الكافي - ج ١٣

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٣

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-419-3
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٧٨

مِنْهَا فِي حِلٍّ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ (١) الَّذِي أَحَلَّ لَكَ (٢) يَضْمَنُ لَكَ (٣) عَنْهُمْ رِضَاهُمْ ، فَيَحْتَمِلُ (٤) الضَّامِنُ (٥) لَكَ (٦) ».

قُلْتُ : فَمَا تَقُولُ فِي الصَّبِيِّ؟ لِأُمِّهِ أَنْ تُحَلِّلَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانَ لَهَا مَا تُرْضِيهِ (٧) أَوْ تُعْطِيهِ (٨) ».

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا؟ قَالَ : « فَلَا ».

قُلْتُ : فَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ : إِنَّهُ يَجُوزُ تَحْلِيلُهَا؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا أَعْنِي بِذلِكَ (٩) إِذَا كَانَ لَهَا (١٠) ».

قُلْتُ : فَالْأَبُ يَجُوزُ تَحْلِيلُهُ عَلَى ابْنِهِ؟

فَقَالَ لَهُ (١١) : « مَا كَانَ لَنَا مَعَ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام أَمْرٌ ، يَفْعَلُ فِي ذلِكَ مَا شَاءَ ».

قُلْتُ : فَإِنَّ الرَّجُلَ ضَمِنَ لِي عَنْ ذلِكَ (١٢) الصَّبِيِّ (١٣) وَأَنَا مِنْ حِصَّتِهِ فِي حِلٍّ (١٤) ، فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلُ (١٥) قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الصَّبِيُّ ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ؟

__________________

(١) في « بن » والوسائل : ـ / « الرجل ».

(٢) في « بح » : « حلّ لك ». وفي « ل ، ن ، جت » : « أحلّك ». وفي « ق ، بف » : « حالك » بدل « أحلّ لك ». وفي الوسائل والتهذيب : « حلّلك » بدل « أحلّ لك ».

(٣) في « ق ، ن ، بف » والتهذيب : ـ / « لك ». وفي « جت » : « إليك ».

(٤) في « بح » والوسائل : « فيحمل ».

(٥) في « م ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن ، بح » : « فيحمل لما ضمن » بدل « فيحتمل الضامن ». وفي الوسائل والتهذيب : « لما ضمن ».

(٦) في « بن » : « ذلك ». وفي حاشية « جت » : ـ / « لك ».

(٧) في « بف » : « يرضيه ».

(٨) في « بن » : « وتعطيه ».

(٩) في « ق ، بف » والتهذيب : ـ / « بذلك ».

(١٠) هكذا في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي « بن » والمطبوع : + / « مال ».

هذا ، والضمير المستتر في « كان » راجع إلى قوله : « ما ترضيه أو تعطيه. فبناءً على ما أثبتناه لايكون في الجملة خلل.

(١١) في « ل ، بح ، بن » والوسائل والتهذيب : ـ / « له ».

(١٢) في « ق ، بف » : ـ / « ذلك ».

(١٣) في « ك‍ » : « عن الصبيّ ذلك ».

(١٤) في « بح ، جت » : « في حلّ من حصّته ».

(١٥) في « ق ، بف » والتهذيب : ـ / « الرجل ».

٣٨١

قَالَ : « الْأَمْرُ جَائِزٌ عَلى مَا شَرَطَ لَكَ ». (١)

١٩ ـ بَابُ مَنْ أَعْتَقَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ‌

١٣١٨٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ (٢) ، عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « هَلْ يَخْتَلِفُ ابْنُ أَبِي لَيْلى وَابْنُ شُبْرُمَةَ؟ ».

فَقُلْتُ (٣) : بَلَغَنِي أَنَّهُ مَاتَ مَوْلًى لِعِيسَى بْنِ مُوسى ، وَتَرَكَ (٤) عَلَيْهِ دَيْناً كَثِيراً ، وَتَرَكَ مَمَالِيكَ (٥) يُحِيطُ دَيْنُهُ بِأَثْمَانِهِمْ ، فَأَعْتَقَهُمْ (٦) عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَسَأَلَهُمَا عِيسَى بْنُ مُوسى (٧) عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : أَرى أَنْ يَسْتَسْعِيَهُمْ (٨) فِي قِيمَتِهِمْ ، فَيَدْفَعَهَا (٩) إِلَى الْغُرَمَاءِ ، فَإِنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَقَالَ (١٠) ابْنُ أَبِي لَيْلى : أَرى أَنْ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٨٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٠٦ ، ح ١٨٣٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٣٩٧٠.

(٢) في السند تحويل ، وللمصنّف إلى صفوان وابن أبي عمير ثلاثة طرق وهي :

ـ عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه.

ـ محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان.

ـ وأبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار.

(٣) في « ل ، بن » وحاشية « جت » : « فقد ». وفي « بح ، جت » والتهذيب ، ج ٨ : + / « له ».

(٤) في « ك‍ ، ل ، م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ : « فترك ».

(٥) في التهذيب والاستبصار : « غلماناً ».

(٦) في « ل ، م ، بن ، جد » والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « وأعتقهم ».

(٧) في التهذيب ، ج ٩ : « رجل » بدل « عيسى بن موسى ». وفي التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : ـ / « عيسى بن موسى ».

(٨) في « ك‍ ، ل » والوسائل : « أن تستسعيهم ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.

(٩) في « ك‍ ، ل » والوسائل : « فتدفعها ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.

(١٠) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « فقال ».

٣٨٢

أَبِيعَهُمْ (١) ، وَأَدْفَعَ (٢) أَثْمَانَهُمْ إِلَى الْغُرَمَاءِ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِهِمْ ، وَهذَا أَهْلُ الْحِجَازِ الْيَوْمَ يُعْتِقُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ ، فَلَا يُجِيزُونَ عِتْقَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ ، فَرَفَعَ ابْنُ شُبْرُمَةَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ (٣) : سُبْحَانَ اللهِ يَا ابْنَ أَبِي لَيْلى ، مَتى (٤) قُلْتَ بِهذَا الْقَوْلِ؟ وَاللهِ مَا قُلْتَهُ إِلاَّ طَلَبَ خِلَافِي.

