أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-419-3
ISBN الدورة:
الصفحات: ٧٧٨
رِشْدَةٍ (١)
فَقَالَ : « قَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ ، إِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً عَلى أَنَّهَا سَمِينَةٌ ، فَوَجَدَهَا (٢) مَهْزُولَةً ، فَقَدْ أَجْزَأَتْعَنْهُ ». (٣)
١٣٣٠٦ / ١٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : مَنْ أَوْصى وَلَمْ يَحِفْ (٤) وَلَمْ يُضَارَّ ، كَانَ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ (٥) فِي حَيَاتِهِ ». (٦)
١٣٣٠٧ / ١٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ (٨) ، عَنْ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
__________________
(١) يقال : هذا ولد رشدة إذا كان لنكاح صحيح ، كما يقال في ضدّه : ولد زنية ، بالكسر فيهما. النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢٥ ( رشد ).
(٢) في « م » : « ووجدها ».
(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٣٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٥٥٥٢ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يستحبّ من الهدي وما يجوز منه ومالا يجوز ، ح ٧٨٤٨ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٥ ، ح ٦٨٦ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٨ ، ح ٢٣٧٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٣١ ، ح ٢٤٨٩٢.
(٤) في « ك » بالتاء والياء معاً. والحيف : الجور والظلم. وقد حاف عليه يحيف ، أي جار. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٤٧ ( حيف ).
(٥) في « بن » : « بها ». وفي « ل ، بح » : ـ / « به ».
(٦) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٢ ، ح ٥٤١٤ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٤ ، ح ٧٠٩ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٤ ، ح ٢٣٥٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٤٥٥٦.
(٧) في الفقيه : + / « العاصمي ».
(٨) في الوسائل : « الحسن بن عليّ بن يونس » وهو سهو. والحسن بن عليّ بن يوسف هو ابن بقّاح ، روى كتاب مثنّى بن الوليد الحنّاط. وعليّ بن الحسن الراوي عن الحسن هذا ، هو عليّ بن الحسن بن فضّال ، وتقدّم غير مرّة أنّ الصواب في لقبه إمّا التيمي أو التيملي. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤١٤ ، الرقم ١١٠٦ ؛ وص ٤٢٤ ، الرقم ١١٣٩.
فعليه ، ماورد في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٧ ، ح ٥٥٣٨ ، من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد العاصمي عن عليّ بن الحسن الميثمي عن الحسن بن عليّ بن يوسف ، عنوان « عليّ بن الحسن الميثمي » فيه محرّف.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى إِلى رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَبِمَالٍ (١) لَهُمْ (٢) ، وَأَذِنَ (٣) لَهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْمَالِ ، وَأَنْ (٤) يَكُونَ (٥) الرِّبْحُ فِيمَا (٦) بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ (٧)
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُ (٨) قَدْ (٩) أَذِنَ لَهُ فِي ذلِكَ وَهُوَ حَيٌّ ». (١٠)
١٣٣٠٨ / ٢٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (١١) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ أَشْيَمَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ (١٢) فِي التِّجَارَةِ ، دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ لَهُ (١٣) : اشْتَرِ مِنْهَا نَسَمَةً وَأَعْتِقْهَا عَنِّي ، وَحُجَّ عَنِّي (١٤) بِالْبَاقِي ، ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ ، فَاشْتَرى أَبَاهُ ، فَأَعْتَقَهُ عَنِ الْمَيِّتِ ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ
__________________
(١) في الفقيه : « ومال ».
(٢) في « ق ، ن ، بح ، جت » : « له ». وفي « بف » : ـ / « لهم ».
(٣) في « بن ، جد » والتهذيب : « فأذن ».
(٤) في « بف ، جت » والفقيه والتهذيب : ـ / « أن ».
(٥) في « ك ، بح » : « ويكون » بدل « بالمال وأن يكون ».
(٦) في « ق ، بح ، بف ، جت » والوسائل والفقيه والتهذيب : ـ / « فيما ». وفي « ل ، بن » : « فيه ».
(٧) في « بن » : « بينهم وبينه ».
(٨) في الوسائل : « أباهم ».
(٩) في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف » : ـ / « قد ».
(١٠) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٧ ، ح ٥٥٣٨ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٢١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٩١ ، ح ٢٣٧٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٢٧ ، ح ٢٤٨٨٥.
(١١) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » والوسائل : « عليّ بن الحكم » بدل « الحسن بن محبوب » ، وهوسهو ظاهراً ؛ فقد روى الحسن بن محبوب كتاب صالح بن رزين ، كما في رجال النجاشي ، ص ١٩٩ الرقم ٥٣٠ ؛ والفهرست للطوسي ، ص ٢٤٤ ، الرقم ٣٦٠ ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. ولم نجد رواية عليّ بن الحكم عن صالح بن رزين في موضع.
ويؤكّد ذلك أنّ الخبرورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٥ ، ح ١٠٢٣ ؛ وج ٨ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٠٣ ، والراوي عن صالح بن رزين في كلا الموضعين هو [ الحسن ] بن محبوب.
(١٢) في « بح » : ـ / « له ».
(١٣) في « ل ، بن » : ـ / « له ».
(١٤) في التهذيب ، ج ٨ : « أعتقه وحجّ عنه » بدل « أعتقها عنّي وحجّ عنّي ».
الْبَاقِيَ فِي الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ ، فَحَجَّ عَنْهُ (١) ، فَبَلَغَ (٢) ذلِكَ مَوَالِيَ (٣) أَبِيهِ وَمَوَالِيَهُ وَوَرَثَةَ الْمَيِّتِ ، فَاخْتَصَمُوا جَمِيعاً فِي الْأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ مَوَالِي (٤) الْمُعْتَقِ (٥) : إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا ، وَقَالَ الْوَرَثَةُ : إِنَّمَا (٦) اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا (٧) ، وَقَالَ مَوَالِي (٨) الْعَبْدِ : إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا (٩)
فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « أَمَّا الْحَجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِيهَا لَاتُرَدُّ (١٠) ، وَأَمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ لِمَوَالِي أَبِيهِ (١١) ، وَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْعَبْدَ اشْتَرى أَبَاهُ (١٢) مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، كَانَ لَهُمْ رِقّاً (١٣) ». (١٤)
__________________
(١) في التهذيب ، ج ٨ : ـ / « فحجّ عنه ».
(٢) في « ل ، بن ، جد » والتهذيب ، ج ٩ : « وبلغ ».
(٣) في « ل » : « مولى ».
(٤) في « ق ، بح ، بف » : « مولى ».
(٥) في حاشية « بح » : « العبد ». وفي التهذيب : « معتق العبد ».
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : ـ / « إنّما ».
(٧) في التهذيب ، ج ٨ : ـ / « وقال الورثة : اشتريت أباك بمالنا ».
(٨) في « ق ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » : « مولى ».
(٩) في « ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » : « بمالي ». وفي « ن » : « وقال موالي العبد : إنّما اشتريت أباك بمالي ، وقال الورثة : إنّما اشتريت أباك بمالنا » بدل « وقال الورثة : اشتريت ـ إلى ـ أباك بمالنا ».
(١٠) في « بح » والتهذيب ، ج ٨ : ـ / « لاتردّ ».
(١١) في « بن » : ـ / « لموالي أبيه ».
(١٢) في « ل » : ـ / « أباه ».
