الكافي - ج ١٣

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٣

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-419-3
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٧٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : مَنْ أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ (١) ، ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً ، فَإِنَّ (٢) ثُلُثَ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ ». (٣)

٧ ـ بَابٌ‌

١٣١٣٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ (٤) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٥) فِي رَجُلٍ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ وَوَرَثَتُهُ شُهُودٌ ، فَأَجَازُوا (٦) ذلِكَ ، فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوا الْوَصِيَّةَ : هَلْ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ؟

قَالَ : « لَيْسَ لَهُمْ ذلِكَ ، الْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِي حَيَاتِهِ (٧) ». (٨)

__________________

(١) في « ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « بثلثه » بدل « بثلث ماله ».

(٢) في الفقيه والتهذيب : « قال ».

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٤ ؛ وص ٢٠٧ ، ح ٨٢١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١٣ ، ح ١١٦٧ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام. الجعفريّات ، ص ١٢١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٧ ، ح ٥٥٣٧ ، مرسلاً عن أبي عبدالله من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليهما‌السلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٥٨ ، ح ٢٣٦٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٤٦٠٤.

(٤) ورد الخبر في الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٦٤. معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد ، لكنّ المذكور في بعض النسخ المعتبرة من الاستبصار : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد » وهو الصواب.

(٥) في « ق ، ك‍ ، ل ، بف » والفقيه والتهذيب ، ح ٧٧٥ والاستبصار ، ح ٤٦٤ : ـ / « قال ».

(٦) في « ن » : « وأجازوا ».

(٧) في المرآة : « أكثر الأصحاب على أنّ إجازة الوارث مؤثّرة متى وقعت بعد الوصيّة ، سواء كان في حال حياة الوصيّ أو بعد موته ، وقال المفيد وابن إدريس : لا تصحّ الإجازة إلاّ بعد وفاته ؛ لعدم استحقاق الوارث المال قبله ، فيلغو. والأوّل أقوى ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٦٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ح ٥٤٦١ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٦٦ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٥١ ، ح ٢٣٦٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٤ ، ذيل ح ٢٤٦٠١.

٣٤١

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (١)

٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهَا‌

١٣١٣٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (٢) ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ إِنْ (٣) كَانَ (٤) فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ ». (٥)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٦٥ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، صدر ح ٧٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٦٧ ، بسندهما عن منصور بن حازم ، وتمام الرواية : « سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أوصى بوصيّة أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له؟ قال : جائز » الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٥١ ، ح ٢٣٦٤٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٤ ، ذيل ح ٢٤٦٠١.

(٢) ورد الخبر في الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٩ ، ح ٥٤٥٨ عن محمّد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين ، عن عبيد بن‌زرارة. وهو سهو ؛ فقد مات بكير بن أعين في حياة أبي عبد الله عليه‌السلام وقد استشهد هو عليه‌السلام سنة ١٤٨ ، ولم تثبت رواية بكير عن عبيد بن زرارة الذي مات أبوه سنة ١٥٠ ، كما لم تثبت رواية ابن أبي عمير عن رواة هذه الطبقة. راجع : رجال الطوسي ، ص ١٧٠ ، الرقم ١٩٩٢ ؛ رجال الكشّي ، ص ١٦١ ، الرقم ٢٧٠ ؛ رجال النجاشي ، ص ١٧٥ ، الرقم ٤٦٣ وص ٣٢٦ ، الرقم ٨٨٧.

ثمّ إنّ المتكرّر في الأسناد رواية [ عبد الله ] بن بكير عن عبيد بن زرارة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٢٧ ـ ٧٢٨ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٧٢ ـ ٣٧٤.

(٣) في « ل » : « وإن ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٢ : « إن كان ، أي الوصيّة ، ويحتمل الرجوع أيضاً. ولا خلاف في جواز رجوع الموصي في وصيّته مادام حيّاً ».

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٩ ، ح ٧٦٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٩ ، ح ٥٤٥٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين. وفي الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المدبّر ، ذيل ح ١١١٧٢ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٨ ، ذيل ح ٩٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ذيل ح ١٠٤ ، بسند آخر عن ابن بكير ، عن زرارة ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الوصايا ، باب أنّ المدبّر من الثلث ، ذيل

٣٤٢

١٣١٣٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لِصَاحِبِ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَيُحْدِثَ (٢) فِي وَصِيَّتِهِ مَا دَامَ حَيّاً ». (٣)

١٣١٣٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام أَنَّ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَأَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْقُضَ وَصِيَّتَهُ ، فَيَزِيدَ فِيهَا وَيَنْقُصَ مِنْهَا مَا لَمْ يَمُتْ ». (٤)

١٣١٣٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٦) ، قَالَ :

__________________

ح ١٣١٧٥ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ذيل ح ٨٨٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، ذيل ح ٣٤٦١ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٣ ، ح ٢٣٦٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢٤٦٥٣.

(١) في « ق ، ك‍ ، ل ، بح ، بف ، جت » والوسائل : ـ / « بن عيسى ».

(٢) في « بح » : « ويحدث فيها » بدل « فيها ويحدث ».

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٦١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٩ ، ح ٥٤٥٧ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ بن فضّال الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٣ ، ح ٢٣٦٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢٤٦٥٤.

(٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٩ ، ح ٥٤٥٩ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن مسكان. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٦٢ ، معلّقاً عن يونس. وفي الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المدبّر ، ح ١١١٧٢ وضمن ح ١١١٧٦ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٨ و ٢٥٩ ، ح ٩٤٠ وضمن ح ٩٤٢ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ١٠٤ وضمن ح ١٠٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، ح ٣٤٦١ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الوصايا ، باب أنّ المدبّر من الثلث ، ح ١٣١٧٣ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٥ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٤ ، ح ٢٣٦٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٢ ، ح ٢٤٦٥١.

(٥) في « ق ، م ، بح ، بف » وحاشية « جد » : + / « عن أبيه ». وتقدّم غير مرّة أنّ عليّ بن إبراهيم يروي عن محمّد بن‌عيسى [ بن عبيد ] مباشرة ، وماورد في بعض الأسناد من توسّط أبيه بينه وبين محمّد بن عيسى سهو. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٨٧ وح ١٢٧١.