فَقَالَ (٥) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « فَعَنْ (٦) رَأْيِ أَيِّهِمَا صَدَرَ (٧)؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّهُ (٨) أَخَذَ بِرَأْيِ ابْنِ أَبِي لَيْلى ، وَكَانَ لَهُ فِي ذلِكَ (٩) هَوًى ، فَبَاعَهُمْ وَقَضى دَيْنَهُ.

قَالَ (١٠) : « فَمَعَ أَيِّهِمَا مَنْ قِبَلَكُمْ؟ ».

قُلْتُ لَهُ (١١) : مَعَ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَقَدْ رَجَعَ ابْنُ أَبِي لَيْلى إِلى رَأْيِ ابْنِ شُبْرُمَةَ (١٢) بَعْدَ ذلِكَ.

فَقَالَ (١٣) : « أَمَا وَاللهِ إِنَّ الْحَقَّ لَفِي الَّذِي قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلى وَإِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ ».

فَقُلْتُ لَهُ (١٤) : هذَا (١٥) يَنْكَسِرُ (١٦) عِنْدَهُمْ فِي الْقِيَاسِ.

فَقَالَ : « هَاتِ قَايِسْنِي ».

__________________

(١) في « بح » وحاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : « يبيعهم ».

(٢) في « بح » وحاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : « ويدفع ».

(٣) في « جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وقال ».

(٤) في الاستبصار : « من أين ».

(٥) في « بن » : + / « له ».

(٦) في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « وعن ».

(٧) في التهذيب ، ج ٩ : + / « الرجل ».

(٨) في « بح » : ـ / « أنّه ».

(٩) في المرآة : « قوله : وكان له في ذلك ، أي كان لعيسى هوى وغرض في العمل بفتوى ابن أبي ليلى ».

(١٠) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فقال ».

(١١) في « ق ، ن ، بف » والتهذيب والاستبصار : ـ / « له ».

(١٢) في « ق ، بف » : + / « وقد رجع ». وفي « ك‍ » : + / « معه ».

(١٣) في التهذيب ، ج ٩ : « قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام ».

(١٤) في « ل » والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : ـ / « له ».

(١٥) في « ك‍ » : « هكذا ».

(١٦) في حاشية « جت » : « ينكس ».

٣٨٣

فَقُلْتُ (١) : أَنَا أُقَايِسُكَ (٢)؟

فَقَالَ : « لَتَقُولَنَّ (٣) بِأَشَدِّ مَا (٤) يَدْخُلُ (٥) فِيهِ مِنَ (٦) الْقِيَاسِ ».

فَقُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ (٧) تَرَكَ عَبْداً لَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ ، وَقِيمَةُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَدَيْنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، كَيْفَ يُصْنَعُ؟

قَالَ : « يُبَاعُ الْعَبْدُ ، فَيَأْخُذُ (٨) الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ (٩) ، وَيَأْخُذُ (١٠) الْوَرَثَةُ مِائَةَ دِرْهَمٍ ».

فَقُلْتُ : أَلَيْسَ قَدْ بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَنْ دَيْنِهِ؟ فَقَالَ (١١) : « بَلى ».

قُلْتُ (١٢) : أَلَيْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا يَشَاءُ (١٣)؟ قَالَ : « بَلى ».

قُلْتُ : أَلَيْسَ (١٤) قَدْ أَوْصى لِلْعَبْدِ بِالثُّلُثِ (١٥) مِنَ الْمِائَةِ (١٦) حِينَ أَعْتَقَهُ؟

فَقَالَ (١٧) : « إِنَّ الْعَبْدَ لَاوَصِيَّةَ لَهُ (١٨) ، إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِيهِ ».

__________________

(١) في « بن » والوسائل : « قلت ».

(٢) في المرآة : « قوله : « أنا اقايسك » استفهام للإنكار ، وأمره بالمقايسة لبيان موضع الخطأ في قياسهم ».

(٣) في « ك‍ ، بح » : « ليقولنّ ».

(٤) في « ك‍ » : + / « يكون ».

(٥) في « بن » بالتاء والياء معاً. وفي « ن » : « يطلق ». وفي الوسائل : « تدخل ».

(٦) في « ن » : ـ / « من ».

(٧) في التهذيب ، ج ٩ : + / « مات و ».

(٨) في « ق ، ك‍ ، ن ، بح ، بف » وحاشية « جت » : « ويأخذ ».

(٩) في « جد » والتهذيب والاستبصار : ـ / « درهم ».

(١٠) في « ق ، جد » والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « وتأخذ ».

(١١) في « جد » والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(١٢) في « ك‍ » والاستبصار : « فقلت ».

(١٣) في « ن ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : « ما شاء ».

(١٤) في « بف » : « ليس » بدون همزة الاستفهام. وفي « ق » : ـ / « أليس ».

(١٥) في « بح » : « الثلث ».

(١٦) في التهذيب ، ج ٩ : « بثلث ماله » بدل « بالثلث من المائة ».

(١٧) في « ل ، بن ، جد » والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار والوسائل : « قال ».

(١٨) في المرآة : قوله عليه‌السلام : لا وصيّة له ، لعلّ المعنى أنّ هذا ليس من قبيل الوصيّة ، ولو كان وصيّة لبطل مطلقاً ؛ لعدم صحّة الوصيّة لعبد الغير ، فلا ينافي ما سيأتي من حكمه عليه‌السلام بصحّته في بعض الصور.

٣٨٤

فَقُلْتُ لَهُ : فَإِذَا (١) كَانَ (٢) قِيمَةُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ (٣) ، وَدَيْنُهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ (٤)؟

قَالَ (٥) : « كَذلِكَ (٦) يُبَاعُ الْعَبْدُ ، فَيَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ (٧) ، وَيَأْخُذُ (٨) الْوَرَثَةُ مِائَتَيْنِ ، فَلَا يَكُونُ (٩) لِلْعَبْدِ شَيْ‌ءٌ ».

قُلْتُ لَهُ (١٠) : فَإِنَّ (١١) قِيمَةَ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَدَيْنَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ؟

فَضَحِكَ ، وَقَالَ (١٢) : « مِنْ هَاهُنَا أُتِيَ أَصْحَابُكَ (١٣) ، جَعَلُوا (١٤) الْأَشْيَاءَ شَيْئاً (١٥) وَاحِداً ، وَلَمْ يَعْلَمُوا السُّنَّةَ ، إِذَا اسْتَوى مَالُ الْغُرَمَاءِ وَمَالُ الْوَرَثَةِ ، أَوْ كَانَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ ، لَمْ يُتَّهَمِ (١٦) الرَّجُلُ عَلى (١٧) وَصِيَّتِهِ ، وَأُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ عَلى وَجْهِهَا ، فَالْآنَ يُوقَفُ هذَا (١٨) ، فَيَكُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ ، وَيَكُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ ، وَيَكُونُ لَهُ السُّدُسُ ». (١٩)

__________________

(١) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « فإن ». وفي التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « وإن ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار. وفي المطبوع : « كانت ».