(١٣) قال الشهيد بعد إيراد هذه الرواية : « وعليها الشيخ ، وقدّم الحلّيّون مولى المأذون لقوّة اليد وضعف المستند ، وحملها على إنكار مولى الأب البيع ينافي منطوقها ، وفي النافع يحكم بإمضاء ما فعله المأذون ، وهو قويّ إذا أقرّ بذلك ؛ لأنّه في معنى الوكيل ، إلاّ أنّ فيه طرحاً للرواية المشهورة. وقد يقال : إنّ المأذون بيده مال لمولى الأب وغيره ، وبتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع الى أصالة بقاء الملك على مالكه ، ولايعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحّة على الفساد ؛ لأنّ دعوى الصحّة هنا مشتركة بين متعاملين متكافئين ، فتساقطا. وهذا واضح لاغبار عليه ».
(١٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٠٢٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٠٢٣ ، بسنده عن ابن محبوب ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٣ ، ح ٩٤٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٦ ، ص ١١١٧ ، ح ١٦٧٦٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٨٠ ، ذيل ح ٢٣٦٧٠.
١٣٣٠٩ / ٢١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوْ غَيْرِهِ (١) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام (٢) ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ أَوْصى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ فِي (٣) مَالِهِ : ثُلُثٍ أَوْرُبُعٍ ، فَقُتِلَ الرَّجُلُ خَطَأً ، يَعْنِي الْمُوصِيَ.
فَقَالَ : « يُحَازُ (٤) لِهذِهِ (٥) الْوَصِيَّةِ مِنْ مِيرَاثِهِ (٦) وَمِنْ دِيَتِهِ ». (٧)
١٣٣١٠ / ٢٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ :
مَاتَتْ أُخْتُ مُفَضَّلِ بْنِ غِيَاثٍ ، فَأَوْصَتْ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا : الثُّلُثِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالثُّلُثِ فِي الْمَسَاكِينِ ، وَالثُّلُثِ فِي الْحَجِّ ، فَإِذَا هُوَ لَايَبْلُغُ (٩) مَا قَالَتْ ، فَذَهَبْتُ أَنَا وَهُوَ إِلى ابْنِ أَبِي لَيْلى ، فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ : اجْعَلُوا (١٠) ثُلُثاً فِي ذَا ، وَثُلُثاً فِي ذَا ، وَثُلُثاً
__________________
(١) في « ل ، بح ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوسائل : ـ / « أو غيره ». وفي حاشية « بف » : « وغيره ».
(٢) في « ق ، بف » : « محمّد بن مسلم » بدل « أبي جعفر عليهالسلام ». ولم نجد في شيء من الأسناد والطرق رواية محمّد بنقيس عن محمّد بن مسلم. وأمّا ما ورد في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٧ ، ح ٨٢٢ ، من رواية محمّد بن قيس عن محمّد بن مسلم ، فالخبر المذكور بذاك السند نفس خبرنا هذا ، وهو مأخوذ من الكافي من غير تصريح.
(٣) في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » والتهذيب والفقيه : « من ».
(٤) في « ل ، ن ، بح ، بف ، بن » : « يجاز ». وفي « ك » : « يحار ». وفي التهذيب والفقيه : « تجاز ».
(٥) في « ل ، ن ، بف ، جت » : « لهذا ». وفي « ك » : « هذا ».
(٦) في الفقيه : « ماله ».
(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٧ ، ح ٨٢٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران أو غيره ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن محمّد بن مسلم ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٧ ، ح ٥٥٣٦ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٥٧ ، ح ٢٣٦٤٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٥ ، ذيل ح ٢٤٦٠٣.
(٨) في « ل ، بن » وحاشية « م ، ن ، بح » والوسائل : ـ / « بن عيسى ».
(٩) في البحار : « هو لا يبقى ما يبلغ » بدل « هو لا يبلغ ».
(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار. وفي المطبوع : « اجعل ».
فِي ذَا ، فَأَتَيْنَا (١) ابْنَ شُبْرُمَةَ ، فَقَالَ أَيْضاً كَمَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلى ، فَأَتَيْنَا أَبَا حَنِيفَةَ ، فَقَالَ (٢) كَمَا قَالَا.
فَخَرَجْنَا إِلى مَكَّةَ ، فَقَالَ لِي (٣) : سَلْ أَبَا عَبْدِ اللهِ ـ وَلَمْ تَكُنْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ ـ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَقَالَ لِيَ : « ابْدَأْ بِالْحَجِّ ؛ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنَ (٤) اللهِ عَلَيْهَا ، وَمَا بَقِيَ فَاجْعَلْ (٥) بَعْضاً فِي ذَا ، وَبَعْضاً فِي ذَا ».
قَالَ (٦) : فَتَقَدَّمْتُ (٧) ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ ، فَاسْتَقْبَلْتُ (٨) أَبَا حَنِيفَةَ ، وَقُلْتُ (٩) لَهُ : سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ ، فَقَالَ لِيَ : « ابْدَأْ بِحَقِّ اللهِ أَوَّلاً (١٠) ؛ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ عَلَيْهَا ، وَمَا بَقِيَ فَاجْعَلْهُ (١١) بَعْضاً فِي ذَا ، وَبَعْضاً فِي ذَا (١٢) » فَوَ اللهِ مَا قَالَ لِي خَيْراً وَلَا شَرّاً ، وَجِئْتُ إِلى حَلْقَتِهِ (١٣) وَقَدْ طَرَحُوهَا ، وَقَالُوا (١٤) : قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : ابْدَأْ بِالْحَجِّ ؛ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنَ (١٥) اللهِ عَلَيْهَا (١٦) ، قَالَ : قُلْتُ (١٧) : هُوَ (١٨) بِاللهِ (١٩) كَانَ (٢٠) كَذَا وَكَذَا ، فَقَالُوا (٢١) : هُوَ خَبَّرَنَا (٢٢) هذَا. (٢٣)
__________________
(١) في « ك » : « فأتيت ». (٢) في « ك » : + / « كرّر ».
(٣) في « بف » : ـ / « لي ». (٤) في « بن » والوسائل : + / « فرائض ».
(٥) في « ق ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والبحار : « اجعله ».
(٦) في « ل ، بن ، جد » : ـ / « قال ». (٧) في « ك ، ل ، م ، بف ، بن ، جد » والبحار : « فقدمت ».
(٨) في البحار : « واستقبلت ». (٩) في « ك ، م ، جد » : « فقلت ».
(١٠) في « ل ، بن » : ـ / « أوّلاً ». (١١) في « ن ، جت » : « اجعله ».
(١٢) في « ك ، م ، بح ، بن ، جد » والوافي والبحار : + / « قال ».
(١٣) في « ق ، ك ، بح ، بف ، جت » : « حلقة ».
(١٤) في « ق ، بف » : « وقال ».
(١٥) في « ق ، بف » والبحار : ـ / « من ». وفي « بن » : + / « فرائض ».
(١٦) في « بن » : ـ / « عليها ».
(١٧) في « م ، بن ، جد » والبحار : « فقلت ».
(١٨) في « ق ، بح ، بف ، جت » : ـ / « هو ».
(١٩) في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « والله ».
(٢٠). في « ن ، بن ، جد » والبحار : « قال ».
(٢١) في « ل ، ك ، بح » : « فقال ».
(٢٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « أخبرنا ».
