الكافي - ج ١٣

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٣

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-419-3
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٧٨

ذلِكَ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ جُزْءٍ مِنْ (١) ثَلَاثِينَ جُزْءاً ، لَمْ يُعْبَأْ بِذلِكَ (٢) ، وَلَمْ يُعْتَقْ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ ، فَإِنْ كَانَ جُزْءاً وَكَسْراً أَوْ جُزْءَيْنِ وَكَسْراً ، لَمْ يُعْبَأْ بِالْكَسْرِ ، كَمَا أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي الْمِائَتَيْنِ ، ثُمَّ لَاتَجِبُ حَتّى تَبْلُغَ (٣) مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ ، ثُمَّ لَاتَجِبُ (٤) فِي (٥) مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَاتِ شَيْ‌ءٌ كَذلِكَ هذَا.

فَإِنْ قَالَ (٦) : لِمَ جَعَلْتَ (٧) ذلِكَ جُزْءاً مِنْ ثَلَاثِينَ ، دُونَ أَنْ تَجْعَلَهُ (٨) جُزْءاً مِنْ عَشَرَةٍ ، أَوْ جُزْءاً (٩) مِنْ سِتِّينَ ، أَوْ أَقَلَّ (١٠) أَوْ أَكْثَرَ؟

قِيلَ لَهُ (١١) : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجِّ ) (١٢) هِيَ (١٣) الشُّهُورُ (١٤) ، فَجَعَلَ الْمَوَاقِيتَ هِيَ الشُّهُورَ ، فَأَتَمُّ (١٥) الشُّهُورِ ثَلَاثُونَ (١٦) يَوْماً ، وَكَانَ الَّذِي (١٧) يَجِبُ لَهَا (١٨) مِنَ الرِّقِّ وَالْعِتْقِ مِنْ طَرِيقِ الْمَوَاقِيتِ (١٩) الَّتِي وَقَّتَهَا اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِلنَّاسِ.

__________________

(١) في « بف » : ـ / « قيمتها أو أكثر من ذلك ـ إلى ـ من جزءٍ من ».

(٢) في المرآة : « قوله : لم يعبأ بذلك ، ظاهره أنّه لايعطون قيمة الكسر ، ولا يخفى ما فيه. ويمكن حمله على أنّ المعنى أنّ الكسرلا يمنع جواز البيع ؛ لأنّ الكسر بعد تمام الجزء ، وإنّما المانع الكسر قبل تمامه. وهو بعيد ».

(٣) في « ن : « حتّى لا يبلغ ».

(٤) « ل ، بن » وحاشية « بح » : « ولا تجب ». وفي « م » : « ثمّ لايجب ».

(٥) في « ق ، ك‍ ، بف » : ـ / « في ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + / « قائل ».

(٧) في « ق ، بح ، بف » : « جعل ». (٨) في « م ، بف » : « أن يجعله ».

(٩) في « بن » : ـ / « جزءاً ». (١٠) في « بح ، بف » : + / « من ذلك ».

(١١) في « بف ، جت » : ـ / « له ». (١٢) البقرة (٢) : ١٨٩. وفي « ق ، بف » : ـ / « والحجّ ».

(١٣) هكذا في « ق ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد ». وفي « ك‍ » : « هو ». وفي المطبوع : « وهي ».

(١٤) في « بن » : ـ / « هي الشهور ».

(١٥) في « ق ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » : « وأتمّ ».

(١٦) في « ل ، بن » وحاشية « جت » : « ثلاثين ».

(١٧) في « بح » : ـ / « الذي ».

(١٨) في « ل ، بن ، جد » : « له ». وفي « ك‍ » : « لهما ».

(١٩) في المرآة : « قوله : من طريق المواقيت ، لعلّ المراد أنّ العبد المبعّض إذا هاباه مولاه كانت مهاباته بحساب الشهر ، فيخدم المولى أيّاماً منه ، ويعمل لنفسه أيّاماً ».

٧٠١

فَإِنْ قَالَ : فَمَا (١) قَوْلُكَ فِيمَنْ أَوْصى لِرَجُلٍ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ وَمَاتَ (٢) وَلَمْ يُبَيِّنْ ، هَلْ تَجْعَلُ (٣) لَهُ جُزْءاً مِنْ ثَلَاثِينَ جُزْءاً مِنْ مَالِهِ كَمَا فَعَلْتَهُ لِلْمُعْتِقِ؟

قِيلَ لَهُ (٤) : لَا ، وَلكِنَّهُ (٥) نَجْعَلُ (٦) لَهُ (٧) جُزْءاً مِنْ عَشَرَةٍ مِنْ مَالِهِ ؛ لِأَنَّ هذَا لَيْسَ هُوَ مِنْ طَرِيقِ الْمَوَاقِيتِ ، وَإِنَّمَا هذَا (٨) مِنْ طَرِيقِ الْعَدَدِ ، فَلَمَّا أَنْ (٩) كَانَ أَصْلُ الْعَدَدِ كُلِّهِ الَّذِي لَاتَكْرَارَ فِيهِ وَلَا نُقْصَانَ فِيهِ عَشَرَةً ، فَأَخَذْنَا الْأَجْزَاءَ مِنْ ذلِكَ ؛ لِأَنَّ مَا زَادَ (١٠) عَلَى الْعَشَرَةِ (١١) فَهُوَ تَكْرَارٌ ؛ لِأَنَّكَ تَقُولُ : إِحْدى عَشَرَ (١٢) ، وَاثْنَتَا عَشَرَ (١٣) ، وَثَلَاثَةَ عَشَرَ (١٤) ، وَهذَا تَكْرَارُ الْحِسَابِ الْأَوَّلِ ، وَمَا نَقَصَ مِنْ (١٥) عَشَرَةٍ فَهُوَ نُقْصَانٌ عَنْ (١٦) حَدِّ كَمَالِ أَصْلِ الْحِسَابِ وَعَنْ تَمَامِ الْعَدَدِ ، فَجَعَلْنَا لِهذَا الْمُوصى لَهُ (١٧) جُزْءاً مِنْ عَشَرَةٍ إِذَا (١٨) كَانَ ذلِكَ مِنْ طَرِيقِ الْعَدَدِ ، وَهكَذَا رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّ لَهُ جُزْءاً مِنْ عَشَرَةٍ ، وَجَعَلْنَا لِلْمُعْتِقِ جُزْءاً مِنْ ثَلَاثِينَ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ طَرِيقِ الْمَوَاقِيتِ ، وَهكَذَا جَعَلَ اللهُ الْمَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ (١٩) الشُّهُورَ ، كَمَا ذَكَرْنَا.