(٣) في « بن ، جد » والاستبصار : ـ / « درهم ».

(٤) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : ـ / « درهم ».

(٥) في « ك‍ ، ل ، م ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « فقال ».

(٦) في « بح » : « وكذلك ».

(٧) في « ل ، بن » والتهذيب والاستبصار : ـ / « درهم ».

(٨) في « ق » والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : « وتأخذ ».

(٩) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « ولا يكون ».

(١٠) في « ك‍ ، بن » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : ـ / « له ».

(١١) في التهذيب والاستبصار : « فإن كان ».

(١٢) في « جد » والوسائل : « فقال ».

(١٣) في المرآة : قوله « اتي أصحابك ، على بناء المجهول ، أي أتاهم الخطأ وهلكوا ».

(١٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « فجعلوا ».

(١٥) في « م » : ـ / « شيئاً ».

(١٦) في « بح ، بف ، جت » : « ولم يتّهم ».

(١٧) في « ن » : « في ».

(١٨) في التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : + / « العبد ». وفي التهذيب ، ج ٩ : + / « العبد ويستسعى ».

(١٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨ ، ح ٢٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٧ ، ح ٨٥٤ ، بسنده عن عبدالرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢٣ ، ح ١٠٢١٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٤٧٥٣.

٣٨٥

١٣١٨٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (١) ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام (٢) فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ قِيمَتُهُ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ وَمِثْلَهُ ، جَازَ (٣) عِتْقُهُ ، وَإِلاَّ لَمْ يَجُزْ (٤) ». (٥)

__________________

(١) في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : ـ / « عن ابن أبي عمير ». هذا ، وعبارة « عن ابن أبي عمير » مذكورة في حاشية « جت » والوسائل. وهو الصواب ؛ فقد أكثر إبراهيم بن هاشم من الرواية عن ابن أبي عمير عن جميل [ بن درّاج ] ، ولم يثبت روايته عن جميل مباشرةً. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٢٤٦ ـ ٢٥١.

ثمّ إنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٨ ، ح ٨٥٦ ـ وهو مأخوذ عن الكافي ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة.

(٢) في « ق ، بف » : ـ / « عن أحدهما عليهما‌السلام ».

(٣) في « ق ، ك‍ ، بح ، بف ، جت » : « حلّ ».

(٤) قال الشهيد الثاني ـ ما ملخّصه ـ : « إذا أوصى بعتق مملوكه تبرّعاً ، أو أعتقه منجّزاً بناء على أنّ المنجّزات من الثلث ، وعليه دين ، فإن كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق والوصيّة به ، وإن فضل منها عن الدين فضل وإن قلّ صرف ثلث الفاضل في الوصايا ، فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث ، ويسعى في باقي قيمته ، سواء في ذلك ما لو كانت قيمته بقدر الدين مرّتين أو أقلّ ... هذا هو الذي تقتضيه القواعد المذكورة ، ولكن وردت روايات صحيحة في التبرّع بالعتق تخالف ما ذكر. وحاصلها : أن تعتبر قيمة العبد الذي أعتق في مرض الموت ، فإن كانت بقدر الدين مرّتين أعتق العبد وسعى في خمسة أسداس قيمته ؛ لأنّ نصفه حينئذٍ ينصرف إلى الدين فيبطل فيه العتق ، وهو ثلاثة أسداس يبقى من ثلاثة أسداس ، للمعتق منها سدس ، وهو ثلث التركة بعد وفاء الدين ، وللورثة سدسان ثلثا التركة ، وهو واضح. وإن كانت قيمة العبد أقلّ من قدر الدين مرّتين بطل العتق فيه أجمع.

وقد عمل بمضمونها [ أي مضمون هذه الرواية ] المصنّف [ أي المحقّق ] وجماعة. والشيخ وجماعة عدّوا الحكم من منطوق الرواية إلى الوصيّة بالعتق ، ولعلّه نظر إلى تساويهما في الحكم السابق وأولويّته في غير المنصوص ... والمصنّف اقتصر على العمل بمنطوق الرواية ، وهو جريان الحكم المذكور مع تنجيز العتق لامع الوصيّة به ، وقوفاً فيما خالف الأصل على مورده. وأكثر المتأخّرين ردّوا الرواية بمخالفتها لغيرها من الروايات الصحيحة الدالّة على تلك القواعد المقرّرة ، ولعلّه أولى ». المسالك ، ج ٦ ، ص ٢٢٦ ـ ٢٢٨.

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٨ ، ح ٨٥٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥٥٢٨ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧ ، ص ٢٤ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ،

٣٨٦

١٣١٨٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ وَقَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، وَأَشْهَدَ (٢) لَهُ بِذلِكَ ، وَقِيمَتُهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ (٣) وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً غَيْرَهُ.

قَالَ : « يُعْتَقُ مِنْهُ سُدُسُهُ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَهُ مِنْهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَيُقْضى مِنْهُ (٤) ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَلَهُ مِنَ الثَّلَاثِمِائَةِ ثُلُثُهَا (٥) ، وَهُوَ (٦) السُّدُسُ مِنَ الْجَمِيعِ ». (٧)

٢٠ ـ بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْمُكَاتَبِ‌

١٣١٩٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ (٨) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ المُؤمِنينَ عليه‌السلام (٩) فِي (١٠) مُكَاتَبٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ‌

__________________

ص ١١٨ ، ح ٣٤٥٢ ، معلّقاً عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢١ ، ح ١٠٢١٠. الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٥٦ ، ذيل ح ٢٤٧٥٤.

(١) في « ق ، بف » : ـ / « بن عيسى ».

(٢) في « ل ، م ، بن ، جد » والتهذيب ، ح ٨٥٥ : « فأشهد ».

(٣) في « ق ، بف » : ـ / « درهم ».

(٤) في « م ، بح ، بن ، جد » : « عنه ».

(٥) في التهذيب والاستبصار : ـ / « درهم ويقضى منه ثلاثمائة درهم ، فله من الثلاثمائة ثلثها ».