(٢٣) الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حجّ ، ح ١٣١٦٣ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١١ ،
١٣٣١١ / ٢٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (١) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْأَحْوَصِ (٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، فَدَفَعَ مَالَهُ (٣) إِلى رَجُلٍ مِنَ التُّجَّارِ ، فَقَالَ : إِنَّ هذَا الْمَالَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، لَيْسَ لِي (٤) فِيهِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ ، فَادْفَعْهُ (٥)
إِلَيْهِ يَضَعُهُ (٦) حَيْثُ يَشَاءُ (٧) ، فَمَاتَ ، وَلَمْ يَأْمُرْ (٨) صَاحِبَهُ الَّذِي جَعَلَ لَهُ (٩) بِأَمْرٍ ، وَلَا يَدْرِي صَاحِبُهُ مَا الَّذِي حَمَلَهُ عَلى ذلِكَ ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ؟
قَالَ : « يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ إِذَا لَمْ (١٠) يَأْمُرْهُ (١١) ». (١٢)
١٣٣١٢ / ٢٤. وَعَنْهُ (١٣) ، عَنْ رَجُلٍ أَوْصى إِلى رَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ قَرَابَتَهُ مِنْ ضَيْعَتِهِ كَذَا
__________________
ح ٥٤٩١ ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٤١٧ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٦٩ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٠٩ ، وفي كلّها بسند آخر عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف. راجع : الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حجّ ، ح ١٣١٥٧ ومصادره الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٣٠ ، ح ٢٣٧٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٧ ، ح ٢٤٨٣٧ ، إلى قوله : « فاجعل بعضاً في ذا وبعضاً في ذا » ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٢٢٦ ، ح ١٥.
(١) في « ق ، ك ، بف ، جت » : ـ / « بن عيسى ».
(٢) في « ق ، ن ، بف ، جت » : « سعد بن إسماعيل ». وفي « بن » والوسائل : « سعد بن إسماعيل الأحوص ».
(٣) في التهذيب : « مالاً ».
(٤) في « ل ، بح » : « له ». وفي التهذيب : + / « له ».
(٥) في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » : « فادفع ».
(٦) في التهذيب : « يصرفه ».
(٧) في « بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب : « شاء ».
(٨) في « م ، بن ، جد » : + / « له ».
(٩) في حاشية « ق » : + / « خامسة الوصايا ».
(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « لم يكن ».
(١١) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٠٣ : « قوله عليهالسلام : يضعه حيث يشاء ، أي هو ماله يصرفه حيث يشاء ؛ إذ ظاهر إقراره أنّه أقرّ له بالملك ، ويكفي ذلك في جواز تصرّفه ، ولا يلزم علمه بسبب الملك. ويحتمل أن يكون المراد أنّه أوصى إليه يصرف هذا المال في أيّ مصرف شاء ، فهو فخيّر للصرف فيه مطلقاً ، أوفي وجوه البرّ ».
(١٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٦٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٢٣٨٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٣ ، ذيل ح ٢٤٦٢٦.
(١٣) الضمير راجع إلى أبي الحسن عليهالسلام المذكور في السند السابق ؛ فقد روى الشيخ الطوسي هذا الخبر والخبرالآتي كخبرٍ واحدٍ في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٢٢ ، بسنده عن أبي الحسن عليهالسلام.
وَكَذَا جَرِيباً مِنْ طَعَامٍ ، فَمَرَّتْ عَلَيْهِ سِنُونَ لَمْ يَكُنْ (١) فِي ضَيْعَتِهِ فَضْلٌ ، بَلِ احْتَاجَ إِلَى السَّلَفِ وَالْعِينَةِ (٢) عَلى مَنْ أَوْصى لَهُ (٣) مِنَ السَّلَفِ وَالْعِينَةِ ، أَمْ (٤) لَا ، فَإِنْ أَصَابَهُمْ بَعْدَ ذلِكَ ، يُجْرِ (٥) عَلَيْهِمْ لِمَا فَاتَهُمْ مِنَ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ (٦) ، فَقَالَ : « كَأَنِّي (٧) لَا أُبَالِي إِنْ أَعْطَاهُمْ ، أَوْ أَخَذَ (٨) ، ثُمَّ يَقْضِي ». (٩)
١٣٣١٣/ ٢٥. وَعَنْ رَجُلٍ (١٠) أَوْصى بِوَصَايَا لِقَرَابَاتِهِ (١١) ، وَأَدْرَكَ (١٢) الْوَارِثُ ، فَقَالَ : لِلْوَصِيِّ أَنْ يَعْزِلَ (١٣) أَرْضاً بِقَدْرِ مَا يُخْرِجُ مِنْهُ وَصَايَاهُ إِذَا قَسَمَ الْوَرَثَةُ (١٤) ، وَلَا يُدْخِلَ (١٥) هذِهِ
__________________
(١) في « بن » : « ولم يكن ».
(٢) في « بن » وحاشية « م » : + / « أيجزي ». وفي التهذيب : + / « يجري ». وفي الوافي : « العينة : هي أن يبيع من رجلسلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمّى ثمّ يشتريها منه بأقلّ من الثمن الذي باعها به ليحصل النقد لصاحبه معجّلة ، فإنّ العين هو المال الحاضر من النقد ».
(٣) في المرآة : « على من أوصى له ، أي هل يلزم الموصى لهم أن يودّوا ما استقرضه لإصلاح القرية ، فأجاب بالتخيير بين أن يعطيهم ما قرّر لهم قبل أن يخرج من القرية ، وبين أن يأخذ منهم ما ينفق على القرية ، وبعد حصول النماء يقضي ما أخذ منهم ما يخصّهم من حاصل القرية. ثمّ الظاهر أنّ الإعطاء أوّلاً على سبيل القرض تبرّعاً لعدم استحقاقهم بعد ، إذ الظاهر أنّ الإجراء بعد ما ينفق على القرية ».
(٤) في « ك » : « أنّه ».
(٥) في « ن ، جد » : « يجبر ». وفي « م » : « يجير ». وفي التهذيب : « يجري ».
(٦) في « بن » والتهذيب : + / « أم لا ». وفي « ل » : ـ / « فإن أصابهم بعد ذلك يجر عليهم لما فاتهم من السنين الماضية ».
(٧) في « ك ، ل ، بن » : ـ / « كأنّي ».
(٨) في « ل » : « وأخذ ». وفي « بح » : « أو أخذتم ». وفي التهذيب : « أو أخّر ».
(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣٧ ، صدر ح ٩٢٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن الأحوص القمّي ، عن أبي الحسن عليهالسلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٨٢ ، ح ٢٣٨٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٣٢ ، ذيل ح ٢٤٨٩٣.
(١٠) هكذا في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ». وفي « ق » : « عن رجل » بدل « وعن رجل ». وفي « جد » وحاشية « جت » والمطبوع : « وعنه عن رجل ».
وتقدّم آنفاً أنّ هذا الخبر وسابقه رواه الشيخ الطوسي في التهذيب كخبر واحد.
(١١) في « ك » : « لقرابته ».
(١٢) في « بن » : « وقد أدرك ».
(١٣) في التهذيب : « أن يفرد ».
(١٤) في « بن » : « للورثة ». وفي « ن ، جد » وحاشية « بن ، جت » : + / « قلت ».
(١٥) في « ك ، ل ، م ، ن » : « ولا تدخل ».
الْأَرْضَ فِي قِسْمَتِهِمْ ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟
فَقَالَ (١) : « نَعَمْ (٢) ، كَذَا يَنْبَغِي (٣) ». (٤)
١٣٣١٤ / ٢٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (٦) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ :
سَأَلْتُهُ ـ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ـ عَنْ رَجُلٍ (٧) كَانَ لَهُ ابْنٌ يَدَّعِيهِ ، فَنَفَاهُ وَأَخْرَجَهُ
__________________
(١) في « ل ، بن ، جد » : « قال ».
(٢) في « ن » : ـ / « نعم ».
(٣) في حاشية « ن » : « يصنع ».
