، إلى قوله : « أشهد رجلين من أهل الكتاب » مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة أهل الملل ، ح ١٤٥٧٦ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٥٥ ؛ وج ٩ ، ص ١٧٩ ، ح ٧١٨ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢١٩ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣١ ، ح ٢٣٦٠٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣١١ ، ح ٢٤٦٧٤.

(١) في « ك‍ ، م ، بف ، بن ، جد » والوسائل وتفسير القمّي : « بندي ».

(٢) في « بن » : ـ / « في سفر ».

(٣) في « ك‍ ، م ، بف ، بن ، جد » والوسائل وتفسير القمّي : « بندي ».

(٤) الخُرج : وعاء معروف عربيّ صحيح. المصباح المنير ، ص ١٦٦ ( خرج ).

(٥) في « بف » : ـ / « له ».

(٦) في « بح » : « العراق ».

(٧) في « ق ، ل ، ن ، بف » : « واعتلّ ».

(٨) في « ق » : + / « أبي ».

(٩) في « ك‍ ، م ، بف ، جد » والوسائل وتفسير القمّي : « بندي ».

(١٠) في « ل ، بح ، بن ، جد » والوسائل : + / « إلى ».

(١١) في « ك‍ » : ـ / « أهل ».

(١٢) في « ل ، م ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : « فقالوا » بدل « فقال أهل تميم ».

(١٣) في « ل ، م ، بن ، جت ، جد » : « أهل » بدل « هل ». وفي « ق ، ك‍ ، ن ، بف » وحاشية « جت » : « أهل » بدل « لهما هل ».

(١٤) في « بن » : ـ / « فيه ».

(١٥) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « قالا ».

٣٢٢

لَا (١) ، مَا مَرِضَ إِلاَّ أَيَّاماً قَلَائِلَ ، قَالُوا : فَهَلْ (٢) سُرِقَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فِي سَفَرِهِ هذَا؟ قَالَا : لَا ، قَالُوا : فَهَلِ اتَّجَرَ تِجَارَةً خَسِرَ فِيهَا؟ قَالَا : لَا ، قَالُوا : فَقَدِ (٣) افْتَقَدْنَا أَفْضَلَ شَيْ‌ءٍ كَانَ مَعَهُ : آنِيَةً مَنْقُوشَةً بِالذَّهَبِ (٤) ، مُكَلَّلَةً (٥) بِالْجَوْهَرِ ، وَقِلَادَةً؟ فَقَالَا : مَا دَفَعَ إِلَيْنَا فَقَدْ (٦) أَدَّيْنَاهُ (٧) إِلَيْكُمْ ، فَقَدَّمُوهُمَا إِلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَأَوْجَبَ (٨) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَلَيْهِمَا الْيَمِينَ ، فَحَلَفَا ، فَخَلّى عَنْهُمَا.

ثُمَّ ظَهَرَتْ تِلْكَ الْآنِيَةُ وَالْقِلَادَةُ عَلَيْهِمَا ، فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ تَمِيمٍ إِلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ (٩) ، قَدْ ظَهَرَ عَلَى ابْنِ بَيْدِيٍّ (١٠) وَابْنِ أَبِي (١١) مَارِيَةَ مَا ادَّعَيْنَاهُ (١٢) عَلَيْهِمَا ، فَانْتَظَرَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مِنَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ الْحُكْمَ (١٣) فِي ذلِكَ ، فَأَنْزَلَ (١٤) اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ) فَأَطْلَقَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى الْوَصِيَّةِ فَقَطْ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدِ الْمُسْلِمَيْنِ ( فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ

__________________

(١) في « ك‍ » : ـ / « لا ».

(٢) في « ك‍ » : « قالوا : هل ». وفي « ن » : « فقالوا : هل ».

(٣) في « بف » : ـ / « فقد ».

(٤) في « ق ، ك‍ ، ل ، بف ، بن » : ـ / « بالذهب ».

(٥) « مكلالة » : محفو فة ومحاطة. القامو س المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٩١ ( كلل ).

(٦) في « ل » : ـ / « فقد ».

(٧) في « ق ، بف » : « أدينا ». وفي الو سائل : « فأديناه » بدل « فقد أديناه ».

(٨) في « م ، بف ، جد » : « وأو جب ».

(٩) في الو سائل : ـ / « يا رسو ل الله ».

(١٠) في « ك‍ ، م ، بف ، جد » والو سائل وتفسير القمي : « بندي ». وفي « ل » : « نيدي ».

(١١) في « ق ، بف » : ـ / « أبي ».

(١٢) في « ل » : « ادعينا ».

(١٣) في « ل ، م ، بن ، جد » والو سائل : « الحكم من الله » بدل « من الله عز وجل الحكم ».

(١٤) في « ل » : « وأنزل ».

٣٢٣

ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ إِنّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ ) (١) فَهذِهِ الشَّهَادَةُ الْأُولَى الَّتِي جَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم( فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقّا إِثْماً ) أَيْ أَنَّهُمَا (٢) حَلَفَا عَلى كَذِبٍ ( فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما ) يَعْنِي مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمُدَّعِي( مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ ) يحلفان بالله » أَنَّهُمَا أَحَقُّ بِهذِهِ الدَّعْوى مِنْهُمَا ، وَأَنَّهُمَا (٣) قَدْ (٤) كَذَبَا فِيمَا حَلَفَا بِاللهِ ( لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنّا إِذاً لَمِنَ الظّالِمِينَ ) (٥)

فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٦) أَوْلِيَاءَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللهِ عَلى مَا أَمَرَهُمْ بِهِ (٧) ، فَحَلَفُوا ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الْقِلَادَةَ وَالْآنِيَةَ (٨) مِنِ ابْنِ (٩) بَيْدِيٍّ (١٠) وَابْنِ أَبِي (١١) مَارِيَةَ ، وَرَدَّهُمَا (١٢) عَلى (١٣) أَوْلِيَاءِ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ( ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ ) (١٤) (١٥)

٣ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي إِلى آخَرَ وَلَا يَقْبَلُ وَصِيَّتَهُ‌

١٣١٠٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ أَوْصى رَجُلٌ إِلى رَجُلٍ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ‌

__________________

(١) المائدة (٥) : ١٠٦. (٢) في « بن » : ـ / « أنّهما ».