__________________

(١) في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » : « ما ».

(٢) في « جت » : « ثمّ مات ».

(٣) في « م ، ل ، ن » : « هل يجعل ». (٤) في « ق ، بف » : ـ / « له ».

(٥) في « بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « ولكنّا ».

(٦) في « بف » : « يجعل ». وفي « ن ، جت » بالنون والياء معاً.

(٧) في « ل ، جد » : ـ / « له ». (٨) في « م ، جد » : + / « كان ».

(٩) في « ك‍ » : ـ / « أن ». (١٠) في « بف » : « زاده ».

(١١) في « ق ، ن ، بف » : « عشرة ».

(١٢) في « ل ، بن » : « أحد وعشرة ». وفي « ك‍ ، جت » : « إحدى عشرة ».

(١٣) في « ل ، بن » : « واثنين وعشرة ». وفي « ق ، بف » : « واثنتي عشر ». وفي « ك‍ » : « واثني عشرة ». وفي « جت » : « واثنتا عشرة ». وفي « ن ، بح » : « واثني عشر ».

(١٤) في « جد » وحاشية « م ، جت » : « أحد وعشرة واثنين وعشرة وثلاثة وعشرة » بدل « إحدى عشر واثنتا عشر وثلاثة عشر ». (١٥) في « بن ، جت » : « عن ».

(١٦) في « ك‍ » : « من ». (١٧) في « بف » : ـ / « له ».

(١٨) في « ق ، م ، جد » : « إذ ». (١٩) في « بن » : ـ / « للناس ».

٧٠٢

فَإِنْ قَالَ : فَإِنْ وَهَبَ رَجُلٌ لِلْمَمْلُوكِ مَالاً ، هَلْ يُعْتَقُ بِذلِكَ الْمَالِ كَمَا أُعْتِقَ (١) بِالْأَوَّلِ؟

قِيلَ لَهُ : إِنَّ هذَا لَايُشْبِهُ ذَاكَ (٢) ، لِأَنَّ (٣) الْمَيِّتَ لَمَّا أَنْ (٤) مَاتَ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ الْمَالِ رَبٌّ غَيْرُ الْمَمْلُوكِ ، وَلَمْ يَسْتَحِقَّهُ أَحَدٌ غَيْرُ الْمَمْلُوكِ ، فَيَبْقى مَالٌ لَارَبَّ لَهُ ، وَالْهِبَةُ لَهَا رَبٌّ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، إِنْ أَزَلْنَا (٥) عَنِ الْمَمْلُوكِ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ الْقَائِمِ ، وَقَدْ (٦) رَضِيَ رَبُّهُ بِمَا صَنَعَ الْمَمْلُوكُ ، فَهذَا لَايُشْبِهُ ذَاكَ (٧) ؛ وَالْحَمْدُ لِلّهِ.

٤٤ ـ بَابُ أَنَّهُ لَايَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ‌

١٣٥٥٥ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ (٨) ». (٩)

__________________

(١) في « بن » : « أعتقته ». وفي « ك‍ ، بف ، جت » : « أعتقه ».

(٢) في « ل ، م ، بن » : « ذلك ».

(٣) هكذا في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، بح ، بن ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « فإنّ ».

(٤) في « ن » : ـ / « أن ».

(٥) في « بن » : « أزلتها ». وفي « م ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » : « أزلته ». وفي « ل » : « أزلناه ».

(٦) في « ل ، بن ، جد » : « فقد ».

(٧) في « م ، بن ، جد » : « ذلك ».

(٨) قال الشيخ رحمه‌الله : « فالوجه في هذه الأخبار أنّه لا يتوارث الحرّ والمملوك بأن يرث كلّ واحد منهما صاحبه ؛ لأنّ المملوك لا يملك شيئاً فيصحّ أن يورث ، وهو لا يرث الحرّ إلاّ إذا لم يكن غيره ، فأمّا مع وجود غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال ». التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٦ ، ذيل ح ١٢٠٨ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٧ ـ ١٧٨ ، ذيل ح ٦٧٠.

(٩) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ذيل ح ١١٠٨٢ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤١ ، ح ٥٧٣٨ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٦٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٣١ ، بسند آخر عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي‌التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٢٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٧٠ ، بسندهما عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٢٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٦٩ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٨ ، ح ٢٥١٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٤٤ ، ح ٣٢٤٥٣.

٧٠٣

١٣٥٥٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ ». (١)

١٣٥٥٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ ». (٢)

١٣٥٥٨ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْعَبْدُ لَايَرِثُ (٣) ، وَالطَّلِيقُ (٤) لَايَرِثُ (٥) ». (٦)

٤٥ ـ بَابُ (٧) الرَّجُلِ يَتْرُكُ وَارِثَيْنِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَالْآخَرُ مَمْلُوكٌ‌

١٣٥٥٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ‌

__________________

(١) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٧ ، ح ٢٥١٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٤٣ ، ح ٣٢٤٥١.

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٢٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٦٨ ، بسندهما عن العلاء الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٧ ، ح ٢٥١٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٤٣ ، ح ٣٢٤٥٠.

(٣) في « ق ، بف » : « يرث » بدون « لا ». وفي الفقيه : « لا يورّث ».

(٤) في المرآة : « المراد بالطليق المطلّقة البائنة أو العبد المعتق مجازاً ».

وقال الجوهري : « الطليق : الأسير الذي اطلق عنه إساره وخلّي سبيله ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥١٨ ( طلق ).

(٥) في الفقيه : « لا يورّث ».

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٢٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٧١ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤١ ، ح ٥٧٣٧ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٨ ، ح ٢٥١٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٤٤ ، ح ٣٢٤٥٢.

(٧) في « ك‍ » : + / « أنّ ».

