الكافي - ج ١٣

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٣

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-419-3
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٧٨

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، وَيَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ (١) ». (٢)

١٣٥٣٠ / ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي (٣) يَعْفُورٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : هَلْ لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا (٤) ، وَهَلْ لِلرَّجُلِ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ شَيْ‌ءٌ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ (٥) ». (٦)

١٣٥٣١ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَبَاهُ قُتِلَ بِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ أَبُوهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ، وَلَمْ يَرِثْهُ ». (٧)

__________________

(١) لم ترد هذه الرواية في « بف ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٢٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨١ ، ذيل ح ١٣٦٢ ، بسنده عن عبدالرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد الحنّاط ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٩ ، ذيل ح ٢٦٩ ؛ وص ٨٠ ، ذيل ح ٢٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ذيل ح ١٠٨٧ ؛ وص ٣٠٧ ، ذيل ح ١٠٩٤ ، بسند آخر عن عاصم بن حميد ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها ، ضمن ح ٣ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٩ ، ذيل ح ٥١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٤ ، ضمن ح ١٢٢٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٨ ، ح ٥٦٨٥ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٩ ، ذيل ح ٢٧٠ ؛ وج ٩ ، س ٣٨١ ، ذيل ح ١٣٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٦ ، ذيل ح ١٠٨٨ ؛ وج ٤ ، ص ١٩٤ ، ذيل ح ٧٣٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٠ ، ح ٢٥١٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٢ ، ح ٣٢٤٢٥.

(٣) في الاستبصار : ـ / « أبي » ، وهو سهو واضح.

(٤) في التهذيب والاستبصار : + / « شي‌ء ».

(٥) لم ترد هذه الرواية في « بف ».

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٢٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧١ ، ح ٢٥١٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٢ ، ح ٣٢٤٢٦.

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣٥٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٠ ، ح ١٥٨٤٣ ؛

٦٨١

الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ ابْنَهُ غَيْرَ مُسْرِفٍ فِي ذلِكَ يُرِيدُ تَأْدِيبَهُ ، فَقُتِلَ الِابْنُ مِنْ ذلِكَ الضَّرْبِ ، وَرِثَهُ الْأَبُ ، وَلَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ لِلْأَبِ ، وَهُوَ (١) مَأْمُورٌ بِتَأْدِيبِ وَلَدِهِ (٢) ؛ لِأَنَّهُ فِي ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ (٣) يُقِيمُ حَدّاً عَلى رَجُلٍ فَمَاتَ ، فَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُسَمَّى الْإِمَامُ قَاتِلاً.

وَإِنْ ضَرَبَهُ ضَرْباً مُسْرِفاً ، لَمْ يَرِثْهُ الْأَبُ ، فَإِنْ (٤) كَانَ بِالِابْنِ (٥) جُرْحٌ أَوْ خُرَاجٌ (٦) ، فَبَطَّهُ (٧) الْأَبُ ، فَمَاتَ مِنْ ذلِكَ ، فَإِنَّ هذَا لَيْسَ بِقَاتِلٍ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ يَرِثُهُ ؛ لِأَنَّ هذَا بِمَنْزِلَةِ الْأَدَبِ وَالِاسْتِصْلَاحِ وَالْحَاجَةِ مِنَ الْوَلَدِ إِلى ذلِكَ وَإِلى شِبْهِهِ مِنَ الْمُعَالَجَاتِ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً كَانَ رَاكِباً عَلى دَابَّةٍ ، فَأَوْطَأَتِ الدَّابَّةُ (٨) أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ (٩) ، فَمَاتَ ، لَمْ يَرِثْهُ.

__________________

الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠ ، ح ٣٢٤٢٠.

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « لأنّه » بدل « وهو ».

(٢) في « بف » : « مأجور عليه » بدل « مأمور بتأديب ولده ».

وقال الشهيد الثاني : « ظاهرهم الاتّفاق على أنّ تأديب الولد مشروط بالسلامة ، وأنّه يضمن ما يجنى عليه بسببه. وإنّما الخلاف في تأديب الزوجة ، فالشيخ وجماعة ادّعوا أنّ الحكم فيها كذلك. وبه قطع في الدروس ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ٦١.

وفي المرآة : « القتل يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمداً ظلماً ، ولو اشتركوا في القتل منعوا ، وإن كان خطأ فالمشهور منعه من الدية خاصّة. وقال ابن أبي عقيل : لا يرث مطلقاً ، وقال المفيد وسلاّر : يرث مطلقاً ، وإن كان شبيه عمد فكالعمد عند ابن الجنيد ، وكالخطأ عند سلاّر ».

(٣) قوله « بمنزلة الإمام ». قال المحقّق الحلّي : « من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له ، وقيل : تجب على بيت المال ، والأوّل مرويّ ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٥١.

(٤) في « ل ، م ، بن ، جد » : « وإن ».

(٥) في « ل ، بن » : « به ». وفي « جت » : ـ / « بالابن ».

(٦) في « ك‍ » : « جراح ».

(٧) بطّ الجرح : شقّه. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٩١ ( بطط ). وقال المحقّق الحلّي : « من به سلعة ، إذا أمر بقطعها فمات فلادية له على القاطع ، ولو كان مولّى عليه فالدية على القاطع إن كان وليّاً كالأب والجدّ للأب ، وإن كان أجنبيّاً ففي القود تردّد ، والأشبه الدية في ماله لا القود ؛ لأنّه لم يقصد القتل ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٧٠. والسلعة ـ بكسر السين ـ : عقدة تكون في الرأس أو البدن.

(٨) في « ق ، ك‍ ، بف » : « فأوطأ » بدل « فأوطأت الدابّة ».

(٩) في « بن » : « أخاه أو أباه ».

٦٨٢

وَلَوْ كَانَ يَسُوقُ الدَّابَّةَ أَوْ يَقُودُهَا ، فَوَطِئَتِ الدَّابَّةُ (١) أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ ، فَمَاتَ ، وَرِثَهُ ، وَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلى عَاقِلَتِهِ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ ، وَلَمْ تَلْزَمْهُ (٢) الْكَفَّارَةُ.