(٣) في « ل ، بن » والوسائل : « فإنّهما ». (٤) في « بف » : ـ / « قد ».

(٥) المائدة (٥) : ١٠٧. (٦) في « ك‍ » : + / « القلادة ».

(٧) في الوسائل : ـ / « به ».

(٨) في « ق » : ـ / « والآنية ».

(٩) في « بف » : + / « أبي ».

(١٠) في « م ، بف ، جد » والوسائل وتفسير القمّي : « بندي ».

(١١) في « بف » : ـ / « أبي ».

(١٢) في « ق » : « وردّها ». وفي « بح » : « وردّ ».

(١٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « إلى ».

(١٤) المائدة (٥) : ١٠٨.

(١٥) تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٨٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : بصائر الدرجات ، ص ٥٣٤ ، ح ١ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤ ، ح ٢٣٦١٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣١٤ ، ح ٢٤٦٧٩.

٣٢٤

وَصِيَّتَهُ ، فَإِنْ (١) أَوْصى إِلَيْهِ وَهُوَ بِالْبَلَدِ (٢) ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ قَبِلَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْبَلْ (٣) ». (٤)

١٣١٠٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ فُضَيْلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ (٥) يُوصى إِلَيْهِ ، فَقَالَ (٦) : « إِذَا بُعِثَ بِهَا إِلَيْهِ (٧) مِنْ بَلَدٍ ، فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا (٨) ، وَإِنْ كَانَ فِي مِصْرٍ يُوجَدُ فِيهِ غَيْرُهُ ، فَذلِكَ (٩) إِلَيْهِ ». (١٠)

١٣١٠٥ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ (١١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌

__________________

(١) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والفقيه : « وإن ».

(٢) في « بح ، جت » : « في البلد ».

(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٢ : « المشهور بين الأصحاب أنّ اللموصى إليه أن يردّ الوصيّة مادام الوصيّ حيّاً بشرط أن يبلغه الردّ ، ولو مات قبل الردّ أو بعده ولم يبلغه لم يكن للردّ أثر وكانت الوصيّة لازمة للوصيّ. وذهب العلاّمة في التحرير والمختلف إلى جواز الرجوع مالم يقبل عملاً بالأصل ، ومستند المشهور الأخبار التي نقلها المصنّف ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٥ ، ح ٨١٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٥٤٤٥ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨١ ، ح ٢٣٦٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣١٩ ، ذيل ح ٢٤٦٨٨.

(٥) في « ل ، بح » وحاشية « جت » : « الرجل ».

(٦) في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، بن ، جد » والتهذيب والفقيه : « قال ».

(٧) في « ك‍ » : ـ / « إليه ».

(٨) في « بح » : « أن يردّها » بدل « ردّها ».

(٩) في « ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والفقيه : « فذاك ».

(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٥ ، ح ٨١٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٥٤٤٦ ، معلّقاً عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٩ ، ذيل ح ٦٥٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨١ ، ح ٢٣٦٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٤٦٨٩.

(١١) هكذا في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل وهامش المطبوع. وفي « بح » والمطبوع : « محمّدبن عبد الجبّار ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد رواية محمّد بن عبد الجبّار ـ لا بعنوانه هذا ولا بعنوان محمّد بن أبي الصهبان

٣٢٥

سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلى أَخِيهِ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ (١) وَصِيَّتَهُ (٢) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَاهِداً ، فَأَبى أَنْ يَقْبَلَهَا ، طَلَبَ غَيْرَهُ ». (٣)

١٣١٠٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصى إِلَيْهِ قَالَ : « إِذَا بُعِثَ (٤) بِهَا (٥) مِنْ بَلَدٍ إِلَيْهِ (٦) ، فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا (٧) ». (٨)

١٣١٠٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلى رَجُلٍ (٩) بِوَصِيَّةٍ ، فَيَكْرَهُ (١٠) أَنْ يَقْبَلَهَا ،

__________________

ـ عن عليّ بن الحكم ، في موضع. وقد تكرّرت رواية عبد الله بن محمّد [ بن عيسى ] عن عليّ بن الحكم في الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٩٤ ـ ٤٩٦.

(١) في « ل » والفقيه : ـ / « عليه ».

(٢) في « بح » : « وصيّته عليه ».

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٦ ، ح ٨١٦ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٥٤٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٢ ، ح ٢٣٦٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٤٦٩٠.

(٤) في « ل » : + / « إليه ».

(٥) في « ن ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب : + / « إليه ».

(٦) في « ك‍ ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب : ـ / « إليه ».

(٧) في « ل ، بن » وردت هذه الرواية بعد الحديثين الآتيين.