(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣٧ ، ذيل ح ٩٢٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن الأحوص القمّي ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٨٢ ، ذيل ح ٢٣٨٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٣٢ ، ذيل ح ٢٤٨٩٣.
(٥) المراد من أحمد بن محمّد ، هو أحمد بن محمّد بن عيسى المذكور في سند الحديث الثالث والعشرين ؛ فقدورد الخبر في الفقيه والتهذيب والاستبصار عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن سعد بن سعد.
فعليه ، يكون السند معلّقاً ، والراوي عن أحمد بن محمّد ، هو محمّد بن يحيى.
(٦) هكذا في « ق ، بف ، به ، بي ، جت ، جص » والوافي. وفي « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « عبدالعزيز بن المهتدي عن محمّد بن الحسين ». وفي المطبوع : « عبدالعزيز بن المهتدي [ عن جدّه ] عن محمّد بن الحسين ». ولم نجد رواية عبدالعزيز بن المهتدي عن جدّه في موضع ، كما لم نجد روايته عن محمّد بن الحسين أو محمّد بن الحسن. وتقدّم آنفاً أنّ الخبر ورد في الفقيه والتهذيب والاستبصار عن عبدالعزيز بن المهتدي عن سعد بن سعد مباشرة. وتوجيه ما ورد في المطبوع بأن يكون الأصل هكذا : « عبدالعزيز بن المهتدي جدّ محمّد بن الحسين » ـ لما ورد في الفهرست للطوسي ، ص ٣٤٠ ، الرقم ٥٣٥ ورجال الطوسي ، ص ٤٣٥ ، الرقم ٦٢٢٣ ، من عبدالعزيز بن المهتدي جدّ محمّد بن الحسين ـ هذا التوجيه مشكل جدّاً ؛ لاتّفاق جميع النسخ على عدم وجود عبارة « عن جدّه ».
هذا ، وما أثبتناه وإن لم يكن موافقاً للمعلومات الموجودة حول السند وعبدالعزيز بن المهتدي ، لكن الظاهر أنّ الأصل في السند كان هكذا : « عبدالعزيز بن المهتدي ومحمّد بن الحسن عن سعد بن سعد » وأنّ المراد من محمّد بن الحسن هو محمّد بن الحسن بن أبي خالد الراوي لكتاب سعد بن سعد ، ثمّ حُرِّف بما ورد في بعض النسخ بعد طيّ مرحلتين من التحريف. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٢١٦ ، الرقم ٣١٧.
(٧) في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » : ـ / « قال : سألته يعني أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن رجل ».
مِنَ الْمِيرَاثِ ، وَأَنَا وَصِيُّهُ ، فَكَيْفَ (١) أَصْنَعُ؟
فَقَالَ ـ يَعْنِي الرِّضَا (٢) عليهالسلام ـ : « لَزِمَهُ (٣) الْوَلَدُ بِإِقْرَارِهِ بِالْمَشْهَدِ ، لَايَدْفَعُهُ (٤) الْوَصِيُّ عَنْ شَيْءٍ قَدْ عَلِمَهُ ». (٥)
١٣٣١٥ / ٢٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ (٦) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي دَنَانِيرُ ، وَكَانَ مَرِيضاً ، فَقَالَ لِي : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَأَعْطِ فُلَاناً عِشْرِينَ دِينَاراً ، وَأَعْطِ أَخِي (٧) بَقِيَّةَ الدَّنَانِيرِ ، فَمَاتَ ، وَلَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ ، فَأَتَانِي رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ ، فَقَالَ لِي : إِنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَكَ : انْظُرِ الدَّنَانِيرَ الَّتِي أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلى أَخِي ، فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَةِ (٨) دَنَانِيرَ ، اقْسِمْهَا فِي الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَخُوهُ (٩) أَنَّ لَهُ (١٠) عِنْدِي شَيْئاً؟
فَقَالَ : « أَرى أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَةِ (١١) دَنَانِيرَ (١٢) كَمَا قَالَ (١٣) ». (١٤)
__________________
(١) في « ن » : « كيف ».
(٢) في « ق ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ / « يعني الرضا ».
(٣) في « ل ، بن » : + / « في ».
(٤) في « بح ، بف ، بن » : « ولا يدفعه ».
(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٥٥١٦ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٩ ، ح ٥٢٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٩٠ ، ح ٢٣٧٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٢٤ ، ذيل ح ٢٤٨٨٢.
(٦) ورد الخبر في الفقيه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن عبد الله بن حبيب ، عن إسحاق بن عمّار. ولمنجد في شيء من الأسناد والطرق رواية محمّد بن الحسين عن عبد الله بن حبيب ولا رواية عبد الله بن حبيب عن إسحاق بن عمّار. والمتكرّر في الأسناد رواية عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمّار. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٣٤ ـ ٤٣٥.
(٧) في الفقيه : « اختي » في الموضعين.
(٨) في « ق » : « بعشر ».
(٩) في الفقيه : « لم تعلم اخته » بدل « لم يعلم أخوه ».
(١٠) في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والفقيه والتهذيب : ـ / « له ».
(١١) في « ق » : « بعشر ».
(١٢) في « ك ، ل ، م ، بن ، جد » : ـ / « دنانير ».
(١٣) في المرآة : « العمل بخبر العدل الواحد في مثل ذلك لا يخلو من إشكال ، إلاّ أن يحمل على حصول العلم
١٣٣١٦ / ٢٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ (١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ غَارِماً (٢) ، فَهَلَكَ ، فَأُخِذَ (٣) بَعْضُ وُلْدِهِ بِمَا (٤) كَانَ عَلَيْهِ ، فَغُرِّمُوا غُرْماً عَنْ أَبِيهِمْ (٥) ، فَانْطَلَقُوا إِلى دَارِهِ (٦) ، فَابْتَاعُوهَا ، وَمَعَهُمْ (٧) وَرَثَةٌ غَيْرُهُمْ نِسَاءٌ وَرِجَالٌ (٨) لَمْ (٩) يُطْلِقُوا (١٠) الْبَيْعَ (١١) ، وَلَمْ يَسْتَأْمِرُوهُمْ فِيهِ ، فَهَلْ عَلَيْهِمْ فِي ذلِكَ (١٢) شَيْءٌ؟
فَقَالَ : « إِذَا كَانَ إِنَّمَا أَصَابَ الدَّارَ مِنْ عَمَلِهِ ذلِكَ ، فَإِنَّمَا (١٣) غُرِّمُوا (١٤) فِي ذلِكَ الْعَمَلِ ، فَهُوَ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً ». (١٥)
__________________
بالقرائن المتضمّنة إلى إخباره. ويمكن أن يقال : إنّما حكم عليهالسلام بذلك في الواقعة المخصوصة لعلمه بها ».
(١٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٢٣ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٥ ، ح ٥٥٦١ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن عبد الله بن حبيب ، عن إسحاق بن عمّار ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٧ ، ح ٢٣٦٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٣٣ ، ذيل ح ٢٤٨٩٤.
(١) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير » على « عليّ بنإبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ».
(٢) في « ك ، ل ، بح ، بن ، جد » وحاشية « م ، ن ، جت » والتهذيب : « عاملاً ».
(٣) في « ل ، م » : « واخذ ».
(٤) في « ق ، بف » : « ما ». وفي المرآة : « بما كان عليه ، أي من مال السلطان ».
(٥) في التهذيب : ـ / « عن أبيهم ».
(٦) في « بح » : « دارهم ».
(٧) في « بن » وحاشية « بح » : « ومعه ».