(٦) في « بح » : « أصحابنا ».

٣٤٣

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام : « لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَيِّرَ (١) وَصِيَّتَهُ ، فَيُعْتِقَ مَنْ كَانَ أَمَرَ بِمِلْكِهِ ، وَيُمَلِّكَ مَنْ كَانَ أَمَرَ بِعِتْقِهِ ، وَيُعْطِيَ مَنْ كَانَ حَرَمَهُ ، وَيَحْرِمَ مَنْ كَانَ أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَمُتْ (٢) ». (٣)

٩ ـ بَابُ مَنْ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ (٤) فَمَاتَ الْمُوصى لَهُ (٥) قَبْلَ

الْمُوصِي أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا‌

١٣١٣٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَوْصى لآِخَرَ وَالْمُوصى لَهُ (٦) غَائِبٌ ، فَتُوُفِّيَ (٧) الَّذِي أُوصِيَ لَهُ (٨) قَبْلَ الْمُوصِي ، قَالَ : الْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الَّذِي أُوْصِيَ لَهُ ، قَالَ : وَمَنْ أَوْصى لِأَحَدٍ ، شَاهِداً كَانَ أَوْ غَائِباً (٩) ، فَتُوُفِّيَ الْمُوصى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي ،

__________________

(١) في « بف ، جت » والتهذيب والفقيه ، ح ٥٤٦٠ : + / « من ».

(٢) في « ق ، بف » : + / « رجع عنه ». وفي التهذيب : + / « ويرجع فيه ». وفي الفقيه ، ح ٥٤٦٠ : « لم يكن رجع عنه » بدل « لم يمت ».

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٦٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٩ ، ح ٥٤٦٠ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن بإسناده عن عليّ بن الحسين عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩١ ، ح ٧٦٧ و ٧٦٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ذيل ح ٥٥٥٤ ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن عليّ بن محمّد [ الهادي ] عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٦ ، ح ٢٣٦٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢٤٦٥٢.

(٤) في « بن » : ـ / « بوصيّة ».

(٥) في « ك‍ » : ـ / « له ».

(٦) في « ق ، ل ، بن » : ـ / « له ».

(٧) في « م » والوسائل : + / « الموصى له ».

(٨) في « ل ، جد » وحاشية « بن ، جت » : « الموصى له » بدل « الذي اوصي له ».

(٩) في « بح ، جت » : « أم غائباً ».

٣٤٤

فَالْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ (١) ». (٢)

١٣١٣٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ السَّابَاطِيِّ (٣) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (٤) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى إِلَيَّ وَأَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَ عَمّاً لَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَيْئاً ، فَمَاتَ الْعَمُّ؟

فَكَتَبَ عليه‌السلام : « أَعْطِهِ (٥) وَرَثَتَهُ (٦) ». (٧)

١٣١٤٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ مُثَنّى (٨) ، قَالَ :

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٣ : « هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب جماعة إلى بطلان الوصيّة بموت الموصى له قبل البلوغ ، سواء مات في حياة الموصي أو بعد موته ، وفصّل بعض الأصحاب فخصّ البطلان بما إذا مات الموصى له قبل الموصي ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٧ ، ح ٥١٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٠ ، ح ٥٤٨٩ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. راجع : التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣١ ، ح ٩٠٥ و ٩٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٥١٨ و ٥١٩ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٩٩ ، ح ٢٣٧٢٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٣ ، ح ٢٤٧١٦.

(٣) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » والوسائل : « الباهلي » بدل « الساباطي ». والمذكور في رجال البرقي ، ص ٥١ ، هو محمّد بن عمر الساباطي.

(٤) في « بح ، بف » : « أبا عبد الله ». وفي الفقيه : + / « يعني الثاني ».

(٥) في « ق ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والاستبصار : « أعط ».

(٦) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : « أعطه ورثته » الظاهر إرجاع الضمير إلى الموصى له ، ويحتمل إرجاعه إلى الموصي ، ثمّ اعلم أنّ الروايات مجملة في كون موت الموصى له بعد القبول أو قبله ، والأصحاب فرضوا المسألة قبل القبول ، وهو أظهر ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣١ ، ح ٩٠٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٥١٦ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٠ ، ح ٥٤٨٨ ، معلقاً عن عمرو بن سعيد المدائني الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٩٩ ، ح ٢٣٧٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٤٧١٨.

(٨) هكذا في « بن ». وفي « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : ـ / « عن مثنّى ».

٣٤٥

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُوْصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا ، وَلَمْ يَتْرُكْ عَقِباً؟

قَالَ : « اطْلُبْ لَهُ وَارِثاً أَوْ مَوْلًى (١) ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ (٢) لَمْ أَعْلَمْ لَهُ وَلِيّاً (٣)؟

قَالَ : « اجْهَدْ عَلى أَنْ تَقْدِرَ (٤) لَهُ عَلى وَلِيٍّ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ (٥) ، وَعَلِمَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْكَ الْجِدَّ (٦) ، فَتَصَدَّقْ بِهَا (٧) ». (٨)

__________________

والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣١ ، ح ٩٠٥ عن محمّد بن يحيى بنفس السند عن العبّاس بن عامر عن مثنّى. وقد أخذ الشيخ قدس‌سره الخبر من الكافي ، كما يشهد به المقارنة بين أحاديث الكتابين ، كما أنّ الخبر ورد في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١١ ، ح ٥٤٩٠ عن العبّاس بن عامر عن مثنّى قال : سألته.

يؤيّد ذلك ما ورد في تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٧ ، ح ١٧١ ، من نقل الخبر مع زيادة ، عن مثنّى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(١) في الاستبصار : + / « نعمة ».

(٢) في « بح » : « وإن ».

(٣) في تفسير العيّاشي : « فإنّ الله يقول : « فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدّلُونَهُ » قلت : إنّ الرجل كان من أهل فارس دخل في الإسلام لم يسمّ ولا يعرف له وليّاً » بدل « قلت : فإن لم أعلم له وليّاً ». وفي الاستبصار : + / « وارثاً ».