وقال العلاّمة : « قال الصدوق : إذا دعا الرجل ابنه إلى قبول وصيّته فليس له أن يأبى ، وإذا أوصى رجل إلى رجل فليس له إن كان حيث لا يجد غيره ، وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو غائب عنه فليس له أن يمتنع من قبول الوصيّة ... والظاهر أنّ المراد بذلك شدّة الاستحباب إلاّ في الغائب إذا لم يبلغ الموصي الردّ ، فإنّ فيه ما تقدّم ، على أنّ امتناع الولد نوع عقوق ، ومن لا يوجد غيره يتعيّن عليه ، ولأنّه فرض كفاية. وبالجملة فأصحابنا لم ينصّوا على ذلك ، ولا بأس بقوله رحمه‌الله ». مختلف الشيعة ، ج ٦ ، ص ٤٠٥ ـ ٤٠٦.

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٦ ، ح ٨١٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٢ ، ح ٢٣٦٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٤٦٩٢.

(٩) في « ك‍ ، ل ، بح ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب : « الرجل ».

(١٠) في التهذيب : « فأبى ».

٣٢٦

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا يَخْذُلْهُ (١) عَلى هذِهِ الْحَالِ (٢) ». (٣)

١٣١٠٨ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : رَجُلٌ دَعَاهُ وَالِدُهُ إِلى قَبُولِ وَصِيَّتِهِ : هَلْ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ وَصِيَّتِهِ؟

فَوَقَّعَ عليه‌السلام : « لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ (٤) ». (٥)

٤ ـ بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ (٦) مَا دَامَ حَيّاً‌

١٣١٠٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (٧) السَّابَاطِيِّ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « صَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الرُّوحِ ، يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ (٨) ». (٩)

__________________

(١) في « ق » : « لا تخذله ».

(٢) في الوافي : « آخر الخبر يدلّ على أنّ الوصيّ شاهد في البلد ، فينبغي أن يحمل على استحباب القبول ».

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٦ ، ح ٨١٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٥٤٤٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٣ ، ح ٢٣٦٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢١ ، ذيل ح ٢٤٦٩١.

(٤) في المرآة : « ظاهره الاختصاص بالولد كما فهمه الصدوق ».

(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٥٤٤٧ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٦ ، ح ٨١٩ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٣ ، ح ٢٣٦٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٢ ، ح ٢٤٦٩٤.

(٦) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « به ».

(٧) في الوسائل : « أبي الحسين ».

(٨) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٤ : « المشهور بين الأصحاب أنّ ما علّق بالموت ، سواء كان في المرض أم لا هو من الثلث ، بل ربّما نقل عليه الإجماع ، ونسب إلى عليّ بن بابويه القول بكونها من الأصل مطلقاً ، وأمّا منجّزات المريض فقد اختلف فيه ، والمشهور كون ما فيه المحاباة من الثلث ، واختلف في المرض فقيل : المرض المخوف وإن برأ ، والمشهور بين المتأخّرين المرض الذي اتّفق فيه الموت وإن لم يكن مخوفاً ، واستدلّ بهذا الخبر على كونها من الأصل ».

(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٤٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٥٤٦٥ ،

٣٢٧

١٣١١٠ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (٢) عُمَرَ بْنِ شَدَّادٍ الْأَزْدِيِّ وَالسَّرِيِّ جَمِيعاً ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ ، إِنْ (٣) أَوْصى بِهِ كُلِّهِ ، فَهُوَ جَائِزٌ لَهُ (٤) ». (٥)

١٣١١١ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي السَّمَّالِ الْأَسَدِيِّ (٦) ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَيِّتُ أَوْلى بِمَالِهِ مَا دَامَ (٧) فِيهِ الرُّوحُ (٨) ». (٩)

__________________

معلّقاً عن ثعلبة بن ميمون. وفيه ، ص ٢٠٢ ، ح ٥٤٦٨ ، بسنده عن ثعلبة ، عن أبي الحسن عمرو بن شدّاد الأزدي ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٣ ، ح ٢٣٦٥٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٤٦٣٨.

(١) عليّ بن الحسن الراوي عن عليّ بن أسباط ، هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال. وتقدّم غير مرّة أنّ أحمدبن محمّد الراوي عن عليّ بن الحسن هذا ، هو أحمد بن محمّد العاصمي الكوفي من مشايخ المصنّف قدس‌سره. فعليه ، ليس في السند تعليق كما يُوهَم ذلك في بادي الرأي. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٤٨ ، ح ٥٦٢ ـ ٥٦٣ وص ٥٦٩ ـ ٥٧٠.

(٢) في « ل » والوسائل : « أبي الحسين ».

(٣) في « ك‍ » : « إذا ».

(٤) في الوسائل : ـ / « له ». وحمله الشيخ في التهذيبين تارة على وهم الراوي ، واخرى على فقد الوارث ، وثالثة بما إذا كان بمشهد من الورثة وأجازوه.

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٥٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢١ ، ح ٤٥٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ... عن أبي الحسن عمرو بن شدّاد الأزدي. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٢ ، ح ٥٤٦٨ ، معلّقاً عن عليّ بن أسباط ، عن ثعلبة ، عن أبي الحسن عمرو بن شدّاد الأزدي ، عن عمّار بن موسى الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٠ ، ح ٢٣٦٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢٤٦٣٩.

(٦) في الوسائل : « إبراهيم بن أبي سمّاك » بدل « إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمّال الأسدي » ، وهو سهو. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢١ ، الرقم ٣٠ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٢٣ ، الرقم ٢٤. ولاحظ أيضاً : رجال النجاشي ، ص ١٥٨ ، الرقم ٤١٨.

(٧) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « ما دامت ».

(٨) في المرآة : « يدلّ أيضاً أنّه من الأصل ، وربّما يحمل على الوصيّة فيما إذا لم يكن له وارث ».

