الكافي - ج ١٣

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٣

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-419-3
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٧٨

الْأُمِّ ، وَسَقَطْنَ (١) الْبَاقِيَاتُ.

فَإِنْ (٢) تَرَكَ جَدَّتَهُ : أُمَّ أَبِيهِ ، وَجَدَّتَهُ : أُمَّ أُمِّهِ (٣) ، فَلِأُمِّ الْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِأُمِّ الْأَبِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا ؛ لِأَنَّ هذَا مِثْلُ مَنْ (٤) تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتاً لِأُمٍّ ، وَهذَا الْبَابُ كُلُّهُ عَلى مِثَالِ (٥) مَا بَيَّنَّا (٦) مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ.

فَإِنْ تَرَكَ أُخْتَيْهِ لِأُمِّهِ ، وَجَدَّتَهُ : أُمَّ أُمِّهِ ، وَأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَجَدَّتَهُ : أُمَّ أَبِيهِ ، فَلِأُخْتَيْهِ لِأُمِّهِ وَجَدَّتِهِ : أُمِّ أُمِّهِ الثُّلُثُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلِأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَجَدَّتِهِ : أُمِّ أَبِيهِ الثُّلُثَانِ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ.

وَإِنْ (٧) تَرَكَ أُخْتاً لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَجَدَّهُ : أَبَا أَبِيهِ ، وَجَدَّتَهُ : أُمَّ أَبِيهِ (٨) ، وَجَدَّتَهُ : أُمَّ أُمِّهِ ، فَلِجَدَّتِهِ ـ أُمِّ أُمِّهِ ـ السُّدُسُ ؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ أُخْتِ الْأُمِّ (٩) ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْأُخْتِ وَالْجَدِّ وَالْجَدَّةِ : أُمِّ الْأَبِ (١٠) وَأَبِي (١١) الْأَبِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

فَإِنْ (١٢) تَرَكَ أُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَأَخَاهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ ، وَجَدَّتَهُ : أُمَّ أَبِيهِ ، وَجَدَّتَهُ : أُمَّ أُمِّهِ ، فَإِنَّ لِجَدَّتِهِ ـ أُمِّ أُمِّهِ ـ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ (١٣) الْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ (١٤) وَالْأُمِّ وَالْجَدَّةِ ـ أُمِّ الْأَبِ ـ بَيْنَهُنَّ (١٥) بِالسَّوِيَّةِ ، وَسَقَطَ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ.

__________________

(١) في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « وسقط ».

(٢) في « ق ، ك‍ ، ن ، بف ، جت » : « وإن ».

(٣) في « ق ، ك‍ ، م ، ن ، بف ، جت » : « جدّته امّ امّه ، وجدّته ام أبيه ».

(٤) في « ك‍ ، ن ، بح ، بف » : « كأنّه » بدل « مثل من ». (٥) في « ك‍ » : « مثل ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « بيّنّاه ».

(٧) في « ل ، بح ، بن » : « فإن ». (٨) في « بح » : ـ / « وجدّته امّ أبيه ».

(٩) في « ق ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « لُامّ ». وفي حاشية « جت » : « للُامّ ».

(١٠) في « بف » : « الامّ ».

(١١) في « ق ، ك‍ ، ن ، بف ، جت » : « وأبو ». وفي « م ، جد » : « وأب ».

(١٢) في « بف » : « وإن ».

(١٣) في « بف » : « بين ».

(١٤) في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « من الأب ». وفي « ل » : « عن الأب ».

(١٥) في « ق ، بف ، جت » : « بينهم ».

٦٢١

وَإِنْ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَجَدَّتَهُ : أُمَّ أُمِّهِ ، فَلِجَدَّتِهِ ـ أُمِّ أُمِّهِ ـ السُّدُسُ ؛ فَإِنَّهَا (١) بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ (٢) لِأُمٍّ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا.

فَإِنْ (٣) تَرَكَ أُمّاً وَامْرَأَةً وَأَخاً وَجَدّاً ، فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَى الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ الْأَرْحَامِ.

فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَأَخاً (٤) لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخاً لِأَبٍ وَجَدّاً ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأُمِّ.

وَإِنْ (٥) تَرَكَ (٦) زَوْجاً وَأُمّاً وَأُخْتاً لِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدّاً (٧) وَهِيَ كَالْأَكْدَرِيَّةِ (٨) ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ ، وَسَقَطَ الْبَاقُونَ (٩) ؛ لِأَنَّهُمْ لَايَرِثُونَ (١٠) مَعَ الْأُمِّ.

فَإِنْ (١١) تَرَكَ جَدَّتَهُ : أُمَّ أُمِّهِ ، وَابْنَةَ ابْنَتِهِ ، فَالْمَالُ لِابْنَةِ الِابْنَةِ ؛ لِأَنَّ الْجَدَّةَ ـ أُمَّ الْأُمِّ ـ بِمَنْزِلَةِ أُخْتٍ (١٢) لِأُمٍّ (١٣) ، وَالْأُخْتُ لِلْأُمِّ (١٤) لَاتَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ وَلَا مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ شَيْئاً.

فَإِنْ تَرَكَ جَدَّتَهُ : أُمَّ أَبِيهِ ، وَعَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ (١٥) ، فَالْمَالُ لِلْجَدَّةِ ، وَجَعَلَ يُونُسُ الْمَالَ بَيْنَهُنَّ (١٦)

__________________

(١) في « ق ، ل ، م ، ن ، جت ، جد » : « لأنّها ». وفي « ك‍ ، بن » : « لأنّهما ».

(٢) في « ل ، بح ، بن » : « اخت ». (٣) في حاشية « جت » : « وإن ».

(٤) في « بف » : « واختاً ». (٥) في « بن » : « فإن ».

(٦) في « ل ، بن » : « تركت ». (٧) في « ق ، بف » : « وجدّ ».

(٨) في « بح ، بن » وحاشية « م ، جت » : « الأكدريّة ». وفي « ك‍ ، م ، ن ، جت ، جد » : ـ / « وهي الأكدريّة ». وقال الفيروزآبادي : « الأكدريّة في الفرائض : زوج ، وامّ ، وجدّ ، واخت لأب ، وامّ ، لقّبت بها لأنّ عبدالملك بن مروان سأل عنها رجلاً يقال له : أكدر ، فلم يعرفها ». القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٥٢ ( كدر ).

(٩) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » : « الباقيان ».

(١٠) في « م ، بن ، جت ، جد » : « لأنّهما لا يرثان ». (١١) في « بن ، جت ، جد » : « وإن ».

(١٢) في « بح » : « الاخت ». (١٣) في « جت » : « للُامّ ».

(١٤) في « ق » : ـ / « للُامّ ». (١٥) في « بف » : « وخاله ».

(١٦) في « ق ، بف ، جت » : « بينهم ».

٦٢٢

قَالَ الْفَضْلُ : غَلِطَ هَاهُنَا فِي مَوْضِعَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ جَعَلَ لِلْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ (١) مَعَ الْجَدَّةِ ـ أُمِّ الْأَبِ ـ نَصِيباً.

وَالثَّانِي : أَنَّهُ سَوّى بَيْنَ الْجَدَّةِ وَالْعَمَّةِ ، وَالْعَمَّةُ إِنَّمَا تَتَقَرَّبُ (٢) بِالْجَدَّةِ.