(٨) في « بن » : « رجال ونساء ». وفي « م » : + / « فهلك ».
(٩) في « بح ، جت » : « ولم ».
(١٠) في « ن » : « لم تطلقوا ». وفي التهذيب : « لم يطلبوا ».
(١١) في « ل ، بن ، جد » وحاشية « م ، جت » : « ثمّ انطلقوا » بدل « لم يطلقوا البيع ».
(١٢) في التهذيب : « اولئك ».
(١٣) في « ق ، ك ، بف ، جت » : « فكما ».
(١٤) في « ق » : « عرضوا ».
(١٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٩٥ ، بسنده عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٩٥ ، ح ١٨٣١٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٠ ، ذيل ح ٢٤٧١١.
١٣٣١٧ / ٢٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ (١) ، عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَوْصِنِي.
فَقَالَ : « أَعِدَّ جَهَازَكَ ، وَقَدِّمْ زَادَكَ (٢) ، وَكُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ (٣) ، وَلَا تَقُلْ لِغَيْرِكَ (٤) يَبْعَثُ إِلَيْكَ بِمَا يُصْلِحُكَ ». (٥)
١٣٣١٨ / ٣٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام أُعْلِمُهُ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ وَقَفَ ضَيْعَةً (٦) عَلَى الْحَجِّ وَأُمِّ (٧) وَلَدِهِ ، وَمَا فَضَلَ عَنْهَا لِلْفُقَرَاءِ ، وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ أَشْهَدَنِي (٨) عَلى نَفْسِهِ
__________________
(١) لم نجد رواية أحمد بن محمّد ـ وهو أحمد بن محمّد بن عيسى ـ عن إبراهيم بن مهزم في موضع ، بل روىأحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب كتاب إبراهيم بن مهزم ، كما في الفهرست للطوسي ، ص ٢٢ ، الرقم ٢١ ، فلا يبعد وقوع خللٍ في سندنا هذا.
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الصدوق في الأمالي ، ص ٢٣١ ، المجلس ٤٧ ، ح ١٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عنبسة بن نجاد ـ والصواب بجاد ـ العابد أنّ رجلاً قال للصادق جعفر بن محمّد عليهالسلام.
(٢) في الأمالي : + / « لطول سفرك ».
(٣) في « بح » : « لنفسك ». وفي التهذيب : + / « ولا تقل لنفسك ».
(٤) في الأمالي : « ولا تأمن غيرك أن » بدل « ولا تقل لغيرك ».
(٥) الأمالي للصدوق ، ص ٢٨١ ، المجلس ٤٧ ، ح ١٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عنبسة بن نجاد العابد ، عن الصادق عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الجعفريّات ، ص ١٦٦ ، باب حسن الجوار ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إلى قوله : « وكن وصيّ نفسك » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وراجع : نهج البلاغة ، ص ٥١٢ ، الحكمة ٢٥٤ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٣٨٥٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٣٤ ، ذيل ح ٢٤٨٩٥.
(٦) في « بح ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « ضيعته ».
(٧) في « ق ، بف » : « وأمر ».
(٨) في « بن » والتهذيب والوسائل : « أشهد ».
بِمَالٍ لِيُفَرَّقَ (١) فِي (٢) إِخْوَانِنَا (٣) ، وَأَنَّ فِي بَنِي هَاشِمٍ مَنْ يُعْرَفُ حَقُّهُ (٤) يَقُولُ بِقَوْلِنَا مِمَّنْ (٥) هُوَ (٦) مُحْتَاجٌ (٧) ، فَتَرى (٨) أَنْ أَصْرِفَ (٩) ذلِكَ إِلَيْهِمْ إِذَا كَانَ سَبِيلُهُ سَبِيلَ (١٠) الصَّدَقَةِ ؛ لِأَنَّ وَقْفَ إِسْحَاقَ إِنَّمَا هُوَ صَدَقَةٌ (١١)؟
فَكَتَبَ عليهالسلام : « فَهِمْتُ (١٢) يَرْحَمُكَ (١٣) اللهُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ وَصِيَّةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ وَمَا أَشْهَدَ لَكَ (١٤) بِذلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ وَمَا اسْتَأْمَرْتَ (١٥) فِيهِ (١٦) مِنْ إِيصَالِكَ (١٧) بَعْضَ ذلِكَ إِلى مَنْ (١٨) لَهُ مَيْلٌ (١٩) وَمَوَدَّةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ مِمَّنْ هُوَ (٢٠) مُسْتَحِقٌّ فَقِيرٌ ، فَأَوْصِلْ ذلِكَ إِلَيْهِمْ يَرْحَمُكَ اللهُ ، فَهُمْ (٢١) إِذَا صَارُوا إِلى هذِهِ الْخُطَّةِ (٢٢) أَحَقُّ بِهِ (٢٣) مِنْ غَيْرِهِمْ لِمَعْنًى (٢٤) ، لَوْ فَسَّرْتُهُ لَكَ (٢٥) لَعَلِمْتَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ ». (٢٦)
__________________
(١) في « ق ، ك ، بف ، جت » والتهذيب والوسائل : « يفرّق ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب والوسائل. وفي المطبوع : « على ».
(٣) في التهذيب : « أخواتها ». (٤) في « بح » : « بحقّه ».
(٥) في « بف » : « فمن ». (٦) في « ك » : ـ / « هو ».
(٧) في « بح » : « يحتاج ». (٨) في « ك » : « فنرى ».
(٩) في الوسائل : « أن يصرف ». (١٠) في « بف » : « سبل ».
(١١) في « بف » : + / « فكيف ». (١٢) في « بف » : ـ / « فهمت ».
(١٣) في « بن » والوسائل : « رحمك ». (١٤) في الوسائل : ـ / « لك ».
(١٥) في التهذيب : « استأمرك ».
(١٦) في الوسائل : « به ».
(١٧) في التهذيب : « إنفاذك ».
(١٨) في « بن » والوسائل : + / « كان ».
(١٩) في « م » : « سبيل ».
(٢٠). في « بف » : « فمن هو » بدل « ممّن هو ». وفي « بح » : « وهو » بدلها.
(٢١) في « ك ، ن » وحاشية « جت » : « فإنّهم ».
(٢٢) في « بح » : « الحطّه ». وفي « بف » : « الخطّ ».
(٢٣) في الوسائل : ـ / « به ».
(٢٤) في المرآة : « لمعنى ، أي إذا رغب بنو هاشم إلينا وقالوا بولايتنا فهم أحقّ من غيرهم ؛ لشرافتهم وقرابتهم من أهل البيت عليهمالسلام ؛ ولئلاّ يحتاجوا إلى المخالفين فيميلوا بسبب ذلك إلى طريقتهم. وفيه دلالة على جواز صرف الأوقاف والصدقات المندوبة في بني هاشم كما هو المشهور ».
(٢٥) في « ك » : ـ / « لك ».