(٤) في « ك‍ ، جت » والعيّاشي : « أن يقدر ».

(٥) في « بن » والوسائل : « لم تجد ».

(٦) في « ل » : « الجيّد ».

(٧) قال الفيض ما مضمونه : قوله : « فمات » في الخبرين يشمل ما إذا مات قبل الموصي أو بعده ، بل دلالته على الثاني أظهر ، فلا دلالة فيهما على أنّ الحكم في الأوّل أيضاً ذلك ، فلا ينافيان الخبرين اللذين رواهما الشيخ في التهذيب بإسناده عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ومنصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنّه سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ، قال عليه‌السلام : ليس بشي‌ء. ويمكن حملهما على ما إذا كان هناك قرينة تدلّ على إرادة الموصى له بخصوصه دون ورثته.

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣١ ، ح ٩٠٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٥١٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ... عن العبّاس بن عامر ، عن مثنّى ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١١ ، ح ٥٤٩٠ ، معلّقاً عن العبّاس بن عامر ، عن مثنّى ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٧ ، ح ١٧١ ، عن مثنّى بن عبدالسلام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٠٠ ، ح ٢٣٧٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٤٧١٧.

٣٤٦

١٠ ـ بَابُ إِنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ عَلى جِهَتِهَا (١)

١٣١٤١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِمَالِهِ (٢) فِي سَبِيلِ اللهِ.

فَقَالَ (٣) : « أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصى بِهِ لَهُ وَإِنْ (٤) كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً ؛ إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ يَقُولُ : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٥) ». (٦)

١٣١٤٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي رَجُلٍ أَوْصى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : « أَعْطِ (٨) لِمَنْ أَوْصى (٩) لَهُ (١٠) بِهِ (١١) وَإِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً ؛ إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ يَقُولُ : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما

__________________

(١) في « ك‍ ، ن ، بح ، جت » : « وجهها ».

(٢) في الفقيه : « ماله هو الثلث ».

(٣) في « ك‍ ، بن » والعيّاشي : « قال ».

(٤) في « م » : « فإن ».

(٥) البقرة (٢) : ١٨١. وقال الشهيد ما مضمونه : يشترط في الموصى له كونه غير حربي ، فتبطل الوصيّة للحربي وإن كان رحماً إلاّ أن يكون الموصي من قبيله ، ويظهر من المبسوط والمقنعة صحّة الوصيّة له مع كونه رحماً ، وأمّا الذمّي فكالوقف ، ومنع القاضي من الوصيّة للكافر مطلقاً ... وتصحّ للمرتدّ عن غير فطرة لا عنها إلاّ أن تقول بملك الكسب المتجدّد ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٠٧ ـ ٣٠٨.

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨٠٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ح ٥٤٦٢ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٧ ، ح ١٦٩ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٥ ، ح ٢٣٦٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٣٧ ، ذيل ح ٢٤٧٢٢.

(٧) في « ق ، بف » : ـ / « بن رزين ».

(٨) في « جت » : « أعطه ».

(٩) في « بف » : « لما وصّى ».

(١٠) في « بح » : ـ / « له ».

(١١) في « ن » : « به له ». وفي « ق ، ك‍ ، ل ، م ، بف ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : ـ / « به ».

٣٤٧

سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) ». (١)

١٣١٤٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ (٢) عليه‌السلام إِلى جَعْفَرٍ وَمُوسى : « وَفِيمَا أَمَرْتُكُمَا مِنَ الْإِشْهَادِ بِكَذَا وَكَذَا نَجَاةٌ لَكُمَا فِي آخِرَتِكُمَا ، وَإِنْفَاذٌ (٣) لِمَا أَوْصى بِهِ أَبَوَاكُمَا ، وَبِرٌّ (٤) مِنْكُمَا لَهُمَا ، وَاحْذَرَا (٥) أَنْ لَا تَكُونَا (٦) بَدَّلْتُمَا وَصِيَّتَهُمَا (٧) ، وَلَا غَيَّرْتُمَاهَا عَنْ حَالِهَا ؛ لِأَنَّهُمَا قَدْ (٨) خَرَجَا مِنْ (٩) ذلِكَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ وَصَارَ ذلِكَ فِي رِقَابِكُمَا ، وَقَدْ قَالَ اللهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ فِي كِتَابِهِ فِي الْوَصِيَّةِ (١٠) : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (١١) ». (١٢)

١٣١٤٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :

أَنَّ رَجُلاً كَانَ بِهَمَذَانَ (١٣) ذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ ، وَكَانَ لَايَعْرِفُ هذَا الْأَمْرَ ، فَأَوْصى بِوَصِيَّةٍ (١٤) عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَأَوْصى أَنْ يُعْطى شَيْ‌ءٌ (١٥) فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَسُئِلَ عَنْهُ (١٦)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠١ ، ح ٨٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٨٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٥ ، ح ٢٣٦٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٧ ، ذيل ح ٢٤٧٢٢.

(٢) في « م ، جد » : + / « الثاني ».

(٣) في « ق ، بح ، بف ، بن ، جت » والمطبوع والوافي : « وإنفاذاً ».

(٤) في « ق ، ك‍ ، ل ، بف ، بن ، جت » والمطبوع والوافي : « وبرّاً ».

(٥) في « ك‍ » : « فاحذر ».

(٦) في « ك‍ ، بح » : « لا يكونا ».

(٧) في « بف » : « وصيّته ». وفي « ق » : « وصيّه ».

(٨) في « ق ، ك‍ ، بح ، بف ، جت » : « وقد » بدل « لأنّهما قد ».

(٩) في « بن » : « عن ».

(١٠) في « ل ، بن » : ـ / « في كتابه في الوصيّة ».

(١١) البقرة (٢) : ١٨١.

(١٢) الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٦ ، ح ٢٣٦٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢٤٧٢٣.

(١٣) في « ن ، بح ، بف ، بن » والتهذيب والاستبصار : « بهمدان ».

(١٤) في « ل ، بن » والاستبصار : « بوصيّته ».

(١٥) في « ك‍ » : « شيئاً ».