وَلَوْ أَنَّهُ (٣) حَفَرَ بِئْراً فِي غَيْرِ حَقِّهِ ، أَوْ أَخْرَجَ كَنِيفاً أَوْ ظُلَّةً ، فَأَصَابَ شَيْ‌ءٌ مِنْهَا وَارِثاً لَهُ ، فَقَتَلَهُ ، لَمْ تَلْزَمْهُ (٤) الْكَفَّارَةُ (٥) ، وَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَوَرِثَهُ ؛ لِأَنَّ هذَا لَيْسَ بِقَاتِلٍ ، أَلَاتَرى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فَعَلَ ذلِكَ فِي حَقِّهِ لَمْ يَكُنْ بِقَاتِلٍ ، وَلَا وَجَبَ فِي ذلِكَ دِيَةٌ وَلَا كَفَّارَةٌ؟ فَإِخْرَاجُهُ (٦) ذلِكَ الشَّيْ‌ءَ فِي غَيْرِ حَقِّهِ لَيْسَ هُوَ بِقَتْلٍ؟ لِأَنَّ ذلِكَ بِعَيْنِهِ يَكُونُ فِي حَقِّهِ ، فَلَا يَكُونُ قَتْلاً ، وَإِنَّمَا أُلْزِمَ الدِّيَةَ فِي ذلِكَ إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ حَقِّهِ احْتِيَاطاً لِلدِّمَاءِ ، وَلِئَلاَّ (٧) يَبْطُلَ (٨) دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، وَكَيْلَا (٩) يَتَعَدَّى النَّاسُ (١٠) حُقُوقَهُمْ إِلى مَا لَاحَقَّ لَهُمْ فِيهِ.

وَكَذلِكَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ لَوْ قَتَلَا لَوَرِثَا ، وَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَالْقَاتِلُ يَحْجُبُ (١١) وَإِنْ لَمْ يَرِثْ.

__________________

(١) في « ل ، بن » : ـ / « الدابّة ».

(٢) في « ن » : « ولم يلزمه ».

(٣) في « ق ، ك‍ ، بف » : ـ / « أنّه ».

(٤) في « بف » : « لم يلزمه ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٥) قال الشهيد الثاني : « مذهب الأصحاب أنّ الكفّارة في الخطأ لا تجب إلاّمع مباشرة القتل دون التسبيب ... وإطلاق النصّ يقتضي عدم الفرق في القاتل بين كونه مكلّفاً وغيره ، فتجب على الصبيّ والمجنون بقتل المسلم وإن لم تجب عليهما الكفّارة في غيره. فيخرج العتق والإطعام من مالهما كما يخرج غيرهما من الحقوق ، ولا يصام عنهما ، فإذا كملا خوطبا به ولو ماتا قبله اخرجت الاجرة من مالهما. وفي المسألة وجه بعدم وجوب الكفّارة عليهما ، بناء على أنّها تكليف وليسا من أهله. وهو ممنوع ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ٥٠٤ ـ ٥٠٥.

(٦) في « ل ، بن » : « وإخراجه ».

(٧) في « ك‍ ، ن ، بف ، جت » وحاشية « جد » : « كيلا ».

(٨) في « م ، بح ، بف ، جت » وحاشية « ن » : « يطلّ ».

(٩) في « ل ، م » وحاشية « ن » : « ولئلاّ ». وفي حاشية « م » : « ولكيلا ».

(١٠) في « جت » : + / « من ».

(١١) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّ القاتل لايحجب ، بل ادّعى بعضهم عليه الإجماع ».

٦٨٣

قَالَ : وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَالِ شَيْئاً ؛ لِأَنَّهُ إِنْ قَتَلَ عَمْداً فَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَايَرِثُ ، وَإِنْ قَتَلَ خَطَأً فَكَيْفَ يَرِثُ وَهُوَ تُؤْخَذُ (١) مِنْهُ الدِّيَةُ؟ وَإِنَّمَا مُنِعَ الْقَاتِلُ مِنَ (٢) الْمِيرَاثِ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ؛ كَيْلَا (٣) يَقْتُلَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً طَمَعاً فِي الْمَوَارِيثِ (٤) (٥)

٣٩ ـ بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ‌

١٣٥٣٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ وَهِشَامٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِيمَا رَوَى النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَنَّهُ (٦) قَالَ : « لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ».

فَقَالَ (٧) : « نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَّا ، إِنَّ (٨) الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ فِي حَقِّهِ إِلاَّ شِدَّةً (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، بح ، جت ، جد » : « يؤخذ ».

(٢) في « ق ، ك‍ ، بف ، بن » : ـ / « من ».

(٣) في « ل ، م » : « لئلاّ ».

(٤) في « جت » : « الميراث ».

(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٠ ، ذيل ح ٥٦٩٠ ، عن الفضل بن شاذان ، مع اختلاف يسير.

(٦) في « جت » : ـ / « أنّه ».

(٧) في « ل ، م ، بن » والوسائل : « قال ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ١٣٠٢ والاستبصار ، ح ٧٠٦. وفي المطبوع : « لأنّ ».

(٩) في التهذيب ، ح ١٣٠٢ والاستبصار ، ح ٧٠٦ : « إلاّ عزّاً في حقّه » بدل « في حقّه إلاّشدّة ».

وقال الشيخ الصدوق : « وذلك أنّ أصل الحكم في أموال المشركين أنّها في‌ء للمسلمين ، وأنّ المسلمين أحقّ بها من المشركين ، وأنّ الله ـ عزّوجلّ ـ إنّما حرّم على الكفّار الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرّم على القاتل عقوبة لقتله ، فأمّا المسلم فلأيّ جرم وعقوبة يحرم الميراث؟! ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٤ ، ذيل الحديث ٥٧١٦.

وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢١٢ : « قال في المسالك : اتّفق المسلمون على أنّه لا يرث كافر مسلماً ، واتّفق أصحابنا وبعض العامّة على أنّه يرث المسلم الكافر ، وذهب جماعة من العامّة على أنّه يرث المسلم الكافر ، وذهب أكثر العامّة إلى نفي التوارث من الطرفين محتجّاً بقول النبيّ : « لا يتوارث أهل ملّتين ». واجيب بأنّه مع تسليمه محمول على نفي التوارث من الجانبين ، وقد ورد هذا الجواب مصرّحاً في رواية أبي العبّاس عن الصادق عليه‌السلام. والمشهور بين الأصحاب أنّ المسلمين يتوارثون وإنّ اختلفوا في النحل ، وخالف أبو الصلاح فقال : يرث كفّار ملّتنا غيرهم من الكفّار ، ولا ترثهم الكفّار ، وقال أيضاً : المجبّر والمشبّه وجاحد الإمامة لا

٦٨٤

١٣٥٣٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام (٢) يَقُولُ : « لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ (٣) الْمُسْلِمَ ، وَيَرِثُ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ ». (٤)

١٣٥٣٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ (٦) ، قَالَ :

__________________

يرثون المسلم ، وعن المفيد رحمه‌الله : يرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والخوارج من الحشويّة ، ولا يرث هذه الفرق مؤمناً ». وانظر : المسالك ، ج ١٣ ، ص ٢٠ ـ ٢٣ وص ٣٤.