٣٢٨

١٣١١٢ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :

أَوْصى أَخُو رُومِيِّ بْنِ عُمَرَ أَنَّ جَمِيعَ مَالِهِ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ عَمْرٌو (١) : فَأَخْبَرَنِي رُومِيٌّ أَنَّهُ وَضَعَ الْوَصِيَّةَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، فَقَالَ : هذَا مَا (٢) أَوْصى لَكَ بِهِ (٣) أَخِي ، وَجَعَلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ ، فَيَقُولُ لِي : « قِفْ (٤) » وَيَقُولُ (٥) : « احْمِلْ كَذَا ، وَوَهَبْتُ لَكَ كَذَا » حَتّى أَتَيْتُ عَلَى الْوَصِيَّةِ ، فَنَظَرْتُ ، فَإِذَا إِنَّمَا أَخَذَ الثُّلُثَ.

قَالَ : فَقُلْتُ (٦) لَهُ : أَمَرْتَنِي أَنْ أَحْمِلَ إِلَيْكَ الثُّلُثَ (٧) ، وَوَهَبْتَ لِيَ (٨) الثُّلُثَيْنِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ (٩) : أَبِيعُهُ وَأَحْمِلُهُ (١٠) إِلَيْكَ؟

قَالَ : « لَا عَلَى الْمَيْسُورِ عَلَيْكَ (١١) لَاتَبِعْ شَيْئاً (١٢) ». (١٣)

__________________

وقال الشهيد : « جوّز الشيخ الوصيّة بجميع المال ممّن لا وارث له ، وهو فتوى الصدوق وابن الجنيد ؛ لرواية السكوني ، ومنع الشيخ في الخلاف من الزيادة على الثلث مطلقاً ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٠٥.

(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٥٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ... عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمّال الأزدي الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٦ ، ح ٢٣٦٦٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٤٦٣٧.

(١) في « ق ، ك‍ ، م ، بف » : « عمر ». والظاهر أنّ ابن سعيد هذا ، هو عمرو بن سعيد الذي روى عنه أحمد بن الحسن [ بن عليّ بن فضّال ] في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٢٩ ـ / ٤٣٩.

(٢) في « ق » : ـ / « ما ».

(٣) في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : ـ / « به ».

(٤) في « بف » : + / « قف ».

(٥) في « ك‍ » : « وتقول ». وفي « ن » : + / « لي ».

(٦) في « م ، بن ، جد » : « قلت ».

(٧) في « ل ، م ، بن ، جد » : « الثلث إليك ».

(٨) في « بح » والاستبصار : « إليّ ».

(٩) في « ل ، بن ، جد » : « فقلت ».

(١٠) في « جت » : « أو أحمله ».

(١١) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « منك ». وفي « ك‍ » : ـ / « عليك ». وفي التهذيب والاستبصار : « منك من غلتك » بدل « عليك ».

(١٢) في المرآة : « لا دلالة لهذا الخبر على أنّه عليه‌السلام إنّما أخذ الثلث ؛ لأنّه لا يستحقّ الزائد ، بل يمكن أن يكون هذا على

٣٢٩

١٣١١٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ (٢) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْوَلَدُ ، أَيَسَعُهُ (٣) أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ؟

قَالَ : « هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ (٤) إِلى (٥) أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ (٦) ». (٧)

١٣١١٤ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً (٨) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْ‌ءَ مِنْ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ ، فَقَالَ (٩) : « إِذَا (١٠)

__________________

وجه التبرّع ، كما أنّ نهيه عليه‌السلام عن البيع آخراً كذلك ، ولا يمكن الاستدلال بلفظ الهبة على خلافه ؛ إذ يمكن أن يكون لكون الأخ وارثاً ، وقد كان نفذ الوصيّة ، كما هو الظاهر ».

(١٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٨ ، ح ٧٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٦٩ ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٩ ، ح ٢٣٦٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٧٩ ، ذيل ح ٢٤٥٩٢.

(١) في « ق » : ـ / « وغيره ».

(٢) يأتي الخبر ـ من دون نقيصة ولا زيادة ـ في الحديث الثامن من الباب ، كما يأتي مع زيادة في الحديث العاشر من الباب عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن

سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له .... والظاهر أنّ الأخبار الثلاثة قطعات من خبر واحد. فعليه ، من المحتمل قويّاً سقوط عبارة « عن أبي بصير » بعد « عن سماعة » من سندنا هذا.

ثمّ إنّه لا يخفى أنّ احتمال السقط بدليل جواز النظر من « أبي » في « أبي بصير » إلى « أبي » في « أبي عبدالله » أقوى من زيادة « عن أبي بصير » في السندين الآتيين ، وأقوى من نقل سماعة مباشرةً عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

(٣) في « ق » : « يسعه » من دون همزة الاستفهام.

(٤) في الوسائل : « ما شاء به » بدل « به ما شاء ».

(٥) في « بح » : « إلاّ ».

(٦) في المرآة : « يمكن أن يكون المراد بإتيان الموت ما يشمل حضور مقدّماته ، فيشمل مرض الموت أيضاً ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٤٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٤ ، ح ٢٣٦٦٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٤٦٣٥.

(٨) في « بن » والوسائل : ـ / « جميعاً ».

(٩) في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٤٥٧٣ والفقيه : « قال ».

(١٠) في « ل ، بن ، جد » : « إذ ». وفي الوسائل ، ح ٢٤٥٧٣ : « إن ».