(١٦) في « ل ، بن » : ـ / « عنه ».

٣٤٨

أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : كَيْفَ يُفْعَلُ بِهِ (١)؟ فَأَخْبَرْنَاهُ (٢) أَنَّهُ كَانَ لَايَعْرِفُ هذَا الْأَمْرَ (٣)

فَقَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَوْصى إِلَيَّ أَنْ أَضَعَ (٤) فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ لَوَضَعْتُهُ فِيهِمَا (٥) ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٦) فَانْظُرُوا (٧) إِلى مَنْ يَخْرُجُ (٨) إِلى هذَا الْوِجْهِ (٩) ـ يَعْنِي (١٠) بَعْضَ (١١) الثُّغُورِ ـ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْهِ (١٢) ». (١٣)

١٣١٤٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ رَجُلاً أَوْصى إِلَيَّ بِشَيْ‌ءٍ (١٤) فِي السَّبِيلِ (١٥)

فَقَالَ لِيَ : « اصْرِفْهُ فِي الْحَجِّ ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَوْصى إِلَيَّ فِي السَّبِيلِ.

__________________

(١) في الوسائل : « نفعل » بدل « يفعل به ».

(٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « وأخبرناه ».

(٣) في الفقيه : + / « وأوصى بوصيّة عند الموت ».

(٤) في الفقيه : + / « ماله ».

(٥) في « ق ، ك‍ ، بف » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فيهم ».

(٦) البقرة (٢) : ١٨١.

(٧) في « بح » والفقيه : « فانظر ».

(٨) في « ل » : « سيخرج ». وفي « بح » : « تخرج ». وفي « ن ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٩) في الوسائل : « الأمر ». والوجه ـ بالضمّ والكسر ـ : الجانب والناحية. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٤٨ ( وجه ).

(١٠) في « ق ، بح ، بف » : ـ / « يعني ».

(١١) في « ك‍ ، م ، ن ، بن ، جد » والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ / « بعض ».

(١٢) في الوافي : « إنّما أمر عليه‌السلام بذلك لأن سبيل الله عند العامّة إنّما يكون ذلك ».

(١٣) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ح ٤٦٣ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٠٥ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٨ ، ح ٤٨٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٦ ، ح ٢٣٦٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٤٧٢٧.

(١٤) في المعاني : ـ / « بشي‌ء ».

(١٥) في الفقيه : « في سبيل الله ».

٣٤٩

قَالَ (١) : « اصْرِفْهُ فِي الْحَجِّ (٢) ؛ فَإِنِّي (٣) لَا أَعْلَمُ شَيْئاً (٤) مِنْ سَبِيلِهِ (٥) أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ (٦) ». (٧)

١١ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

١٣١٤٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ إِلَيَّ بِمَالٍ أَنْ (٨) يُجْعَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقِيلَ لَهَا : نَحُجُّ (٩) بِهِ؟ فَقَالَتِ : اجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالُوا لَهَا : فَنُعْطِيهِ (١٠)

‌__________________

(١) في « ن ، بف » والاستبصار والتهذيب : « فقال ». وفي « جت » والتهذيب : + / « لي ».

(٢) في « ل ، بن » : ـ / « قال : قلت له : أوصى إليّ في السبيل ، قال : اصرفه في الحجّ ». وفي التهذيب : + / « قال : قلت له : أوصى إليّ في السبيل ، قال : اصرفه في الحجّ ». وفي الاستبصار : + / « قال : قلت له : أوصى إليّ في السبيل ».

(٣) في الاستبصار : « فقال ».

(٤) في الفقيه والمعاني : « سبيلاً ».

(٥) في « بح ، بف » وحاشية « جت » : « في سبيل الله » بدل « من سبيله ». وفي الفقيه والمعاني : « سبله ».

(٦) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٦ : « قوله عليه‌السلام : « اصرفه في الحجّ » يدلّ على أنّ الحجّ فى سبيل الله ، وأنّه أفضل أفراده. ويمكن أن يكون مختصّاً بذلك الزمان ؛ لعدم تحقّق الجهاد الشرعي فيه.

واختلف الأصحاب في ذلك ، فذهب الشيخ وجماعة إلى أنّ السبيل هو الجهاد ، وإن تعذّر فأبواب البرّ كمعونة الفقراء والمساكين وابن السبيل وصلة آل محمد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذهب أكثر المتأخّرين إلى شموله لكلّ ما فيه أجر ، وكثير من الأخبار يدلّ على كون الحجّ منه ، فمع تعذّر الجهاد الصرف إليه أحوط ، وإن كان التعميم لا يخلو من قوّة ، كما يؤمي إليه هذا الخبر ».

(٧) معاني الأخبار ، ص ١٦٧ ، ح ٢ ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٦ ، ح ٥٤٧٩ ، معلّقاً عن محمّد بن عيسى. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٩١ ، بسندهما عن محمّد بن سليمان. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، ح ٨٢ ، عن الحسن بن محمّد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٣٦ ، ح ٢٣٧٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٩ ، ذيل ح ٢٤٧٢٥.

(٨) في « ق ، بح ، بف » : ـ / « أن ».

(٩) في « ك‍ ، بن » والتهذيب والوسائل : « يحجّ ». وفي « ن » : « بحجّ ». وفي « بح » : « تحجّ ».

(١٠) في « ن ، بف ، جت » : « نعطيه ».

٣٥٠

آلَ مُحَمَّدٍ؟ قَالَتِ : اجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « اجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَا أَمَرَتْ ».

قُلْتُ : مُرْنِي (١) كَيْفَ أَجْعَلُهُ؟

قَالَ : « اجْعَلْهُ كَمَا أَمَرَتْكَ ؛ إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ يَقُولُ : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٢) أَرَأَيْتَكَ لَوْ أَمَرَتْكَ أَنْ تُعْطِيَهُ يَهُودِيّاً ، كُنْتَ تُعْطِيهِ نَصْرَانِيّاً (٣)؟ ».

قَالَ : فَمَكَثْتُ (٤) بَعْدَ ذلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِي قُلْتُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، فَسَكَتَ هُنَيْئَةً ، ثُمَّ قَالَ : « هَاتِهَا ».