(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٩ ، ح ٧٠٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٥ ، ح ٥٧٢٣ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٣١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩١ ، ح ٧١٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام. من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٠ ، ح ٧١٢ ، وتمام الرواية : « سألته : يتوارث أهل ملّتين؟ قال : لا ». وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٣١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩١ ، ح ٧١٧ ، إلى قوله : « لايرثونّا » مع اختلاف يسير ، وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٤ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، إلى قوله : « لايرثونّا » ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٩ ، مع زيادة ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١١ ، ح ٢٥٢٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٥ ، ح ٣٢٣٨٦.

(١) في « ق ، ك‍ ، ن » : ـ / « بن إبراهيم ».

(٢) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول » بدل « قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول ». وكذا في « ك‍ » إلاّ أنّ فيه « قال : سمعت يقول » بدل « قال : سمعته يقول ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « ولا النصراني ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٠٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٦ ، ح ٥٧٢٧ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٢ ، ح ٢٥٢٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٣ ، ذيل ح ٣٢٣٧٩.

(٥) هكذا في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي المطبوع : + / « عن أبيه ». وهو سهو كما تقدّم في‌الكافي ، ذيل ح ١٨٧ وح ١٢٧١.

(٦) في « ل ، بن » : ـ / « عن سماعة » ، والظاهر أنّه سهو ؛ فإنّا لم نجد في ما روى يونس ، وهو ابن عبدالرحمن ، عن زرعة إلاّ أن زرعة روى عن سماعة لا عن المعصوم عليه‌السلام مباشرة.

٦٨٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ : هَلْ يَرِثُ الْمُشْرِكَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَا يَرِثُ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ ». (١)

١٣٥٣٥ / ٤. عَنْهُ (٢) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، النَّصْرَانِيُّ يَمُوتُ وَلَهُ ابْنٌ مُسْلِمٌ ، أَيَرِثُهُ؟

قَالَ (٣) : فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَمْ يَزِدْهُ بِالْإِسْلَامِ إِلاَّ عِزّاً ، فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَّا ». (٤)

١٣٥٣٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُسْلِمُ يَحْجُبُ الْكَافِرَ وَيَرِثُهُ ، وَالْكَافِرُ لَايَحْجُبُ الْمُؤْمِنَ وَلَايَرِثُهُ ». (٥)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٠٨ ، معلّقاً عن يونس. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٥ ، ح ٥٧٢٢ ، معلّقاً عن زرعة الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٢ ، ح ٢٥٢٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٣ ، ذيل ح ٣٢٣٧٧.

(٢) الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق ؛ فقد روى محمّد بن عيسى عن يونس [ بن عبدالرحمن ] عن موسى بن بكر ، في الكافي ، ح ١٥١٢ و ٢٨٦٤ و ١٣٣٤٧.

(٣) في « ل ، بن » : ـ / « قال ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٠٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٠٩ ، معلّقاً عن يونس. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٤ ، ح ٥٧٢١ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٣٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٧١٩ ، بسند آخر عن عبدالرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفي الأخيرين من قوله : « إنّ الله عزّوجلّ لم يزده » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٢ ، ح ٢٥٢٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢ ، ذيل ح ٣٢٣٧٦.

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٠ ، ح ٧١١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٦ ، ح ٥٧٢٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيه ، ص ٣٣٦ ، صدر ح ٥٧٢٦ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٢ ، صدر ح ١٣٢٩ ؛ وص ٣٦٧ ، ذيل ح ١٣١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩١ ، ذيل ح ٧١٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، ضمن المجلس ٩٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٤ ، ح ٢٥٢٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢ ، ذيل ح ٣٢٣٧٤ ؛ وص ١٢٤ ، ذيل ح ٣٢٦٣٩.

٦٨٦

١٣٥٣٧ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (١) ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « الْمُسْلِمُ يَرِثُ امْرَأَتَهُ الذِّمِّيَّةَ ، وَلَا تَرِثُهُ ». (٢)

٤٠ ـ بَابٌ آخَرُ فِي (٣) مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ‌

١٣٥٣٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَلَهُ ابْنُ أَخٍ مُسْلِمٌ وَابْنُ أُخْتٍ مُسْلِمٌ ، وَلِلنَّصْرَانِيِّ (٤) أَوْلَادٌ وَزَوْجَةٌ نَصَارى؟

قَالَ : فَقَالَ : « أَرى أَنْ يُعْطَى ابْنُ أَخِيهِ الْمُسْلِمُ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ ، وَيُعْطَى ابْنُ أُخْتِهِ‌

__________________

(١) هكذا في « ق ، بف ». وفي « ل » : « أبيه عن ابن أبي عمير وعن ابن محبوب ». وفي « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بن » : « أبيه عن ابن أبي عمير وابن محبوب ». وفي « جت » والمطبوع : « أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن محبوب ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد رواية ابن أبي عمير ، بعناوينه المختلفة ، عن أبي ولاّد ـ وهو حفص أبو ولاّد الحنّاط ـ في موضع ، فينتفي ما ورد في أكثر النسخ. وأمّا بناءً على ما ورد في « جت » والمطبوع فلم نجد ، مع الفحص الأكيد ، توسّط ابن أبي عمير ، بين إبراهيم بن هاشم وابن محبوب في شي‌ءٍ من الأسناد. والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد جدّاً رواية إبراهيم عن [ الحسن ] بن محبوب ، مباشرةً. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٩٦ ـ ٤٩٩ وص ٥٠٦.

ويؤكّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٠٧ ، وهو مأخوذ من الكافي من غير تصريح ، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولاّد.

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٠ ، ح ٧١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٦ ، ح ٥٧٢٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد الحنّاط الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٣ ، ح ٢٥٢٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١ ، ذيل ح ٣٢٣٧٣.

(٣) في « ق ، ك‍ ، ن ، جت ، جد » وحاشية « م » : « من ».

(٤) في « بن » : « وله ».

٦٨٧

ثُلُثَ مَا تَرَكَ إِنْ (١) لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ ، فَإِنَّ عَلَى الْوَارِثَيْنِ أَنْ يُنْفِقَا عَلَى الصِّغَارِ مِمَّا وَرِثَا مِنْ أَبِيهِمْ حَتّى يُدْرِكُوا ».

قِيلَ لَهُ : كَيْفَ يُنْفِقَانِ (٢)؟

قَالَ : فَقَالَ : « يُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثَيْنِ ثُلُثَيِ النَّفَقَةِ ، وَيُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثِ ثُلُثَ النَّفَقَةِ فَإِنْ (٣) أَدْرَكُوا قَطَعَا (٤) النَّفَقَةَ عَنْهُمْ ».