٧٠٤

أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مِهْزَمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَلَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ ، وَلِلْعَبْدِ ابْنٌ حُرٌّ ، قِيلَ (١) : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْعَبْدِ وَتَرَكَتْ مَالاً؟

قَالَ : « يَرِثُهُ (٢) ابْنُ ابْنِهَا الْحُرُّ ». (٣)

٤٦ ـ بَابٌ‌

١٣٥٦٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (٤) ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ (٥) بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ انْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، فَاشْتَرى أُمَّهُ ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهَا أَنِّي أَشْتَرِيكِ وَأُعْتِقُكِ (٦) ، فَإِذَا مَاتَ ابْنُكِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ (٧) فَوَرِثْتِهِ (٨) ، أَعْطِينِي (٩) نِصْفَ (١٠) مَا تَرِثِينَ (١١) عَلى أَنْ تُعْطِينِي بِذلِكِ عَهْدَ اللهِ‌

__________________

(١) في « ن » : « قلت ».

(٢) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « يرثها ».

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ٣٣٧ ، ح ١٢١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣١٩ ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥١ ، ح ٢٥١٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٦ ، ح ٣٢٤٥٩.

(٤) في « ق ، بف » : ـ / « بن عيسى ».

(٥) في « ق ، بف ، جت » : « علاء » بدل « العلاء ».

(٦) في « م ، ن ، بح » : « فاعتقك ». وفي حاشية « م » : « اشتريتك فأعتقتك ». وفي التهذيب : « إن اشتريتك وأعتقتك ».

(٧) في « بف » : ـ / « بن فلان ».

(٨) في « بح » والوسائل : « فورثتيه ».

(٩) في « بن » وحاشية « بح » : « أعطيتيني ». وفي حاشية « جت » والوسائل : « أعطيتني ».

(١٠) في « ك‍ » : ـ / « نصف ».

(١١) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل والتهذيب : « ترثينه ».

٧٠٥

وَعَهْدَ رَسُولِهِ ، فَرَضِيَتْ بِذلِكَ ، فَأَعْطَتْهُ (١) عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ لَتَفِيَنَّ لَهُ بِذلِكَ ، فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ ، فَأَعْتَقَهَا (٢) عَلى ذلِكَ الشَّرْطِ ، وَمَاتَ (٣) ابْنُهَا بَعْدَ ذلِكَ ، فَوَرِثَتْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا؟

قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « لَقَدْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَأُجِرَ فِيهَا ، إِنَّ هذَا لَفَقِيهٌ ، وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَفِيَ لَهُ (٤) بِمَا عَاهَدَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ عَلَيْهِ ». (٥)

١٣٥٦١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ (٦) ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ ، فَرُفِعَ ذلِكَ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ (٧) ، وَقَالَ (٨) : « شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِكَ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في « بح » والوسائل : « وأعطته ». وفي التهذيب : ـ / « عهدالله وعهد رسوله ، فرضيت بذلك فأعطته ».

(٢) في « جت ، جد » والوسائل : « وأعتقها ».

(٣) في « جت » : « فمات ».

(٤) في المرآة : « قوله : وعليها أن تفي له ، لزومه إمّا من طريق الجعالة أو العهد أو النذر ، أو الاشتراط في العتق ، فإنّه يجوز اشتراط المال في العتق على الأشهر. والأخير أظهر ».

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٢١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٧٩ ، ح ٥٨٠٤ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢ ، ح ٩٣ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥١ ، ح ٢٥١٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٥ ، ح ٣٢٤٨٠.

(٦) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « مملوكاً له » بدل « مملوكه ». وفي « ك‍ » : « مملوكاً » بدلها.

(٧) في « ل ، بن ، جد » : ـ / « فأبطل شرطه ».

(٨) في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « فقال ».

(٩) في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت » : + / « وأبطل شرطه ».

وفي المرآة : « هذا موافق لما هو المشهور بين الأصحاب من عدم جواز بيع الولاء وهبته واشتراطه. وقال الشيخ : إن شرط عليه يعني المكاتب أن يكون له ولاؤه ، كان له الولاء ، دون غيره. أقول : لا يتوهّم التنافي بينه وبين الخبر السابق ؛ لأنّ الخبر السابق كان فيه اشتراط ماله لغيره ، وهذا اشتراط مال غيره لغيره ، فتأمّل ».

(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢١٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٢ ، ح ٥٧٤١ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٢٦٦ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٣٢٩٠ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٨٣ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥٩ ، ح ٢٥١٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ٣٢٤٨١.

٧٠٦

٤٧ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِينَ‌

١٣٥٦٢ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُكَاتَبُ يَرِثُ وَيُورَثُ عَلى قَدْرِ مَا أَدّى ». (١)

١٣٥٦٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ؛ وَ (٢) عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَقَدْ أَدّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ، وَلَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِيَتِهِ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ (٣) إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ ، رَجَعَ (٤) ابْنُهُ مَمْلُوكاً وَالْجَارِيَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ذلِكَ ، أَدّى ابْنُهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ (٥) ، وَوَرِثَ مَا بَقِيَ (٦) ». (٧)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٢٥٥ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٢ ، ح ٥٧٤٣ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥٣ ، ح ٢٥١٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٤٨ ، ح ٣٢٤٦٥.

(٢) في السند تحويل بعطف « عبدالله بن سنان » على « حمّاد عن الحلبي ». ثمّ إنّ في « ل ، بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل : « وعن ».

(٣) في « ق ، ن » والفقيه ، ح ٣٤٨٦ والتهذيب ، ح ٩٩١ و ١٢٥٦ والاستبصار ، ح ١٢٥ : ـ / « أنّه ».

(٤) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : + / « إليه ».

(٥) في « بن » والوسائل : « مكاتبة أبيه ».

(٦) في الوافي : « أدّى ابنه ما بقي ؛ يعني أدّى ما يخصّه من المال. « وورث ما بقي » أي ما بقي ممّا يخصّه ، ويحتمل أن يكون كلامهما من أصل التركة ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٢٥٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣١ ، ح ٣٤٨٦ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣١ ، ح ٣٤٨٧ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٩٢ و ٩٩٣ ؛ وج ٩ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٨ ، ح ١٢٦ و ١٢٧ ،

٧٠٧

١٣٥٦٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ؛ وَ (١) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً (٢) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ (٣) مُكَاتَبٍ كَانَتْ (٤) تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَأَوْصَتْ (٥) عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةٍ ، فَقَالَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ : لَايَرِثُ وَ (٦) لَانُجِيزُ وَصِيَّتَهَا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ (٧) مُكَاتَبٌ لَمْ يُعْتَقْ وَلَا يَرِثُ ، فَقَضى أَنَّهُ (٨) يَرِثُ (٩) بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ (١٠) (١١)

١٣٥٦٥ / ٤. وَبِالْإِسْنَادِ (١٢) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

__________________

بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٣٤٨٠ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٨٨ ؛ وج ٩ ، ص ٣٥١ ، ح ١٢٦٠ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥٩ ، ح ٢٥١٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٧ ، ح ٣٢٤٨٤.