٣٣٠

أَبَانَ فِيهِ (١) فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ أَوْصى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ ». (٢)

١٣١١٥ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٣) : الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ يُبِينُ بِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ (٤) ، فَإِنْ أَوْصى بِهِ (٥) ، فَإِنْ تَعَدّى (٦) فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ الثُّلُثُ ». (٧)

١٣١١٦ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ (٨) ، عَنْ‌

__________________

(١) في « ق ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه : « به ». وفي الوافي : « إذا أبان فيه ، أي عزله عن ماله وسلّمه إلى المعطى له في مرضه ولم يعلّق إعطاءه على الموت ».

(٢) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٥٤٣٠ ، معلّقاً عن صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا ، من دون الإسناد إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٢٠٢ ، ص ٥٤٦٧ ، معلّقاً عن صفوان ، عن مرازم ، وفيه هكذا : « عن مرازم في الرجل يعطي الشي‌ء ... ». التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٠ ، ح ٨٦٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢١ ، ح ٤٦١ ، بسندهما عن مرازم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « فهو جائز » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٦ ، ح ٢٣٦٦٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٤٥٧٣ ؛ وص ٢٩٨ ، ح ٢٤٦٤٠.

(٣) في « م » وحاشية « ك‍ ، ن » : + / « قلت له ». وفي « بن » والوسائل : + / « قلت ».

(٤) في « ك‍ » : ـ / « قال : نعم ».

(٥) في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والتهذيب والاستبصار : ـ / « قال : نعم فإن أوصى به ». وفي الفقيه : ـ / « نعم فإن أوصى به ».

(٦) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : ـ / « فإن تعدّى ». وفي حاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : « فإن قال بعدي » بدل « فإن تعدّى ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٨ ، ح ٧٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٦٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٥٤٢٦ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٧ ، ح ٢٣٦٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٤٦٤١.

(٨) هكذا في الطبعة الحجريّة والوافي. وفي « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والمطبوع : « عبد الله بن المبارك ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد روى يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة في غير واحدٍ من الأسناد. ولم نجد رواية عبد الله بن المبارك ـ على فرض وجوده خارجاً ـ عن ابن جبلة في غير سند هذا الخبر والحديث العاشر

٣٣١

عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ لَهُ الْوَلَدُ ، أَيَسَعُهُ (١) أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ؟

فَقَالَ : « هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ ». (٢)

١٣١١٧ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الْمَحَامِلِ (٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْإِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَتِ (٤) الرُّوحُ فِي بَدَنِهِ (٥) ». (٦)

١٣١١٨ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ (٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ لَهُ الْوَلَدُ ، أَيَسَعُهُ (٨) أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ‌

__________________

من الباب ، وهو نفس هذا الخبر مع زيادة. راجع : معجم رجال الحدث ، ج ٢٠ ، ص ٢٥٣ ـ ٢٥٤.

ويؤكّد ذلك ما تقدّم في الحديث الخامس من الباب من رواية يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، نفس الخبر.

(١) في « ق » والفقيه والتهذيب : « يسعه » من دون همزة الاستفهام.

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٥٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٢ ، ح ٥٤٦٦ ، معلّقاً عن عبدالله بن جبلة الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٤ ، ح ٢٣٦٦١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٤٥٧٥.

(٣) في « ل ، بن » والوسائل : « أبي المحامد ». وفي « بح » : « ابن المحامل » وفي حاشيتها : « ابن المحامد ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « مادام ».

(٥) قال الشهيد الثاني بعد نقله لهذه الرواية : « فإنّا نقول بموجبها وإنّ للإنسان أن يوصي بجميع المال مادام حيّاً ، وهو لا ينافي توقّف نفوذها بعد موته على إجازة الوارث. وهذا أولى من حمل الشيخ لها على من لا وارث له ؛ لأنّا نمنع من الحكم فيه أيضاً ؛ لأنّ وارثه العامّ داخل في عموم ما دلّ على توقّف الزائد على إجازته ». المسالك ، ج ٦ ، ص ١٤٧.

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٥١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن سعيد ، عن أبي شعيب المحاملي الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٦ ، ح ٢٣٦٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٤٦٤٢.

(٧) هكذا في الطبعة الحجريّة والوافي. وفي « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : « عبد الله بن المبارك ». وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم في ذيل الحديث الثامن من الباب.

(٨) في « ق ، بح » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يسعه » بدون همزة الاستفهام.

٣٣٢

لِقَرَابَتِهِ؟

فَقَالَ : « هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ ؛ إِنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَيّاً ، إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ ، فَإِنْ أَوْصى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ الثُّلُثُ ، إِلاَّ أَنَّ الْفَضْلَ فِي أَنْ لَايُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُهُ ، وَلَا يُضِرَّ بِوَرَثَتِهِ (١) ». (٢)

١٣١١٩ / ١١. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ (٣) النَّبِيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ مَمَالِيكَ لَهُ (٤) لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُمْ ، فَعَابَهُ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَقَالَ (٥) : « تَرَكَ صِبْيَةً صِغَاراً يَتَكَفَّفُونَ (٦) النَّاسَ ». (٧)

٥ ـ بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ‌

١٣١٢٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ك‍ » : « لورثته ». وفي الوافي : « يعني إنّما الفضل في مثل هذه الميراث التي هي مظانّ الفضل من الهبة والصدقة والوصيّة بالثلث إذا لم تتضمّن ضياع العيال وضرار الورثة ، فإذا تضمّن شيئاً من ذلك فلا فضل فيه ، بل هو حرام كما مرّ ، وجاز للوصيّ ردّه إلى الحقّ ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٨ ، ح ٧٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢١ ، ح ٤٦٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٦٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٤٦٣٦ ؛ وفيه ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٤٥٧٥ ، ملخّصاً.