قُلْتُ : مَنْ أُعْطِيهَا؟ قَالَ : « عِيسى شَلَقَانَ (٥) ». (٦)

١٣١٤٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛

وَ (٧) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الْعَسْكَرِيَّ عليه‌السلام بِالْمَدِينَةِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِمَالٍ (٨) فِي سَبِيلِ اللهِ؟

__________________

(١) في « ل ، بح ، بن » : « آمرني ».

(٢) البقرة (٢) : ١٨١.

(٣) في « بح » : « أو نصرانيّاً كنت تعطيه » بدل « كنت تعطيه نصرانيّاً ».

(٤) في « بف » : « فكنت ».

(٥) في الوافي : « سبيل الله عند العامّة الجهاد ، ولمّا لم يكن جهادهم مشروعاً جاز العدول عنه إلى فقراء الشيعة. وشلقان ـ بفتح المعجمة واللام ثمّ القاف ـ لقب عيسى بن أبي منصور كان خيّراً فاضلاً ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٧ : « قوله عليه‌السلام : « هاتها » أي ابعثها إليّ لأصرفها في مصارفها أو اعطها الفقراء. ويفهم منه أنّ ماورد من الصرف في الجهاد محمول على التقيّة ، فتدبّر ».

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣١ ، ح ٤٩٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٢٣٧٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢٤٧٢٦.

(٧) في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد » على « محمّدبن جعفر الرزّاز ، عن محمّد بن عيسى ».

(٨) في المعاني : « بماله ».

٣٥١

فَقَالَ (١) : « سَبِيلُ اللهِ شِيعَتُنَا ». (٢)

١٢ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

١٣١٤٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ : عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّلْتِ ، قَالَ :

كَتَبَ الْخَلِيلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلى ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ ـ وَهُوَ وَالِي نَيْسَابُورَ (٣) ـ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمَجُوسِ مَاتَ ، وَأَوْصى لِلْفُقَرَاءِ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِهِ ، فَأَخَذَهُ قَاضِي نَيْسَابُورَ (٤) ، فَجَعَلَهُ فِي فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، فَكَتَبَ الْخَلِيلُ إِلى ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ بِذلِكَ ، فَسَأَلَ الْمَأْمُونَ عَنْ ذلِكَ (٥) ، فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدِي فِي ذلِكَ (٦) شَيْ‌ءٌ.

فَسَأَلَ (٧) أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام ، فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه‌السلام : « إِنَّ الْمَجُوسِيَّ لَمْ يُوصِ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ مِقْدَارُ ذلِكَ الْمَالِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ ، فَيُرَدَّ عَلى فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ (٨) ». (٩)

__________________

(١) في « ل ، م ، بن » : « قال ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٤ ، ح ٨١١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٩٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ؛ معاني الأخبار ، ص ١٦٧ ، ح ٣ ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٦ ، ح ٥٤٧٨ ، معلّقاً عن محمّد بن عيسى بن عبيد. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ح ٨١ ، عن الحسن بن راشد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٢٣٧٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٨ ، ذيل ح ٢٤٧٢٤.

(٣) في « بح ، جت » : « نيشابور ». في الفقيه : « وهو الوصيّ بنيسابور » بدل « وهو والي نيسابور ».

(٤) في « بح ، جت » : « نيشابور ». وفي الفقيه : « الوصيّ بنيسابور » بدل « قاضي نيسابور ».

(٥) في الوسائل : ـ / « عن ذلك ».

(٦) في الوسائل : « هذا ».

(٧) في « ق ، بف » وحاشية « جت » : « فسألت ».

(٨) في المرآة : « يدلّ على أنّه لو أوصى الكافر للفقراء يصرف إلى فقراء نحلته ، كما ذكره الأصحاب. قوله عليه‌السلام : « من مال الصدقة » أي الزكاة ، وظاهره جواز احتساب الزكاة يعد إعطاء المستحقّ ، ولا يشترط النيّة حال الإعطاء ، ويحتمل أن يكون المراد مال بيت المال ؛ لأنّه من خطأ القاضي ، وهو في بيت المال ».

(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٨٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.

٣٥٢

١٣١٤٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ ، قَالَ :

أَوْصَتْ مَارِدَةُ لِقَوْمٍ نَصَارى فَرَّاشِينَ (١) بِوَصِيَّةٍ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : اقْسِمْ هذَا فِي فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ (٢) مِنْ أَصْحَابِكَ ، فَسَأَلْتُ الرِّضَا عليه‌السلام ، فَقُلْتُ : إِنَّ أُخْتِي أَوْصَتْ بِوَصِيَّةٍ لِقَوْمٍ نَصَارى ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَصْرِفَ ذلِكَ إِلى قَوْمٍ (٣) مِنْ أَصْحَابِنَا مُسْلِمِينَ؟

فَقَالَ : « أَمْضِ الْوَصِيَّةَ عَلى مَا أَوْصَتْ بِهِ ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى : ( فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٤) ». (٥)

١٣ ـ بَابُ مَنْ أَوْصى بِعِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ حَجٍّ‌

١٣١٥٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ (٦) فِي رَجُلٍ أَوْصى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَأَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ (٧) فِي مَرَضِهِ ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ ، وَجَازَ الْعِتْقُ (٨) ». (٩)

__________________

الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٥٤٦٤ ، معلّقاً عن أبي طالب عبدالله بن الصلت القمّي. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٥ ، ضمن ح ٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٨ ، ح ٢٣٧٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٤٢ ، ح ٢٤٧٢٨.

(١) في « ل ، ن ، بح » : ـ / « فرّاشين ». وفي مرآة العقول : « قوله : « فرّاشين » أي لكنائسهم أو للبيت المقدس ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : « المسلمين ».

(٣) في « بح » : « القوم ».

(٤) البقرة (٢) : ١٨١.

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٠٦ ؛ والاستبصار ، ٤ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٨٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٧ ، ح ٢٣٧٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٤٧٣٠.

(٦) في « ق ، ك‍ ، ن ، بف » والتهذيب : ـ / « قال ».