(٢٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٥٥ ، ح ١٠١٠٤ ؛
١٣٣١٩ / ٣١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ مَالاً ، وَقَالَ (١) : إِنَّمَا أَدْفَعُهُ إِلَيْكَ لِيَكُونَ ذُخْراً (٢) لِابْنَتَيَّ فُلَانَةَ وَفُلَانَةَ ، ثُمَّ بَدَا لِلشَّيْخِ بَعْدَ مَا دَفَعَ (٣) الْمَالَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ ، فَاشْتَرى بِهَا جَارِيَةً لِابْنِ ابْنِهِ ، ثُمَّ إِنَّ الشَّيْخَ هَلَكَ ، فَوَقَعَ بَيْنَ الْجَارِيَتَيْنِ وَبَيْنَ الْغُلَامِ (٤) أَوْ إِحْدَاهُمَا (٥) ، فَقَالَتَا (٦) لَهُ (٧) : وَيْحَكَ ، وَاللهِ إِنَّكَ لَتَنْكِحُ جَارِيَتَكَ حَرَاماً ، إِنَّمَا (٨) اشْتَرَاهَا أَبُونَا لَكَ (٩) مِنْ مَالِنَا الَّذِي دَفَعَهُ إِلى فُلَانٍ ، فَاشْتَرى لَكَ (١٠) مِنْهُ (١١) هذِهِ الْجَارِيَةَ ، فَأَنْتَ (١٢) تَنْكِحُهَا حَرَاماً لَاتَحِلُّ (١٣) لَكَ (١٤) ، فَأَمْسَكَ الْفَتى عَنِ الْجَارِيَةِ ، فَمَا تَرى فِي ذلِكَ؟
فَقَالَ : « أَلَيْسَ الرَّجُلُ الَّذِي دَفَعَ الْمَالَ أَبَا الْجَارِيَتَيْنِ وَهُوَ جَدُّ الْغُلَامِ وَهُوَ اشْتَرى لَهُ (١٥) الْجَارِيَةَ؟ ».
قُلْتُ : بَلى.
__________________
الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢١٣ ، ح ٢٤٤٥٣.
(١) في « جد » والتهذيب ، ج ٦ : « فقال ».
(٢) في التهذيب ، ج ٦ : « الربح ».
(٣) في الوسائل : + / « إليه ».
(٤) في التهذيب ، ج ٦ : + / « الكلام ».
(٥) في « ق ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : « أحدهما ». وفي التهذيب ، ج ٩ : + / « خصومة ».
(٦) في « ق ، ك ، م ، بح ، بف ، جت » والوسائل والتهذيب : « فقالت ».
(٧) في الوسائل والتهذيب ، ج ٩ : ـ / « له ».
(٨) في « بح » : « فإنّما ».
(٩) في « بن » : ـ / « لك ».
(١٠) في الوسائل : ـ / « لك ».
(١١) في « ل ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ج ٩ : « منها ».
(١٢) في « جت » : « وأنت ».
(١٣) في « ل ، بن ، جد » والوسائل : « لا يحلّ ».
(١٤) في « بف » : ـ / « لك ».
(١٥) في « جد » والتهذيب ، ج ٦ : ـ / « له ». وفي الوسائل : « به ».
فَقَالَ (١) : « فَقُلْ (٢) لَهُ : فَلْيَأْتِ جَارِيَتَهُ إِذَا كَانَ الْجَدُّ (٣) هُوَ الَّذِي أَعْطَاهُ ، وَهُوَ الَّذِي أَخَذَهُ ». (٤)
٣٨ ـ بَابُ مَنْ مَاتَ عَلى غَيْرِ (٥) وَصِيَّةٍ وَلَهُ وَارِثٌ صَغِيرٌ فَيُبَاعُ عَلَيْهِ
١٣٣٢٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ (٦) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ الرِّضَا عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ ، وَتَرَكَ أَوْلَاداً ذُكْرَاناً (٧) وَغِلْمَاناً صِغَاراً ، وَتَرَكَ (٨) جَوَارِيَ وَمَمَالِيكَ (٩) ، هَلْ يَسْتَقِيمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِي؟
قَالَ : « نَعَمْ ».
وَعَنِ الرَّجُلِ يَصْحَبُ الرَّجُلَ فِي سَفَرِهِ ، فَيَحْدُثُ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ ، وَلَا يُدْرِكُ الْوَصِيَّةَ ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ وَلَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ؟ أَيَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ (١٠) مَتَاعَهُ وَدَوَابَّهُ
__________________
(١) في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بن » والوسائل والتهذيب : « قال ».
(٢) في الوسائل : « قل ».
(٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : « إذا كان الجدّ » إمّا لأنّه لم يهب المال للجاريتين بل أوصى لهما ، أو لكونهما صغيرتين ، فله الولاية عليهما ، فتصرّفه في مالهما جائز ممضى. والأخير أظهر ».
(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٢٦ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٣ ، ح ٨٦٦ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٣٣ ، ح ١٠٠٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٤٦٥٥.
(٥) في « ل » وحاشية « بح ، جت » : « عن غير ». وفي « م » : « بغير ». وفي جد : « لغير ».
(٦) في « بف » : ـ / « وغيره ».
(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + / « [ وإناثاً ] ».
(٨) في « ق » والتهذيب : « أو ترك ».
(٩) في « ق ، ك ، ن ، بف ، جت » : « مماليك » بدون الواو.
(١٠) في « ن » : « أن تدفع ».
إِلى وُلْدِهِ الْكِبَارِ (١) أَوْ إِلَى (٢) الْقَاضِي؟ فَإِنْ كَانَ فِي بَلْدَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَاضٍ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ وَإِنْ كَانَ (٣) دَفَعَ الْمَالَ (٤) إِلى وُلْدِهِ الْأَكَابِرِ وَلَمْ يُعْلِمْ بِهِ ، فَذَهَبَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلى رَدِّهِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟
قَالَ : « إِذَا أَدْرَكَ الصِّغَارُ وَطَلَبُوا ، لَمْ يَجِدْ (٥) بُدّاً مِنْ إِخْرَاجِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ (٦) ».
وَعَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَلَهُ وَرَثَةٌ (٧) صِغَارٌ وَكِبَارٌ ، أَيَحِلُّ شِرَاءُ (٨) خَدَمِهِ وَمَتَاعِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَلَّى الْقَاضِي بَيْعَ ذلِكَ؟ فَإِنْ تَوَلاَّهُ قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِهِ وَلَمْ يَسْتَأْمِرْهُ (٩) الْخَلِيفَةُ (١٠) ، أَيَطِيبُ الشِّرَاءُ مِنْهُ ، أَمْ لَا؟
فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الْأَكَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِي الْبَيْعِ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ (١١) إِذَا رَضِيَ الْوَرَثَةُ
__________________
(١) في « ق ، بح ، بف ، جت » : « الأكبر ». وفي « ك ، ل ، ن ، بن ، جد » والتهذيب : « الأكابر ».
(٢) في « ل ، بن » : « وإلى ». وفي « بح » : ـ / « إلى ».
(٣) في « ن ، بن » : ـ / « كان ».
(٤) في « م ، بن » وحاشية « بح ، جت » والتهذيب : « المتاع ».
(٥) هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فلميجد ».
(٦) في المرآة : « قوله عليهالسلام : بأمر السلطان ، أي الحاكم الشرعي ، أو سلطان الجور للخوف والتقيّة ».
وقال الشهيد الثاني : « اعلم أنّ الامور المفتقرة إلى الولاية إمّا أن تكون أطفالاً أو وصايا وحقوقاً وديوناً ، فإن كان الأوّل فالولاية فيهم لأبيه ، ثمّ لجدّه لأبيه ، ثمّ لمن يليه من الأجداد على ترتيب الولاية ، للأقرب منهم إلى الميّت فالأقرب ، فإن عدم الجميع فالحاكم فالولاية في الباقي غير الأطفال للوصيّ ثمّ للحاكم ، والمراد به السلطان العادل أو نائبه الخاصّ أو العامّ مع تقدير الأوّلين ، وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى العدل ... فإن فقد الجميع فهل يجوز أن يتولّى النظر في تركة الميّت من يوثق به من المؤمنين؟ قولان : أحدهما المنع ، ذهب إليه ابن إدريس ... والثاني ـ وهو مختار الأكثر تبعاً للشيخ ـ الجواز ، لقوله تعالى : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) ... ويؤيّده أيضاً رواية سماعة ... ورواية إسماعيل بن سعد ». المسالك ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ـ ٢٦٥.