(٣) في « ق ، ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « عن ».

(٤) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : « مماليكه ».

(٥) في « ل ، م ، جد » : « فقال ».

(٦) قال الجوهري : « استكفّ وتكفّف بمعنىً ، وهو أن يمدّ كفّه يسأل الناس. يقال : فلان يتكفّف الناس ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٢٣ ( كفف ).

(٧) راجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب دخول الصوفيّة على أبي عبدالله عليه‌السلام ... ، ضمن الحديث الطويل ٨٣٥٢ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٥٤٢٧ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٠ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٦٦ ، ح ٢ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٦٦٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٤٦٤٣.

٣٣٣

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ؟ فَقَالَ : « تَجُوزُ (٢) ». (٣)

١٣١٢١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً (٤) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٥) عَنِ الْمَيِّتِ : يُوصِي لِلْوَارِثِ (٦) بِشَيْ‌ءٍ؟

قَالَ : « نَعَمْ » أَوْ (٧) قَالَ : « جَائِزٌ لَهُ (٨) ». (٩)

١٣١٢٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

__________________

(١) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل وحاشية « ن ، جت » : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ».

(٢) في « ل ، ن ، بح ، جت » : « يجوز ». وقال الشهيد الثاني ـ ما مضمونه ـ : « اتّفق أصحابنا على جواز الوصيّة للوارث ، كما تجوز لغيره من الأقارب والأجانب ، وأخبارهم الصحيحة به واردة ، وفي الآية الكريمة « كُتِبَ عَلَيْكُمُ » إلى آخره ما يدلّ على الأمر فضلاً عن جوازه ؛ لأنّ معنى « كتب » : فرض ، وهو هنا بمعنى الحث والترغيب دون الفرض. وذهب أكثر الجمهور إلى عدم جوازها للوارث ، كما رووا عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنّه قال : « لا وصيّة للوارث ». واختلفوا فى تنزيل الآية ، فمنهم من جعلها منسوخة بآية الميراث ، ومنهم من حمل الوالدين على الكافرين وباقي الأقارب على غير الوارث ، ومنهم من جعلها منسوخة بما يتعلّق بالوالدين خاصّة ». المسالك ، ج ٦ ، ص ٢١٦ ـ ٢١٧.

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٧٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٧٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٤٦٠٨.

(٤) في « بن » : ـ / « جميعاً ».

(٥) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ».

(٦) في الاستبصار : « للبنت ».

(٧) في « ق ، بف » : ـ / « قال : نعم أو ».

(٨) في التهذيب والإستبصار : « قال : جائز » بدل « قال : نعم أو قال : جائز له ».

(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٧٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٤٦٠٦.

٣٣٤

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ لَابَأْسَ بِهَا ». (١)

الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ (٢) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام نَحْوَهُ. (٣)

١٣١٢٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (٤) عليه‌السلام عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ؟ فَقَالَ (٥) : « تَجُوزُ ». (٦)

١٣١٢٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (٧) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ؟

فَقَالَ : « تَجُوزُ (٨) » قَالَ (٩) : ثُمَّ تَلَا هذِهِ الْآيَةَ : ( إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) (١٠) (١١)

__________________

(١) الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٧٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٤٦٠٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٤٦٠٩.

(٢) السند معلّق. ويروي عن الفضل بن شاذان ، محمّد بن إسماعيل.

(٣) الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٣٧٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٤٦٠٩.

(٤) في حاشية « بف » : « أبا جعفر ».

(٥) في « ق ، ن ، بف » : « قال ».

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٩١ و ٧٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٧٦ ، بسند آخر عن عبدالله بن بكير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٣٧٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٨ ، ح ٢٤٦١٠.

(٧) في « ق ، بف » : ـ / « بن أبي نصر ».

(٨) في « ل ، ن ، بح ، جت » : « يجوز ».

(٩) في « بن ، جد » والفقيه : ـ / « قال ».

(١٠) البقرة (٢) : ١٨٠. وفي الوافي : « قد مضى تأويل لهذه الآية بنحو آخر في باب صلة الإمام والذرّيّة من كتاب الزكاة ، والعامّة يزعمون أنّها منسوخة بآية الميراث ، ويمنعون من الوصيّة للوارث ».

(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٩٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ،

٣٣٥

١٣١٢٥ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ : يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلى بَعْضٍ؟

قَالَ (١) : « نَعَمْ وَنِسَاءَهُ ». (٢)

٦ ـ بَابُ مَا لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُوصِيَ بِهِ (٣) بَعْدَ مَوْتِهِ وَمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ مِنْ ذلِكَ‌

١٣١٢٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِمَكَّةَ ، وَأَنَّهُ حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِمَكَّةَ (٤) وَأَصْحَابُهُ (٥) ، وَالْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ إِلى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَأَوْصَى (٦) الْبَرَاءُ إِذَا دُفِنَ أَنْ يُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلى تِلْقَاءِ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

ح ٥٤٤٢ ، معلّقاً عن ابن بكير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٦ ، ح ١٦٤ ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٣٧٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٤٦٠٧.

(١) في « ل ، م ، بن » والوسائل : « فقال ».

(٢) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٥٤٤٤ ، معلّقاً عن عبدالله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون. وفي قرب الإسناد ، ص ٢٨٦ ، ح ١٢٢٩ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٢٨ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام. وفي الكافي ، كتاب العقيقة ، باب تفضيل الولد بعضهم على بعض ، صدر ح ١٠٦٢٤ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٤ ، صدر ح ٣٩٢ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ الفقيه ـ مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٨٢ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩٥ ، ح ٢٣٥٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٤٥١١ ؛ وص ٢٨٨ ، ح ٢٤٦١١.