(١) في السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى ، عن يونس » على « أبيه ، عن ابن أبي نجران ».

(٢) في الوسائل ، ج ١٩ والكافي ، ح ١٣١٩٠ والتهذيب ، ج ٩ : ـ / « ومحمّد بن عيسى عن يونس جميعاً ».

(٣) في « بن » والوسائل ، ج ٢٦ والكافي ، ح ١٣١٩٠ والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : ـ / « رجل ».

(٤) في « بف » : ـ / « كانت ».

(٥) في الكافي ، ح ١٣١٩٠ والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : + / « له ».

(٦) في الوسائل ، ج ٢٦ والكافي ، ح ١٣١٩٠ والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : ـ / « لا يرث و ».

(٧) في الوسائل ، ج ٢٦ والكافي ، ح ١٣١٩٠ والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : « إنّه ».

(٨) في الكافي ، ح ١٣١٩٠ : « بأنّه ».

(٩) في « بح » : « يورث ».

(١٠) في الكافي ، ح ١٣١٩٠ والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : + / « ويجوز له من الوصيّة بحساب ما اعتق منه ».

(١١) الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الوصيّة للمكاتب ، صدر ح ١٣١٩٠. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٧٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٥ ، صدر ح ١٠٠٠ ، بسنده عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، صدر ح ٥٥٠٦ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنين عليهما‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥٣ ، ح ٢٥١٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٣ ، ذيل ح ٢٤٨٦٤ ؛ وج ٢٦ ، ص ٤٧ ، ح ٣٢٤٦٣.

(١٢) في « ل ، بن ، جد » وحاشية « م ، بح » : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ومحمّد بن عيسى عن يونس جميعاً » بدل « وبالإسناد ».

٧٠٨

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَلَهُ مَالٌ ، قَالَ : « يُحْسَبُ مِيرَاثُهُ (١) عَلى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ ، وَمَا لَمْ يُعْتَقْ (٢) مِنْهُ لِأَرْبَابِهِ الَّذِينَ كَاتَبُوهُ مِنْ (٣) مَالِهِ ». (٤)

١٣٥٦٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ (٥) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ مُكَاتَبَتَهُ (٦) ، وَتَرَكَ مَالاً وَوَلَداً (٧)؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ (٨) مِنْ (٩) نُجُومِهِ ، فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ ، وَكَانَ قَدْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ ، فَمَا تَرَكَ (١٠) مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ ، وَابْنُهُ رَدٌّ فِي الرِّقِّ إِنْ كَانَ لَهُ (١١) وَلَدٌ قَبْلَ الْمُكَاتَبَةِ ؛ وَإِنْ كَانَ كَاتَبَهُ بَعْدُ ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ ابْنَهُ حُرٌّ ،

__________________

(١) في التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « يقسم ماله » بدل « يحسب ميراثه ».

(٢) في التهذيب ، ج ٨ : + / « يحتسب ». وفي الفقيه والاستبصار : « يحسب ».

(٣) في التهذيب ، ج ٨ : « هو ». وفي الاستبصار : « وهو » كلاهما بدل « من ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٤ ، بسندهما عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر [ في التهذيب : « أبي عبدالله » ] عن أميرالمؤمنين عليهما‌السلام. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٢٥٤ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عاصم بن حميد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٢ ، ح ٥٧٤٢ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنين عليهما‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥٣ ، ح ٢٥١٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٤٨ ، ح ٣٢٤٦٤.

(٥) في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(٦) في الاستبصار : « من مكاتبته شيئاً ».

(٧) في التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : + / « من يرثه ».

(٨) النجم : زمان يحلّ بانتهائه أو ابتدائه قدر معيّن من مال الكتابة أو مال الكتابة كلّه. وكانت العرب تؤقّت بطلوع‌النجم ؛ لأنّهم ما كانوا يعرفون الحساب ، وإنّما كانوا يحفظون أوقات السنة بالأنواء ، وكانوا يسمّون الوقت الذي يحلّ فيه الأداء نجماً ، ثمّ توسّعوا حتّى سمّوا الوظيفة نجماً. راجع : المصباح المنير ، ص ٥٩٤ ؛ مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ١٧٣ ( نجم ).

(٩) في الاستبصار : « عن أداء » بدل « عن نجم من ».

(١٠) في التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « عن أداء نجومه ( الاستبصار : نجمه ) فإنّ ما ترك » بدل « عن نجم فما ترك ».

(١١) في « ق ، بح ، بف » والوسائل : ـ / « له ».

٧٠٩

فَيُؤَدِّي عَنْ أَبِيهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ ، وَلَيْسَ لِابْنِهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ حَتّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبُوهُ تَرَكَ شَيْئاً ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَى ابْنِهِ (١) ». (٢)

١٣٥٦٧ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ (٤) يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ، ثُمَّ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ ابْناً لَهُ مِنْ جَارِيَتِهِ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ، صَارَ ابْنُهُ مَعَ أُمِّهِ مَمْلُوكَيْنِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ، صَارَ ابْنُهُ حُرّاً ، وَأَدّى إِلَى الْمَوَالِي (٥) بَقِيَّةَ الْمُكَاتَبَةِ ، وَوَرِثَ ابْنُهُ (٦) مَا بَقِيَ (٧) ». (٨)

١٣٥٦٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَقَدْ أَدّى مِنْ (٩) مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ، وَتَرَكَ مَالاً وَلَهُ وِلْدَانٌ أَحْرَارٌ ، فَقَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام كَانَ يَقُولُ : يُجْعَلُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ (١٠) بِالْحِصَصِ ». (١١)

__________________

(١) في « ك‍ ، بح ، بن » وحاشية « جت » : « عليه » بدل « على ابنه ». وفي المرآة : « ظاهره أنّه لو كان مكاتباً مطلقاً يتحرّر أولاده الذين كانوا له قبل الكتابة ، وهو خلاف المشهور إلاّ أن يحمل على أنّه كاتبهم مع أبيهم ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٢٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٨ ، ح ١٢٨ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥٦ ، ح ٢٥١٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٧ ، ح ٣٢٤٨٣.