(٦) في « ق ، بف » والتهذيب والاستبصار : « وله ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٩ ، ح ٦٩٠ ؛ وص ٢١٨ ، ح ٨٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨ ، ح ٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢٢ ، ح ١٠٢١٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٥٤ ، ذيل ح ٢٤٧٥٢.

(٨) في الكافي ، ح ١٣٥٦٤ : + / « ومحمّد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ».

(٩) هكذا في « ذ ، ك‍ » وحاشية « م ». وفي « ق ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : ـ / « قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام ». لكنّ الظاهر ثبوته ؛ فإنّه مضافاً إلى ورود الخبر في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٥٥٠٦ ، عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، الخبر ، ومضافاً إلى مقتضى سياق الخبر ، روى محمّد بن قيس هذا ـ وهو أبو عبد الله البجلي ـ كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام ، عن

٣٨٧

حُرَّةٌ ، فَأَوْصَتْ لَهُ (١) عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةٍ ، فَقَالَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ (٢) : لَانُجِيزُ (٣) وَصِيَّتَهَا لَهُ ؛ إِنَّهُ (٤) مُكَاتَبٌ (٥) لَمْ يُعْتَقْ وَلَا يَرِثُ (٦) ، فَقَضى بِأَنَّهُ (٧) يَرِثُ بِحِسَابِ (٨) مَا أُعْتِقَ مِنْهُ ، وَيَجُوزُ لَهُ (٩) مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ. وَقَضى فِي مُكَاتَبٍ أُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ وَقَدْ قَضى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ ، فَأَجَازَ نِصْفَ (١٠) الْوَصِيَّةِ. وَقَضى فِي مُكَاتَبٍ قَضى رُبُعَ مَا عَلَيْهِ ، فَأُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ ، فَأَجَازَ (١١) رُبُعَ الْوَصِيَّةِ. وَقَالَ فِي رَجُلٍ حُرٍّ (١٢) أَوْصى لِمُكَاتَبَةٍ (١٣) ، وَقَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا كَانَ عَلَيْهَا (١٤) ، فَأَجَازَ لَهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا (١٥) ». (١٦)

__________________

أبي جعفر عليه‌السلام. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٣٨٦ ، الرقم ٥٩٢ ؛ رجال النجاشي ، ص ٣٢٣ ، الرقم ٨٨١ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٢٦.

(١٠) في الكافي ، ح ١٣٥٦٤ : + / « رجل ».

(١) في الكافي ، ح ١٣٥٦٤ : ـ / « له ».

(٢) في الكافي ، ح ١٣٥٦٤ : + / « لا يرث و ».

(٣) في حاشية « بن » والفقيه : « لا تجوز ».

(٤) في « بن » : + / « هو ». وفي الكافي ، ح ١٣٥٦٤ : « لأنّه ».

(٥) في « ك‍ » : « لانجيز وصيّتها لأنّه في مكاتب كانت تحته امرأة ».

(٦) في « ك‍ » : « ولا ميراث ». وفي الفقيه : ـ / « ولا يرث ».

(٧) في « ل ، بن » والكافي ، ح ١٣٥٦٤ والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : « أنّه ».

(٨) في « بن » : « بحسب ».

(٩) في « ل » وحاشية « جت » : ـ / « له ».

(١٠) في « ق ، بف » : + / « ما عليه وأجاز نصف ».

(١١) في « بن » والفقيه : + / « له ».

(١٢) في « بف » : « آخر ». وفي الفقيه والتهذيب ، ج ٩ : ـ / « حرّ ».

(١٣) في حاشية « جت » والفقيه : « لمكاتبته ».

(١٤) في « بح » : ـ / « عليها ».

(١٥) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٤٥ : « هذا هو المشهور للمكاتب إذا أوصى له غير المولى ، وقيل : يصحّ جميع ما أوصى له مطلقاً ؛ لانقطاع سلطنة المولى عنه ، وقبول الوصيّة نوع اكتساب ، وأمّا إذا أوصى له المولى فيعتق به ويعطى ما يفضل عن قيمته ».

(١٦) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المكاتبين ، ح ١٣٥٦٤. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٧٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٠٠ ، بسنده عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٥٥٠٦ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد ؛ وفيهما هكذا : « عن أبي

٣٨٨

٢١ ـ بَابُ وَصِيَّةِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ وَمَا يَجُوزُ مِنْهَا وَمَا لَايَجُوزُ‌

١٣١٩١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ (١) أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا (٢) أَتى عَلَى الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ (٣) فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَتَصَدَّقَ (٤) وَأَوْصى (٥) عَلى حَدٍّ (٦) مَعْرُوفٍ وَحَقٍّ (٧) ، فَهُوَ (٨) جَائِزٌ (٩) ». (١٠)

__________________

جعفر عليه‌السلام قال : قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام في مكاتب ... ». وراجع : التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٧٥ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١١ ، ح ٢٣٧٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٣ ، ذيل ح ٢٤٨٦٤ ؛ وج ٢٦ ، ص ٤٧ ، ح ٣٢٤٦٣.

(١) في « ق ، بف » : ـ / « سهل بن زياد و ».

(٢) هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٤٤٤٩ والفقيه ، ج ٤ والتهذيب ، ج ٨ وج ٩ ، ح ٤. وفي‌سائر النسخ والمطبوع : « إذ ».

(٣) في الوسائل ، ح ٢٤٤٤٩ : ـ / « له ».

(٤) في « ق ، ك‍ ، ل ، بح ، بف ، بن » والوسائل ، ح ٢٤٤٤٩ والفقيه ، ج ٤ والتهذيب ج ٩ : « أو تصدّق ».

(٥) في الوسائل ، ح ٢٤٤٤٩ والتهذيب ، ج ٩ : « أو أوصى ».

(٦) في التهذيب ، ج ٩ : « وجه ».

(٧) في التهذيب ، ج ٨ : « على وجه المعروف » بدل « وأوصى على حدّ معروف وحقّ ».

(٨) في « جت » : « حقّ ».