(٣) في « ك‍ » : ـ / « به ».

(٤) في « بح ، بف ، جت » والكافي ، ح ٤٧٥٥ والتهذيب والفقيه : ـ / « بمكّة ».

(٥) في « ق » : « إنّه حضره الموت وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » بدل « أصحابه ». وفي « بف » : ـ / « أصحابه ». وفي الكافي ، ح ٤٧٥٥ والتهذيب والفقيه : ـ / « وأصحابه ».

(٦) في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والكافي ، ح ٤٧٥٥ والفقيه والتهذيب : « فأوصى ».

٣٣٦

إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَأَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ ، فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ (١) ». (٢)

١٣١٢٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام أَنَّ دُرَّةَ بِنْتَ مُقَاتِلٍ تُوُفِّيَتْ ، وَتَرَكَتْ ضَيْعَةً أَشْقَاصاً (٣) فِي مَوَاضِعَ ، وَأَوْصَتْ (٤) لِسَيِّدِهَا (٥) مِنْ (٦) أَشْقَاصِهَا (٧) بِمَا يَبْلُغُ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَنَحْنُ أَوْصِيَاؤُهَا ، وَأَحْبَبْنَا أَنْ نُنْهِيَ (٨) إِلى سَيِّدِنَا ، فَإِنْ هُوَ أَمَرَ (٩) بِإِمْضَاءِ (١٠) الْوَصِيَّةِ عَلى وَجْهِهَا أَمْضَيْنَاهَا ، وَإِنْ أَمَرَ (١١) بِغَيْرِ ذلِكَ انْتَهَيْنَا إِلى أَمْرِهِ فِي جَمِيعِ مَا يَأْمُرُ بِهِ (١٢) إِنْ شَاءَ اللهُ.

__________________

(١) في الوافي : « إلى القبلة ، أي إلى الكعبة التي هي قبلة اليوم. « فجرت به السنّة » أي بتوجيه الميّت إلى الكعبة ، وأن لا يزاد على الثلث في الوصيّة ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٧١ ؛ معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٥٤٢٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير. وفي الكافي ، كتاب الجنائز ، باب النوادر ، ح ٤٧٥٥ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٣٠١ ، ح ١ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٥٦٦ ، ح ١ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، وفيه قطعة منه ، مع اختلاف يسير. الخصال ، ص ١٩٢ ، باب الثلاثة ، ذيل ح ٢٦٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٧ ، ح ٢٣٦١٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٧١ ، ذيل ح ٢٤٥٧٠.

(٣) في « بف » : « أسفاطاً ». والشقص : القطعة من الأرض ، والطائفة من الشي‌ء. الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٤٣ ( شقص ).

(٤) في « م » : « فأوصت ». وفي « بف » : « أوصت » بدون الواو.

(٥) في « بن » وحاشية « جت » والفقيه : « لسيّدنا ». وفي الوافي : « الظاهر أنّ السيّد كناية عن الإمام عليه‌السلام ».

(٦) في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل والفقيه والتهذيب : « في ».

(٧) في « بف » : « أسفاطها ».

(٨) في « ل ، م ، بن » : « إنهاء » بدل « أن ننهي ». وفي « بف » : « أن ينهى ». وفي « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والتهذيب : + / « ذلك ». وفي الوسائل والفقيه : « إنهاء ذلك » بدل « أن ننهي ».

(٩) في « ل ، م ، بن » والوسائل والفقيه : « أمرنا » بدل « هو أمر ».

(١٠) في « ك‍ » : « بإبصار ».

(١١) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه : « أمرنا ».

(١٢) في « ن » : « يأمره » بدل « يأمر به ».

٣٣٧

قَالَ : فَكَتَبَ عليه‌السلام بِخَطِّهِ : « لَيْسَ يَجِبُ لَهَا مِنْ (١) تَرِكَتِهَا (٢) إِلاَّ الثُّلُثُ ، وَإِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَكُنْتُمُ (٣) الْوَرَثَةَ ، كَانَ جَائِزاً لَكُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ ». (٤)

١٣١٢٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (٥) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ (٦) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ؟

فَقَالَ : « لَهُ (٧) ثُلُثُ مَالِهِ ، وَلِلْمَرْأَةِ أَيْضاً ». (٨)

١٣١٢٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

__________________

(١) في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بف » والوسائل والفقيه والتهذيب : « في ».

(٢) في « بح » : « تركها ».

(٣) في « ق » : « وكتبتم ».

(٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٥٤٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن إسحاق ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٥٢ ، ح ٢٣٦٤٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢٤٥٨٠.

(٥) في الوسائل ، ج ١٩ : ـ / « عن الحسين بن سعيد ». هذا ، والظاهر أنّ القول بوقوع السهو في هذا الموضع من‌الوسائل ـ بعد ثبوت هذه العبارة في الوسائل ، ج ١٨ ـ أولى من جعله حاكياً عن نسخةٍ.

(٦) في الوسائل ، ج ١٩ : « يعقوب بن شعيب ». وورد الخبر في الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٥٤٢٢ ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وقد روى شعيب [ بن يعقوب العقرقوفي ] عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في كثيرٍ من الأسناد. فمن المحتمل سقوط « عن أبي بصير » من سندنا هذا. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٣٢١ ـ ٣٢٢.

(٧) في « ل ، جت » والوسائل ، ج ١٨ : ـ / « له ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩١ ، ح ٧٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، ح ٤٥٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٥٤٢٢ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٨ ، ح ٢٣٦١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤١٢ ، ح ٢٣٩٥١ ؛ وج ١٩ ، ص ٢٧٢ ، ذيل ح ٢٤٥٧١.