(٣) في « م » : + / « بن سماعة ».

(٤) في « بن » والوسائل : « عمّن » بدل « عن مكاتب ».

(٥) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « المولى ».

(٦) في « بن » : ـ / « ابنه ».

(٧) في المرآة : « حمل على المشهور على أنّه يؤدّي ما بقي على ابنه ممّا يخصّه من المال ، لا من الجميع ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٢٥٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥٧ ، ح ٢٥١٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٨ ، ح ٣٢٤٨٥.

(٩) في « ل » : « عن ».

(١٠) في التهذيب ، ح ١٢٦٣ : + / « وبين مواليه ».

(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٧٦٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٦٣ ، بسنده عن أبان الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥٤ ، ح ٢٥١٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٨ ، ح ٣٢٤٨٦.

٧١٠

١٣٥٦٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مُكَاتَبٌ اشْتَرى نَفْسَهُ ، وَخَلَّفَ مَالاً قِيمَتُهُ مِائَةُ أَلْفٍ (١) وَلَاوَارِثَ لَهُ (٢)

قَالَ : « يَرِثُهُ مَنْ يَلِي جَرِيرَتَهُ ».

قَالَ : قُلْتُ : مَنِ الضَّامِنُ لِجَرِيرَتِهِ؟

قَالَ : « الضَّامِنُ لِجَرَائِرِ الْمُسْلِمِينَ (٣) ». (٤)

٤٨ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ‌

١٣٥٧٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ (٥) يَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنِ (٦) الْإِسْلَامِ وَلَهُ أَوْلَادٌ (٧) ، فَقَالَ : « مَالُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ ». (٨)

__________________

(١) في حاشية « م » والفقيه والتهذيب : + / « درهم ».

(٢) في الفقيه : + / « من يرثه؟ ».

(٣) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : الضامن لجرائر المسلمين ، أي الإمام عليه‌السلام ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٢٦٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٢ ، ح ٥٧٤٠ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦٠ ، ح ٢٥١٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٦٠ ، ذيل ح ٣٢٤٩١ ؛ وص ٢٤٢ ، ح ٣٢٩٢٢ ؛ وص ٢٤٨ ، ح ٣٢٩٣٦.

(٥) في « ق ، ك‍ ، بف ، جت » : « في الرجل ».

(٦) في التهذيب ، ج ٩ : + / « دين ».

(٧) في « ق ، ك‍ ، ن ، بح ، بف ، جت » : + / « قال ». وفي الفقيه والتهذيب ، ج ١٠ : + / « ومال ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٣٣٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٢ ، ح ٣٥٥٥ ، بسنده عن أبان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٣ ، ح ٥٦٦ ، بسنده عن أبان. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٨ ، ح ٥٧٣٠ ؛

٧١١

١٣٥٧١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ : لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ؟

قَالَ (١) : « يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ عَلى وَرَثَتِهِ عَلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٢)

١٣٥٧٢ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٣) ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ ، بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ (٤) ، وَإِنْ (٥) قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَهِيَ تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ ، وَلَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَهُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ ». (٦)

١٣٥٧٣ / ٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٧) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الْمُرْتَدِّ؟

__________________

والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٢٨ ؛ وص ٣٧٧ ، ح ١٣٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٢٤ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٢ ، ح ٢٥٢٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٨ ، ح ٣٢٤١٥.

(١) في الوسائل : « فقال ».

(٢) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٢ ، ح ٥٧١٢ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٣٣٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. قرب الإسناد ، ص ١٣٥ ، ح ٤٧٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « ميراث المرتدّ لولده » الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٢ ، ح ٢٥٢٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧ ، ح ٣٢٤١٢.

(٣) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.

(٤) في الفقيه والتهذيب : + / « ثلاثاً ».

(٥) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : « فإن ».

(٦) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٢ ، ح ٥٧١٣ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٣٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٦٣ ، معلّقاً عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أيّوب ، عن سيف بن عميرة ، وفي كلّها مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٣٢ ، ح ٢١٨٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧ ، ح ٣٢٤١٣.

(٧) السند معلّق ، كسابقه.

٧١٢

فَقَالَ : « مَنْ رَغِبَ عَنْ دِينِ (١) الْإِسْلَامِ ، وَكَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ (٢) عَلى مُحَمَّدٍ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، فَلَا تَوْبَةَ لَهُ (٣) ، وَقَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ ، وَبَانَتِ امْرَأَتُهُ مِنْهُ ، فَلْيُقْسَمْ (٤) مَا تَرَكَ عَلى وُلْدِهِ ». (٥)

٤٩ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ‌

١٣٥٧٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (٦) ، عَنْ يُونُسَ (٧) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

سَأَلَ خَطَّابٌ الْأَعْوَرُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام وَأَنَا جَالِسٌ ، فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ عِنْدَ أَبِي أَجِيرٌ يَعْمَلُ (٨) عِنْدَهُ بِالْأَجْرِ (٩) ، فَفَقَدْنَاهُ ، وَبَقِيَ لَهُ (١٠) مِنْ أَجْرِهِ شَيْ‌ءٌ ، وَلَا نَعْرِفُ (١١) لَهُ وَارِثاً؟

__________________

(١) في « بن » والوسائل والكافي ، ح ١١١٣١ و ١١١٣٢ و ١٤٠٢٩ والتهذيب والاستبصار : ـ / « دين ». وفي « ن » : + / « الله ».

(٢) في الوسائل ، ج ٢٢ والكافي ، ح ١١١٣١ و ١١١٣٢ والتهذيب : ـ / « الله ».

(٣) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فلا توبة له ، حمل على الفطري ».

(٤) في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » : « ويقسم ». وفي الوسائل ، ج ٢٢ والكافي ، ح ١١١٣١ و ١١١٣٢ و ١٤٠٢٩ والتهذيب والاستبصار : « وبانت منه امرأته ويقسم » بدل « وبانت امرأته منه فليقسم ».