قِيلَ لَهُ : فَإِنْ أَسْلَمَ الْأَوْلَادُ وَهُمْ صِغَارٌ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يُدْفَعُ مَا تَرَكَ أَبُوهُمْ إِلَى الْإِمَامِ حَتّى يُدْرِكُوا ، فَإِنْ بَقُوا (٥) عَلَى الْإِسْلَامِ (٦) دَفَعَ الْإِمَامُ مِيرَاثَهُمْ إِلَيْهِمْ ، وَإِنْ (٧) لَمْ يَبْقَوْا (٨) عَلَى الْإِسْلَامِ إِذَا أَدْرَكُوا ، دَفَعَ الْإِمَامُ مِيرَاثَهُ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ وَابْنِ أُخْتِهِ الْمُسْلِمَيْنِ : يَدْفَعُ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ ، وَيَدْفَعُ إِلَى ابْنِ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَكَ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في « م » : « إذا ».

(٢) في الفقيه : + / « على الصغار ».

(٣) في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والفقيه والتهذيب : « فإذا ».

(٤) في « ق ، ك‍ ، بف ، جت » والفقيه : « قطعوا ».

(٥) في الفقيه : « أتمّوا ».

(٦) في الفقيه : + / « إذا أدركوا ».

(٧) في « ل » : « فإن ».

(٨) في الفقيه والتهذيب : « لم يتمّوا ».

(٩) قال الشهيد الثاني : « قد تقرّر فيما سلف أنّ الولد يتبع أبويه في الكفر كما يتبعهما في الإسلام ، لاشتراكهما في الجزئيّة وأنّ من أسلم من الأقارب الكفّار بعد اقتسام الورثة المسلمين لا يرث ، ومن أسلم قبله يشارك أو يختصّ ، لكن ذهب أكثر الأصحاب خصوصاً المتقدّمين منهم كالشيخين والصدوق والأتباع على استثناء صورة واحدة ، وهي ما إذا خلّف الكافر أولاداً صغاراً غير تابعين في الإسلام لأحد ، وابن أخ وابن اخت مسلمين ، فأوجبوا على الوارثين المذكورين مع حكمهم بإرثهما أن ينفقا على الأولاد بنسبة استحقاقهما من التركة إلى أن يبلغ الأولاد ، فإن أسلموا دفعت إليهم التركة ، وإلاّ استقرّ ملك المسلمين عليها ، واستندوا في ذلك إلى صحيحة مالك بن أعين ... وقد اختلف الأصحاب في تنزيل هذه الرواية ـ لكونها معتبرة الإسناد ـ على طرق أربع :

أوّلها : أنّ المانع من الإرث هنا الكفر ، وهو مفقود في الأولاد ، وهو ضعيف ؛ لأنّ المانع عدم الإسلام ، وهو حاصل ، بل الكفر أيضاً حاصل بالتبعيّة ....

٦٨٨

١٣٥٣٩ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١) ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (٢) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٣) عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ وَلَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ ، وَلَهُ زَوْجَةٌ وَوُلْدٌ مُسْلِمُونَ (٤)؟

قَالَ (٥) : فَقَالَ : « إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُهُ أُعْطِيَتِ السُّدُسَ ».

__________________

وثانيها : تنزيلها على أنّ الأولاد أظهروا الإسلام ، لكن لمّا لم يعتدّ به لصغرهم كان إسلاماً مجازياً ، بل قال بعضهم بصحّة إسلام الصغير ، فكان قائماً مقام إسلام الكبير لا في استحقاق الإرث ، بل في المراعاة ، ومنعهما من القسمة الحقيقيّة إلى البلوغ لينكشف الأمر ....

وثالثها : تنزيلها على أنّ المال لم يقسم حتّى بلغوا وأسلموا سبق منهم الإسلام في حال الطفوليّة أم لا ، ويضعّف بأنّ الرواية ظاهرة في حصول القسمة.

ورابعها ـ وهو مختار المختلف ـ : تنزيلها على الاستحباب ، وهذا أولى. وأفرط آخرون فطردوا حكمها إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد ، وردّها أكثر المتأخّرين لمنافاتها للُاصول ـ إلى أن قال ـ : والحقّ أنّ الرواية ليست من الصحيح وإن وصفها به جماعة من المحقّقين كالعلاّمة في المختلف ، والشهيد في الدروس والشرح وغيرهما ؛ لأنّ مالك بن أعين لم ينصّ الأصحاب عليه بتوثيق ، بل ولا مدح ، فصحّتها إضافيّة ، فيتّجه القول بإطراحها أو حملها على الاستحباب ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ٢٩ ـ ٣٣.

وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢١٥ : « أكثر الأصحاب لم يعملوا بالتفصيل الذي دلّ عليه الخبر إلاّ الشهيد في الدروس ، حيث أورد الخبر بعينه ؛ إذ الخبر يدلّ على أنّ مع عدم إظهار الأولاد الإسلام المال للوارثين ، لكن يجب عليهم الإنفاق على الأولاد إلى أن يبلغوا ، وليس فيه أنّهم إذا أظهروا الإسلام يؤدّون إليهم المال ، وعلى أنّه مع إظهارهم الإسلام في صغرهم لا يدفع الإمام المال إليهما ، بل يأخذ المال وينتظر بلوغهم ، فإن بقوا على إسلامهم دفع إليهم المال ، وإلاّ دفع إليهما ، فلو كانوا عاملين بالخبر كان ينبغي أن لا يتعدّوا مفاده ، والله يعلم ».

(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٣١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٧ ، ح ٥٧٢٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٧ ، ح ٢٥٢٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٨ ، ذيل ح ٣٢٣٩٧.

(١) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة.

(٢) في « ل ، بن » والوسائل : « عليّ بن رئاب ».

(٣) في « م ، بن ، جد » والفقيه والتهذيب : « قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام » بدل « عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته ». وفي « بف » : « سألت » وفي الوسائل : « قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ».

(٤) في « ك‍ » : « مسلم ».

(٥) في « بن » والوسائل والفقيه : ـ / « قال ».

٦٨٩

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ (١) لَهُ امْرَأَةٌ وَلَا وُلْدٌ ، وَلَا وَارِثٌ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٢) وَأُمُّهُ نَصْرَانِيَّةٌ (٣) وَلَهُ قَرَابَةٌ نَصَارى مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ، لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ؟

قَالَ : « إِنْ (٤) أَسْلَمَتْ أُمُّهُ ، فَإِنَّ جَمِيعَ (٥) مِيرَاثِهِ لَهَا ، وَإِنْ لَمْ تُسْلِمْ أُمُّهُ ، وَأَسْلَمَ بَعْضُ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَهُ (٦) سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ ، فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ ، وَإِنْ (٧) لَمْ يُسْلِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ (٨) ، فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ ». (٩)

١٣٥٤٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَسْلَمَ عَلى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ ، وَإِنْ (١٠) أَسْلَمَ بَعْدَ مَا (١١) قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ ». (١٢)

١٣٥٤١ / ٤. عَلِيٌّ (١٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَسْلَمَ عَلى مِيرَاثٍ (١٤) قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ (١٥) فَهُوَ‌

__________________

(١) في « م ، بف ، جد » والفقيه : « لم تكن ».