٣٣٨

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ : لَأَنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ ، وَلَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ ، وَمَنْ أَوْصى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ (١) ، فَقَدْ (٢) بَالَغَ (٣) » ‌

قَالَ : « وَقَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ ، وَأَوْصى بِمَالِهِ كُلِّهِ أَوْ أَكْثَرِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ الْوَصِيَّةَ تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ غَيْرِ (٤) الْمُنْكَرِ ، فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَأَتى فِي وَصِيَّتِهِ الْمُنْكَرَ (٥) وَالْحَيْفَ (٦) ، فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ ، وَيُتْرَكُ (٧) لِأَهْلِ الْمِيرَاثِ مِيرَاثُهُمْ ».

وَقَالَ : « مَنْ (٨) أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ ، فَلَمْ يَتَّرِكْ وَقَدْ بَلَغَ الْمَدى (٩) » ثُمَّ قَالَ : « لَأَنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في قرب الإسناد والعلل : + / « شيئاً ». وقال المطرزي : « قوله : « من أوصى بالثلث فلم يترك شيئاً » بالتخفيف مع « شيئاً » أو بالتشديد من غير ذكر « شيئاً » ، وهكذا لفظ عليّ رضي‌الله‌عنه : « من أوصى بالثلث فما اتّرك ، ويقال : اتّرك : افتعل من الترك غير معدٍّ إلى مفعول. على أنّه قد جاء في الشعر معدّى. والمعنى من أوصى بالثلث لم يترك ممّا اذن له فيه شيئاً ». المغرب ، ص ٦٠ ( ترك ).

(٢) في « ك‍ ، ل ، م ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار والوسائل : « وقد ».

(٣) في الاستبصار : + / « الغاية ».

(٤) في الاستبصار : « عن ».

(٥) في « بن » والاستبصار : « بالمنكر ».

(٦) في التهذيب : « والجنف ».

(٧) في « ل ، بح » : « وتترك ».

(٨) في « بح » : « ومن ».

(٩) المَدَى ـ بفتحتين ـ : الغاية. المصباح المنير ، ص ٥٦٧ ( مدى ).

(١٠) قال الشهيد الثاني ـ بعد نقله لهذا الخبر ـ : « مقتضى النصوص والفتاوى عدم الفرق بين كون الوصيّة بذلك لغنيّ وفقير وغيرهما من وجوه القرب ، والحكمة فيه النظر إلى الوارث ، فإنّ صلة الرحم والصدقة عليه أفضل من الأجنبيّ ، وترك الوصيّة لغير الوارث بمنزلة الصدقة بالتركة عليه. وفصّل ابن حمزة فقال : إن كان الورثة أغنياء ، كانت الوصيّة بالثلث أولى ، وإن كانوا فقراء فبالخمس ، وإن كانوا متوسّطين فبالربع. وأحسن منه ما فصّله العلاّمة في التذكرة ، فقال : لا يبعد عندي التقدير بأنّه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا يستحبّ الوصيّة ، لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علّل المنع من الوصيّة بقوله : « إن ترك خيراً » لأنّ ترك ذرّيّتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة ، ولأنّ إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبيّ ، فمتى لم تبلغ الميراث غناهم ، كان تركه لهم كعطيّتهم ، فيكون ذلك أفضل من الوصيّة لغيرهم ، فحينئذٍ يختلف الحال باختلاف الورثة وكثرتهم وقلّتهم وغناهم وحاجتهم ، ولا يتقدّر بقدر من المال ». المسالك ، ج ٦ ، ص ١٨٨ ـ ١٨٩.

(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، ح ٤٥٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن

٣٣٩

١٣١٣٠ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَوْصى بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ ، وَالْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ (١) أَفْضَلُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ ، وَمَنْ أَوْصى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ ». (٢)

١٣١٣١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَوْصى بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ ، وَالْوَصِيَّةُ بِالْخُمْسِ وَالرُّبْعِ أَفْضَلُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ ، وَمَنْ أَوْصى بِالثُلُثِ (٣) فَلَمْ يَتَّرِكْ ». (٤)

١٣١٣٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

__________________

أبيه ، عن ابن أبي نجران. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٥٤٢٣ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد ، إلى قوله : « فقد بالغ » ومن قوله : « وقال : من أوصى بثلث ماله » إلى قوله : « بلغ المدى » ؛ وفيه ، ص ١٨٦ ، ح ٥٤٢٥ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد ، من قوله : « وقضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام » إلى قوله : « لأهل الميراث ميراثهم ». وفي قرب الإسناد ، ص ٦٣ ، ح ٢٠١ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٦٧ ، ح ٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام ، إلى قوله : « من أوصى بثلث ماله فلم يتّرك » الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٩ ، ح ٢٣٦٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٤٥٦٦.

(١) في الوسائل : « بالربع والخمس » بدل « بالخمس والربع ».

(٢) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٥٤٢٤ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩١ ، ح ٧٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، ح ٤٥١ ، بسندهما عن حمّاد بن عثمان الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٠ ، ح ٢٣٦٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٤٥٦٧.

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « جت » والمطبوع : ـ / « فقد أضرّ بالورثة ـ إلى ـ ومن أوصى بالثلث ».

(٤) الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٠ ، ح ٢٣٦٢٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٧٠ ، ذيل ح ٢٤٥٦٧.

(٥) هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع : ـ / « بن ». ولعلّه سهو وقع حين الطبع.

٣٤٠