(٥) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المرتدّ ، ح ١١١٣٢ ؛ وكتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح ١٤٠٢٩. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المرتدّ ، ح ١١١٣١ ؛ وكتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح ١٤٠٣٩ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٩ ، ح ٣٥٤٦ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٩١ ، ح ٣٠٩ ؛ وج ١٠ ، ص ١٣٦ ، ح ٥٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٥٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨١ ، ح ١٥٥١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٨ ، ح ٢٨٣٠١ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٧ ، ح ٣٢٤١٤.

(٦) في « بف » : ـ / « بن عبيد ».

(٧) في « م » : ـ / « عن يونس » ، وقد ورد الخبر في التهذيب والاستبصار عن يونس بن عبدالرحمن عن هشام بن سالم. هذا ، ويأتي في ح ١٣٦٤٦ رواية عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ؛ مضافاً إلى عدم ثبوت رواية محمّد بن عيسى عن هشام بن سالم مباشرة.

(٨) في « ن » : + / « له ».

(٩) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : « بالاجرة ».

(١٠) في « ن » : « منه ». وفي الوسائل : ـ / « له ».

(١١) في « ن ، بف » والوسائل : « ولا يعرف ».

٧١٣

قَالَ : « فَاطْلُبُوهُ ».

قَالَ : قَدْ طَلَبْنَاهُ ، فَلَمْ نَجِدْهُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « مَسَاكِينُ » (١) وَحَرَّكَ يَدَيْهِ (٢)

قَالَ : فَأَعَادَ عَلَيْهِ ، قَالَ : « اطْلُبْ وَاجْهَدْ ، فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ ، وَإِلاَّ فَهُوَ (٣) كَسَبِيلِ مَالِكَ حَتّى يَجِي‌ءَ لَهُ طَالِبٌ ، فَإِنْ (٤) حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِهِ : إِنْ جَاءَ لَهُ طَالِبٌ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ ». (٥)

١٣٥٧٥ / ٢. يُونُسُ (٦) ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ وَابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلى رَجُلٍ حَقٌّ ، فَفَقَدَهُ وَلَا يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ ، وَلَا يَدْرِي أَحَيٌّ هُوَ (٧) أَمْ مَيِّتٌ ، وَلَا يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً وَلَا نَسَباً وَلَا بَلَداً (٨) ، قَالَ : « اطْلُبْ » قَالَ : إِنَّ (٩) ذلِكَ قَدْ طَالَ ، فَأَتَصَدَّقُ (١٠) بِهِ؟ قَالَ : « اطْلُبْهُ ». (١١)

__________________

(١) في الوافي : « مساكين : يعني أنتم مساكين حيث ابتليتم بهذا ، أو حيث لم تعرفوا أنّه لمن هو ، فإنّه للإمام. وكأنّه عليه‌السلام لم ير المصلحة في الإفصاح بذلك. ويؤيّد هذا المعنى ما يأتي في باب من مات وليس له وارث ، أو فقد وارثه من كتاب الجنائز من الأخبار. ويحتمل أن يكون المراد بقوله : مساكين يدفع إلى المساكين ، أو رأيك أن تدفع إلى المساكين على سبيل الإخبار أو الاستفهام ».

(٢) في الوسائل : « يده ».

(٣) في « ق ، ك‍ ، ل ، جت ، جد » والتهذيب : « هو ».

(٤) في « ل » والتهذيب والاستبصار : « وإن ».

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٣٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٣٩ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ، ح ٥٧٠٨ ، بسنده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٧٤٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٣٠٣٠.

(٦) السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد.

(٧) في « بف » : « هو حيّ » بدل « أحيّ هو ».

(٨) في « ل ، بن » وحاشية « م ، بح » والوسائل والفقيه : « ولا ولداً ».

(٩) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « فإنّ ».

(١٠) في « م ، ن ، بح » : « أفأ تصدّق ».

(١١) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣١ ، ح ٥٧١٠ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن ابن عون ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٩ ،

٧١٤

١٣٥٧٦ / ٣. يُونُسُ (١) ، عَنْ نَصْرِ بْنِ حَبِيبٍ صَاحِبِ الْخَانِ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى عَبْدٍ صَالِحٍ : قَدْ وَقَعَتْ عِنْدِي مِائَتَا (٢) دِرْهَمٍ وَأَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ (٣) وَأَنَا صَاحِبُ فُنْدُقٍ (٤) ، وَمَاتَ صَاحِبُهَا ، وَلَمْ أَعْرِفْ (٥) لَهُ وَرَثَةً ، فَرَأْيُكَ فِي إِعْلَامِي حَالَهَا؟ وَمَا أَصْنَعُ بِهَا ، فَقَدْ (٦) ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً (٧)؟

فَكَتَبَ : « اعْمَلْ فِيهَا (٨) ، وَأَخْرِجْهَا صَدَقَةً قَلِيلاً قَلِيلاً حَتّى تَخْرُجَ (٩) ». (١٠)

١٣٥٧٧ / ٤. يُونُسُ (١١) ، عَنِ الْهَيْثَمِ أَبِي رَوْحٍ صَاحِبِ الْخَانِ (١٢) ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى عَبْدٍ صَالِحٍ عليه‌السلام : أَنِّي أَتَقَبَّلُ الْفَنَادِقَ ، فَيَنْزِلُ عِنْدِيَ الرَّجُلُ ، فَيَمُوتُ فَجْأَةً لَا أَعْرِفُهُ (١٣) ، وَلَا أَعْرِفُ بِلَادَهُ وَلَا وَرَثَتَهُ ، فَيَبْقَى الْمَالُ عِنْدِي ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ؟ وَلِمَنْ (١٤) ذلِكَ (١٥) الْمَالُ؟

__________________

ح ١٣٨٨ ، معلّقاً عن يونس ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٧٣٧ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن ابن ثابت وابن عون. التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٩٦ ، بسنده عن معاوية بن وهب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٧٤١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٧ ، ح ٣٣٠٣١.

(١) السند معلّق ، كسابقه.

(٢) في « ك‍ ، م ، ن ، بح » وحاشية « ق ، جد » : « مائة ».