(٢) في « ل » وحاشية « جت » والوسائل : « مسلمين » بدل « من المسلمين ».

(٣) في الوسائل : ـ / « وامّه نصرانيّة ». (٤) في « بف » : « إذا » بدل « قال : إن ».

(٥) في الوسائل : ـ / « جميع ». (٦) في « بف » : « لهم ».

(٧) في الوسائل : « فإن ». (٨) في « بن » والوسائل : « أحد من قرابته ».

(٩) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٦ ، ح ٥٧٢٨ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣١٦ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٨ ، ح ٢٥٢٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠ ، ح ٣٢٣٩٨.

(١٠) في « ل ، بن » : « فإن ».

(١١) في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « وقد » بدل « بعدما ».

(١٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣١٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٣٧٠ ، ح ١٣٢٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فله ميراثه » الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٨ ، ح ٢٥٢٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١ ، ح ٣٢٣٩٩.

(١٣) في « ك‍ ، ل ، م ، بن ، جت ، جد » : « عليّ بن إبراهيم ».

(١٤) في « ل » وحاشية « جد » والوسائل : + / « من ».

(١٥) في الوسائل : ـ / « الميراث ».

٦٩٠

لَهُ ، وَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ ، وَمَنْ أُعْتِقَ عَلى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثِ (١) فَهُوَ لَهُ ، وَمَنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ ».

وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ : « إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ ، فَلَهَا الْمِيرَاثُ ». (٢)

٤١ ـ بَابُ أَنَّ مِيرَاثَ أَهْلِ الْمِلَلِ بَيْنَهُمْ (٣) عَلى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٤)

١٣٥٤٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام كَانَ يَقْضِي فِي الْمَوَارِيثِ فِيمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ تَرَكَهُ لَمْ يَكُنْ قُسِمَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ (٥) كَانَ يَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ حُظُوظَهُمْ مِنْهُ عَلى كِتَابِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٦) ». (٧)

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ١٣١٨ : « الميراث ». وفي المطبوع : « المواريث ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣١٨ ، معلّقاً عن عليّ. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ٥٧٠٠ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٢١١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له ». التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٢١٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، من قوله : « ومن اعتق على ميراث » إلى قوله : « فلا ميراث له » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٩ ، ح ٢٥٢٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١ ، ح ٣٢٤٠٠.

(٣) في « بن ، جد » : ـ / « بينهم ».

(٤) في « بن ، جد » : + / « بينهم ».

(٥) في « بح » : « أن ».

(٦) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢١٧ : « هذا الخبر والخبر الآتي يحتملان وجوهاً : منها : أنّه إذا أسلم واحد من الورثة أو أكثر قبل القسمة فإنّه يشاركهم ولو كان امرأة ، ردّاً على بعض العامّة : أنّه لايرث منهم سوى الرجال كما يظهر من بعض الأخبار.

٦٩١

١٣٥٤٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (١) عليه‌السلام فِي الْمَوَارِيثِ مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حُظُوظَهُنَّ مِنْهُ (٢) ». (٣)

١٣٥٤٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (٥) :

عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسَ يَرِثُونَ وَيُورَثُونَ (٦) مِيرَاثَ الْإِسْلَامِ مِنْ (٧) وَجْهِ (٨) الْقَرَابَةِ الَّتِي تَجُوزُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَيَبْطُلُ (٩) مَا سِوى ذلِكَ مِنْ وِلَادَتِهِمْ (١٠) مِثْلُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ مِنْهُمْ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ (١١) أَوْ غَيْرَ ذلِكَ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ ، فَإِنَّهُمْ‌

__________________

ومنها : أن يكون المراد منها أنّه يجري على أهل الذمّة أحكام المواريث وليست كغيرها من الأحكام بأن يكون مخيّراً في الحكم أو الردّ إلى ملّتهم.

ومنها : أن يكون المراد أنّهم إذا أسلموا وكان لم يقسم بينهم على قانون الإسلام ، وليس لهم أن يقولوا : إنّ المال انتقل إلينا بموته على القانون السابق على الإسلام فنقسمه عليه. والظاهر من العنوان أنّ الكليني حمله على أحد الأخيرين ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٣٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٢٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩١٩ ، ح ٢٥٢٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣ ، ح ٣٢٤٠٤.

(١) في « ل ، م ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « عليّ » بدل « أميرالمؤمنين ». وفي « ق ، جد » : + / « عليّ ».

(٢) في الاستبصار : « فإنّ للنساء وللرجال حظوظهم منه ».

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٢١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٠ ، ح ٢٥٢٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣ ، ح ٣٢٤٠٥.

(٤) في « ق ، بف » : ـ / « بن إبراهيم ».

(٥) في « ق ، ك‍ ، بف » والوسائل : ـ / « بن عبيد ».

(٦) في « بن » : « يورثون ويرثون ».

(٧) في « ق ، ل ، م ، بح ، بف ، جت ، جد » : « ومن ».

(٨) في « ن » : « جهة ». وفي « ك‍ ، جت » : « وجهة ».

(٩) في « ل » : « وتبطل ».

(١٠) في « ق ، بف ، جت » : « ولاداتهم ».

(١١) في « ن » : « واخته ».

٦٩٢

يَرِثُونَ مِنْ جِهَةِ (١) الْأَنْسَابِ الْمُسْتَقِيمَةِ ، لَامِنْ جِهَةِ (٢) أَنْسَابِ الْخَطَإِ (٣) (٤).

وَقَالَ الْفَضْلُ : الْمَجُوسُ يَرِثُونَ بِالنَّسَبِ ، وَلَا يَرِثُونَ بِالنِّكَاحِ ، فَإِنْ مَاتَ مَجُوسِيٌّ ، وَتَرَكَ أُمَّهُ وَهِيَ أُخْتُهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، فَالْمَالُ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُمٌّ ، وَلَيْسَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ وَأَنَّهَا زَوْجَةٌ شَيْ‌ءٌ.

فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَهِيَ أُخْتُهُ وَابْنَةً (٥) ، فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا ، وَلَيْسَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ شَيْ‌ءٌ ؛ لِأَنَّ الْأُخْتَ لَاتَرِثُ مَعَ الْأُمِّ.

وَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَهُ (٦) وَهِيَ أُخْتُهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، فَإِنَّ هذِهِ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ (٧) ، فَلَهَا النِّصْفُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا ابْنَتُهُ (٨) ، وَالْبَاقِي رُدَّ عَلَيْهَا (٩) ، وَلَا تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ (١٠) وَلَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا زَوْجَةٌ شَيْئاً.