(٧) في الوسائل ، ج ١٧ : « ولد ».
(٨) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن » وحاشية « جت » والوسائل ، ج ١٧ : + / « شيء من ». وفي « ك » : + / « من ».
(٩) في « ك ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ج ١٧ والتهذيب : « ولم يستعمله ».
(١٠) في « ق ، بف » : ـ / « قد تراضوا به ولم يستأمره الخليفة ».
(١١) في « ل ، بن » والوسائل ، ج ١٧ : ـ / « به ».
بِالْبَيْعِ (١) وَقَامَ عَدْلٌ فِي ذلِكَ ». (٢)
١٣٣٢١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ (٣) مَاتَ ، وَتَرَكَ أَوْلَاداً صِغَاراً ، وَتَرَكَ مَمَالِيكَ ، لَهُ غِلْمَانٌ (٤) وَجَوَارِي وَلَمْ يُوصِ ، فَمَا تَرى فِيمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ يَتَّخِذُهَا (٥) أُمَّ وَلَدٍ؟ وَمَا تَرى فِي بَيْعِهِمْ؟
قَالَ : فَقَالَ (٦) : « إِنْ كَانَ لَهُمْ وَلِيٌّ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ ، بَاعَ عَلَيْهِمْ (٧) ، وَنَظَرَ (٨) لَهُمْ ، وَكَانَ (٩) مَأْجُوراً فِيهِمْ ».
قُلْتُ : فَمَا تَرى فِيمَنْ يَشْتَرِي (١٠) مِنْهُمُ الْجَارِيَةَ ، فَيَتَّخِذُهَا (١١) أُمَّ وَلَدٍ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا أَنْفَذَ ذلِكَ (١٢) الْقَيِّمُ لَهُمُ ، النَّاظِرُ (١٣) فِيمَا يُصْلِحُهُمْ (١٤) ، وَلَيْسَ (١٥)
__________________
(١) في « بح » : « البيع ». وفي « ق ، بف » والتهذيب : ـ / « بالبيع ».
(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٢٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد ، عن الرضا عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٧٧ ، ح ٢٣٨٥٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٢٢ ، ذيل ح ٢٤٨٨٠ ؛ وفيه ، ج ١٧ ، ص ٣٦٢ ، ح ٢٢٧٥٥ ملخّصاً.
(٣) في « ق ، بح ، بف ، جت » : « وراثة ».
(٤) في « بح ، بن » والوسائل ، ج ١٧ والكافي ، ح ٨٩٣٩ والفقيه والتهذيب : « غلماناً ». وفي الكافي ، ح ٨٩٣٩ : ـ / « له ».
(٥) في « م » والوسائل ، ج ١٧ والفقيه والتهذيب : ج ٩ : « فيتّخذها ».
(٦) في « ن » والفقيه : ـ / « قال ». وفي « ق ، بف » : ـ / « فقال ».
(٧) في « ق ، بف » وحاشية « جت » : « وليّهم ».
(٨) في « بن » : « فنظر ».
(٩) هكذا في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل ، ج ١٧ والكافي ، ح ٨٩٣٩. وفي « جد » : « فكان ». وفي « ق ، بف » والمطبوع : « كان » بدون الواو.
(١٠) في « م ، ن ، بف ، جت ، جد » : « اشترى ».
(١١) في « ق ، ك ، بف ، جت » : « يتّخذها ».
(١٢) في « ك ، ن ، بح ، جت » والوسائل ، ج ١٧ والكافي ، ح ٨٩٣٩ والفقيه والتهذيب : « باع عليهم » بدل « أنفذ ذلك ». وفي « ق ، ك » : « باع عليه » بدلها. وفي حاشية « ل » : « باع » بدلها. وفي « جت » : ـ / « ذلك ».
(١٣) في « م ، بن ، جد » : « الناظر لهم ». بدل « لهم الناظر ». وفي الكافي ، ح ٨٩٣٩ : + / « لهم ».
(١٤) في « ل ، بن » : ـ / « فيما يصلحهم ».
(١٥) في الوسائل ، ج ١٧ والكافي ، ح ٨٩٣٩ والتهذيب ، ج ٧ : « فليس ».
لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا (١) فِيمَا (٢) صَنَعَ (٣) الْقَيِّمُ لَهُمُ (٤) ، النَّاظِرُ (٥) فِيمَا يُصْلِحُهُمْ ». (٦)
١٣٣٢٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٧) ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٨) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ بَنُونَ وَبَنَاتٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ ، وَلَهُ خَدَمٌ وَمَمَالِيكُ وَعُقَدٌ (٩) ، كَيْفَ يَصْنَعُ الْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ (١٠) ذلِكَ الْمِيرَاثِ؟
قَالَ : « إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ ذلِكَ (١١) كُلَّهُ ، فَلَا بَأْسَ ». (١٢)
__________________
(١) في « بح » : « بأن يرجوا ».
(٢) في الفقيه : « عمّا ».
(٣) في « م ، جد » : « باع ».
(٤) في « ق ، ك ، بف » : ـ / « لهم ».
(٥) في الكافي ، ح ٨٩٣٩ : + / « لهم ».
(٦) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب شراء الرقيق ، ح ٨٩٣٩. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٢٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٨ ، ح ٢٩٤ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٥٥١٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٧٣١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٢٧٥٤ ؛ وج ١٩ ، ص ٤٢١ ، ذيل ح ٢٤٨٧٨.
(٧) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٢٩ عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته. ولعلّه الظاهر ؛ فإنّه لم يثبت رواية أحمد بن محمّد ـ وهو ابن عيسى ـ عن زرعة ـ وهو زرعة بن محمّد ، بقرينة روايته عن سماعة ـ مباشرةً ، بل روى أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن كتاب زرعة بن محمّد ، كما في الفهرست للطوسي ، ص ٢١٠ ، الرقم ٣١٣ وهو الطريق المتكرّر فيما يروي أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن زرعة.
ويؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٩٢٤ من رواية أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة. ولكن مع ذلك لا يمكن الجزم بصحّة ما ورد في التهذيب ؛ فإنّ توسّط عثمان بن عيسى بين أحمد بن محمّد وزرعة منحصر بهذين الموردين ووقوع الخلل فيهما ليس ببعيد ؛ فقد روى محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن إسماعيل عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماعة في الكافي ، ح ٤٦٠٣.
والحاصل عدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد عن زرعة مباشرةً ووقوع الاختلال في سندنا هذا.
(٨) في « ق ، ك ، بح ، بف ، جت » : « سألته » بدل « سألت أبا عبد الله عليهالسلام ».
(٩) العقدة ـ بالضمّ ـ : الضيعة ، والجمع عُقد. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٣٦ ( عقد ).
(١٠) في « بن » : « في قسمة ».
(١١) في « ل » : « ذاك ».
(١٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٥٥١١ ، معلّقاً عن زرعة ، عن سماعة ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٤٠٠ ، بسنده عن زرعة ، عن سماعة ، وفي كلّها من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٣٨٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٢٢ ، ذيل ح ٢٤٨٧٩.