(٣) في التهذيب والاستبصار : « وأربعون درهماً » بدل « وأربعة دراهم ».

(٤) الفُنْدُقُ : الخان ينزله المسافرون. المصباح المنير ، ص ٤٦٤ ( فندق ).

(٥) في « بح » وحاشية « جد » : « ولا أعرف ».

(٦) في « ل ، بن » : « قد ».

(٧) قال الفيّومي : « ضاق بالأمر ذرعاً : شقّ عليه. والأصل : ضاق ذرعه ، أي طاقته وقوّته فاسند الفعل إلى الشخص ونصب الذرع على التمييز ». المصباح المنير ، ص ٣٦٧ ( ضيق ).

(٨) في « جت » : « بها ».

(٩) في « ك‍ ، بف » : « حتّى يخرج ».

(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٣٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٤٠ ، معلّقاً عن يونس ، عن فيض بن حبيب صاحب الخان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٧٤١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٧ ، ح ٣٣٠٣٢.

(١١) السند معلّق كسابقيه.

(١٢) في الوسائل : « الهيثم بن أبي روح صاحب الخان ».

(١٣) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « ولا أعرفه ».

(١٤) في « ن ، بف » : « لمن » بدون الواو.

(١٥) في « بح » : ـ / « ذلك ».

٧١٥

فَكَتَبَ عليه‌السلام : « اتْرُكْهُ عَلى حَالِهِ ». (١)

١٣٥٧٨ / ٥. يُونُسُ (٢) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ عليه‌السلام : « الْمَفْقُودُ يُتَرَبَّصُ بِمَالِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ يُقْسَمُ (٣) ». (٤)

١٣٥٧٩ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ (٥) عليه‌السلام عَنْ دَارٍ كَانَتْ لِامْرَأَةٍ ، وَكَانَ لَهَا ابْنٌ وَابْنَةٌ ، فَغَابَ الِابْنُ بِالْبَحْرِ (٦) ، وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ ، فَادَّعَتِ ابْنَتُهَا أَنَّ أُمَّهَا كَانَتْ صَيَّرَتْ هذِهِ الدَّارَ لَهَا ، وَبَاعَتْ أَشْقَاصاً (٧) مِنْهَا ، وَبَقِيَتْ فِي الدَّارِ قِطْعَةٌ إِلى جَنْبِ دَارِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (٨) وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ؛ لِغَيْبَةِ الِابْنِ ، وَمَا يَتَخَوَّفُ مِنْ (٩) أَنْ لَايَحِلَّ لَهُ (١٠) شِرَاؤُهَا ، وَلَيْسَ يُعْرَفُ لِلِابْنِ خَبَرٌ؟

فَقَالَ لِي : « وَمُنْذُ (١١) كَمْ غَابَ؟ ».

فَقُلْتُ (١٢) : مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ.

__________________

(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٩ ، ثمّ ح ١٣٩٠ ، معلّقاً عن يونس ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٣٨ ، معلّقاً عن يونس ، عن الهيثم بن روح صاحب الخان الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦١ ، ح ١٧٤١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٣٠٣٣.

(٢) السند معلق ، كما هو واضح.

(٣) قال الشيخ الصدوق ـ بعد نقله هذا الخبر ـ : « يعني بعد أن لاتعرف حياته من موته ، ولا يعلم في أيّ أرض هو ، وبعد أن يطلب من أربعة جوانب أربع سنين ، ولا يعرف له خبر حياة ولا موت فحينئذٍ تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها ويقسم ماله بين الورثة على سهام الله عزّوجلّ وفرائضه ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ، ذيل ح ٥٧٠٧.

(٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ، ح ٥٧٠٧ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦١ ، ح ١٧٤٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٣٠٣٤.

(٥) في « ق ، ك‍ ، بف » والتهذيب : ـ / « الثاني ».

(٦) في « ن » والفقيه : « في البحر ».

(٧) الشقص ـ بالكسر ـ : السهم ، والنصيب. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٤٥ ( شقص ).

(٨) في الفقيه : « إخواننا ».

(٩) في الوسائل : ـ / « من ».

(١٠) في « ل ، بن » والوسائل : ـ / « له ».

(١١) في « جد » : « منذ » بدون الواو.

(١٢) في « بن » والوسائل والفقيه : « قلت ».

٧١٦

فَقَالَ (١) : « يُنْتَظَرُ بِهِ (٢) غَيْبَتُهُ (٣) عَشْرَ سِنِينَ ، ثُمَّ يُشْتَرى ».

فَقُلْتُ لَهُ (٤) : فَإِذَا (٥) انْتُظِرَ بِهِ (٦) غَيْبَتُهُ (٧) عَشْرَ سِنِينَ ، يَحِلُّ شِرَاؤُهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ». (٨)

١٣٥٨٠ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ ، فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ ، وَلَمْ يَدْرِ (٩) أَيْنَ هُوَ ، وَمَاتَ الرَّجُلُ ، كَيْفَ (١٠) يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ؟

قَالَ : « يُعْزَلُ حَتّى يَجِي‌ءَ ».

قُلْتُ : فُقِدَ الرَّجُلُ ، فَلَمْ يَجِئْ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ مِلَاءً (١١) بِمَالِهِ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ ، فَإِذَا (١٢) جَاءَ رَدُّوهُ عَلَيْهِ ». (١٣)

__________________

(١) في « بن » والوسائل : « قال ».

(٢) في « ك‍ ، ن » : ـ / « به ».

(٣) في « م ، بن ، جت » والوسائل والفقيه : « غيبة ».

(٤) في الوسائل والتهذيب : ـ / « له ».

(٥) في « ل ، بن » والوسائل : « إذا » بدل « له فإذا ».

(٦) في « ق ، بف ، جت » والتهذيب : « بها ».

(٧) في « ق ، ل ، م ، ن ، بن ، جت » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب : « غيبة ».

(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٣٨٨٣ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٣٩١ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٧٤٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٩ ، ح ٣٣٠٣٦.

(٩) في الوسائل والتهذيب : « فلم يدر ».

(١٠) في الوسائل : « فكيف ».

(١١) الملاء ، بالكسر والمدّ : جمع الملي‌ء ، وهو كثير المال ، أو الثقة الغني ، أي هم متموّلون ، أو في غنى وثقة به. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ١٥٩ ( ملأ ).