(٩) قال الشهيد الثاني ـ ما مضمونه ـ : « اختلف الأصحاب في صحّة وصيّة الصبيّ الذي لم يبلغ بأحد الامور الثلاثة المعتبرة في التكليف ، فذهب الأكثر من المتقدّمين والمتأخّرين إلى جواز وصيّة من بلغ عشراً مميّزاً في المعروف ، وبه أخبار كثيرة. وأضاف الشيخ رحمه‌الله إلى الوصيّة الصدقة والهبة والوقف والعتق ؛ لرواية زرارة ، وفي قول بعضهم : لأقاربه وغيرهم إشارة إلى خلاف ما روي في بعض الأخبار من الفرق ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، ورواها الصدوق في الفقيه ، وهو مقتضى عمله بها ، والقائل بالاكتفاء في صحّة الوصيّة ببلوغ الثمان ابن الجنيد ، واكتفى في الانثى بسبع سنين ، استناداً إلى رواية الحسن بن راشد ، وهي مع ضعف سندها شاذّة مخالفة لإجماع المسلمين من إثبات باقي الأحكام غير الوصيّة ، لكنّ ابن الجنيد اقتصر منها على الوصيّة ، وابن إدريس سدّ الباب واشترط في جواز الوصيّة البلوغ كغيرها ، ونسبه الشهيد في الدروس إلى التفرّد بذلك ». المسالك ، ج ٦ ، ص ١٤٠ ـ ١٤٢.

(١٠) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٥٤٥١ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٨ ، ح ٨٩٨ ، معلّقاً

٣٨٩

١٣١٩٢ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ (٢) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ (٣) الْغُلَامَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، فَأَوْصى (٤) وَلَمْ يُدْرِكْ ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ ، وَلَمْ تَجُزْ (٥) لِلْغُرَبَاءِ ». (٦)

١٣١٩٣ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ ». (٧)

__________________

عن موسى بن بكر ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨١ ، ح ٧٢٩ ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، من دون الإسناد إلى أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف. وراجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٦٧ ، ح ١٥٦٧ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١١ ، ح ٢٣٧٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢١١ ، ح ٢٤٤٤٩ ؛ وص ٣٦٢ ، ذيل ح ٢٤٧٦٤ ؛ وج ٢٣ ، ص ٩١ ، ذيل ح ٢٩١٧٣.

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٢) هكذا في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » والوسائل. وفي « ق ، ك‍ ، ل ، بح ، بف ، جت » والمطبوع : « عليّ بن النعمان ».

والمتكرّر في الأسناد ، رواية عليّ بن الحكم عن داود بن النعمان ، ولم يثبت روايته عن عليّ بن النعمان في موضع. وماورد في الخرائج والجرائح ، ج ٢ ، ص ٨٣١ من رواية عليّ بن الحكم عن عليّ بن النعمان عن عليّ بن إسماعيل عن محمّد بن النعمان عن ابن مسكان ، لا يعتمد عليه ؛ فقد ورد الخبر في بصائر الدرجات ، ص ٣٢٥ ، ح ٢ ، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النعمان [ ومحمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن النعمان ] عن ابن مسكان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٩٥.

(٣) في « ق » : ـ / « إنّ ».

(٤) في التهذيب : ـ / « فأوصى ».

(٥) في « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « ولم يجز ».

(٦) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٥٤٥٣ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيّوب. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨١ ، ح ٧٢٨ ، بسنده عن أبي أيّوب. النوادر للأشعري ، ص ١٥٩ ، صدر ح ٤٠٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٣٨٤١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٠ ، ذيل ح ٢٤٧٦١.

(٧) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٥٤٥٠ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ٧٢٦ ، بسندهما عن أبان بن عثمان. وفيه ، ص ١٨٢ ، ح ٧٣٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٥ ، ح ٢٣٨٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٢ ، ذيل ح ٢٤٧٦٣.

٣٩٠

١٣١٩٤ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ ، فَأَوْصى بِثُلُثِ (١) مَالِهِ فِي حَقٍّ ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ ، فَإِذَا كَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ ، فَأَوْصى مِنْ مَالِهِ بِالْيَسِيرِ فِي حَقٍّ (٢) ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ ». (٣)

٢٢ ـ بَابُ الْوَصِيَّةِ لِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ‌

١٣١٩٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (٤) ، قَالَ :

نَسَخْتُ مِنْ (٥) كِتَابٍ بِخَطِّ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام (٦) : « فُلَانٌ مَوْلَاكَ (٧) تُوُفِّيَ (٨) ابْنُ أَخٍ لَهُ ، وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ (٩) لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ ، فَأَوْصى لَهَا بِأَلْفٍ (١٠) ، هَلْ تَجُوزُ (١١) الْوَصِيَّةُ؟ وَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا عِتْقٌ؟ وَمَا حَالُهَا؟ رَأْيُكَ فَدَتْكَ نَفْسِي (١٢).

__________________

(١) في « ك‍ » : « ثلث ».

(٢) في « ل » : ـ / « في حقّ ».

(٣) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٥٤٥٢ ، بسنده عن أبي المغراء. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٢ ، ح ٧٣٢ ، بسنده عن أبي بصير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٣٨٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦١ ، ذيل ح ٢٤٧٦٢.

(٤) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » : + / « عن أبي الحسن عليه‌السلام ».

(٥) في « ك‍ » : ـ / « من ».

(٦) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : « بخطّه » بدل « بخطّ أبي الحسن عليه‌السلام ».

(٧) في التهذيب : « مولاي ».

(٨) في قرب الإسناد : + / « وترك ».

(٩) في « ن ، بف » : ـ / « له ».

(١٠) في الفقيه : + / « درهم ». وفي قرب الإسناد : « بألفي درهم ».

(١١) في « ك‍ ، ن » : « هل يجوز ».

(١٢) في « ل ، م ، بن ، جد » : « فدتك نفسي رأيك » بدل « رأيك فدتك نفسي ».

٣٩١

فَكَتَبَ عليه‌السلام : « تُعْتَقُ فِي (١) الثُّلُثِ ، وَلَهَا الْوَصِيَّةُ (٢) ». (٣)

١٣١٩٦ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليه‌السلام ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ أُمُّ وَلَدٍ ، وَقَدْ (٥) جَعَلَ لَهَا شَيْئاً فِي حَيَاتِهِ ، ثُمَّ مَاتَ.

قَالَ : فَكَتَبَ : « لَهَا مَا أَثَابَهَا (٦) بِهِ (٧) سَيِّدُهَا فِي حَيَاتِهِ مَعْرُوفٌ ذلِكَ لَهَا ، تُقْبَلُ (٨) عَلى (٩) ذلِكَ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ (١٠) وَالْخَادِمِ غَيْرِ‌

__________________

(١) في حاشية « جت » وفي قرب الإسناد والفقيه والتهذيب : « من ».

(٢) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٤٧ : « قوله عليه‌السلام : تعتق في الثلث ، لعلّ المعنى أنّها تعتق من الوصيّة إلى الثلث ، كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، وبالجملة الاستدلال به على كلّ من القولين لا يخلو من إشكال ، إذ ظاهره أنّها تعتق مع وفاء الثلث ، وإلاّ فبقدر الثلث ، ثمّ تعطى جميع الوصيّة ، وهو غير مطابق لشي‌ء من القولين المشهورين. نعم ، نقل الشهيد في شرح الإرشاد قولاً مطابقاً لظاهر الرواية ، ونسبه الى الصدوق ».

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. قرب الإسناد ، ص ٣٨٨ ، ح ١٣٦٣ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٥٠٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٢ ، ح ٢٣٧٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٥ ، ذيل ح ٢٤٨٦٧.

(٤) المراد من أحمد بن محمّد ، هو أحمد بن محمّد بن عيسى المذكور في السند السابق ؛ فقد روى هو كتباً كثيرةعن ابن أبي عمير ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٤٠٤ ، الرقم ٦١٨ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٦٣ ـ ٤٦٦ وص ٦٥٤ ـ ٦٥٥.

فعليه ، يكون السند معلّقاً على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٥) في « ن » : « قد » بدون الواو.

(٦) في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « ما أمر » بدل « أثابها ». وفي « بح » : « ما أمر بها » بدلها. وفي‌الفقيه : « ما آتاها ». وفي التهذيب : « ما أبانها ».

(٧) في « ك‍ ، بح ، بن » : ـ / « به ».

(٨) في « ق ، بف » : « فقبل ». وفي « م ، بن ، جد » والوسائل : « يقبل ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩) في الوسائل : ـ / « على ».

(١٠) في « ل » : « المرأة والرجل ».

٣٩٢

الْمُتَّهَمِينَ ». (١)

١٣١٩٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا ، وَقَدْ أَوْصى لَهَا ، قَالَ : « تُعْتَقُ (٢) فِي الثُّلُثِ ، وَلَهَا الْوَصِيَّةُ ». (٣)

١٣١٩٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (٤) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ (٥) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ ، وَلَهُ (٦) مِنْهَا غُلَامٌ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَوْصى لَهَا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَكْثَرَ (٧) ، لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهَا؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَا ، بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ الْمَيِّتِ ، وَتُعْطى مَا أَوْصى لَهَا بِهِ ». (٨)

وَفِي كِتَابِ الْعَبَّاسِ : تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ ابْنِهَا ، وَتُعْطى مِنْ ثُلُثِهِ مَا أَوْصى لَهَا بِهِ.

__________________

(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣ ، ح ٣٣١٤ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٣ ، ح ٢٣٧٤٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٥ ، ح ٢٤٨٦٨.

(٢) في « ك‍ ، ن ، بح » : « يعتق ».

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٧٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٣ ، ح ٢٣٧٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٤٨٦٩.

(٤) في « ق » : ـ / « جميعاً ».

(٥) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٨٠ عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، من دون توسّط أبي عبيدة ، بين جميل وبين أبي عبد الله عليه‌السلام ، لكنّ المذكور في بعض نسخ التهذيب المعتبرة هكذا : « جميل بن صالح عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ».

(٦) في « ل ، بن » والوسائل : « له » بدون الواو.

(٧) في « بن » والوسائل : « أو أكثر ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٥٥٠٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « تعطي ما أوصى لها به » الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٣٨٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٤٨٧٠.

٣٩٣

٢٣ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ (١) وَالصَّدَقَةِ وَالنُّحْلِ (٢) وَالْهِبَةِ وَالسُّكْنى

وَالْعُمْرى (٣) وَالرُّقْبى (٤) وَمَا لَايَجُوزُ مِنْ ذلِكَ عَلَى الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ (٥)

١٣١٩٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا صَدَقَةَ وَ (٦) لَا عِتْقَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ (٧) بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ (٨) ». (٩)

١٣٢٠٠ / ٢. وَعَنْهُ (١٠) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ (١١) وَحَمَّادٍ وَابْنِ أُذَيْنَةَ وَابْنِ‌

__________________

(١) في « جد » وحاشية « م ، جت » : « الوقوف ».

(٢) النحل : العطيّة والهبة ابتداءً من غير عوض ولا استحقاق. النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٩ ( نحل ).

(٣) « العُمْرى » : هو أن يقول الرجل للرجل : أعمرتك الدار عمرى ، أي جعلتها لك تسكنها مدّة عمرك ، فإذا متَّ عادت إليّ. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ( عمر ).

وقال : « في الحديث : « الرقبى لمن أرقبها » ومعناه : أن يقول الرجل للرجل : قد وهبت لك هذه الدار فإن متّ قبلي رجعت إليّ ، وإن متّ قبلك فهي لك ، وهو فُعْلى من المراقبة ». مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٧٣ ( رقب ).

(٤) « الرقبى » : هو أن يقول الرجل للرجل : قد وهبت لك هذه الدار ، فإن متَّ قبلي رجعت إليّ ، وإن متُّ قبلك فهي لك ، وهي فعلى من المراقبة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يرقب موت صاحبه. النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٤٩ ( رقب ).

(٥) في « بن ، جد » : « وغيرهم ».

(٦) في الكافي ، ح ١١١٤٥ والفقيه والأمالي للصدوق : ـ / « لا صدقة و ».

(٧) في الكافي ، ح ١١١٤٥ : « ما طلب ».

(٨) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٤٩ : « المقطوع به بين الأصحاب اشتراط الصدقة بالقربة ، وعدم صحّتها بدونها ، ولعلّ مرادهم عدم إجزائها في الواجب ، وعدم ترتّب الثواب في المستحبّ والأحكام المختصّة بها فيهما ، لا عدم حصول الملك ، وإن أمكن القول به إذا وقع بلفظ الصدقة ، وفيه بعد ».

(٩) الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب أنّه لا يكون عتق إلاّما اريد به وجه الله عزّوجلّ ، ح ١١١٤٥. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥١ ، ح ٦١٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب مالا يلزم من الأيمان والنذور ، ذيل ح ١٤٧١٤ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٦ ، ذيل ح ١٠٥٤ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٥ ، ح ٣٤٤١ ، مرسلاً ؛ الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣ ، في ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإمامية على الإيجاز والاختصار الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٣ ، ح ١٠٠٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٠٩ ، ذيل ح ٢٤٤٤٥.

(١٠) في « بح » : « عليّ » بدل « وعنه ».

(١١) في الكافي ، ح ١١١٤٤ والتهذيب ، ج ٨ والوسائل ، ج ٢٣ : « هشام بن سالم ».

٣٩٤

بُكَيْرٍ وَغَيْرِهِمْ (١) كُلِّهِمْ (٢) ، قَالُوا :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٣) : « لَا صَدَقَةَ وَ (٤) لَا عِتْقَ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ (٥) اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٦)

١٣٢٠١ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّمَا الصَّدَقَةُ مُحْدَثَةٌ ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يَنْحَلُونَ وَيَهَبُونَ ، وَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطى لِلّهِ (٧) ـ عَزَّ وَجَلَّ (٨) ـ شَيْئاً (٩) أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ ».

قَالَ : « وَمَا لَمْ يُعْطَ لِلّهِ وَفِي اللهِ ، فَإِنَّهُ يُرْجَعُ فِيهِ ، نِحْلَةً كَانَتْ أَوْ هِبَةً ، حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ (١٠) ، وَلَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لِامْرَأَتِهِ ، وَلَا الْمَرْأَةُ فِيمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا ، حِيزَ (١١) أَوْ لَمْ يُحَزْ (١٢) ، أَلَيْسَ (١٣) اللهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ يَقُولُ : ولا تأخذوا (١٤) مما آتيتموهن‌

__________________

(١) في الكافي ، ح ١١١٤٤ والتهذيب ، ج ٨ وج ٩ ، ص ١٣٩ والوسائل ، ج ٢٣ : « وغير واحد ».

(٢) في الكافي ، ح ١١١٤٤ والتهذيب ، ج ٨ والوسائل ، ج ٢٣ : ـ / « كلّهم ».

(٣) في الكافي ، ح ١١١٤٤ والتهذيب ، ج ٨ والوسائل ، ج ٢٣ : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال » بدل « قالوا : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ».

(٤) في الكافي ، ح ١١١٤٤ والتهذيب ، ج ٨ والوسائل ، ج ٢٣ : ـ / « لا صدقة و ».

(٥) في « ك‍ » : ـ / « وجه ».

(٦) الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب أنّه لا يكون عتق إلاّما اريد به وجه الله عزّوجلّ ، ح ١١١٤٤. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥١ ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه. وفيه ، ص ١٣٩ ، ح ٥٨٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٣ ، ح ١٠٠٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢١٠ ، ذيل ح ٢٤٤٤٦ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٤ ، ح ٢٨٩٩٥.

(٧) في « ق ، ك‍ ، بح ، بف » : « الله ».

(٨) في « ل » : ـ / « لله عزّ وجلّ ».

(٩) في « بن » : « شيئاً لله‌عزّ وجلّ ».

(١٠) حازه يحوزه ، إذا قبضه وملكه واستبدّ به. النهاية ، ج ١ ، ص ٤٥٩ ( حوز ).

(١١) في التهذيب ، ج ٧ : « حازا ».

(١٢) في التهذيب ، ج ٧ والاستبصار : « لم يحازا ».

(١٣) في الاستبصار : « لأن » بدل « أليس ».

(١٤) في « م ، بح » : ( فَلا تَأْخُذُوا ). وفي التهذيب ، ج ٧ : « تأخذوا ». وفي الاستبصار : ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا ) ، كلاهما بدل « ولا تأخذوا ».

٣٩٥

شيئا (١)؟ وَقَالَ : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) (٢) وَهذَا يَدْخُلُ فِي الصَّدَاقِ وَالْهِبَةِ (٣) ». (٤)

١٣٢٠٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ : أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَتِهِ (٥)؟

فَقَالَ : « إِنَّ الصَّدَقَةَ مُحْدَثَةٌ ، إِنَّمَا كَانَ النُّحْلُ وَالْهِبَةُ ، وَلِمَنْ وَهَبَ أَوْ نَحَلَ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ ، حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ ، وَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطى (٦) شَيْئاً (٧) أَنْ‌

__________________

(١) إشارة إلى الآية ٢٢٩ من سورة البقرة (٢) حيث قال : ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاّ أَنْ يَخافا أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ ) الآية.

(٢) النساء (٤) : ٤.

(٣) في الوافي : « الصدقة ما يعطى لله‌سبحانه ، والهبة والنحلة ما يعطى لأغراض اخر ، وأكثر ما تطلق النحلة فيما لا عوض له بخلاف الهبة ، فإنّها عامّة ، وقد تكون لله‌تعالى ، وكثيراً ما يطلق الصدقة على الوقف ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٥٠ : « ظاهر هذا الخبر وأمثاله أنّ الصدقة لا يجوز الرجوع فيها قبل القبض أيضاً ، والمشهور جوازه قبله ، وعدم جوازه بعده مطلقاً. وجوّز الشيخ في بعض كتبه الرجوع في الصدقة في كلّ ما يجوز الرجوع فيه إذا كانت هبة ، ويمكن حمل هذه الأخبار على كراهة الرجوع قبل القبض ، ولم اجد فرقاً بين الهبة والنحلة في اللغة وكلام الأصحاب ، ويمكن أن يكون المراد بالنحلة الهدية أو عطيّة الأقارب أو الوقف ، ويدلّ الخبر أيضاً على عدم جواز رجوع كلّ من الزوجين فيما يهبه للآخر ، وبه قال بعض الأصحاب ، والمشهور بين المتأخّرين الكراهة ، والأوّل أقوى ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٢ ، ح ٦٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٠ ، ح ٤٢٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٨٥٨ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، من قوله : « لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢١٩ ، ح ١٩ ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، من دون الإسناد إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، من قوله : « ولا المرأة فيما تهب لزوجها » إلى قوله : « هنيئاً مريئاً » ؛ وفيه ، ص ١١٧ ، ح ٣٦٦ ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، من قوله : « لا ينبغي لمن أعطى الله » إلى قوله : « هنيئاً مريئاً » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٣ ، ح ١٠٠٠٧ ؛ وص ٥٢٩ ، ح ١٠٠٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢١٣ ، ذيل ح ٢٤٤٧٩ ؛ وص ٢٣٩ ، ذيل ح ٢٤٤٩٨.