وَإِنْ (١١) تَرَكَ أُخْتَهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَأَخَاهُ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

__________________

(١) في « ل ، بن ، جد » : « وجه ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وجه ».

(٣) قال الشهيد الثاني : « لمّا كان المجوس يستحلّون نكاح المحرّمات في شرع الإسلام حصل لهم بواسطته سبب فاسد ، ويترتّب عليه نسب فاسد ، فاختلف الأصحاب في توريثهم بهما بعد اتّفاقهم على توريثهم بالصحيح منهما عندنا على أقوال ثلاثة :

أحدها : الاقتصار على الصحيح منهما ، وهو مذهب يونس بن عبدالرحمن واختاره أبو الصلاح وابن إدريس والعلاّمة في المختلف ....

وثانيها : أنّهم يورثون بالنسب الصحيح والفاسد ، وبالسبب الصحيح خاصّة ، وهو خيرة الفضل بن شاذان ، ونقله المصنّف عن المفيد واستحسنه.

وثالثها : أنّهم يورثون بالصحيح والفاسد منهما ، وهو اختيار الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار وأتباعه وسلاّر ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ٢٨٠ ـ ٢٨٣.

(٤) الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣ ، ح ٣٢٤٠٦ ، إلى قوله : « يورثون ميراث الإسلام ».

(٥) في « بف » : « وابنتها ».

(٦) في « ن » : « ابنة ».

(٧) في « ل » وحاشية « جت » : « لُامّ ».

(٨) في « ك‍ ، ن ، بح ، جت ، جد » : « ابنة ». وفي « م » : « بنت ».

(٩) في « ق ، بف » : « ردّا عليهما ».

(١٠) في « ل ، بح ، بن » : « اخته ».

(١١) في « ل ، م ، بن ، جد » : « فإن ».

٦٩٣

وَلَا تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ شَيْئاً ، وَهذَا (١) كُلُّهُ عَلى هذَا الْمِثَالِ إِنْ شَاءَ اللهُ. (٢)

فَإِنْ (٣) تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ ، فَأَوْلَدَهَا ابْنَتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ ، فَإِنَّهُ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ ، فَالْمَالُ (٤) بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ ، فَإِنْ مَاتَتْ إِحْدَى الِابْنَتَيْنِ ، فَإِنَّهَا تَرَكَتْ أُمَّهَا وَهِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا ، وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَالْمَالُ لِأُمِّهَا الَّتِي هِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَعَ أَحَدِ الْوَالِدَيْنِ (٥) شَيْ‌ءٌ. (٦)

٤٢ ـ بَابُ مَنْ يُتْرَكُ (٧) مِنَ (٨) الْوَرَثَةِ بَعْضُهُمْ مُسْلِمُونَ وَبَعْضُهُمْ مُشْرِكُونَ‌

١٣٥٤٥ / ١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ (٩) ، عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ (١٠) رَفَعَهُ (١١) ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً ذِمِّيّاً أَسْلَمَ وَأَبُوهُ حَيٌّ وَلِأَبِيهِ وَلَدٌ غَيْرُهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ ، وَرِثَهُ (١٢) الْمُسْلِمُ جَمِيعَ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْهُ وَلَدُهُ وَلَا امْرَأَتُهُ مَعَ الْمُسْلِمِ شَيْئاً (١٣) ». (١٤)

__________________

(١) في « بف » وحاشية « جت » : « وهكذا ».

(٢) في « ل ، بن » : ـ / « إن شاء الله ».

(٣) في « ل » : « وإن ».

(٤) في « ق ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : « المال ».

(٥) في حاشية « جت » : « الأبوين ».

(٦) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٣ ، من دون الإسناد إلى الفضل ، مع اختلاف يسير.

(٧) في « ك‍ ، م ، بح » : « ترك ».

(٨) في « ك‍ » : ـ / « من ».

(٩) في حاشية « جت » وفي التهذيب والاستبصار : « الميثمي ». وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح ٢٣٣٣ ، فلاحظ.

(١٠) في التهذيب : « جعفر بن محمّد بن رباط ». وهو سهو ؛ فقد روى عليّ بن الحسن [ بن فضّال ] عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمّد [ بن يحيى ] عن عليّ بن الحسن بن رباط ، في بعض الأسناد. راجع : تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٥٦ ، ح ١٨٣ ؛ ص ٦٢ ، ح ٢٠١ ؛ ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٨ ؛ ص ٣٤٤ ، ح ١٢٣٧ ؛ وص ٣٧٠ ، ح ١٣٢٣.

(١١) في التهذيب والاستبصار : « روى » بدل « رفعه ».

(١٢) في « بح » : « ورث ».

(١٣) في المرآة : « ظاهر هذا الخبر والذي بعده أنّ الأولاد غير المسلمين يرثونه كما ذهب إليه أكثر العامّة ،

٦٩٤

١٣٥٤٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ وَلَهُ أَوْلَادٌ مُسْلِمُونَ وَأَوْلَادٌ (١) غَيْرُ مُسْلِمِينَ ، فَقَالَ : « هُمْ (٢) عَلى مَوَارِيثِهِمْ (٣) ». (٤)

٤٣ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْمَمَالِيكِ‌

١٣٥٤٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام يَقُولُ فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَمُوتُ وَلَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ ، قَالَ : تُشْتَرى مِنْ مَالِ ابْنِهَا ، ثُمَّ تُعْتَقُ ، ثُمَّ يُوَرِّثُهَا ». (٥)

__________________

ولعلّ الكليني رحمه‌الله أرجع الضمير إلى الأولاد المسلمين ».

(١٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٩ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٠ ، ح ٢٥٢٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٤ ، ح ٣٢٤٠٧.

(١) في التهذيب : ـ / « مسلمون وأولاد ».

(٢) في « ل ، بح » : « لهم ».

(٣) قال الشيخ : « معنى قوله عليه‌السلام : هم على مواريثهم ، أي على ما يستحقّون من ميراثهم ، وقد بيّنّا أنّ المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفّار كان الميراث للمسلمين ، دونهم. ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولاً على ضرب من التقيّة ». تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٧١ ، ذيل ح ١٣٢٧. وذكر نحوه في الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ذيل ح ٧٢٢.

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧١ ، ح ١٣٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٢٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٣٠ ، بسنده عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٠ ، ح ٢٥٢٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٤ ، ح ٣٢٤٠٨.

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٤ ، ح ١١٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٥ ، ح ٦٦١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٩ ، ح ٥٧٣١ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩١ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٣ ، ح ٢٥١١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٤٩ ، ح ٣٢٤٦٧.