٣٩ ـ بَابُ الْوَصِيِّ يُدْرِكُ أَيْتَامُهُ فَيَمْتَنِعُونَ مِنْ أَخْذِ مَالِهِمْ
وَمَنْ يُدْرِكُ وَلَا يُؤْنَسُ مِنْهُ الرُّشْدُ وَحَدِّ الْبُلُوغِ
١٣٣٢٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ الرِّضَا عليهالسلام عَنْ وَصِيِّ أَيْتَامٍ تُدْرِكُ (١) أَيْتَامُهُ (٢) ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَأْخُذُوا الَّذِي (٣) لَهُمْ ، فَيَأْبَوْنَ عَلَيْهِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟
قَالَ : « يَرُدُّهُ عَلَيْهِمْ ، وَيُكْرِهُهُمْ عَلى ذلِكَ ». (٤)
١٣٣٢٤ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٦) ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِشَامٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « انْقِطَاعُ يُتْمِ الْيَتِيمِ بِالِاحْتِلَامِ (٧) وَهُوَ أَشُدُّهُ ، وَإِنِ احْتَلَمَ
__________________
(١) في « ق ، ل ، بح ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب : « يدرك ».
(٢) في « بح ، جت » : « أيتامهم ».
(٣) في « بن » : « ما ».
(٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٥٢٥ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٣٠ ؛ وص ٢٤٥ ، ح ٩٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٨٣ ، ح ٢٣٨٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٧١ ، ذيل ح ٢٤٧٨٨.
(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، محمّد بن يحيى.
(٦) في « ق ، ك ، بف » : ـ / « عن محمّد بن عيسى » وهو سهو ناشٍ من جواز النظر من « محمّد بن عيسى » في « أحمد بن محمّد بن عيسى » إلى « محمّد بن عيسى » ، فوقع السقط ؛ فقد ورد الخبر في الفقيه عن منصور بن حازم عن هشام ، ومنصور بن حازم ليس في طبقة من يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ، بل قد عُدّ يونس بن عبد الرحمن وابن أبي عميرو صفوان من رواة كتب منصور بن حازم ، وهؤلاء كلّهم في طبقة مشايخ أحمد بن محمّد بن عيسى. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤١٣ ، الرقم ١١٠١ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٥٨ ، الرقم ٧٣٠.
وأضف إلى ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم.
(٧) في « ق ، بف » والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : « الاحتلام ».
وَلَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدٌ (١) ، وَكَانَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً ، فَلْيُمْسِكْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَالَهُ ». (٢)
١٣٣٢٥ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (٣) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مُثَنَّى بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ يَتِيمٍ (٤) قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ، وَلَيْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ ، وَلَهُ مَالٌ عَلى يَدَيْ (٥) رَجُلٍ ، فَأَرَادَ الرَّجُلُ (٦) الَّذِي عِنْدَهُ الْمَالُ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً ، فَأَذِنَ لَهُ الْغُلَامُ فِي ذلِكَ؟
فَقَالَ : « لَا يَصْلُحُ (٧) أَنْ يَعْمَلَ بِهِ حتّى يَحْتَلِمَ ، وَيَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ » قَالَ : « وَإِنِ احْتَلَمَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَقْلٌ ، لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْءٌ أَبَداً ». (٨)
حُمَيْدٌ (٩) ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام مِثْلَ ذلِكَ (١٠) (١١)
__________________
(١) في « بح ، بن » والوسائل والفقيه : « رشده ».
(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٣ ، ح ٧٣٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٥٥١٧ ، معلّقاً عن منصور بن حازم ، عن هشام. الخصال ، ص ٢٣٥ ، باب الأربعة ، ضمن ح ٧٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن ابن عبّاس. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٢١ ، ح ٢٥ ، عن عبد الله بن أسباط ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن ابن عبّاس ؛ وفيه ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ، ح ٧٠ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن ابن عبّاس ، إلى قوله : « وهو أشدّه » وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩٢ ، ح ٢٣٤٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٢٧٥٢ ؛ وج ١٨ ، ص ٤٠٩ ، ح ٢٣٩٤٢ ؛ وج ١٩ ، ص ٣٦٣ ، ذيل ح ٢٤٧٦٩.
(٣) في « ل » : « الحسن بن سماعة ».
(٤) في « ق ، بف » وحاشية « جت » : « يتم اليتيم » بدل « يتيم ».
(٥) في « ق ، ك ، بح ، بف ، جت » : « يد ».
(٦) في « بن » والفقيه والتهذيب : ـ / « الرجل ».
(٧) في الفقيه : ـ / « أن يعمل بمال اليتيم مضاربة ، فأذن له الغلام في ذلك ، فقال : لا يصلح ».
(٨) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٥٥١٨ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن مثنّى بن راشد الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٧٣٢٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٧ ، ذيل ح ٢٤٧٧٧.
(٩) في « ق ، ك ، ن ، بح ، جت » وحاشية « جد » : « عنه » بدل « حميد ».
(١٠) في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « مثله » بدل « مثل ذلك ».
(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٣١ ، معلّقاً عن الحسن بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، مع اختلاف
١٣٣٢٦ / ٤. عَنْهُ (١) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ (٢) الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ (٣) وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمَةِ : مَتى يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا؟
قَالَ : « إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَاتُفْسِدُ وَلَا تُضَيِّعُ ».
فَسَأَلْتُهُ : إِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ (٤)؟
فَقَالَ : « إِذَا تَزَوَّجَتْ (٥) فَقَدِ انْقَطَعَ مِلْكُ الْوَصِيِّ عَنْهَا ». (٦)
١٣٣٢٧ / ٥. عَنْهُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُدْخَلُ (٧) بِالْجَارِيَةِ (٨) حَتّى تَأْتِيَ (٩) لَهَا (١٠) تِسْعُ سِنِينَ ، أَوْعَشْرُ سِنِينَ (١١) ». (١٢)
__________________
يسير. الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٧ ، ذيل ح ٢٤٧٧٧.
(١) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ك ، ن » : « حميد بن زياد ».
(٢) في « بن » والوسائل « عن » بدل « و ». وهو سهو ؛ فإنّ الحسين بن هاشم هو الحسين بن أبي سعيد هاشم بن حيّان المكاري ، روى الحسن بن محمّد بن سماعة كتابه وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٨ ، الرقم ٧٨ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٥٧ ـ ٣٥٨.
(٣) في « ن ، بح ، بف ، جت » : « الحسن بن هاشم ». وظهر ممّا تقدّم آنفاً أنّه سهو.
(٤) في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن » : « زوّجت ».
(٥) في « ق ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » : « زوّجت ».
(٦) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٥٥٢٠ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٤ ، ح ٧٤٠ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩٢ ، ح ٢٣٤٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٦ ، ذيل ح ٢٤٧٧٣.
(٧) في « ن ، بف » والنوادر للأشعري ، ص ١٣٧ والخصال : « لا تدخل ».
(٨) في النوادر للأشعري : « المرأة على زوجها » بدل « بالجارية ».
(٩) في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والكافي ، ح ٩٧١٦ و ٩٧١٨ والنوادر للأشعري والتهذيب والفقيه والوسائل : « حتّى يأتي ». وفي الخصال : « حتّى يتمّ ». وفي التهذيب ، ح ١٨٠٥ : « حتّى تبلغ ».
(١٠) في « بف » : « عليها ». وفي التهذيب ، ح ١٨٠٥ : ـ / « لها ».
(١١) في الخصال : + / « وقال : أنا سمعته يقول : تسع أو عشر ».
(١٢) الكافي ، كتاب النكاح ، باب الحدّ الذي يدخل بالمرأة فيه ، ح ٩٧١٨ ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد