الكافي - ج ١٣

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٣

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-419-3
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٧٨

قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الْفَرَائِضِ : امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، قَالَ : « الْمَالُ (١) لِلزَّوْجِ ».

وَرَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : « لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ ». (٢)

١٣٤٦٨ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ (٣) : « لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ ». (٤)

١٣٤٦٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ الْعَلَوِيُّ (٥) إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه‌السلام : مَوْلًى لَكَ أَوْصى إِلَيَّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ (٦) ، وَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ : كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لِي فَهُوَ (٧) لِمَوْلَايَ ، فَمَاتَ وَتَرَكَهَا ، وَلَمْ يَأْمُرْ‌

__________________

(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » : « فالمال » بدل « قال : المال ». وفي المطبوع : « المال كلّه ».

(٢) الكافي ، كتاب المواريث ، باب المرأة تموت ولاتترك إلاّ زوجها ، ح ١٣٤٦١ ، إلى قوله : « المال للزوج » ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٥٦١٢ ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٥٥ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٦٤ ، وفي كلّها بسند آخر عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٥٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٥٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « المال كلّه للزوج » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٦٠ ، بسندهما عن أبي بصير ، والرواية هكذا : « قرأ عليّ أبو عبدالله عليه‌السلام فرائض عليّ عليه‌السلام فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره » الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٠ ، ح ٢٤٩٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٢٨٢٦.

(٣) هكذا في « ق ، ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي « م » والمطبوع : « فقال ».

(٤) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٠ ، ح ٢٤٩٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٢٨٢٧.

(٥) في التهذيب : « محمّد بن أبي حمزة العلوي ». والمذكور في بعض نسخه : « محمّد بن حمزة العلوي ».

(٦) في « ك‍ ، ل ، بن ، جد » والوسائل : « بمائة درهم إليّ » بدل « إليّ بمائة درهم ».

(٧) في « ل » : ـ / « فهو ».

٦٤١

فِيهَا بِشَيْ‌ءٍ ، وَلَهُ امْرَأَتَانِ : أَمَّا (١) إِحْدَاهُمَا (٢) فَبِبَغْدَادَ (٣) ، وَلَا أَعْرِفُ (٤) لَهَا مَوْضِعاً السَّاعَةَ ، وَالْأُخْرى بِقُمَّ ، فَمَا (٥) الَّذِي تَأْمُرُنِي (٦) فِي هذِهِ الْمِائَةِ دِرْهَمٍ؟

فَكَتَبَ إِلَيْهِ : « انْظُرْ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ (٧) هذِهِ الدَّرَاهِمِ (٨) إِلى زَوْجَتَيِ الرَّجُلِ (٩) ، وَحَقُّهُمَا مِنْ ذلِكَ الثُّمُنُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، فَإِنْ (١٠) لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَالرُّبُعُ ، وَتَصَدَّقْ بِالْبَاقِي عَلى مَنْ تَعْرِفُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً إِنْ شَاءَ اللهُ (١١) ». (١٢)

١٣٤٧٠ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (١٣) :

__________________

(١) في « بن » والوسائل : ـ / « أمّا ».

(٢) في « ق ، ك‍ ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « جد » : « واحدة ». وفي « ل ، بن ، جد » : « إحداهنّ ».

(٣) في « ك‍ ، ل ، م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « ببغداد ».

(٤) في التهذيب : « أمّا واحدة فلا أعرف ». وفي الاستبصار : « أمّا الواحدة فلا أعرف » بدل « أمّا إحداهما فببغداد ولا أعرف ».

(٥) في « ق ، ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « ما ».

(٦) في « ق » والتهذيب : « تأمر ».

(٧) في « ل ، جت » وحاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : ـ / « من ».

(٨) في « بن » والوسائل : « المائة درهم » بدل « الدراهم ».

(٩) في « ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : + / « حقّهما ».

(١٠) في « ق ، ك‍ ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب : « وإن ».

(١١) في الوافي : « هذا الخبر لا ينافي الأخبار السابقة ؛ لأنّ الباقي إنّما هو للإمام يصنع به ما يشاء فأمر فيه هناك بالتصدّق ».

(١٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٥٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد بن أبي حمزة العلوي ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٦٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٠ ، ح ٢٤٩٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠١ ، ح ٣٢٨٢٤.

(١٣) في « ق ، بف ، جت » : « محمّد بن مروان ». والمذكور في حاشية « ق » بنفس خطّ المتن ، « مسلم » بدل « مروان ».

هذا ، ولم نجد رواية موسى بن بكر عن محمّد بن مسلم أو محمّد بن مروان في موضع حتّى يمكننا تمييز الصواب منهما.

٦٤٢

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي زَوْجٍ (١) مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ (٢) ، فَقَالَ (٣) : « لَهَا الرُّبُعُ ، وَتَدْفَعُ (٤) الْبَاقِيَ إِلَيْنَا (٥) ». (٦)

٢٩ ـ بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ لَايَرِثْنَ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً‌

١٣٤٧١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (٨) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « النِّسَاءُ لَايَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا مِنَ الْعَقَارِ (٩)

__________________

(١) في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « رجل ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « امرأة ».

(٣) في « ل ، م ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٤) في « ل ، م ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « ويرفع ». وفي « ن ، بف » : « وترفع ». وفي حاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : « ويدفع ».

(٥) في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت » والوسائل : ـ / « إلينا ». وفي حاشية « ن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار : « إلى الإمام » بدلها.

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٦٧ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ... عن موسى بن بكر ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧١ ، ح ٢٤٩٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٢٨٢٨.

(٧) في « ل » : « عليّ بن إبراهيم بن هاشم ».

(٨) المتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم مباشرةً ، ولم نجد روايته عنه بتوسّط زرارة في موضع. والخبر ورد في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٢ ، عن يونس بن عبدالرحمن عن محمّد بن حمران عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، كما أنّ مضمون الخبر ورد في الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٧٩ ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن محمّد بن زياد عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم وزرارة. فالظاهر أنّ الصواب في ما نحن فيه هو « زرارة ومحمّد بن مسلم ».

(٩) العقار ـ بالفتح ـ : الأرض والضياع والنخل. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٥٤ ( عقر ).

وقال الشهيد الثاني ما خلاصته : « اتّفق علماؤنا إلاّ ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شي‌ء من أعيان التركة ، واختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال :

أحدها ـ وهو المشهور ـ : حرمانها من نفس الأرض ، سواء كانت بياضاً أو مشغولة بزرع وشجر وغيرها ، عينه

٦٤٣

شَيْئاً ». (١)

١٣٤٧٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٢) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « أَنَّ الْمَرْأَةَ لَاتَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرى وَالدُّورِ وَالسِّلَاحِ وَالدَّوَابِّ شَيْئاً ، وَتَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَالْفُرُشِ (٣) وَالثِّيَابِ وَمَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ ، وَيُقَوَّمُ (٤)

__________________

وقيمته ، ومن عين آلاتها وأبنيتها ، وتعطى قيمة ذلك. ذهب إليه الشيخ في النهاية ، وأتباعه كالقاضي وابن حمزة وقبلهم أبو الصلاح والعلاّمة في المختلف والشهيد في اللمعة.

وثانيها : حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان ، من عينه دون قيمته. وبهذا صرّح العلاّمة في القواعد ، والشهيد في الدروس ، وأكثر المتأخّرين ، وادّعوا أنّه المشهور.

وثالثها : حرمانها من الرباع ، وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن. وهو قول المفيد وابن إدريس وجماعة.

ورابعها : حرمانها من عين الرباع خاصّة لا من قيمته. وهو قول المرتضى واستحسنه في المختلف.

وابن الجنيد منع من ذلك كلّه ، وحكم بإرثها من كلّ شي‌ء كغيرها من الورّاث. وأمّا من يحرم من الزوجات فاختلف فيه أيضاً ، والمشهور خصوصاً بين المتأخّرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج ، وذهب جماعة منهم المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار وأبو الصلاح وابن إدريس ـ بل ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع ـ إلى أنّ هذا المنع عامّ في كلّ زوجة عملاً بإطلاق الأخبار أو عمومها ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ١٨٤ وما بعدها.

(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٢ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن محمّد بن حمران ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٧٣ ، بسنده عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفيه هكذا : « أنّ النساء لايرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً » مع زيادة في آخره. بصائر الدرجات ، ص ١٦٥ ، ضمن ح ١٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام عن كتاب عليّ عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٩ ، ح ٢٤٩٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٢٨٣٩.

(٢) في « ل » : ـ / « بن زياد ».

(٣) في « بف » : « الفراش » بدون الواو. وفي الفقيه والتهذيب ، ح ١٠٧٢ والاستبصار ، ح ٥٧٨ : « والرقيق ».

(٤) في « ل ، م ، بن » والوسائل : « وتقوّم ».

٦٤٤

النِّقْضُ (١) وَالْأَبْوَابُ (٢) وَالْجُذُوعُ وَالْقَصَبُ (٣) ، فَتُعْطى (٤) حَقَّهَا مِنْهُ (٥) ». (٦)

١٣٤٧٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ وَفُضَيْلٍ وَبُرَيْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام ، مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام (٧) « أَنَّ الْمَرْأَةَ لَاتَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا : مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ (٨) ، إِلاَّ أَنْ يُقَوَّمَ (٩) الطُّوبُ (١٠) وَالْخَشَبُ قِيمَةً ، فَتُعْطى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ كَانَ لَهَا (١١) وَلَدٌ (١٢) مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَالْجُذُوعِ وَالْخَشَبِ (١٣) ». (١٤)

__________________

(١) في « ك‍ » : « النقص ».

(٢) في التهذيب ، ح ١٠٧٢ والاستبصار ، ح ٥٧٨ : ـ / « والأبواب ».

(٣) في الفقيه : « نقض الأجذاع والقصب والأبواب » بدل « النقض والأبواب والجذوع والقصب ».

(٤) في « م » : « فيعطى ».

(٥) في « بف » : ـ / « منه ».

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤. ص ١٥١ ، ح ٥٧١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٧٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، وبسند آخر أيضاً عن أبي جعفر عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٨ ، ح ٥٧٥٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب وخطّاب أبي محمّد الهمداني ، عن طربال ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٠ ، ح ٢٤٩٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٥ ، ح ٣٢٨٣٦.

(٧) هكذا في « ق ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ١٠٦٤ والاستبصار ، ح ٥٧٠. وفي « ك‍ » : ـ / « منهم من رواه عن أبي جعفر عليه‌السلام ومنهم من رواه عن أبي عبدالله عليه‌السلام ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما‌السلام ». وفي المطبوع : ـ / « منهم من رواه عن أبي جعفر عليه‌السلام و ».

(٨) في « بف » والاستبصار ، ح ٥٧٠ : « وأرض ».

(٩) في « ك‍ ، ل » : « أن تقوّم ».

(١٠) « الطوب » : الآجرّ بلغة أهل مصر. الصحاح ، ج ١ ، ص ١٧٣ ( طيب ).

(١١) في « ق ، ك‍ ، ن ، بح ، بف ، جت » : « له ».

(١٢) في « ق ، ك‍ ، ن ، بح » : ـ / « ولد ». وفي التهذيب ، ح ١٠٦٤ والاستبصار ، ح ٥٧٠ : ـ / « لها ولد ».

(١٣) في « ل ، م ، بن ، جد » : ـ / « إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب ».

(١٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٦٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥١ ، ح ٥٧٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٨٠ ، بسندهما عن زرارة وبكير ، عن أبي

٦٤٥

١٣٤٧٤ / ٤. عَلِيٌّ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ (٢) وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ شَيْئاً ». (٣)

١٣٤٧٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « تَرِثُ الْمَرْأَةُ (٥) الطُّوبَ ، وَلَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً ».

قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ ، وَلَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ (٦) شَيْئاً؟

فَقَالَ لِي (٧) : « لَيْسَ لَهَا مِنْهُمْ (٨) نَسَبٌ (٩) تَرِثُ بِهِ ، وَإِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ ، فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ ، وَلَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ (١٠) ، وَلَا يَدْخُلُ (١١) عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا ». (١٢)

١٣٤٧٦ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ‌

__________________

جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨١ ، ح ٢٤٩٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٢٨٤٠ ، إلى قوله : « فتعطى ربعها أوثمنها ».

(١) في « ل ، م ، بن ، جت ، جد » : « عليّ بن إبراهيم ».

(٢) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : + / « عن أبي جعفر عليه‌السلام ».

(٣) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٢ ، ح ٢٤٩٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٨ ، ح ٢٣٨٤١.

(٤) في « ل » : + / « ومحمّد ». وفي « بن » والوسائل : + / « ومحمّد عن أحمد ». والسند بناءً على الأوّل مبهم ، وبناءً على‌الثاني فيه تحويل بعطف « محمّد عن أحمد » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + / « من ».

(٦) في « ق ، ل ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « م » والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : « الرباع ».

(٧) في « ك‍ ، ل ، بف ، بن » : ـ / « لي ».

(٨) في « بن » وحاشية « م » : « منه ».

(٩) في « ق ، ك‍ ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « سبب ».

(١٠) في حاشية « جت » : + / « شيئاً ».

(١١) في قرب الإسناد : « لئلاّ يدخل ».

(١٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. قرب الإسناد ، ص ٥٦ ، ح ١٨٢ ، بسنده عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٤ ، ح ٢٤٩٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٢٨٣٧.

٦٤٦

زُرَارَةَ أَوْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً ، وَلكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَالطُّوبُ ، وَتُعْطى ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا ».

قَالَ : « وَإِنَّمَا ذَاكَ (٢) لِئَلاَّ يَتَزَوَّجْنَ (٣) ، فَيُفْسِدْنَ عَلى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ ». (٤)

١٣٤٧٧ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِيمَةُ الْخَشَبِ وَالطُّوبِ كَيْلَا (٦) يَتَزَوَّجْنَ (٧) ، فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ ـ يَعْنِي (٨) أَهْلَ الْمَوَارِيثِ (٩) ـ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في « ك‍ ، ل ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : « ومحمّد بن مسلم ». وفي « بف » : « عن محمّد بن مسلم ».

(٢) في « بح » ، والوسائل : « ذلك ».

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « ك‍ » : « يزوّجن ». وفي المطبوع : + / « النساء ».

(٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٨ ، ح ٥٧٥٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : « تعطى ثمنها أو ربعها » مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٨ ، ح ٥٧٤٩ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٧٩ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٧٢ ، ح ٢ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٩٨ ، ضمن ح ١ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٤ ، ح ٢٤٩٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٨. ح ٣٢٨٤٢.

(٥) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٨ عن الحسين بن محمّد ، عن سماعة ، عن معلّى بن محمّد. وهو سهو واضح ؛ فإنّ المراد من الحسين بن محمّد ، هو الحسين بن محمّد بن عامر الأشعري الذي روى كتب معلّى بن محمّد ، ولم يثبت وقوع واسطة بينهما سيّما عنوان سماعة الذي هو مجهول في هذه الطبقة. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤١٨ ، الرقم ١١١٧ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٦٠ ، الرقم ٧٣٤ ؛ رجال الطوسي ، ص ٤٤٩ ، الرقم ٦٣٨٣.

ويؤيّد ذلك ورود الخبر في الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٤ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد مباشرة. أضف إلى ذلك أنّ طريق « الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ـ بعنوانه هذا وبعنوان الحسن بن علي الوشّاء وعنوان الوشّاء ـ عن حمّاد بن عثمان » مُتكرّر في الأسناد.

(٦) في « ل ، م ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « لئلاّ ».

(٧) في « ك‍ » : « يزوّجن ».

(٨) في « ن ، بح » : + / « على ».

(٩) في « ل » : والفقيه والتهذيب : ـ / « يعني أهل المواريث ».

(١٠) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٩٠ : « لا يخفى أنّ ظواهر الأخبار والتعليلات الواردة فيها شاملة لذات

٦٤٧

١٣٤٧٨ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ (١) ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ شُعَيْبٍ (٢) ، عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ (٣) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ النِّسَاءِ : هَلْ يَرِثْنَ (٤) الْأَرْضَ (٥)؟

فَقَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّ (٦) النَّاسَ لَايَرْضَوْنَ بِذَا (٧)

فَقَالَ : « إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا (٨) ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ ». (٩)

__________________

الولد أيضاً ، وظاهر الكليني أنّه أيضاً قال بعمومها ، والصدوق في الفقيه خصّها بغير ذات الولد ؛ لموقوفة ابن اذينة ، وتبعه جماعة من الأصحاب ، ويمكن حمل تلك الرواية على الاستحباب. وإنّما دعاهم إلى العمل بها كونها أوفق بعموم الآية. قال الصدوق بعد إيراد رواية تدلّ على حرمانها مطلقاً : هذا إذا كان لها منه ولد ، فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الاصول إلاّقيمتها ، تصديق ذلك ما رواه محمّد بن أبي عمير عن ابن اذينة في النساء إذا كان لهنّ ولد اعطين من الرباع ». وانظر : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٩ ، ذيل الحديث ٥٧٥٣.

(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٨. معلّقاً عن الحسين بن محمّد ، عن سماعة ، عن معلّى بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٤ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٨ ، ح ٥٧٥١ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٥ ، ح ٢٤٩٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٢٨٤٤.

(١) في الوسائل : ـ / « عن يونس » وهو سهو ؛ فإنّه لم يثبت رواية محمّد بن عيسى ـ وهو ابن عبيد ـ عن يحيى‌الحلبي مباشرة. والواسطة بينهما إمّا يونس بن عبدالرحمن ، أو النضر بن سويد.

(٢) في الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ والكافي ، ح ١٣٣٤٠ : + / « الحدّاد ».

(٣) في الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ : « بريد الصانع » بدل « يزيد الصائغ » ، وبريد الصائغ غير مذكور في الرجال.

(٤) في « بن » والوسائل ، ح ٣٢٨٤٣ : + / « من ».

(٥) في الكافي ، ح ١٣٣٤٠ : « الرباع ». وفي الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ : « رباعاً ».

(٦) في « ل ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٣٢٨٤٣ : « إنّ ».

(٧) في الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ : « بهذا ».

(٨) في « ك‍ ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « فلم يرض الناس » بدل « فلم يرضوا ». وفي « ق » : + / « الناس ». وفي الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ والكافي ، ح ١٣٣٤٠ : « فلم يرض الناس بذلك ».

(٩) الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّ الفرائض لاتقام إلاّ بالسيف ، ح ١٣٣٤٠ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٢ ، ح ٢٤٩٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٦٩ ، ح ٣٢٥٠٤ ، وص ٢٠٨ ، ح ٣٢٨٤٣.

٦٤٨

١٣٤٧٩ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (١) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ (٢) ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَالْعَقَارِ شَيْ‌ءٌ ». (٣)

١٣٤٨٠ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ النِّسَاءَ لَايَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ (٤) الْأَرْضِ شَيْئاً ، وَلكِنْ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَالْخَشَبِ ».

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ لَايَأْخُذُونَ بِهذَا.

فَقَالَ : « إِذَا وُلِّينَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ ، فَإِنِ انْتَهَوْا ، وَإِلاَّ ضَرَبْنَاهُمْ عَلَيْهِ (٥) بِالسَّيْفِ (٦) ». (٧)

١٣٤٨١ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ‌

__________________

(١) في « ق ، ك‍ ، ن ، بف » ـ / « بن سماعة ».

(٢) هكذا في « ق ، ك‍ ، بح ، بف ، جت » والطبعة الحجريّة وظاهر الوافي ؛ حيث قال : « ابن سماعة عن أخيه جعفر » ، فقد روى الحسن بن محمّد بن سماعة كتاب أخيه جعفر بن محمّد بن سماعة. وفي « ل ، م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والمطبوع : « عن عمّه جعفر بن سماعة ».

ولم نجد في شي‌ء من الأسناد توصيف جعفر بن سماعة الراوي عنه الحسن بن محمّد بن سماعة ، بكونه عمّاً له. فبَعْدَ خلوّ نسخة « ق » وهي أقدم نسخ الكافي في ما نحن فيه ، وخلوّ نسخة « بف » وهي من أقدم النسخ ، لا تطمئنّ النفس بثبوت هذا القيد.

ويؤكّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب والاستبصار عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر ، عن مثنّى.

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر ، عن مثنّى الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٢ ، ح ٢٤٩٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٢٨٤٥.

(٤) الرِّباع : جمع الرُّبُع ، وهي الدار والمنزل. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٦٤ ( ربع ).

(٥) في « بف » : ـ / « عليه ».

(٦) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « بالسيف عليه ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٥ ، بسندهما عن معاوية بن حكيم الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٢ ، ح ٢٤٩٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٢٨٤٦.

٦٤٩

الْأَحْمَرِ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ مُيَسِّرٍ (١) : بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ : مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ؟

قَالَ : « لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَالْبِنَاءِ وَالْخَشَبِ وَالْقَصَبِ ، فَأَمَّا (٢) الْأَرْضُ وَالْعَقَارَاتُ ، فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَّ فِيهِ (٣) ».

قَالَ : قُلْتُ : فَالثِّيَابُ؟

قَالَ : « الثِّيَابُ (٤) لَهُنَّ نَصِيبُهُنَّ » (٥)

قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ صَارَ (٦) ذَا وَلِهذِهِ (٧) الثُّمُنُ ، وَلِهذِهِ الرُّبُعُ مُسَمًّى؟

قَالَ : « لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ (٨) تَرِثُ بِهِ ، وَإِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ ، وَإِنَّمَا (٩) صَارَ هذَا كَذَا كَيْلَا (١٠) تَتَزَوَّجَ (١١) الْمَرْأَةُ ، فَيَجِي‌ءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا (١٢) مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ ، فَيُزَاحِمَ قَوْماً (١٣) فِي عَقَارِهِمْ ». (١٤)

__________________

(١) ورد الخبر في تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٦ ، عن سهل بن زياد بنفس السند إلاّ أنّ فيهما « ميسرة » بدل « ميسّر ». والظاهر أنّه سهو. والمراد من ميسّر بيّاع الزطّي هو ميسّر بن عبدالعزيز. لاحظ ما قدّمناه الكافي ، ذيل ح ١٤٧١ و ٤٥٤٦.

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار والعلل. وفي المطبوع : « وأمّا ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « فيها ».

(٤) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « فالبنات؟ قال : البنات » بدل « فالثياب؟ قال : الثياب ».

(٥) في الوسائل والعلل » : + / « منه ».

(٦) في التهذيب : « جاز ».

(٧) في « ك‍ » « لهذه » بدون الواو.

(٨) في « م ، جد » : « سبب ».

(٩) في « بن » والوسائل : « إنّما » بدون الواو.

(١٠) في « ل ، ن ، بن » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لئلاّ ».

(١١) في « ن ، بف » : « يتزوّج ». وفي « ك‍ » : « يزوّج ».

(١٢) في « ق ، ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « أو ولد ». وفي « جد » : « وولد ».

(١٣) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : + / « آخرين ».

(١٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٧ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٧ ، ح ٥٧٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم. علل الشرائع ، ص ٥٧١ ، ح ١ ، بسنده عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن ميسّر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٣ ، ح ٢٤٩٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٢٨٣٨.

٦٥٠

٣٠ ـ بَابُ اخْتِلَافِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ‌

١٣٤٨٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَنِي : « هَلْ يَقْضِي ابْنُ أَبِي لَيْلى بِالْقَضَاءِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ؟ ».

فَقُلْتُ لَهُ : بَلَغَنِي أَنَّهُ قَضى فِي مَتَاعِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا (١) مَاتَ أَحَدُهُمَا ، فَادَّعَاهُ وَرَثَةُ الْحَيِّ وَوَرَثَةُ الْمَيِّتِ ، أَوْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ (٢) ، فَادَّعَاهُ (٣) الرَّجُلُ ، وَادَّعَتْهُ النِّسَاءُ (٤) ، بِأَرْبَعِ قَضِيَّاتٍ (٥)

فَقَالَ : « وَمَا ذَاكَ؟ ».

فَقُلْتُ (٦) : أَمَّا أُولَاهُنَّ (٧) ، فَقَضى فِيهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ (٨) النَّخَعِيِّ ، كَانَ يَجْعَلُ مَتَاعَ الْمَرْأَةِ ـ الَّذِي (٩) لَايَصْلُحُ (١٠) لِلرَّجُلِ (١١) ـ لِلْمَرْأَةِ ، وَمَتَاعَ الرَّجُلِ ـ الَّذِي لَايَكُونُ (١٢) لِلنِّسَاءِ (١٣) ـ لِلرَّجُلِ ،

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « إذ ».

(٢) في الوسائل : ـ / « الرجل ».

(٣) في « ق ، ك‍ ، بف ، جت » : « فادّعى ». وفي « جد » : « وادّعاه ».

(٤) في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « المرأة ».

(٥) في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « قضايا ». وفي « ك‍ » : « قضايا المرأة » بدل « قضيّات ».

(٦) في « ل ، بن » والوسائل : « قلت ».

(٧) في الوسائل : « أوّلهنّ ».

(٨) في « بن » : « لإبراهيم ».

(٩) هكذا في « ق ، ل ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « التي ».

(١٠) في « ق ، بح ، بف ، جت » وحاشية « ن » والتهذيب : « لا يكون ».

(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « للرجال ».

(١٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « لا يصلح ».

(١٣) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « للمرأة ».

٦٥١

وَمَا كَانَ لِلرِّجَالِ (١) وَالنِّسَاءِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (٢)

ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ : إِنَّهُمَا مُدَّعِيَانِ جَمِيعاً ، فَالَّذِي بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعاً (٣) بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، ثُمَّ قَالَ : الْرَّجُلُ (٤) صَاحِبُ الْبَيْتِ ، وَالْمَرْأَةُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهِ وَهِيَ الْمُدَّعِيَةُ ، فَالْمَتَاعُ كُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلاَّ مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِي لَايَكُونُ لِلرِّجَالِ (٥) ، فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ.

ثُمَّ قَضى بَعْدَ ذلِكَ بِقَضَاءٍ (٦) لَوْ لَا أَنِّي شَاهَدْتُهُ (٧) لَمْ أَرْوِهِ (٨) عَلَيْهِ (٩) : مَاتَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا وَلَهَا زَوْجٌ (١٠) ، وَتَرَكَتْ مَتَاعاً ، فَرَفَعْتُهُ (١١) إِلَيْهِ ، فَقَالَ : اكْتُبُوا الْمَتَاعَ ، فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لِلزَّوْجِ : هذَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ (١٢) وَالْمَرْأَةِ ، فَقَدْ جَعَلْنَاهُ لِلْمَرْأَةِ إِلاَّ الْمِيزَانَ ، فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ (١٣) ، فَهُوَ لَكَ.

فَقَالَ لِي : « فَعَلى أَيِّ شَيْ‌ءٍ هُوَ الْيَوْمَ؟ ».

قُلْتُ : رَجَعَ إِلى أَنْ قَالَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ (١٤) النَّخَعِيِّ (١٥) أَنْ جَعَلَ الْبَيْتَ لِلرَّجُلِ.

__________________

(١) في « ق ، ك‍ ، بف ، جت » : « للرجل ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع والوسائل : « نصفان ».

(٣) في « ل ، بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل : + / « يدّعيان جميعاً ». وفي التهذيب : + / « ممّا يدّعيان جميعاً ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « الرجال ».

(٥) في « بح » : « للرجل ».

(٦) في الوسائل : « بقضاء بعد ذلك » بدل « بعد ذلك بقضاء ».

(٧) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « شهدته ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « لم أرده ».

(٩) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « عنه ».

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « زوجها ».

(١١) في « بف ، جت » : « فدفعته ».

(١٢) في الوسائل : « للرجال ».

(١٣) في « بح » والتهذيب : « الرجال ».

(١٤) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٩٢ : « قوله : لا يخفى أنّ قول إبراهيم الذي تقدّم ذكره لم يكن هكذا ، إلاّ أن يقال : إنّ إبراهيم قال بهذا القول أيضاً ، وإن لم ينسبه إليه سابقاً. والأصوب ترك قوله : أن قال بقول إبراهيم النخعي ، بأن يكون هكذا : « رجع إلى أن جعل البيت للرجل » كما رواه في كتاب القضاء من التهذيب [ ج ٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٨٣١ ] ، وإن كان ذكر في المواريث موافقاً لما في الكتاب ، والله أعلم ».

٦٥٢

ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ ، فَقُلْتُ لَهُ (١) : مَا تَقُولُ أَنْتَ فِيهِ؟

فَقَالَ : « الْقَوْلَ الَّذِي أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ شَهِدْتَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ ».

فَقُلْتُ : يَكُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَةِ؟

فَقَالَ (٢) : « أَرَأَيْتَ إِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً إِلى كَمْ كَانَتْ تَحْتَاجُ؟ ».

فَقُلْتُ : شَاهِدَيْنِ.

فَقَالَ : « لَوْ سَأَلْتَ مَنْ (٣) بَيْنَهُمَا (٤) ـ يَعْنِي الْجَبَلَيْنِ ، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ ـ لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ الْجَهَازَ وَالْمَتَاعَ يُهْدى عَلَانِيَةً مِنْ بَيْتِ الْمَرْأَةِ إِلى بَيْتِ زَوْجِهَا ، فَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِهِ وَهذَا الْمُدَّعِي ، فَإِنْ زَعَمَ (٥) أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً ، فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ ». (٦)

٣١ ـ بَابٌ نَادِرٌ‌

١٣٤٨٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ‌

__________________

وقال الشهيد : « لو تداعى الزوجان متاع البيت ففي صحيحة رفاعة عن الصادق عليه‌السلام : « له ما للرجال ، ولها ما للنساء ، ويقسّم بينهما ما يصلح لهما » وعليها الشيخ في الخلاف. وفي صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عنه عليه‌السلام : « هو للمرأة » ، وعليها في الاستبصار. ويمكن حملها على مايصلح للنساء توفيقاً ، وفي المبسوط يقسّم بينهما على الإطلاق ، سواء كانت الدار لهما أولا ، وسواء كانت الزوجة باقية أولا ، وسواء كانت بينهما أو بين الورّاث ، والعمل على الأوّل ». الدروس ، ج ٢ ، ص ١١٠ ـ ١١١.

(١٥) في « ل » والتهذيب : ـ / « النخعي ».

(١) في « ك‍ ، ل ، بف » والوسائل والتهذيب : ـ / « له ».

(٢) في « جد » : « قال ».

(٣) في « ك‍ ، بف » : ـ / « من ».

(٤) في الوسائل والتهذيب : « من بين لابتيها ».

(٥) في « ك‍ » : « يزعم ».

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٧٨ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. وفيه ، ج ٦ ، ص ٢٩٧ ، ح ٨٣١ ، بسنده عن ابن أبي عمير وعن حمّاد ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٦ ، ح ١٥١ ، بسنده عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٨١ ، ح ٢٢٥٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١٣ ، ح ٣٢٨٥٥.

٦٥٣

ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ ـ أَوْ قَالَ : فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ـ وَمُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ؟

قَالَ : « جَائِزٌ لَهُ وَلَهُنَّ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلى بَعْضِ الْبُلْدَانِ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنَ الْأَرْبَعِ ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ وَهُمْ لَايَعْرِفُونَ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ تِلْكَ الْمُطَلَّقَةِ ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا ، كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ ـ الَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيراً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ ـ رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَكَ ، وَإِنْ عُرِفَتِ الَّتِي طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ (١) بِعَيْنِهَا وَنَسَبِهَا ، فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ (٢) ».

قَالَ : « وَيَقْتَسِمْنَ (٣) الثَّلَاثُ (٤) نِسْوَةٍ (٥) ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ (٦) ، وَعَلَيْهِنَّ الْعِدَّةُ ، وَإِنْ لَمْ تُعْرَفِ الَّتِي طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ ، اقْتَسَمْنَ (٧) الْأَرْبَعُ نِسْوَةٍ (٨) ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً ، وَعَلَيْهِنَّ جَمِيعاً الْعِدَّةُ ». (٩)

__________________

(١) في « ق ، ك‍ ، ن ، بح ، جت ، جد » : « الأربعة ».

(٢) في التهذيب ، ج ٨ : « وليس عليها العدّة » وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٩٣ : « روى الخبر في التهذيب في كتاب الطلاق عن ابن محبوب بهذا الإسناد ، وفيه : « وليس عليها العدّة ». وهو الصواب ، ولعلّه سقط هنا من الرواة أو من النسّاخ ؛ لأنّه إنّما تزوّج الخامسة بعد انقضاء عدّتها ، فليس عليها بعد الموت عدّة الوفاة. إلاّ أن يقال : المراد بها عدّة الطلاق في حياة الزوج. ولا يخفى بعده ».

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ١٠٦٢. وفي « ك‍ » والمطبوع : « ويقسمن ».

(٤) في « م ، بن » والوسائل : « الثلاثة ».

(٥) في « ل ، م ، بن » والوسائل : « النسوة ».

(٦) في التهذيب ، ج ٨ : + / « بينهنّ جميعاً ».

(٧) في « ل » والوسائل : « قسمن ».

(٨) في « بن » : « النسوة ». وفي الوسائل : « النسوة » بدل « الأربع نسوة ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٣ ، ح ٣١٩ ؛ وج ٩ ، ص ٣٨٤ ، ح ١٣٧٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف

٦٥٤

٣٢ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ يُزَوَّجَانِ (١) وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ‌

١٣٤٨٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ ٧ / ١٣٢‌

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (٢) عليه‌السلام عَنْ غُلَامٍ وَجَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا (٣) وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ؟

قَالَ (٤) : فَقَالَ : « النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَأَيُّهُمَا (٥) أَدْرَكَ كَانَ لَهُ (٦) الْخِيَارُ ، فَإِنْ (٧) مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا مَهْرَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَرَضِيَا ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ؟

قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَضِيَ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي (٨) أَدْرَكَ قَبْلَ الْجَارِيَةَ وَرَضِيَ بِالنِّكَاحِ (٩) ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ‌

__________________

يسير ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٦٢ ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٣ ، ح ٢٤٩٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥١ ، ح ٢٧٩٩٩ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢١٧ ، ح ٣٢٨٦٠.

(١) في « ن » : « يتزوّجان ».

(٢) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٦ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام ، ولم يتوسّط أبو عبيدة بين ابن رئاب وبين أبي جعفر عليه‌السلام. والظاهر وقوع خلل في سند التهذيب ؛ فإنّه لم يثبت رواية ابن رئاب عن أبي جعفر عليه‌السلام مباشرة ، وقد ورد الخبر في عدّة مواضع رواه ابن رئاب ، عن أبي عبيدة [ الحذّاء ] عن أبي جعفر عليه‌السلام.

(٣) في الوسائل ، ج ٢١ : + / « يعني غير الأب ».

(٤) في الوسائل ، ج ٢١ والكافي ، ح ٩٧٢٧ والتهذيب ، ج ٧ : ـ / « قال ».

(٥) في « ل ، بن » والوسائل ، ج ٢٦ : « أيّهما » بدون الواو.

(٦) في الوسائل ، ج ٢١ : « على ».

(٧) في الوسائل ، ج ٢١ والكافي ، ح ٩٧٢٧ والتهذيب : « وإن ».

(٨) في « ل ، م ، بح ، جد » : + / « فد ». وفي التهذيب ، ج ٩ : « قد » بدل « الذي ».

(٩) في « ل ، بن » : « النكاح ».

٦٥٥

أَنْ تُدْرِكَ الْجَارِيَةُ ، أَتَرِثُهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُعْزَلُ مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتّى تُدْرِكَ وَتَحْلِفَ (١) بِاللهِ مَا دَعَاهَا (٢) إِلى أَخْذِ الْمِيرَاثِ إِلاَّ رِضَاهَا (٣) بِالتَّزْوِيجِ ، ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَنِصْفُ الْمَهْرِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ ، وَلَمْ تَكُنْ أَدْرَكَتْ ، أَيَرِثُهَا الزَّوْجُ الْمُدْرِكُ؟

قَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا أَدْرَكَتْ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ؟

قَالَ : « يَجُوزُ عَلَيْهَا (٤) تَزْوِيجُ الْأَبِ ، وَيَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ ، وَالْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ لِلْجَارِيَةِ ». (٥)

١٣٤٨٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (٦) ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٧) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْناً لَهُ مُدْرِكاً مِنْ (٨) يَتِيمَةٍ فِي حَجْرِهِ؟

قَالَ : « تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ ، وَلَا يَرِثُهَا (٩) ؛ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ (١٠) ، وَلَا خِيَارَ (١١) عَلَيْهَا ». (١٢)

__________________

(١) في الوسائل ، ج ٢١ والكافي ، ح ٩٧٢٧ والتهذيب ، ج ٧ : « فتحلف ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والكافي ، ح ٩٧٢٧ والتهذيب. وفي المطبوع : « ادّعاها ».

(٣) في الوسائل ، ج ٢١ : « الرضا ».

(٤) في « ن » : ـ / « عليها ».

(٥) الكافي ، كتاب النكاح ، باب تزويج الصبيان ، ح ٩٧٢٧. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٥٥٥ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٦ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٨ ، ح ٢١٤٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٢٨٦٢ ؛ وفيه ، ج ٢١ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٧٢٠٣ ، إلى قوله : « ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر ».

(٦) في « ك‍ ، بف » ، والوسائل : ـ / « عن ابن محبوب ».

(٧) في « ك‍ ، ن ، بف ، جت » : ـ / « بن عيسى ». (٨) في « بف » : ـ / « من ».

(٩) في التهذيب : + / « إن ماتت ». (١٠) في التهذيب : + / « عليه ».

(١١) في التهذيب : + / « له ».

(١٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٣٦٧ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٩ ، ح ٥٦٦٤ ، بسند

٦٥٦

١٣٤٨٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (١) ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يُزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ : هَلْ يَتَوَارَثَانِ؟

قَالَ : « إِذَا (٢) كَانَ أَبَوَاهُمَا هُمَا (٣) اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا (٤) ، فَنَعَمْ ».

قُلْتُ : أَيَجُوزُ (٥) طَلَاقُ الْأَبِ؟ قَالَ : « لَا ». (٦)

٣٣ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْمُتَزَوَّجَةِ الْمُدْرِكَةِ وَلَمْ (٧) يُدْخَلْ بِهَا‌

١٣٤٨٧ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه‌السلام فِي الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ (٨) : « لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ». (٩)

__________________

آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٥ ، ح ٢٤٩٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٢٨٦٣.

(١) في الوسائل ، ج ٢٦ : ـ / « عن ابن بكير ». ولم يثبت توسُّط ابن بكير بين القاسم بن عروة وبين عبيد بن زرارة في موضع.

(٢) في « بن » والوسائل والنوادر للأشعري : « إن ».

(٣) في « ق ، ك‍ ، م ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب ، ح ١٥٥٦ والنوادر للأشعري ، ص ١٣٥ : ـ / « هما ».

(٤) في النوادر للأشعري ، ص ١٣٥ : + / « حيين ».

(٥) في « بن » والوسائل : « قلنا : يجوز » بدل « قلت : أيجوز ».

(٦) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٩ ، ح ٥٦٦٣ ، إلى قوله : « زوجا هما فنعم » ؛ النوادر للأشعري ، ص ١٣٥ ، ح ٣٥٠ ، وفيهما بسند آخر عن عبيد بن زرارة. التهذيب ، ج ٩ ، سص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري ، ص ١٣٦ ، ح ٣٥٣ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٥٥٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. وراجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٥٤٣ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٧ ، ح ٢١٤٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٠ ، ح ٢٨٠٧٥ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٢٨٦٤.

(٧) في « بن » : « لم » بدون الواو.

(٨) في الوسائل : « إنّ » بدل « قال ».