٦٩٥

١٣٥٤٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ ، قَالَ : « تُشْتَرى أُمُّهُ وَتُعْتَقُ ، ثُمَّ يُدْفَعُ (١) إِلَيْهَا بَقِيَّةُ الْمَالِ ». (٢)

١٣٥٤٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَبَاهُ (٣) وَهُوَ مَمْلُوكٌ ، أَوْ أُمَّهُ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ (٤) ، وَالْمَيِّتُ حُرٌّ ، اشْتُرِيَ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ أَوْ قَرَابَتُهُ (٥) ، وَوَرِثَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ ». (٦)

١٣٥٥٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَمُوتُ وَلَهُ ابْنٌ مَمْلُوكٌ؟

قَالَ : « يُشْتَرى وَيُعْتَقُ ، ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ ». (٧)

__________________

(١) في « بح » : « تدفع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٢٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٦٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٤ ، ح ٢٥١١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٠ ، ح ٣٢٤٦٨.

(٣) في « بح » : « أباً ».

(٤) في الوسائل والتهذيب ، ح ١٢٠٢ والاستبصار ، ح ٦٦٤ : + / « أو أخاه أو اخته وترك مالاً ».

(٥) في حاشية « جت » : « أو امّه ».

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٢٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٦٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٢٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٦٥ ، بسندهما عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٤ ، ح ٢٥١١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٠ ، ح ٣٢٤٦٩.

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٢٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٦٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٩ ، ح ٥٧٣٣ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٥ ، ح ٢٥١١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٠ ، ح ٣٢٤٧٠.

٦٩٦

١٣٥٥١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام يَقُولُ فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَمُوتُ وَلَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ ، قَالَ : تُشْتَرى مِنْ مَالِ ابْنِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ ، ثُمَّ يُوَرِّثُهَا (١) ». (٢)

١٣٥٥٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ (٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً كَثِيراً ، وَتَرَكَ أُمّاً مَمْلُوكَةً وَأُخْتاً (٤) مَمْلُوكَةً (٥)؟

قَالَ : « تُشْتَرَيَانِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ، ثُمَّ تُعْتَقَانِ وَتُوَرَّثَانِ » (٦)

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَبى أَهْلُ الْجَارِيَةِ ، كَيْفَ يُصْنَعُ؟

قَالَ : « لَيْسَ لَهُمْ ذلِكَ ، وَيُقَوَّمَانِ (٧) قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ يُعْطى مَا لَهُمْ عَلى قَدْرِ الْقِيمَةِ ».

__________________

(١) في « ل » وحاشية « جت » : « يورّثونها ».

(٢) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٩ ، ح ٥٧٣٤ ، معلّقاً عن ابن مسكان. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٢١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٧٤ ، بسندهما عن ابن مسكان. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٩ ، ح ٣٥١١ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٧ ، ح ٨٩٤ ، بسندهما عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن بعضهم ، عن عليّ عليهم‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٤ ، ح ٢٥١١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥١ ، ح ٣٢٤٧٣.

(٣) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٩٨ ـ وهو مأخوذ من الكافي من دون تصريح ـ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن حفص. والمظنون صحّة ما ورد في التهذيب ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن حفص في بعض الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥٣٧.

(٤) في « بن » : « أو اختاً ».

(٥) في الوافي : « قوله : « امّاً واختاً » يعني أحدهما ؛ لأنّ الاخت لا ترث مع الامّ. فالواو بمعنى « أو » ، ويمكن حمله على التقيّة ؛ لموافقته العامّة ».

(٦) في « ق ، ل » والتهذيب والاستبصار : « يشتريان من مال الميّت ، ثمّ يعتقان ويورّثان ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً.

(٧) في « بح ، جد » : « وتقوّمان ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي « ل ، م ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يقوّمان » بدون الواو.

٦٩٧

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا اشْتُرِيَا (١) ، ثُمَّ أُعْتِقَا (٢) ، ثُمَّ (٣) وَرِثَاهُ (٤) مِنْ بَعْدُ (٥) ، مَنْ كَانَ يَرِثُهُمَا؟

قَالَ : « يَرِثُهُمَا مَوَالِي ابْنِهِمَا (٦) ؛ لِأَنَّهُمَا اشْتُرِيَا (٧) مِنْ مَالِ الِابْنِ (٨) ». (٩)

١٣٥٥٣ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ وَلَهُ مَالٌ ، أَنْ تُشْتَرى أُمُّهُ مِنْ مَالِهِ ، وَيُدْفَعَ (١٠) إِلَيْهَا بَقِيَّةُ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو (١١) قَرَابَةٍ لَهُمْ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ (١٢) ». (١٣)

١٣٥٥٤ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (١٤) ، قَالَ :

__________________

(١) في « بح » وحاشية « جت » : « اشتريتا ».

(٢) في حاشية « جت » : « اعتقتا ».

(٣) في « بف » : ـ / « ثمّ ».

(٤) في « جت » : « ورثتا ».

(٥) في « ق ، بف » والتهذيب والاستبصار : ـ / « من بعد ».

(٦) في « ل » والوسائل : « أبيهما ». وفي حاشية « بح » : « ابنها ». وفي « بف » : « امّها ».

(٧) في « بح » وحاشية « جت » والاستبصار : « اشتريتا ».

(٨) في « ك‍ » : « اشتريا مال الأبوين » بدل « اشتريا من مال الابن ».

(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٥ ، ح ٦٦٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٥ ، ح ٢٥١٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٠ ، ح ٣٢٤٧١.

(١٠) في « ق ، ك‍ ، م ، بح ، جت » والوافي والتهذيب ، ح ١١٩٦ والاستبصار. وفي « ل ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « ثمّ‌يدفع ». وفي المطبوع : « وتدفع ».

(١١) في الوسائل : « ذوو ».

(١٢) في المرآة : « قوله : لهم سهم في الكتاب ، أعمّ من السهم المخصوص ، بل يشمل من يرث بآية اولي الأرحام ».

(١٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٣ ، ح ١١٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٥ ، ح ٦٥٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي‌التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٢٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٦٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٣ ، ح ٢٥١١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥١ ، ح ٣٢٤٧٢.

(١٤) في « ق ، بف » والكافي ، ح ١٣٥٠٦ والاستبصار : ـ / « بن عمّار ». لاحظ ما قدمّناه ذيل ح ١٣٥٠٦.