(١٢) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « فإن هو » بدل « فإذا ». وفي « ن » والتهذيب : « فإذا هو ».

(١٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٣٨٤ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الكافي ، كتاب الزكاة ، باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه ، صدر ح ٥٨٣٣ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي

٧١٧

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (٢)

١٣٥٨١ / ٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ (٤) عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ ، فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ ، وَلَمْ يَدْرِ (٥) أَيْنَ هُوَ ، وَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَأَيُّ (٦) شَيْ‌ءٍ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الرَّجُلِ الْغَائِبِ مِنْ (٧) أَبِيهِ؟

قَالَ : « يُعْزَلُ حَتّى يَجِي‌ءَ ».

قُلْتُ : فَعَلى مَالِهِ زَكَاةٌ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يَجِي‌ءَ ».

قُلْتُ : فَإِذَا جَاءَ يُزَكِّيهِ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِهِ ».

فَقُلْتُ (٨) : فُقِدَ الرَّجُلُ ، فَلَمْ يَجِئْ؟

__________________

إبراهيم عليه‌السلام ، إلى قوله : « يعزل حتّى يجي‌ء » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٥٠ ، ح ٢٥٣٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٣٠٣٥.

(١) في « ق ، بف » : ـ / « عن سهل بن زياد » ، والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد رواية عدّة من أصحابنا عن سهل بن زيادعن [ أحمد بن محمّد ] بن أبي نصر. وليس أحمد بن محمّدبن أبي نصر في طبقة من يروي عنه الكليني بواسطة واحدة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٩٥ ـ ٤٩٦ وص ٥٠٣ ـ ٥٠٧.

(٢) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣١ ، ح ٥٧٠٩ ، معلّقاً عن ابن أبي نصر ، عن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٥١ ، ح ٢٥٣٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٣٠٣٥.

(٣) هكذا في « ق ، ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي « ل » والمطبوع والوسائل : « الحسن بن محمّد بن‌سماعة ».

(٤) في « ق ، بف » والتهذيب : ـ / « الأوّل ».

(٥) في الوسائل : « فلم يدر ».

(٦) في « بف » : « وأيّ ».

(٧) في « بن » : « عن ».

(٨) في « ق ، ن ، بح ، بف » والتهذيب : « قلت ».

٧١٨

قَالَ : « إِنْ كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ مِلَاءً بِمَالِهِ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ ، فَإِذَا هُوَ (١) جَاءَ رَدُّوهُ (٢) عَلَيْهِ ». (٣)

١٣٥٨٢ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَفْقُودُ يُحْبَسُ مَالُهُ عَنِ الْوَرَثَةِ قَدْرَ (٤) مَا يُطْلَبُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَ سِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قُسِمَ مَالُهُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ ، وَإِنْ (٥) كَانَ لَهُ وُلْدٌ ، حُبِسَ الْمَالُ وَأُنْفِقَ عَلى وُلْدِهِ تِلْكَ الْأَرْبَعَ سِنِينَ ». (٦)

٥٠ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْمُسْتَهِلِّ (٧)

١٣٥٨٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْمَنْفُوسِ : « إِذَا تَحَرَّكَ وَرِثَ ، إِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ (٨) ». (٩)

__________________

(١) في « بح ، بف » : ـ / « هو ».

(٢) في « ق » : « ردّ ».

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٣٨٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عليّ بن رباط الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦١ ، ح ١٧٤٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٠ ، ح ٣٣٠٣٧.

(٤) هكذا في « ق ، ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « جد ». وفي « ل ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « ماله على‌الورثة قدر ». وفي المطبوع : « ماله الورثة على قدر ».

(٥) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فإن ».

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٣٨٦ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦١ ، ح ١٧٤٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٠ ، ح ٣٣٠٣٨.

(٧) الاستهلال : ولادة الصبيّ حيّاً ليرث ، سمّي ذلك استهلالاً للصوت الحاصل عند ولادته.

(٨) قال الشهيد : « الحمل وارثه ممنوع إلاّ أن ينفصل حيّاً ، فلو سقط ميّتاً لم يرث ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : السقط لايرث ولا

٧١٩

١٣٥٨٤ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ فِي السِّقْطِ : « إِذَا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ، فَتَحَرَّكَ تَحَرُّكاً (١) بَيِّناً ، يَرِثُ وَيُورَثُ ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا (٢) كَانَ أَخْرَسَ ». (٣)

١٣٥٨٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٤) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ (٥) إِلَى (٦) الْأَرْضِ ، فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَبِلَتْهَا أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَصَاحَ حِينَ وَقَعَ إِلَى (٧) الْأَرْضِ ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذلِكَ (٨)؟

__________________

يورث. ولا يشترط حياته عند موت المورّث ، فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيّاً. ولا يشترط استقرار الحياة ، فلو سقط بجناية جان ، وتحرّك حركة تدلّ على الحياة ورث وانتقل ماله إلى وارثه ، ولا اعتبار بالتقلّص الطبيعي. ولو خرج بعضه ميّتاً لم يرث ، ولا يشترط الاستهلال ؛ لأنّه قد يكون أخرس ، بل تكفي الحركة البيّنة ، ورواية عبدالله بن سنان باشتراط استماع صوته محمولة على التقيّة ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٥٣ ـ ٣٥٤.

(٩) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٧ ، ح ٢٥٢٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٢ ، ح ٣٣٠٤٤.

(١) في « ن ، بف » : « تحريكاً ».

(٢) في « ق ، بف » : « إنّما ».

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩١ ، ح ١٣٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٣٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٤٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٨ ، ح ٥٦٦١ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٣٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٤٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٧ ، ح ٢٥٢٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٣ ، ح ٣٣٠٤٥.

(٤) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ».

(٥) في « جد » وحاشية « م » : « وضع ».

(٦) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « م » والكافي ، ح ١٤٥٣٧ والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي « م » والمطبوع : « على ».

(٧) هكذا في « ق ، ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » وحاشية « جد » والكافي ، ح ١٤٥٣٧ والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي « م ، جد » والمطبوع والوافي : « على ».

(٨) الكافي ، ح ١٤٥٣٧ والفقيه والتهذيب ، ج ٦ والاستبصار : ـ / « بعد ذلك ».

٧٢٠