(٩) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها ... ، ح ١٠٨٩٧ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن

٦٥٧

١٣٤٨٨ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ ، فَقَالَ (٢) : « إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا النِّصْفُ (٣) وَهِيَ تَرِثُهُ ، وَإِنْ (٤) لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَا مَهْرَ لَهَا وَهُوَ يَرِثُهَا (٥) ». (٦)

١٣٤٨٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَتَحْتَهُ الْمَرْأَةُ (٧) لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ : « لَهَا نِصْفُ‌

__________________

إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج. وفيه ، نفس الباب ، ح ١٠٨٩٦ و ١٠٨٩٨ و ١٠٩٠١ و ١٠٩٠٤ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٠٠ و ٥٠١ ؛ وص ١٤٧ ، ح ٥١١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٠٨ ؛ وص ٣٤٢ ، ح ١٢٢١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٩٧ و ٤٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢١٠ و ١٢١١ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠٠ ، ح ٢١٥٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٧ ، ح ٢٧٢٠٦.

(١) في « ق ، ك‍ ، بف » : ـ / « بن عثمان ».

(٢) في الكافي ، ح ١٠٩٠٠ : « قال ».

(٣) في الكافي ، ح ١٠٩٠٠ : « فلها نصف المهر ».

(٤) في « جد » : « فإن ».

(٥) في الكافي ، ح ١٠٩٠٠ : ـ / « وهو يرثها ».

(٦) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها ... ، ذيل ح ١٠٩٠٠. وفيه ، نفس الباب ، ح ١٠٩٠٣ [ وفيه مع زيادة ] و ١٠٩٠٥ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٧ ، ح ٤٧٨٠ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٠٣ ؛ وص ١٤٦ ، ح ٥٠٥ [ وفيه مع زيادة ] ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢١٣ ؛ وص ٣٤١ ، ح ١٢١٥ [ وفيه مع زيادة ] ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٠٢ و ٥٠٤ ؛ وص ١٤٦ ، ح ٥٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢١٢ و ١٢١٤ ؛ وص ٣٤١ ، ح ١٢١٩ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة. قرب الإسناد ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، من قوله : « وإن لم يكن فرض لها مهراً » مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها ... ، ح ١٠٨٩٩ ومصادره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠١ ، ح ٢١٦٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٧٢٠٩.

(٧) في « ك‍ » والوسائل والكافي ، ح ١٠٨٩٥ والتهذيب والاستبصار : « امرأة ». وفي « ل ، م ، بن ، جد » : « امرأته ».

٦٥٨

الْمَهْرِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلاً (١) ». (٢)

١٣٤٩٠ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٣) عَنِ الرَّجُلِ (٤) يَتَزَوَّجُ (٥) امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً ، فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا (٦) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : مَا لَهَا عَلَيْهِ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَهِيَ تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا ». (٧)

٣٤ ـ بَابُ (٨) مِيرَاثِ الْمُطَلَّقَاتِ فِي الْمَرَضِ وَغَيْرِ الْمَرَضِ‌

١٣٤٩١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي‌

__________________

(١) في‌الوسائل والكافي ، ح ١٠٨٩٥ والتهذيب والاستبصار : + / « وعليها العدّة كاملة ».

(٢) الكافى ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها ... ، ح ١٠٨٩٥. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٠٧ ، بسندهما عن العلاء بن رزين الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٤٩٩ ، ح ٢١٥٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٧٢٠٢ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٨٥٠٧.

(٣) في « ل ، بن » والوسائل : « سألته » بدل « سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ».

(٤) في « ل ، م ، بح ، بن » والوسائل : « عن رجل ».

(٥) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « تزوّج ».

(٦) في « ك‍ » : « وطلّقها ».

(٧) المقنعة ، ص ٥٣٢ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦٥ ، ح ٢١٥٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٧٢٢٧ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٢٨٦٩.

(٨) هكذا في « ق ، ك‍ ، م ، ن ، بن ، جت ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع : + / « في ».

٦٥٩

عِدَّةٍ مِنْهُ (١) لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَهُوَ (٢) يَرِثُهَا مَا دَامَتْ (٣) فِي الدَّمِ (٤) مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّانِيَةِ (٥) مِنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (٦) ؛ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ ، فَإِنَّهَا لَاتَرِثُ مِنْ (٧) زَوْجِهَا شَيْئاً ، وَلَا يَرِثُ مِنْهَا ». (٨)

١٣٤٩٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ؟

فَقَالَ : « تَرِثُهُ ، وَيَرِثُهَا (٩) مَا دَامَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ». (١٠)

١٣٤٩٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(١) في التهذيب ، ج ٨ : + / « ما ».

(٢) في « ق ، ل ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ / « هو ».

(٣) في « ك‍ » : « مات ».

(٤) في « جد » وحاشية « م » : « دمها ».

(٥) في التهذيب ، ج ٨ : « الثالثة في » بدل « الثانية من ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : من حيضتها الثانية. كذا في التهذيب‌أيضاً ، وفي سائر الأخبار : « الثالثة » وهو أظهر ، موافقاً للأخبار الدالّة على أنّ العدّة ثلاث حيض. ويمكن أن يتكلّف في هذا الخبر بأن يكون المراد كونها في حكم هذا الدم من الحيضة ، وهو مستمرّ إلى رؤية الدم من الحيضة الثالثة ، وبالجملة مفهوم هذا الخبر على هذه النسخة لا يعارض منطوق الأخبار الاخر ».

(٦) في « جد » : « الاوليين ».

(٧) في « ق ، ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والتهذيب ، ج ٩ : ـ / « من ».

(٨) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، إلى قوله : « فإنّها ترثه وهو يرثها » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٣٧٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٩٤ ، بسندهما عن عاصم بن حميد الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩١ ، ح ٢٣٠٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٢٨٧٠.

(٩) في « ل ، م ، جد » والوسائل : « يرثها وترثه ».

(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٣٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨١ ، ح ٢٧٧ ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٣ ، ح ٢٣٠٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٢٣ ، ح ٣٢٨٧٣.

٦٦٠