(٧) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « مماليكه ».

(٨) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٨ : « المشهور بين الأصحاب أنّه لا فرق بين العتق وغيره من الوصايا في التوزيع

٣٥٣

١٣١٥١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ ، ثُمَّ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ أُخْرى ، أُلْقِيَتِ (١) الْوَصِيَّةُ (٢) ، وَأُعْتِقَ (٣) الْخَادِمُ (٤) مِنْ ثُلُثِهِ (٥) ، إِلاَّ أَنْ يَفْضُلَ مِنَ الثُّلُثِ مَا يَبْلُغُ الْوَصِيَّةَ ». (٦)

١٣١٥٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَوْصى عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ لِذَوِي قَرَابَتِهِ ، وَأَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ (٧) ، وَكَانَ (٨) جَمِيعُ مَا أَوْصى بِهِ (٩) يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ فِي وَصِيَّتِهِ؟

__________________

مع عدم الترتيب وقصور الثلث ، والابتداء بالسابق مع الترتيب ، وذهب الشيخ وابن الجنيد إلى أنّه يقدّم العتق وإن تأخّر على غيره كما يدلّ عليه هذه الأخبار ، ويمكن حملها على ما إذا كان العتق مقدّماً لكنّه بعيد. والأولى أن يقال : هذه الأخبار لا تدلّ على مطلوبهم ، لأنّها مفروضة في تنجيز العتق ، والمنجّزات مقدّمة على الوصايا كما هو المشهور ، وبه يجمع بينها وبين رواية معاوية بن عمّار الآتية ».

(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٢ ، ح ٥٤٦٨ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٥٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣ ، ح ١ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٨ ، ح ٢٣٧٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢٤٨٤٣.

(١) في « ق ، جت » والتهذيب ، ح ٨٦٠ : « الغيت ».

(٢) في « ك‍ ، ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : ـ / « القيت الوصيّة ».

(٣) في « ل ، م » والوسائل والتهذيب : « اعتقت » بدون الواو. وفي « بن » : « اعتق » بدون الواو. وفي « ك‍ ، ن ، جت ، جد » : « واعتقت ».

(٤) في التهذيب ، ح ٧٨٦ : « الجارية ».

(٥) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : + / « الغيت الوصيّة ».

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٨٦ ، بسنده عن الحسين بن سعيد ؛ وفيه ، ص ٢١٩ ، ح ٨٦٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٥ ، ح ٢٣٦٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢٤٨٤٢.

(٧) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « مملوكه » بدل « مملوكاً له ».

(٨) في « ك‍ ، ل ، م ، بن ، جد » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فكان ».

(٩) في « بح ، جت » : + / « عند موته ».

٣٥٤

فَقَالَ (١) : « يَبْدَأُ بِالْعِتْقِ (٢) ، فَيُنَفِّذُهُ (٣) ». (٤)

١٣١٥٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ (٥) ، فَأَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ (٦) ، وَأَوْصى بِوَصِيَّةٍ ، فَكَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ؟

قَالَ : « يُمْضى عِتْقُ الْغُلَامِ ، وَيَكُونُ النُّقْصَانُ مِمَّا بَقِيَ (٧) ». (٨)

١٣١٥٤ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ‌

__________________

(١) في « ل ، م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٢) في « بح ، جت » : « في العتق ».

(٣) في « م ، بح ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب : « فينفذ ».

(٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٢ ، ح ٥٤٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي همّام إسماعيل بن همّام. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، ح ٥١٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٦ ، ح ٢٣٦٣٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٠ ، ذيل ح ٢٤٨٤١.

(٥) قال المحقّق الشعراني قدس‌سره في هامش الوافي : « قوله : « رجل حضره الموت فأعتق مملوكه ... » أي ظهر عليه‌أمارات الموت وهذا حدّ المرض الذي يحسب منجّزات المريض فيه من الثلث ويكون عتقه وهبته بمنزلة وصاياه وما يعمل به بعد وفاته ، فيعلم بذلك أنّ الحجر إنّما هو على المريض الذي يخاف عليه بمقتضى ظاهر الحال ؛ فإذا وهب أو أعتق في حال لا يخاف عليه كصداع أو حمّى يوم وما يعتاده في الأوجاع لا يحجر عليه ، لأنّ مالا يظنّ معه الموت لا يطلق عليه أنّه رجل حضره الموت ، وهذه الأحاديث متواترة معنى تدلّ على أنّ منجّزات المريض تحسب من الثلث وأنّها بحكم الوصيّة ، ولا فرق بين العتق وغيره ».

(٦) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « غلامه ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « فيما بقي ». وفي حاشية « جت » : « عمّا بقي ».

وفي الوافي : « إنّما قدّم عتق الغلام لأنّه أعتقه في حياته ، وهل يحسب من الثلث ؛ لأنّه أعتقه في مرضه ، أم من أصل المال ؛ لأنّ له التصرّف في ماله مادام فيه الروح كما يأتي؟ وجهان ، وهذا الحديث يحتملهما ، والحكم فيه من المتشابهات ؛ لتعارض الأخبار فيه ، مع أنّ بعضها ممّا لا يقبل التأويل ».

(٨) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٢ ، ح ٥٤٩٤ ، معلّقاً عن العلاء بن رزين. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٥٤ ، بسندهما عن علاء بن رزين القلاّء الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٣ ، ح ٢٣٦٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٩ ، ذيل ح ٢٤٨٤٠.