فَإِنْ تَرَكَ (٣) ابْنَ ابْنِ ابْنٍ وَجَدّاً (٤) : أَبَا (٥) الْأَبِ (٦) ، قَالَ يُونُسُ : الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ.

قَالَ الْفَضْلُ : غَلِطَ فِي ذلِكَ ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ لَايَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ وَلَا مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ (٧) ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنِ ابْنِ الابْنِ (٨) وَإِنْ سَفَلَ ؛ لِأَنَّهُ وَلَدٌ ، وَالْجَدُّ إِنَّمَا هُوَ كَالْأَخِ (٩) ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ ابْنَ ابْنِ ابْنٍ (١٠) أَوْلى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَخِ. (١١)

٢٦ ـ بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ‌

١٣٤٥٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، كُلُّهُمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « بن » : « للعمّة والخالة ».

(٢) في « ك‍ ، ن ، بف ، جت » : « يتقرّب ».

(٣) في « ق » : ـ / « فإن ترك ».

(٤) في « م ، بن ، جد » : « وجدّه ». وفي « ك‍ ، ل ، بح » : « وجدّة ». وفي « ق » : « وجدّ ».

(٥) في « ق ، بف » : « أبو ». وفي حاشية « ن » : + / « وجدّه أبا أبيه ».

(٦) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « أبيه ». وفي « ك‍ » : « لأب ».

(٧) في « ق ، بف » : ـ / « ولا مع ولد الولد ».

(٨) في « ق ، ك‍ ، ن ، بف ، جت » : « ابن ».

(٩) في « ق ، بف ، جت » : « أخ ».

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « الابن ».

(١١) الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٣٩ ، ح ٣٢٦٧٤.

٦٢٣

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ؟

فَقَالَ لِي : « أَلَا أُخْرِجُ لَكَ (١) كِتَابَ عَلِيٍّ عليه‌السلام؟ ».

فَقُلْتُ : كِتَابُ عَلِيٍّ عليه‌السلام لَمْ يُدْرَسْ؟

فَقَالَ : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ (٢) ، إِنَّ كِتَابَ عَلِيٍّ عليه‌السلام لَمْ يُدْرَسْ (٣) ».

فَأَخْرَجَهُ ، فَإِذَا كِتَابٌ جَلِيلٌ ، وَإِذَا فِيهِ : رَجُلٌ مَاتَ ، وَتَرَكَ عَمَّهُ وَخَالَهُ؟ قَالَ (٤) : « لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالِ الثُّلُثُ (٥) ». (٦)

١٣٤٥١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٧) عليه‌السلام ، قَالَ (٨) : « الْخَالُ وَالْخَالَةُ يَرِثَانِ (٩) إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا (١٠) أَحَدٌ (١١) ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) (١٢) ». (١٣)

__________________

(١) في « ل ، جد » وحاشية « بح » : « إليك ». (٢) في الوسائل : ـ / « يا أبا محمّد ».

(٣) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « لا يدرس ». وفي التهذيب ، ح ١١٦٢ : « لا يندرس ».

(٤) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « فقال ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٧٧ : « يدلّ على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّه لو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وإن كان واحداً ذكراً كان أو انثى ، وذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل والمفيد والقطب الكيدري ومعين الدين المصري إلى تنزيل الخؤولة والعمومة منزلة الكلالة ، فللواحد من الخؤولة السدس ، وللأكثر الثلث ، والباقي للأعمام ».

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٦٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيه ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٧٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٩٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفيهما من قوله : « رجل مات وترك عمّه وخاله » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٢٩ ، ح ٢٥٠٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٨٦ ، ح ٣٢٧٨٧. (٧) في الوسائل ، ح ٣٢٧٨٥ : « أبي عبدالله ».

(٨) في « ك‍ » : + / « سمعته يقول ». (٩) في « ق ، بف ، جت » والتهذيب : « يرثون ».

(١٠) في التهذيب وتفسير العيّاشي : « معهم ».

(١١) في « ك‍ » : + / « يرث غيرهما ». وفي التهذيب : + / « يرث غيرهم ».

(١٢) الأنفال (٨) : ٧٥ ؛ الأحزاب (٣٣) : ٦. وفي « ق ، م ، ن ، بف ، جت » : ـ / « في كتاب الله ». وفي تفسير العيّاشي : + / « إذا التسقت القرابات ، فالسابق أحقّ بالميراث من قرابته ».

(١٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٦٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٧١ ، ح ٨٣ ، عن

٦٢٤

١٣٤٥٢ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (١) ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْخَالُ وَالْخَالَةُ يَرِثَانِ (٢) إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا (٣) أَحَدٌ يَرِثُ (٤) غَيْرُهُمَا (٥) ؛ إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ يَقُولُ : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) ». (٦)

١٣٤٥٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ (٧) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ ، قَالَ : « الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ » يَعْنِي لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمُثَنّى (٨) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ،

__________________

أبي بصير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣١ ، ح ٢٥٠٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٨٠ ، ح ٣٢٧٧٨ ؛ وص ١٨٥ ، ح ٣٢٧٨٥.

(١) في « ق ، بف » : ـ / « بن سماعة ».

(٢) في « ق ، بف ، جت » : « يرثون ».

(٣) في « ق ، بف ، جت » : « معهم ».

(٤) في « ك‍ » : ـ / « يرث ».

(٥) في « ق » وحاشية « جت » : « غيرهم ».

(٦) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣١ ، ح ٢٥٠٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٨٥ ، ذيل ح ٣٢٧٨٥.

(٧) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٦٣ ، عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن أحمد عن أبان. والمتكرّر في الأسناد رواية محسّن بن أحمد عن أبان [ بن عثمان ]. وقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن محسّن بن أحمد أصل أبان بن عثمان ، كما في الفهرست للطوسي ، طبعة النجف ، ص ١٨ ، الرقم ٥٢. وما ورد في الفهرست ، طبعة مكتبة الطباطبائي ، ص ٤٧ ، الرقم ٥٢ ، من الحسن بن أحمد ، المذكور في هامش الكتاب نقلاً من نسختي الكتاب ، وإحداهما من أفضل نسخه ، هو محسّن بن أحمد. فالظاهر أنّ الحسن بن أحمد في سند التهذيب محرّف من محسّن بن أحمد ، وهو محسّن بن أحمد القيسي. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٨٦ ؛ رجال النجاشي ، ص ٤٢٣ ، الرقم ١١٣٣ ؛ رجال البرقي ، ص ٥١. ويؤكّد ذلك أنّا لم نجد رواية أحمد بن محمّد ، وهو ابن عيسى ، عن الحسن بن أحمد في موضع.

(٨) أبان الراوي عن أبي مريم ، هو أبان بن عثمان ، ولم نجد رواية المثنّى عنه في موضع. والمتكرّر في الأسناد

٦٢٥

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (١)

١٣٤٥٤ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٢) ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ ، قَالَ : « لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ ». (٣)

١٣٤٥٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ (٤) الرَّجُلِ (٥) يَمُوتُ ، وَيَتْرُكُ خَالَهُ وَخَالَتَهُ وَعَمَّهُ وَعَمَّتَهُ وَابْنَهُ (٦) وَابْنَتَهُ وَأَخَاهُ (٧) وَأُخْتَهُ؟

فَقَالَ (٨) : « كُلُّ هؤُلَاءِ يَرِثُونَ وَيَحُوزُونَ (٩) ، فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ ، فَلِلْعَمَّةِ‌

__________________

رواية الحسن بن محمّد بن سماعة ، بعناوينه المختلفة ، عن [ أحمد بن الحسن ] الميثمي عن أبان [ بن عثمان ]. وقد ذكر النجاشي بسنده عن حميد بن زياد قال : حدّثنا الحسن بن محمّد بن سماعة ، قال : حدّثنا أحمد بن الحسن الميثمي بكتابه عن الرجال وعن أبان بن عثمان. فالظاهر أنّ « المثنّى » في ما نحن فيه محرّف من « الميثمي ». راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤١٢ ـ ٤١٣ ؛ وج ٢ ، ص ٤٣٩ ـ ٤٤٠ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٤٦ ، الرقم ١٥٤٨٣ ؛ ورجال النجاشي ، ص ٧٤ ، الرقم ١٧٩.

(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٦٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن أحمد ، عن أبان. وفي الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم ، ح ١٣٢٦٥ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٨ ، ح ٥٤٨٣ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٤٥ ؛ وص ٣٢٥ ، ح ١١٦٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٢٩ و ٨٣٠ ، ح ٢٥٠٨٠ و ٢٥٠٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٢٧٨٨.

(٢) في « ق ، بف » : ـ / « بن زياد ».

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٦٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٠ ، ح ٢٥٠٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٢٧٨٩.

(٤) في « ن ، بح ، بف » : « في ».

(٥) في « ق ، م ، جد » : « رجل ».

(٦) في « ق ، بف » والتهذيب : ـ / « وابنه ».

(٧) في « ق ، بف » والتهذيب : ـ / « وأخاه ».

(٨) في « ل ، بن » والوسائل : « قال ».

(٩) في الوافي : « كلّ هؤلاء يرثون ويجوزون ، يعني إذا كان كلّ منهم منفرداً يرث ويجوز المال كلّه ».

٦٢٦

الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ ». (١)

١٣٤٥٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ خَالَتَيْهِ وَمَوَالِيَهُ ، قَالَ : « ( أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (٢) الْمَالُ بَيْنَ الْخَالَتَيْنِ ». (٣)

١٣٤٥٧‌/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ (٤) ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ، وَتَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ ، فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ ». (٥)

قَالَ الْفَضْلُ (٦) : إِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ عَمَّيْنِ : أَحَدُهُمَا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَالْآخَرُ لِأَبٍ ، فَالْمَالُ لِلْعَمِّ الَّذِي لِلْأَبِ وَالْأُمِّ.

وَإِنْ تَرَكَ أَعْمَاماً وَعَمَّاتٍ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

وَإِنْ (٧) تَرَكَ أَخْوَالاً وَخَالَاتٍ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمُ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ.

__________________

(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٦٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٠ ، ح ٢٥٠٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٢٧٩٠.

(٢) في الوسائل : + / « فِى كِتبِ اللهِ ».

(٣) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٤ ، ح ٥٦٥٢ ؛ معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل ، عن الحسن بن الحكم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣١ ، ح ٢٥٠٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٨٩ ، ح ٣٢٧٩٦.

(٤) في « ق ، ن ، بف ، جت » : ـ / « بن أبي منصور ».

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٦٦ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٠ ، ح ٢٥٠٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٢٧٩١.

(٦) الفضل هو الفضل بن شاذان الذي نقل عنه الكليني قدس‌سره في ما تقدّم كثيراً من أحكام الإرث.

(٧) في « بن » : « فإن ».

٦٢٧

وَإِنْ تَرَكَ خَالاً لِأَبٍ وَأُمٍّ وَخَالاً لِأَبٍ ، فَالْمَالُ لِلْخَالِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَكَذلِكَ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ فِي (١) هذَا ، إِنَّمَا يَكُونُ الْمَالُ لِلَّتِي هِيَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، دُونَ الَّتِي هِيَ لِلْأَبِ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَاوَارِثَ لَهُ ».

وَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَخَالاً ، فَلِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ : نَصِيبُ الْأَبِ ، وَلِلْخَالِ الثُّلُثُ : نَصِيبُ الْأُمِّ ؛ لِأَنَّ مِيرَاثَهُمَا إِنَّمَا يَتَفَرَّقُ عِنْدَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَكَذلِكَ إِنْ (٢) كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، فَعَلى (٣) هذَا الْمِثَالِ لِلْأَعْمَامِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأَخْوَالِ الثُّلُثُ ، وَكَذلِكَ بَنُو الْأَعْمَامِ وَبَنُو الْأَخْوَالِ وَبَنُو الْعَمَّاتِ وَبَنُو الْخَالَاتِ (٤) عَلى مِثَالِ مَا فَسَّرْنَا إِنْ شَاءَ اللهُ.

فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَابْنَ أُخْتٍ ، فَالْمَالُ لِابْنِ الْأُخْتِ ؛ لِأَنَّ وُلْدَ الْإِخْوَةِ يَقُومُونَ مَقَامَ الْإِخْوَةِ ، وَالْعَمُّ لَايَقُومُ مَقَامَ الْجَدِّ ؛ وَلِأَنَّ (٥) ابْنَ الْأَخِ يَرِثُ مَعَ الْجَدِّ ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلى (٦) أَنَّ ابْنَ الْجَدِّ لَايَرِثُ مَعَ الْأَخِ (٧) ، فَلَا يُشْبِهُ (٨) وَلَدُ الْجَدِّ وَلَدَ الْإِخْوَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

وَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَابْنَ أَخٍ ، فَالْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ.

وَقَالَ يُونُسُ فِي هذَا : الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

وَغَلِطَ فِي ذلِكَ ، وَذلِكَ أَنَّهُ لَمَّا رَأى أَنَّ بَيْنَ الْعَمِّ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ ثَلَاثَ بُطُونٍ ، وَكَذلِكَ بَيْنَ ابْنِ الْأَخِ (٩) وَبَيْنَ الْمَيِّتِ ثَلَاثَ (١٠) بُطُونٍ ، وَهُمَا (١١) جَمِيعاً مِنْ طَرِيقِ الْأَبِ ، قَالَ : الْمَالُ (١٢)

__________________

(١) في « بن ، جد » : « وفي ». (٢) في « بن » : « إذا ».

(٣) في « ل ، بن » : « على ».

(٤) في « ق ، ك‍ ، ن ، بف ، جت » : « وكذلك بني الأعمام وبني الأخوال وبني القمّات وبني الخالات » بدل « وكذلك بنو الأعمام ـ إلى ـ وبنو الخالات ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « لأنّ » بدون الواو.

(٦) في « ق ، ك‍ ، بف » : ـ / « على ».

(٧) في « ك‍ ، ل ، م ، بن » وحاشية « جت » : « الجدّ ».

(٨) في « ك‍ » : « فلا شبه ».

(٩) في « ق ، ك‍ ، بف ، جت » : « أخ ».

(١٠) في « ل » : « ثلاثة ».

(١١) في « ل ، م ، بن ، جد » : « وأنّهما ».

(١٢) في « ك‍ » : « فالمال » بدل « قال : المال ».

٦٢٨

بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَهذَا غَلَطٌ ؛ لِأَنَّهُ (١) وَإِنْ كَانَا جَمِيعاً كَمَا وَصَفَ ؛ فَإِنَّ ابْنَ الْأَخِ مِنْ وُلْدِ الْأَبِ ، وَالْعَمَّ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ ، وَوُلْدُ الْأَبِ أَحَقُّ وَأَوْلى مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَإِنْ سَفَلُوا ، كَمَا أَنَّ ابْنَ الابْنِ أَحَقُّ مِنَ الْأَخِ ؛ لِأَنَّ ابْنَ الابْنِ مِنْ وُلْدِ الْمَيِّتِ ، وَالْأَخَ مِنْ وُلْدِ الْأَبِ ، وَوُلْدُ الْمَيِّتِ أَحَقُّ مِنْ وُلْدِ الْأَبِ وَإِنْ كَانَا فِي الْبُطُونِ سَوَاءً ، وَكَذلِكَ ابْنُ ابْنِ ابْنٍ أَحَقُّ مِنَ الْأَخِ وَإِنْ كَانَ الْأَخُ أَقْعَدَ (٢) مِنْهُ ؛ لِأَنَّ هذَا مِنْ وُلْدِ الْمَيِّتِ نَفْسِهِ وَإِنْ سَفَلَ ، وَلَيْسَ الْأَخُ مِنْ وُلْدِ الْمَيِّتِ ، وَكَذلِكَ وُلْدُ الْأَبِ أَحَقُّ وَأَوْلى مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ.

وَكُلُّ مَنْ كَانَتْ قَرَابَتُهُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِيرَاثَ الْأَبِ ، وَكُلُّ مَنْ كَانَتْ قَرَابَتُهُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ (٣) ، يَأْخُذُ مِيرَاثَ الْأُمِّ ، وَكَذلِكَ كُلُّ مَنْ تَقَرَّبَ بِالابْنَةِ ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِيرَاثَ الابْنَةِ ، وَمَنْ تَقَرَّبَ بِالابْنِ ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ (٤) مِيرَاثَ الابْنِ عَلى نَحْوِ مَا قُلْنَا (٥) فِي الْأُمِّ وَالْأَبِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

وَإِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ عَمّاً لِأُمٍّ وَعَمّاً لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَلِلْعَمِّ لِلْأُمِّ (٦) السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْعَمِّ لِلْأَبِ (٧) وَالْأُمِّ (٨) ، وَكَذلِكَ إِنْ تَرَكَ عَمَّةً وَابْنَةَ أَخٍ ، فَالْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ وُلْدِ الْأَبِ ، وَالْعَمَّةَ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ.

__________________

(١) في « بن » : « لأنّهما ».

(٢) في « ك‍ ، بف » وحاشية « بح » : « أبعد ». وفي المرآة : « في بعض النسخ : « أقعد » بالقاف ، ولعلّه أظهر ، أي أقرب‌إلى الميّت ، إمّا من القعود ؛ لأنّه لقربه كأنّه أشدّ قعوداً معه ، أو من قولهم : فلان قعيد النسب. وقعود وأقعد وقعدود : قريب الآباء من الجدّ الأكبر ، قاله الفيروزآبادي [ القاموس ، ج ١ ، ص ٤٥٠ ( قعد ) ]. وفي بعض النسخ : « أبعد » بالباء ، وهو تصحيف إلاّ أن يتكلّف بأن يرجع ضمير منه إلى الأخ ، أي وإن كان الأخ هذا الابن أبعد منه ؛ فتدبّر ».

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « جت » : + / « فإنّه ».

(٤) هكذا في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد ». وفي « ق ، ك‍ ، بف » : « أخذ ». وفي المطبوع : « آخذ ».

(٥) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بح » والمطبوع : « قلناه ».

(٦) في « ل ، م ، بن ، جد » : « فلعمّه من الامّ » بدل « فللعمّ للُامّ ».

(٧) في « ل ، م ، بن ، جد » : « من الأب ».

(٨) في « ق » : « وامّ ».

٦٢٩

وَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ (١) ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخِ لِلْأُمِّ (٢) ؛ لِأَنَّ الْعَمَّ لَايَرِثُ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ ؛ لِأَنَّ الْأَخَ لِلْأُمِّ إِنَّمَا يَتَقَرَّبُ بِبَطْنٍ وَهُوَ مَعَ ذلِكَ ذُو سَهْمٍ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَهُوَ أَخٌ لِأُمٍّ ، وَابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَالْمَالُ لِابْنِ الْعَمِّ الَّذِي هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ ؛ لِأَنَّ الْعَمَّ لَايَرِثُ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ.

وَإِنْ (٣) تَرَكَ ابْنَةَ عَمٍّ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَابْنَةَ عَمٍّ لِأُمٍّ ، فَلِابْنَةِ الْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ (٤) ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَكَذلِكَ ابْنُ خَالٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَابْنَةُ خَالٍ لِأُمٍّ ، فَلِابْنَةِ الْخَالِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْخَالِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَكَذلِكَ إِنْ تَرَكَ خَالاً لِأَبٍ وَأُمٍّ وَخَالاً لِأُمٍّ (٥) ، فَلِلْخَالِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْخَالِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ.

وَإِنْ تَرَكَ خَالاً لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأَخْوَالاً لِأَبٍ ، وَأَخْوَالاً لِأُمٍّ ، فَلِلْأَخْوَالِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْخَالِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَسَقَطَ (٦) الْأَخْوَالُ لِلْأَبِ.

وَإِنْ تَرَكَ عَمّاً لِأَبٍ ، وَخَالَةً لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَلِلْخَالَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْعَمِّ لِلْأَبِ.

وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ (٧) عَمٍّ وَابْنَ عَمَّةٍ ، فَلِابْنَةِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِابْنِ الْعَمَّةِ الثُّلُثُ.

وَإِنْ تَرَكَ بَنَاتِ عَمٍّ وَبَنِي عَمٍّ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ (٨) ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

وَإِنْ تَرَكَ بَنَاتِ خَالٍ وَبَنِي خَالٍ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ.

وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ ، فَالْمَالُ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ.

__________________

(١) في المرآة : « قوله : أحدهما أخ ، كما إذا تزوّج امَّهُ عمُّهُ ، فولدت منه أبناء ، وكان له ابن آخر من امّ اخرى ».

(٢) في « بن » : « من الامّ ».

(٣) في « ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » : « فإن ».

(٤) في « بف » : « سدس ».

(٥) في « جد » : « للُامّ ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « ويسقط ».

(٧) في « ل ، بن » : « بنت ».

(٨) في المرآة : « فالمال بينهم ، أي مع اتّحاد الأب ».

٦٣٠

وَإِنْ (١) تَرَكَ ابْنَ ابْنِ عَمٍّ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ ، فَالْمَالُ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ (٢)

وَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَيِ ابْنِ عَمٍّ إِحْدَاهُمَا أُخْتُهُ لِأُمِّهِ ، فَالْمَالُ لِلَّتِي هِيَ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ.

وَإِنْ تَرَكَ خَالَتَهُ وَابْنَ خَالِهِ (٣) ، فَالْمَالُ لِلْخَالَةِ ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ.

وَإِنْ (٤) تَرَكَ عَمَّةَ أُمِّهِ وَخَالَةَ أُمِّهِ ، اسْتَوَيَا (٥) فِي الْبُطُونِ ، وَهُمَا جَمِيعاً مِنْ (٦) طَرِيقِ الْأُمِّ ، فَالْمَالُ (٧) بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

وَإِنْ تَرَكَ جَدّاً : أَبَا الْأُمِّ (٨) ، وَخَالاً وَخَالَةً ، فَالْمَالُ لِلْجَدِّ : أَبِي الْأُمِّ.

وَإِنْ تَرَكَ عَمَّ أُمٍّ وَخَالَ أُمٍّ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

وَإِنْ تَرَكَ خَالَتَهُ ، وَابْنَ (٩) أُخْتِهِ ، وَابْنَةَ ابْنَةِ أُخْتٍ (١٠) ، فَالْمَالُ لِابْنِ (١١) أُخْتِهِ ، وَسَقَطَ (١٢) الْبَاقُونَ.

وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ وَهُوَ ابْنُ أُخْتٍ لِأَبٍ (١٣) ، وَابْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَهِيَ ابْنَةُ (١٤) أُخْتٍ (١٥) لِأُمٍّ ، لِكُلِّ (١٦) وَاحِدٍ (١٧) مِنْهُمَا السُّدُسُ مِنْ قِبَلِ أَنَّ أَحَدَهُمَا هُوَ ابْنُ أَخٍ لِأُمٍّ ، فَلَهُ السُّدُسُ مِنْ‌

__________________

(١) في « ل ، بن ، جد » : « فإن ».

(٢) في « ق ، ن » : « لأب ». وفي « بف » : + / « والامّ ».

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » : « خالته ». وفي « ل » : « خالة ». وفي المطبوع : « خالة له ».

(٤) في « ل ، بن ، جد » : « فإن ». (٥) في « م ، ن ، بح ، جد » : « استوتا ».

(٦) في « ق ، ك‍ » : « في ». (٧) في « ق ، ك‍ ، بف ، جت » : « المال ».

(٨) في « ل ، بح ، جد » : « أبا امّ ». وفي « ك‍ ، م » : « أبا لُامّ ». وفي « بن » : « أبا امّه ».

(٩) في « ق ، ك‍ ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « م » : « وابنة ».

(١٠) هكذا في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد ». وفي « بف » والمطبوع : « اخته ». وفي « ن » : ـ / « وابنة ابنة اخت ».

(١١) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، جت » : « لابنة ». وفي « بف » : « فلابنة ».

(١٢) في « ك‍ » : « ويسقط ».

(١٣) في المرآة : « قوله : وهو ابن اخت ، كأن تزوّج امّ زيد بعد مفارقة أبيه برجل ، فولدت منه ولداً ، وكان لأبيه ولدمن غير امّه ، فحصل التزويج بينهما ، فالولد الحاصل منهما ولد الأخ للأب ، والاخت للُامّ ، أو بالعكس ».

(١٤) في « بف » : « بنت ». (١٥) في « ق ، بف » : « أخ ».

(١٦) في « بن » : « فلكلّ ». (١٧) في « ل » : « واحدة ».

٦٣١

هذِهِ الْجِهَةِ ، وَالْأُخْرى هِيَ بِنْتُ (١) أُخْتٍ لِأُمٍّ ، فَلَهَا أَيْضاً السُّدُسُ مِنْ هذِهِ الْجِهَةِ ، وَبَقِيَ الثُّلُثَانِ فَلِابْنِ الْأُخْتِ مِنْ ذلِكَ الثُّلُثُ ، وَلِابْنَةِ الْأَخِ مِنْ ذلِكَ الثُّلُثَانِ ، أَصْلُ حِسَابِهِ مِنْ سِتَّةٍ يَذْهَبُ مِنْهُ السُّدُسَانِ ، فَيَبْقى (٢) أَرْبَعَةٌ ، فَلَيْسَ (٣) لِلْأَرْبَعَةِ ثُلُثٌ إِلاَّ فِيهِ (٤) كَسْرٌ (٥) يُضْرَبُ (٦) سِتَّةٌ فِي ثَلَاثَةٍ ، فَيَكُونُ (٧) ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَذْهَبُ السُّدُسَانِ : سِتَّةٌ ، فَيَبْقى (٨) اثْنَا عَشَرَ : الثُّلُثُ مِنْ ذلِكَ أَرْبَعَةٌ لِابْنِ الْأُخْتِ ، وَالثُّلُثَانِ (٩) مِنْ ذلِكَ ثَمَانِيَةٌ (١٠) لِابْنَةِ الْأَخِ ، فَيَصِيرُ (١١) فِي يَدِ ابْنِ الْأُخْتِ سَبْعَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَيَصِيرُ (١٢) فِي يَدَيْ (١٣) بِنْتِ الْأَخِ أَحَدَ (١٤) عَشَرَ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ.

فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ (١٥) أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَابْنَةَ أُخْتٍ (١٦) لِأَبٍ ، وَابْنَةَ أُخْتٍ لِأُمٍّ ، وَامْرَأَةً ، فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ (١٧) وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا (١٨) عَلى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا (١٩) ، وَسَقَطَتِ الْأُخْرى ، وَهِيَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً ، لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ (٢٠) : ثَلَاثَةٌ ، وَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ (٢١) السُّدُسُ : سَهْمَانِ ، وَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ‌

__________________

(١) في « ك‍ ، ن ، بح ، بف ، جت » : « ابنة ».

(٢) في « ن » : « ويبقى ».

(٣) في « ل » : « وليس ». (٤) في « جت » : « وفيه ».

(٥) في « بن » : ـ / « إلاّ فيه كسر ». وفي « م ، جد » وحاشية « بن » : « إلاّ منكسر » بدلها.

(٦) في « ل ، م ، بن ، جد » : « تضرب ». (٧) في « بن » : « يكون ». وفي « ل ، م » : « فتكون ».

(٨) في « بن ، جد » : « ويبقى ». (٩) في « بف » : « الثلثان » بدون الواو.

(١٠) في « ل ، بن » : ـ / « ثمانية ». (١١) في « بح » : « فتصير ».

(١٢) في « بح » : « وتصير ». (١٣) في « م ، ن ، جت ، جد » : « يد ».

(١٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « إحدى ».

(١٥) في « ل ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « بنت ».

(١٦) في « بف » : « الاخت ».

(١٧) في « ل ، م ، بن ، جت ، جد » : « من الأب ».

(١٨) في المرآة : « قوله : وما بقي ردّ عليهما ، هذا على أصله ، خلافاً للمشهور ».

(١٩) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « سهامهما ».

(٢٠) في « بن » : ـ / « الربع ».

(٢١) في « ق ، ك‍ ، ل » : « لُامّ ». وفي « بن » : « من الامّ ».

٦٣٢

وَالْأُمِّ النِّصْفُ : سِتَّةُ أَسْهُمٍ ، وَبَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ بَيْنَهُمَا (١) عَلى قَدْرِ سِهَامِهِمَا (٢) ، وَلَا يَرُدُّ (٣) عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْئاً.

فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَخَالَتَهَا وَعَمَّتَهَا (٤) ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْعَمَّةِ بِمَنْزِلَةِ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَهِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةٌ (٥) ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ : سَهْمَانِ ، وَبَقِيَ سَهْمٌ لِلْعَمَّةِ (٦)

فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَجَدَّهَا ـ أَبَا أُمِّهَا ـ وَخَالاً (٧) ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِ ، وَسَقَطَ الْخَالُ.

وَإِنْ (٨) تَرَكَ عَمّاً لِأَبٍ ، وَخَالاً لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَلِلْخَالِ الثُّلُثُ : نَصِيبُ الْأُمِّ ، وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ ؛ لِأَنَّهُ نَصِيبُ الْأَبِ.

فَإِنْ (٩) تَرَكَ ابْنَةَ عَمٍّ ، وَابْنَ عَمَّةٍ ، فَلِابْنَةِ الْعَمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِابْنِ الْعَمَّةِ الثُّلُثُ.

فَإِنْ (١٠) تَرَكَ ابْنَ عَمَّتِهِ (١١) وَبِنْتَ (١٢) عَمَّتِهِ (١٣) ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا (١٤) ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

وَإِنْ (١٥) تَرَكَ ابْنَةَ عَمَّةٍ (١٦) لِأَبٍ وَأُمٍّ ، وَابْنَ عَمٍّ لِأُمٍّ ، فَلِابْنِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ‌

__________________

(١) في حاشية « م ، جد » : « يردّ عليهما » بدل « بينهما ».

(٢) هكذا في « ق ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي « ك‍ ، ل » والمطبوع : « سهامها ».

(٣) في « بف » : « ولا تردّ ».

(٤) في « بح » : « أو عمّتها ». وفي « ك‍ » : « وعمّها ».

(٥) في « ك‍ » : ـ / « ثلاثة ».

(٦) في « ل ، بن » : « وما بقي للعمّة بمنزلة زوج وأبوين » بدل « سهمان وبقي سهم للعمّة ». وفي « بح » : + / « بمنزلة زوج وأبوين ». (٧) في « بح ، بف » : « وخالها ».

(٨) في « ل ، م ، بن ، جد » : « فإن ». (٩) في « ل ، جد » وحاشية « جت » : « وإن ».

(١٠) في « ل ، جد » : « وإن ». (١١) في « م ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « عمّة ».

(١٢) في « م ، ن ، بح » : « وابنة ».

(١٣) في « ك‍ ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « عمّة ».

(١٤) في المرآة : « قوله : فالمال بينهما. هذا مع اتّحاد الامّ ، وإلاّ فبالسويّة ».

(١٥) في « م ، بن » : « فإن ».

(١٦) في « ك‍ ، ل ، ن ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « عمّ ».

٦٣٣

فَلِابْنَةِ الْعَمَّةِ (١) لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ؛ لِأَنَّ هذَا كَأَنَّ الْأَبَ مَاتَ وَتَرَكَ أَخاً لِأُمٍّ ، وَأُخْتاً (٢) لِأَبٍ وَأُمٍّ وَهَاهُنَا (٣) يَفْتَرِقَانِ (٤)

فَإِنْ (٥) تَرَكَ ابْنَ خَالَتِهِ (٦) وَخَالَةَ أُمِّهِ ، فَالْمَالُ لِابْنِ خَالَتِهِ (٧)

فَإِنْ (٨) تَرَكَ ابْنَ خَالٍ وَابْنَ خَالَةٍ (٩) ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

وَإِنْ تَرَكَ خَالَةَ الْأُمِّ وَعَمَّةَ الْأَبِ ، فَلِخَالَةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِعَمَّةِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ.

وَإِنْ تَرَكَ عَمَّةَ الْأُمِّ وَخَالَةَ الْأَبِ ، فَلِعَمَّةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِخَالَةِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ.

وَإِنْ (١٠) تَرَكَ عَمَّةً لِأَبٍ ، وَخَالَةً لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَلِخَالَةِ الْأَبِ وَالْأُمِّ (١١) الثُّلُثُ ، وَلِلْعَمَّةِ (١٢) الثُّلُثَانِ.

فَإِنْ (١٣) تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ ، وَابْنَةَ (١٤) عَمٍّ ، وَابْنَ عَمَّةٍ (١٥) ، وَابْنَةَ (١٦) عَمَّةٍ ، وَابْنَ خَالٍ (١٧) ،

__________________

(١) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، جد » وحاشية « جت » : « العمّ ».

(٢) في حاشية « جت » : « وأخاً ». (٣) في « ل ، م ، بن ، جد » : « فهاهنا ».

(٤) في « ل » : « تتفرّقان ». وفي « ق » : « يفترق ». وفي المرآة : « قوله : واختاً لأب وامّ. لعلّه كان « وأخاً لأب وامّ » فصحّف ، أو كان « ابنة عمّة لأب وامّ » فيما سبق في الموضعين ، فيكون غرضه تشبيه ميراث الأعمام بميراث الإخوة ، وبيان أنّ كلاًّ منهم يأخذ نصيب من يتقرّب به ».

فقوله : « وهاهنا يفترقان ، أي افتراق نسب ابنة العمّ وابن العمّ من هاهنا من عند الأب ، فهم في حكم ورّاث الأب. ويحتمل أن يكون غرضه بيان أنّه لِمَ لم يردّ الزائد عن النصف هاهنا على كلالة الامّ ؛ لأنّ العمّ ليس بذي فرض ، وهاهنا كانت الاخت من الأب ذات فرض ».

(٥) في « جت » : « وإن ».

(٦) في « ك‍ ، ل ، بف ، جد » وحاشية « م » : « خالة ». وفي « ق ، بن ، جت » : « خاله ».

(٧) في « ل » : « خالة ». وفي « بن » : « خاله ». (٨) في « ل ، جد » : « وإن ».

(٩) في « ل ، بح » : + / « لُامّه ».

(١٠) في « ل ، بن ، جد » : « فإن ».

(١١) في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » : ـ / « والامّ ».

(١٢) في « بف » : « لعمّة الأب ».

(١٣) في « ل ، ن ، بن ، جد » : « وإن ».

(١٤) في « ن » : « وبنت ».

(١٥) في « بف » : ـ / « وابن عمّة ».

(١٦) في « ق ، ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت » : « وبنت ».

(١٧) في « بف » : « خاله ».

٦٣٤

وَبِنْتَ (١) خَالٍ (٢) ، وَابْنَ خَالَةٍ ، وَبِنْتَ (٣) خَالَةٍ ، فَالثُّلُثُ لِوُلْدِ الْخَالِ وَالْخَالَةِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ (٤) ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ ، وَالثُّلُثُ مِنَ الثُّلُثَيْنِ الْبَاقِي (٥) لِوُلْدِ الْعَمَّةِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَالثُّلُثَانِ الْبَاقِيَانِ (٦) مِنَ الثُّلُثَيْنِ (٧) لِوُلْدِ الْعَمِّ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَأَصْلُ حِسَابِهِ مِنْ تِسْعَةٍ ، لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ أَقَلُّ شَيْ‌ءٍ لَهُ ثُلُثٌ ، وَلِثُلُثِهِ (٨) ثُلُثٌ ، وَهُوَ تِسْعَةٌ ، فَثُلُثُ (٩) ثُلُثِهِ لَايُقْسَمُ (١٠) بَيْنَ وُلْدِ الْأَخْوَالِ ؛ لِأَنَّهُمْ أَرْبَعَةٌ ، فَتُضْرَبُ (١١) تِسْعَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ ، فَتَكُونُ (١٢) سِتَّةً وَثَلَاثِينَ ، فَيَكُونُ (١٣) ثُلُثُهُ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَثُلُثَا (١٤) ثُلُثِهِ (١٥) ثَمَانِيَةً (١٦) لَا يَسْتَقِيمُ (١٧) بَيْنَ وُلْدِ الْعَمَّةِ ؛ لِأَنَّهُ يَنْكَسِرُ ، فَيُضْرَبُ (١٨) سِتَّةٌ وَثَلَاثِينَ فِي ثَلَاثَةٍ ،

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وابنة ».

(٢) في « ق ، بف » : « خاله ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وابنة ».

(٤) قال الشهيد رحمه‌الله : « اقتسام الخؤولة مطلقاً بالسويّة هو المذهب كغيرهم ممّن ينسب إلى الميّت بامّ ، ونقل الشيخ‌في الخلاف عن بعض الأصحاب أنّ الخؤولة للأبوين أو للأب يقتسمون للذكر ضعف الانثى نظراً إلى تقرّبهم بأب في الجملة. وهو ضعيف ؛ لأنّ تقرّب الخؤولة بالميّت بالامّ مطلقاً ، ولا عبرة لجهة قربها [ بالأب ] ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ١٦٤.

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « الباقيين ».

(٦) في « ل ، بن ، جد » : ـ / « الباقيان ». (٧) في « ق » : ـ / « والثلثان الباقيان من الثلثين ».

(٨) في « ق ، م ، ن ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « لثلثيه ».

(٩) في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « فثلثه ».

(١٠) في « ق ، ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن » : « لا يستقيم ». وفي « جد » : « لا يستقم ».

(١١) في « ق ، ك‍ ، ن » : « فيضرب ».

(١٢) في « ل ، بن » : « تكون ». وفي « ن » : « فيكون ». وفي « ك‍ » بالتاء والياء معاً.

(١٣) في « ق ، ك‍ ، بح ، بف » : ـ / « فيكون ».

(١٤) في « ن ، بف ، بن » وحاشية « م » : « وثلث ».

(١٥) في « ق ، م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « م ، ن » : « ثلثيه ».

(١٦) في « ل » : ـ / « ثلثه ثمانية ».

(١٧) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت ». وفي « جت » : « لا يستقم ». وفي المطبوع : « لا يقسّم ». وفي‌حاشية اخرى ل « جت » : « لا ينقسم ».

(١٨) في « ق ، ن » : « يضرب ». وفي « ل ، م ، بن ، جت ، جد » : « تضرب ». وفي « بح » : « فضرب ».

٦٣٥

فَيَكُونُ (١) مِائَةً وَثَمَانِيَةً ، الثُّلُثُ مِنْ ذلِكَ : سِتَّةٌ (٢) وَثَلَاثُونَ (٣) بَيْنَ وُلْدِ الْخَالِ وَالْخَالَةِ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ (٤) ، وَبَقِيَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ ، مِنْ ذلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ لِوُلْدِ الْعَمَّةِ ، وَلِابْنِ (٥) الْعَمَّةِ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَلِابْنَةِ الْعَمَّةِ ثَمَانِيَةٌ ، وَبَقِيَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ ، لِابْنِ الْعَمِّ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ ، وَلِابْنَةِ الْعَمِّ سِتَّةَ عَشَرَ.

٢٧ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَلَا تَتْرُكُ (٦) إِلاَّ زَوْجَهَا (٧)

١٣٤٥٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ؛ وَ (٨) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ يُعْلَمْ (٩) لَهَا أَحَدٌ (١٠) وَلَهَا زَوْجٌ (١١) ، قَالَ : « الْمِيرَاثُ كُلُّهُ لِزَوْجِهَا ». (١٢)

١٣٤٥٩ / ٢. عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ (١٣) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ل ، جد » : « فتكون ». وفي « بن » : « فتبلغ ».

(٢) في « جد » : « ستّ ».

(٣) في « ق ، ك‍ ، بف ، جت » : « وثلاثين ».

(٤) في « ق ، ك‍ ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » : + / « تسعة ».

(٥) في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « لابن » بدون الواو.

(٦) في « ن » : « ولا تخلف ».

(٧) في « ك‍ » : « زوجاً ».

(٨) في السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى ، عن يونس » على « أبيه ، عن ابن أبي نجران ».

(٩) في « ل ، م ، بن » : « ولم نعلم ».

(١٠) في « ل ، م ، بن » : « أحداً ».

(١١) في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » : ـ / « ولها زوج ». وفي المطبوع : « وله زوج ». وما أثبتناه مطابق للوافي و « بح » وأكثر المصادر الفقهية.

(١٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٩٩ ، بسندهما عن عاصم بن حميد الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦٧ ، ح ٢٤٩٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٩٧ ، ذيل ح ٣٢٨٠٩.

(١٣) في « م » : « أبي أيّوب بن الخزّاز ». وفي « بح » : « أبي أيّوب الخرّاز ». وفي حاشية « ق ، ل ، جت » : « أبي أيّوب

٦٣٦

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ ، فَنَظَرْنَا فِيهَا ، فَإِذَا فِيهَا : « امْرَأَةٌ هَلَكَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا لَاوَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ : لَهُ الْمَالُ كُلُّهُ ». (١)

١٣٤٦٠ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ (٢) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، قَالَ : « الْمَالُ (٣) لِلزَّوْجِ » يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ. (٤)

١٣٤٦١ / ٤. عَنْهُ (٥) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلُ ذلِكَ. (٦)

١٣٤٦٢ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ‌

__________________

الخزّاز ».

هذا ، ولم يجتمع يحيى الحلبي وأبو أيّوب الخرّاز ـ وهو الصواب في لقبه ـ في سندٍ واحدٍ. والمتكرّر في الأسناد رواية يحيى [ بن عمران ] الحلبي عن أيّوب بن الحرّ. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٥٢١ ـ ٥٢٢ ، ص ٢٥٥ ؛ رجال الكشّي ، ص ٢٤٣ ، الرقم ٤٥٥.

(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٦١ ، بسندهما عن يحيى الحلبي. بصائر الدرجات ، ص ١٤٥ ، ح ١٧ ، بسنده عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦٧ ، ح ٢٤٩٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٩٨ ، ذيل ح ٣٢٨١١.

(٢) في « ل » : ـ / « بن حفص ». وفي الوسائل : « وهب » بدل « وهيب بن حفص ». وهو سهو ؛ فقد روى حميد عن‌الحسن بن سماعة كتاب وهيب بن حفص ، وتكرّر في الأسناد رواية الحسن بن محمّد بن سماعة ـ بعناوينه المختلفة ـ عن وهيب [ بن حفص ]. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٣١ ، الرقم ١١٥٩ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٩٦ ـ ٣٩٨.

(٣) في « بن » والوسائل : + / « كلّه ».

(٤) الكافي ، كتاب المواريث ، باب الرجل يموت ولايترك إلاّ امرأته ، ح ١٣٤٦٧ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٥٦١٢ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٤ ، ح ١٠٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٦٤ ، بسند آخر عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٥٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٥٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦٨ ، ح ٢٤٩٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٩٩ ، ح ٣٢٨١.

(٥) مرجع الضمير هو الحسن بن محمّد بن سماعة المذكور في السند السابق.

(٦) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦٨ ، ح ٢٤٩٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٩٨ ، ذيل ح ٣٢٨١٢ ؛ وص ١٩٩ ، ح ٣٢٨٢٠.

٦٣٧

إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، قَالَ : « الْمَالُ لِلزَّوْجِ » يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا (١) وَارِثٌ (٢) غَيْرُهُ. (٣)

١٣٤٦٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ (٤) : امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا.

قَالَ : « الْمَالُ لَهُ ». قَالَ : مَعْنَاهُ لَاوَارِثَ (٥) لَهَا (٦) غَيْرُهُ. (٧)

١٣٤٦٤ / ٧. عَلِيٌّ (٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام (٩) عَنِ الْمَرْأَةِ (١٠) تَمُوتُ ، وَلَا تَتْرُكُ وَارِثاً غَيْرَ زَوْجِهَا؟

قَالَ (١١) : « الْمِيرَاثُ كُلُّهُ لَهُ (١٢) ». (١٣)

١٣٤٦٥ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ‌

__________________

(١) في « ق ، ل ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل : ـ / « لها ».

(٢) في « ق » : « وارثاً ».

(٣) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦٨ ، ح ٢٤٩٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٠ ، ح ٣٢٨٢١.

(٤) في « م ، ن ، بح ، بن » : + / « له ».

(٥) في « بف » : « فلا وارث ».

(٦) في « بح ، بف » : ـ / « لها ».

(٧) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦٨ ، ح ٢٤٩٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٩٩ ، ح ٣٢٨١٨.

(٨) في « ك‍ ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » : « عليّ بن إبراهيم ».

(٩) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام ».

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « امرأة ».

(١١) في « ل ، بن ، جد » والوسائل : « فقال ».

(١٢) في « ل ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « له كلّه ».

(١٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٦٢ ، بسندهما عن أبي بصير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦٨ ، ح ٢٤٩٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٩٩ ، ح ٣٢٨١٩.

٦٣٨

الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عُيَيْنَةَ (١) : بَيَّاعِ الْقَصَبِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : امْرَأَةٌ هَلَكَتْ وَتَرَكَتْ (٢) زَوْجَهَا.

قَالَ : « الْمَالُ كُلُّهُ (٣) لِلزَّوْجِ ». (٤)

٢٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَا يَتْرُكُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ‌

١٣٤٦٦ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الْعَطَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ ، قَالَ :

مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ بَيَّاعُ السَّابِرِيِّ ، وَأَوْصى إِلَيَّ ، وَتَرَكَ امْرَأَةً لَهُ (٥) ، لَمْ يَتْرُكْ (٦) وَارِثاً غَيْرَهَا ، فَكَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه‌السلام ، فَكَتَبَ إِلَيَّ (٧) : « أَعْطِ الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ ، وَاحْمِلِ الْبَاقِيَ إِلَيْنَا ». (٨)

١٣٤٦٧ / ٢. عَنْهُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌

__________________

(١) في « بح ، جت » والوسائل : « عنبسة ». والمذكور في رجال النجاشي ، ص ٣٠٢ ، الرقم ٨٢٥ : « عيينة بن ميمون بيّاع القصب ». والظاهر أنّه متّحد مع عيينة بن ميمون البجلي القصباني المذكور في رجال الطوسي ، ص ٢٦٢ ، الرقم ٣٧٣٣.

(٢) في حاشية « جت » : « فتركت ».

(٣) في « ق ، بف » : ـ / « كلّه ».

(٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٣ ، صدر ح ٥٦١٣ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٥ ، ذيل ح ١٠٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ، ذيل ح ٥٦٨ ، بسند آخر عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦٩ ، ح ٢٤٩٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٠ ، ح ٣٢٨٢٢.

(٥) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ / « له ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « ولم يترك ».

(٧) في « ك‍ » : ـ / « إليّ ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٦٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٠ ، ح ٢٤٩٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٢٨٢٥.

٦٣٩

سُكَيْنٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (١) ، عَنْ مُشْمَعِلٍّ ؛ وَعَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ مُشْمَعِلٍّ كُلِّهِمْ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

__________________

(١) هكذا في « ق ، بف ». وفي « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : « وعليّ بن أبي حمزة ».

وما أثبتناه هو الأظهر ـ وإن كان السند على كلا التقريرين مختلاًّ ـ كما سنبيّنه إن شاء الله تعالى. فنركّز الكلام على ماورد في أكثر النسخ ، فنقول : مقتضى لفظة « كلّهم » تعدّد الرواة عن أبي بصير ، وهو خلاف ظاهر السند ؛ فقد تقدّم في الكافي ، ح ١٣٣٨٣ رواية ابن سكين ، وهو محمّد بن سكين ، عن مشمعلّ بن سعد عن أبي بصير ، فيكون عليّ بن أبي حمزة معطوفاً على محمّد بن سكين وكلاهما يرويان عن مشمعلّ.

ثمّ إنّ وقوع التحويل في السند ممّا لاريب فيه ؛ فإنّ المراد من ابن رباط ، هو عليّ بن الحسن بن رباط ، فعليه يروي هو تارة عن مشمعلّ بتوسّط محمّد بن سكين وعليّ بن أبي حمزة واخرى مباشرة. لكنّ الأخذ بذلك يواجه إشكالاً ، وهي رواية عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير بتوسّط مشمعلّ وقد كان عليّ بن أبي حمزة قائد أبي بصير ، وروى عنه مباشرة في كثيرٍ من الأسناد جداً ، بل هو أكثر رواة أبي بصير روايةً ، ولم يثبت توسّط راوٍ بين عليّ بن أبي حمزة وبين أبي بصير إلاّوالد عليّ ، وهذا الأمر منحصر بطريق واحد ، وهو ما رواه موسى بن عمران النخعي عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي عن عليّ بن سالم ، وهو عنوان آخر لعليّ بن أبي حمزة ، عن أبيه عن أبي بصير. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٤٩ ، الرقم ٦٥٦ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٢٢٧ ، ٢٢٨ ؛ علل الشرائع ، ص ١٣ ، ح ١٠ ؛ وص ١٥ ، ح ١ ؛ وص ٧٧ ، ح ١ ؛ وص ١٥٤ ، ح ١ ؛ وص ٢٨٣ ، ح ١ ؛ وص ٢٨٤ ، ح ١ ؛ التوحيد ، ص ٢٠ ، ح ٧ ؛ وص ٩٥ ، ح ١٥ ؛ وص ١٨٣ ، ح ٢٠ ؛ وص ٤٠٣ ، ح ١٠.

واحتمال كون الصواب في السند « عليّ بن الحسن بن رباط ، عن محمّد بن سكين وعليّ بن أبي حمزة ومشمعلّ » ملازم للغويّة عبارة « وعن ابن رباط عن مشمعلّ كلّهم » كما لا يخفى.

هذا ، واحتمل الاستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري ـ دام توفيقه ـ في تعليقته على السند أن يكون الأصل في السند هكذا : « ... عليّ بن الحسن بن رباط ، عن محمّد بن سكين ، عن عليّ بن أبي حمزة ومشمعلّ ؛ وعن ابن رباط ، عن مشمعلّ كلّهم عن أبي بصير ». فيروي الحسن بن محمّد ، وهو ابن سماعة ، عن أبي بصير تارة بتوسّط عليّ بن الحسن بن رباط عن محمّد بن سكين ، عن عليّ بن أبي حمزة ومشمعلّ ، واخرى بتوسّط ابن رباط عن مشمعلّ ، فيكون التحويل من باب عطف طبقتين على ثلاث طبقات.

وهذا الاحتمال يؤيّده ما ورد في « ق » وهي أقدم نسخ الكافي في ما نحن فيه ، وما ورد في « بف » وهي من أقدم النسخ.

والحسن بن محمّد بن سماعة ، وإن روى عن أبي بصير بواسطة واحدة في عددٍ من الأسناد ، ولكن روايته عنه بثلاث وسائط أيضاً وردت في بعض الأسناد ، منها ما ورد في الكافي ، ح ١٣٣٨٣ و ١٣٦٠٧ و ١٤٩١١ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٥١. نعم مشكلة لفظة « كلّهم » باقية على حالها وهذا نظير ما تقدّم في الكافي ، ح ١٠٧٧١ فلاحظ.

٦٤٠