٦٩٨

مَاتَ مَوْلًى لِعَلِيٍّ عليه‌السلام (١) ، فَقَالَ : « انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً؟ » فَقِيلَ (٢) لَهُ (٣) : إِنَّ لَهُ (٤) بِنْتَيْنِ (٥) بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَيْنِ (٦) ، فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ الْمَالِ (٧) (٨)

قَالَ الْفَضْلُ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنْ (٩) أَبى مَوْلَى الْمَمْلُوكِ أَنْ يَبِيعَهُ ، وَامْتَنَعَ مِنْ ذلِكَ ، يُجْبَرُ عَلَيْهِ؟

قِيلَ (١٠) : نَعَمْ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ ، وَهذَا حُكْمٌ لَازِمٌ ؛ لِأَنَّهُ يَرُدُّ (١١) عَلَيْهِ قِيمَتَهُ تَامّاً ، وَلَا يَنْقُصُ (١٢) مِنْهُ شَيْئاً ، وَفِي امْتِنَاعِهِ فَسَادُ الْمَالِ وَتَعْطِيلُهُ (١٣) ، وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنِ الْفَسَادِ.

فَإِنْ قَالَ : فَإِنَّهَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ ، فَيَكْرَهُ (١٤) الرَّجُلُ أَنْ يُفَارِقَهَا وَأَحَبَّهَا وَخَشِيَ أَنْ لَا يَصْبِرَ عَنْهَا ، وَخَافَ الْغَيْرَةَ أَنْ تَصِيرَ إِلى غَيْرِهِ ، هَلْ تُؤْخَذُ مِنْهُ ، وَيُفَرَّقُ (١٥) بَيْنَهُ‌

__________________

(١) في الكافي ، ح ١٣٥٠٥ و ١٣٥٠٦ : « لعليّ بن الحسين عليه‌السلام ».

(٢) في « بف » : « قيل ».

(٣) في « ل » : ـ / « له ».

(٤) في « ك‍ » : ـ / « له ». وفي الكافي ، ح ١٣٥٠٥ و ١٣٥٠٦ والتهذيب والاستبصار : ـ / « إنّ له ».

(٥) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٣٢٤٧٤ والفقيه : « ابنتين ». وفي الكافي ، ح ١٣٥٠٥ و ١٣٥٠٦ والتهذيب والاستبصار : « ابنتان ».

(٦) في الكافي ، ح ١٣٥٠ و ١٣٥٠٦ والتهذيب : « مملوكتان ».

(٧) في « ل ، م ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل ، ح ٣٢٤٧٤ والفقيه والتهذيب ، ح ١١٩٧ : « الميراث ».

(٨) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي ، ح ١٣٥٠٦ ، بهذا السند ، وبسند آخر أيضاً عن أبي ثابت. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٨٧ ؛ وص ٣٣٣ ، ح ١١٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٥ ، ح ٦٥٩ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٨٨ ، بسنده عن أبي ثابت. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي ، ح ١٣٥٠٥ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٨٦ ، بسند آخر عن أبي ثابت ... ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٩ ، ح ٥٧٣٢ ، بسنده عن حنان بن سدير ... عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٦ ، ح ٢٥١٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٢ ، ح ٣٢٤٧٤ ؛ وص ٢٣٩ ، ذيل ح ٣٢٩١٨. (٩) في « بف » : « إن ».

(١٠) في « م ، بن ، جت ، جد » : + / « له ». (١١) في « م ، بن » : « تردّ ».

(١٢) في « بف » وحاشية « جت » : « ولا ينتقص ». (١٣) في « بح » : + / « عنها ».

(١٤) في « م ، بن » : « ويكره ».

(١٥) في « بح ، بف » : « وتفرّق ».

٦٩٩

وَبَيْنَهَا (١) وَبَيْنَ وَلَدِهِ مِنْهَا؟

قُلْنَا : فَالْحُكْمُ يُوجِبُ تَحْرِيرَهَا ، فَإِنْ خَشِيَ الرَّجُلُ مَا ذَكَرْتَ وَأَحَبَّ أَنْ لَايُفَارِقَهَا ، فَلَهُ أَنْ يُعْتِقَهَا ، وَيَجْعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا حَتّى لَاتَخْرُجَ مِنْ (٢) مِلْكِهِ ، ثُمَّ يَدْفَعَ إِلَيْهَا (٣) مَا وَرِثَتْ. (٤)

فَإِنْ قَالَ : فَإِنَّهَا وَرِثَتْ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا ، وَوَرِثَتِ (٥) النِّصْفَ مِنْ قِيمَتِهَا ، أَوِ الثُّلُثَ ، أَوِ الرُّبُعَ.

قِيلَ لَهُ : يُعْتَقُ مِنْهَا (٦) بِحِسَابِ مَا وَرِثَتْ ، فَإِنْ شَاءَ صَاحِبُهَا أَنْ يَسْتَسْعِيَهَا فِيمَا بَقِيَ مِنْ قِيمَتِهَا فَعَلَ ذلِكَ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ تَخْدُمَهُ بِحِسَابِ مَا بَقِيَ مِنْهَا فَعَلَ ذلِكَ.

فَإِنْ قَالَ : فَإِنْ كَانَ (٧) قِيمَتُهَا عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَوَرِثَتْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، أَوْ دِرْهَماً وَاحِداً ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ؟

قِيلَ لَهُ : لَاتَبْلُغُ (٨) قِيمَةُ الْمَمْلُوكَةِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ الَّذِي هُوَ دِيَةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، إِنْ كَانَ (٩) مَا وَرِثَتْهُ (١٠) جُزْءاً مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، أُعْتِقَ مِنْهَا بِمِقْدَارِ‌

__________________

(١) في « ل ، م ، بن ، جد » : « بينها وبينه ».

(٢) في « بن » : « عن ».

(٣) في المرآة : « لم أر من الأصحاب من تعرّض لذلك ».

(٤) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « ورثته ».

(٥) في « ك‍ ، م ، ن » : « أو ورثت ». وفي « ل ، بن » : « ورثت » بدون الواو.

(٦) قال الشهيد : « ولو قصر المال عن قيمته لم يفكّ على الأظهر ، ونقل الأصحاب قولاً بالفكّ ويسعى في الباقي. وقال الفضل بن شاذان : يفكّ إلى أن يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزءاً من قيمته ، فلا يفكّ أخذاً من عدّة الشهور ، وزعم أنّ الامّة لو تجاوزت قيمتها دية الحرّة ردّت إليها ، وحكاهما عنه الكليني ساكناً عليهما ، ويقهر المالك على البيع لو امتنع والمدبّر والمكاتب كالقنّ ، ولو كان المدبّر صالحاً فحكمه ما مرّ ، وكذا امّ الولد كالقنّ ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٤٣ ـ ٣٤٤.

(٧) في « م » وحاشية « بح » : « كانت » بدل « كان ». وفي « ل ، بن » : « كانت » بدل « فإن كانت ».

(٨) في « ن ، بح ، جد » : « لا يبلغ ».

(٩) هكذا في « ق ، ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ». وفي « ل ، جد » والمطبوع : « كانت ».

(١٠) في « ق ، ك‍ ، ن ، بف » : « ورثت ».

٧٠٠