٣٥٥

عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلاَّءِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَوْصَانِي أَنْ أُعْتِقَ عَنْهُ رَقَبَةً (١) ، فَأَعْتَقْتُ (٢) عَنْهُ امْرَأَةً ، أَفَتُجْزِيهِ (٣) ، أَوْ أُعْتِقُ عَنْهُ (٤) مِنْ مَالِي؟

قَالَ (٥) : « يُجْزِيهِ (٦) » ثُمَّ قَالَ لِي : « إِنَّ فَاطِمَةَ أُمَّ ابْنِي أَوْصَتْ (٧) أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً ، فَأَعْتَقْتُ عَنْهَا امْرَأَةً (٨) ». (٩)

١٣١٥٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « سَأَلَنِي رَجُلٌ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَحُجَّ ، فَأَوْصَتْ أَنْ يُنْظَرَ قَدْرُ مَا يُحَجُّ (١٠) بِهِ (١١) ، فَسُئِلَ عَنْهُ (١٢) ، فَإِنْ كَانَ أَمْثَلَ أَنْ يُوضَعَ فِي فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ وُضِعَ فِيهِمْ ، وَإِنْ كَانَ الْحَجُّ أَمْثَلَ حُجَّ عَنْهَا ، فَقُلْتُ لَهُ (١٣) : إِنْ كَانَ (١٤) عَلَيْهَا حَجَّةٌ‌

__________________

(١) في « بح » : « نسمة ».

(٢) في « ق ، بف » : « وأعتقت ».

(٣) في « ك‍ » والتهذيب ، ج ٨ : « فتجزيه » من دون همزة الاستفهام. وفي « ن ، بف ، بن » والوسائل : « أفيجزيه ». وفي « ل » : « فيجزيه ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤) في التهذيب ، ج ٨ : + / « رقبة ».

(٥) في « ك‍ ، ل ، بح » : « فقال ».

(٦) في الوسائل : « تجزيه ».

(٧) في التهذيب ، ج ٨ : « امرأتى أوصتني » بدل « امّ ابني أوصت ».

(٨) في المرآة : « يدلّ على أنّه لو أوصى بعتق رقبة يجزي عنه الذكر والانثى ، كما ذكره الأصحاب ».

(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٤٩٨ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عليّ بن النعمان. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٨ ، بسنده عن عليّ بن النعمان ، عن سويد القلاّء ، عن أيّوب ، عن أبي بكر الحضرمي الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٧ ، ح ٢٣٧٥١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٤٨٥٠.

(١٠) في « ق » : « ما تحجّ ».

(١١) في « بح » : ـ / « به ».

(١٢) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : ـ / « فسئل عنه ».

(١٣) في « ق ، ك‍ ، بح ، بف ، جت » : « لهم ».

(١٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « كانت ».

٣٥٦

مَفْرُوضَةٌ ، فَأَنْ يُنْفَقَ مَا اوْصَتْ بِهِ فِي الْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُقْسَمَ فِي غَيْرِ ذلِكَ (١) ». (٢)

١٣١٥٦ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي (٣) رَجُلٍ مَاتَ ، وَأَوْصى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ ، فَقَالَ :

إِنْ كَانَ صَرُورَةً (٤) ، يُحَجُّ عَنْهُ (٥) مِنْ وَسَطِ (٦) الْمَالِ (٧) ؛ وَإِنْ (٨) كَانَ غَيْرَ صَرُورَةٍ ، فَمِنَ الثُّلُثِ. (٩)

١٣١٥٧ / ٨. عَنْهُ (١٠) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي عِتْقٍ وَصَدَقَةٍ وَحَجٍّ فَلَمْ يَبْلُغْ ، قَالَ :

__________________

(١) في المرآة : « فيه إيماء إلى أنّه يجوز صرفه في غير الحجّ أيضاً ، وهو مشكل إلاّ أن يقال مع الصرف في غير الحجّ يخرج الحجّ من صلب المال ، على أنّ « أفعل » كثيراً ما يستعمل في غير معنى التفضيل ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٥٥٩ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٩ ، ح ٩٠١ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢١ ، ح ٢٣٧٦٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٧ ، ح ٢٤٨٣٨.

(٣) في « بح » : « عن ».

(٤) الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ. النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢ ( صرر ).

(٥) في « ق ، ك‍ ، بف » وحاشية « جت » : « حجّ » بدل « يحجّ عنه ». وفي « ن » والفقيه : « حجّ عنه ». وفي « بح » : « يحجّ » بدلها.

(٦) في « ك‍ » وحاشية « جت » : « أصل ».

(٧) في الوافي : « وسط المال : أصل التركة ».

(٨) في « م ، جد » : « فإن ».

(٩) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحجّ ، صدر ح ٧٠٦٧ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٤٩٩ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٤٠٩ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٩٥ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٩١٨ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٩٨ ؛ وج ٥ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٤١٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير مع زيادة في آخره. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢١ ، ح ٢٣٧٥٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢٤٧٥٦.

(١٠) الضمير راجع إلى ابن أبي عمير المذكور في السند السابق.

٣٥٧

ابْدَأْ (١) بِالْحَجِّ ؛ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْ‌ءٌ ، فَاجْعَلْهُ فِي الصَّدَقَةِ طَائِفَةً ، وَفِي الْعِتْقِ طَائِفَةً. (٢)

١٣١٥٨ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى بِثَلَاثِينَ دِينَاراً يُعْتَقُ بِهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، فَلَمْ يُوجَدْ بِذلِكَ؟

قَالَ : « يُشْتَرى مِنَ النَّاسِ ، فَيُعْتَقُ (٣) ». (٤)

١٣١٥٩ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (٥) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ ، فَأَوْصى بِعِتْقِ نَسَمَةٍ مُسْلِمَةٍ (٦) بِثَلَاثِينَ (٧)

__________________

(١) في « ن » : « يبدأ ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٥٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٠٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٥٠٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٨ ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الوصايا ، باب النوادر ، ح ١٣٣١٠ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢٩ ، ح ٢٣٧٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٧٦ ، ذيل ح ١٤٢٨١ ؛ وج ١٩ ، ص ٣٩٦ ، ذيل ح ٢٤٨٣٦.

(٣) في « ن » : « ويعتق ». وقال الشهيد الثاني : « لا ريب في وجوب تحرّي الوصف مع الإمكان ، وفاءً بالوصيّة الواجب إنفاذها ، وحذراً من تبديلها المنهيّ عنه ، فإن لم يجد مؤمنة قال المصنّف وقبله الشيخ : أعتق من لا يعرف بنصب من أصناف المخالفين. والمستند رواية عليّ بن أبي حمزة ... وفي السند ضعف بعليّ بن أبي حمزة ... والأقوى أنّه لا يجزئ غير المؤمنة مطلقاً ». المسالك ، ج ٦ ، ص ٢١٢.

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٦٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٥٠١ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٨ ، ح ٢٣٧٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٤٨٥١.

(٥) في « بن » والوسائل : ـ / « عن الحسين بن سعيد ». وهو سهو ؛ فإنّ القاسم بن محمّد الراوي عن عليّ بن أبي‌حمزة ، هو الجوهري وقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد كتاب القاسم بن محمّد الجوهري ، وتكرّر هذا الارتباط في كثيرٍ من الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣١٥ ، الرقم ٨٦٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٤٧٣ ـ ٤٧٧ ، ج ١٤ ، ص ٣٦٣ ـ ٣٦٤ وص ٣٦٨.

(٦) في حاشية « جت » : « مؤمنة ».

(٧) في « بن » : « ثلاثين ».

٣٥٨

دِينَاراً ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ (١) بِالَّذِي سَمّى؟

قَالَ : « مَا أَرى لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الَّذِي سَمّى ».

قُلْتُ : فَإِنْ (٢) لَمْ يَجِدُوا؟

قَالَ : « فَلْيَشْتَرُوا (٣) مِنْ عُرْضِ النَّاسِ مَا لَمْ يَكُنْ نَاصِباً (٤) ». (٥)

١٣١٦٠ / ١١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ (٦) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ :

عَنِ الشَّيْخِ (٧) عليه‌السلام : « أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام مَاتَ ، وَتَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً (٨) ، فَأَعْتَقَ (٩) ثُلُثَهُمْ ، فَأَقْرَعْتُ (١٠) بَيْنَهُمْ ، وَأَخْرَجْتُ (١١) الثُّلُثَ (١٢) ». (١٣)

__________________

(١) في « ل ، م ، بن » : ـ / « له ».

(٢) في « ل ، م » : « وإن ».

(٣) في « ق ، ك‍ » وحاشية « بف » : « فيشترون ». وفي « بف » وحاشية « جت » : « يشترون ».

(٤) في « ن ، بح » وحاشية « بف » : « ناصبيّاً ».

(٥) الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٩ ، ح ٢٣٧٥٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٤٨٥٢.

(٦) في « ق ، ك‍ ، بف ، جت » والتهذيب : ـ / « الوشّاء ».

(٧) في الفقيه ، ج ٤ : + / « يعني موسى بن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أنّه قال ».

(٨) في الكافي ، ح ١٣٢٨١ : « غلاماً ».

(٩) في الفقيه ، ج ٣ والتهذيب : « وأوصى بعتق ».

(١٠) في حاشية « بف » : « فأقرع ».

(١١) في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بح ، بف » والفقيه ، ج ٤ والتهذيب ، ج ٩ : « وأعتقت ». وفي التهذيب ، ج ٦ : « فأعتقت ».

(١٢) في الكافي ، ح ١٣٢٨١ والفقيه ، ج ٣ والتهذيب ، ج ٨ : « فأخرجت عشرين فأعتقتهم » بدل « وأخرجت الثلث ».

(١٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الوصايا ، باب صدقات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ... ، ح ١٣٢٨١ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٤٣ ؛ والمحاسن ، ص ٦٤٢ ، كتاب المرافق ، ح ٨١ ، بسند آخر عن أبان [ في المحاسن : + / « بن عثمان » ] عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٥٠٣ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مروان ؛ التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٠ ، ح ٥٩١ ، بسنده عن أبان. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٩ ، ح ٣٤٥٤ ، معلّقاً عن محمّد بن مروان ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦١٦ ، ح ١٠٢٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٨ ، ذيل ح ٢٤٨٥٦.

٣٥٩

١٣١٦١ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (١) عليه‌السلام عَنْ مُحَرَّرَةٍ أَعْتَقَهَا أَخِي ، وَقَدْ كَانَتْ تَخْدُمُ (٢) مَعَ (٣) الْجَوَارِي ، وَكَانَتْ فِي عِيَالِهِ ، فَأَوْصَانِي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنَ الْوَسَطِ؟

فَقَالَ : « إِنْ (٤) كَانَتْ مَعَ الْجَوَارِي ، وَأَقَامَتْ عَلَيْهِنَّ (٥) ، فَأَنْفِقْ عَلَيْهَا ، وَاتَّبِعْ وَصِيَّتَهُ (٦) ». (٧)

١٣١٦٢ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً (٨) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ (٩) نَسَمَةٌ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ ثُلُثِهِ ، فَاشْتُرِيَ نَسَمَةٌ بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ ، فَمَا (١٠) تَرى؟

قَالَ : « تُدْفَعُ (١١) الْفَضْلَةُ (١٢) إِلَى النَّسَمَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُعْتَقَ (١٣) ، ثُمَّ تُعْتَقُ (١٤) عَنِ‌

__________________

(١) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « أبا عبد الله ».

(٢) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : ـ / « تخدم ».

(٣) في « ق ، ك‍ ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « م ، جد » والفقيه والتهذيب : ـ / « مع ».

(٤) في الوسائل : « قال : إذا » بدل « فقال : إن ».

(٥) في « ق ، بف » والفقيه والتهذيب : « عليهم ». وفي الوافي : « من الوسط ، بالتسكين ، أي وسط المال وأصله ، « وأقامت عليهنّ » أي لم تخرج من بيتهم ولم تتزوّج ».

(٦) في المرآة : « لعلّه محمول على ما إذا دلّت القرائن على الاشتراط ، وعلى ما إذا وفى الثلث لمجموع الإنفاق ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٦٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٥٠٤ ، معلّقاً عن القاسم بن محمّد الجوهري الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٩٢ ، ح ٢٣٧٠٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٩ ، ح ٢٤٨٥٧.

(٨) في « بح ، بف » : ـ / « جميعاً ».

(٩) في « بح » : ـ / « عنه ».

(١٠) في « بح » : + / « الذي ».

(١١) في « ق ، بف » : « يدفع ».

(١٢) في « بن » : « الفضل ».

(١٣) في « ك‍ ، ن ، بح ، بف » : « أن يعتق ».

(١٤) في « ك‍ ، ن ، بح ، بف » : « يعتق ».

٣٦٠