(٥) في « ل ، م ، بن ، جد » : « فيها » بدل « في صدقته ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + / « لله ».

(٧) في التهذيب : + / « لله عزّوجلّ ». وفي الاستبصار : + / « لله تعالى ». وفي المرآة : « لمن أعطى الله شيئاً ، أي لله‌أو هو على الكراهة مطلقاً. وفي التهذيب : لله‌عزّ وجلّ ، وهو أصوب ».

٣٩٦

يَرْجِعَ فِيهِ ». (١)

١٣٢٠٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلى (٢) وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَهُمْ صِغَارٌ : أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا؟

قَالَ : « لَا ، الصَّدَقَةُ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٣)

١٣٢٠٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ صَدَقَةِ (٥) مَا لَمْ تُقْسَمْ (٦) وَلَمْ تُقْبَضْ (٧)؟

فَقَالَ (٨) : « جَائِزَةٌ (٩) ، إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ النُّحْلَ (١٠) ، فَأَخْطَأُوا ». (١١)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٤١١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وراجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٨ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٥ ، ح ١٠٠٠٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٤٣ ، ذليل ح ٢٤٥٠٧.

(٢) في « بن » والوسائل : + / « بعض ».

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٧٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ١٣٧ ، ح ٥٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، صدر ح ٥٥٨٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٥٥٨٦ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥١ ، ح ٦١٦ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٥ ، ح ١٠٠١٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٤٣٩٣.

(٤) في « جت » : ـ / « بن إبراهيم ».

(٥) في « بح » : « عن الصدقة ».

(٦) في المرآة : « قوله : عن صدقة مالم تقسم ، يحتمل أن يكون المراد الصدقة بشي‌ء لم يقسّمه المالك مع شريكه ، أو اشتراه ولم يقبضه بعد ، فحكم عليه‌السلام بجوازه ، وأنّه ليس مثل بيع مالم يقبض ، فالمراد بالنحل الصداق ، فإنّه ذهب بعض المخالفين إلى عدم جوازه قبل القبض ، ويحتمل أن يكون المراد بالصدقة الوقف ».

(٧) في « ق ، ك‍ ، ن ، بح ، بف ، جت » : « ولم يقبض ».

(٨) في « جد » : « قال ».

(٩) قوله عليه‌السلام : « جائزة » أي ماضية لازمة ، والناس توهّموا أنّه مثل النحلة في جواز الرجوع وأخطأوا ، فيدلّ على عدم جواز الرجوع في الصدقة قبل القبض أيضاً ، أو يمكن حمله على الكراهة ». انظر : مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٥١.

(١٠) في « م » : « النحلة ».

(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. معاني الأخبار ، ص ٣٩٢ ، ح ٣٨ ، بسنده

٣٩٧

١٣٢٠٥ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَنَّهُ (٢) قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلى وُلْدٍ لَهُ (٣) قَدْ أَدْرَكُوا (٤) : « إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتّى يَمُوتَ ، فَهُوَ مِيرَاثٌ ، فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ ، فَهُوَ جَائِزٌ (٥) ؛ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ ».

وَقَالَ : « لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ (٦) إِذَا ابْتَغى بِهَا وَجْهَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » وَقَالَ : « الْهِبَةُ وَالنِّحْلَةُ (٧) يَرْجِعُ فِيهَا (٨) إِنْ شَاءَ ، حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلاَّ لِذِي رَحِمٍ (٩) ؛ فَإِنَّهُ لَايَرْجِعُ فِيهِ ». (١٠)

__________________

عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٠ ، ح ٤٢٢ ، بسندهما عن أبي المغرى ، عن أبي بصير ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٢٥ ، ح ١٠٠٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٩٥ ، ذيل ح ٢٤٤١٨.

(١) في « ق ، بف » : ـ / « بن رزين ».

(٢) في « ق » : ـ / « أنّه ».

(٣) هكذا في « ق ، ك‍ ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد ». والتهذيب ، ح ٥٦٩ والاستبصار ، ح ٣٨٧. وفي « ل ، بن » والوسائل : « ولده ». وفي المطبوع : « ولد » بدل « ولد له ».

(٤) في الوسائل والتهذيب ، ح ٥٦٩ والاستبصار ، ح ٣٨٧ : « وقد أدركوا ».

(٥) في الوافي : « اريد بالجواز الوقوع والاستقرار ، وكذا كلّ ما يأتي في هذا الباب والذي يليه من لفظ الجواز ».

(٦) في المرآة : « المراد بالصدقة في هذا الخبر وأمثاله الوقف ، فتدلّ على أنّ الوقف الذي لا يصحّ الرجوع فيه ولابيعه هو ما اريد به وجه الله ».

(٧) في « ل ، بن » : « والنحل ».

(٨) في التهذيب ، ح ٦٤٣ : + / « صاحبها ». وفي الاستبصار ، ح ٤١٠ : « فيهما صاحبهما ».

(٩) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إلاّ لذي رحم ، ظاهره عدم جواز الرجوع في هبة ذي الرحم مطلقاً كما هو المشهور ، وذهب السيّد في الانتصار إلى أنّها جائزة مطلقاً مالم يعوّض عنها وإن قصد بها التقرّب ».

(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، ح ٣٨٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٤١٠ ، بسندهما عن العلاء ، من قوله : « الهبة والنحلة يرجع فيها ». وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٥٥٨٥ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « إذا ابتغى بها وجه الله عزّوجلّ » مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٤٥ ، ح ٦٠٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « هو الذي يلي أمره » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٦ ، ح ١٠٠١٢ ، إلى قوله : « إذا ابتغى بها وجه الله عزّوجلّ » ؛ وفيه ،

٣٩٨

١٣٢٠٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ (١) تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ ، لَمْ تَرْجِعْ إِلَيْكَ وَلَمْ تَشْتَرِهَا (٢) إِلاَّ أَنْ تُورَثَ ». (٣)

١٣٢٠٧ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ (٤) يَجْعَلُ لِوُلْدِهِ شَيْئاً وَهُمْ صِغَارٌ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ (٥) يَجْعَلَ (٦) مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ (٧) ». (٨)

١٣٢٠٨ / ١٠. وَبِإِسْنَادِهِ (٩) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلى وُلْدِهِ (١٠) وَهُمْ صِغَارٌ بِالْجَارِيَةِ ، ثُمَّ تُعْجِبُهُ الْجَارِيَةُ (١١) وَهُمْ صِغَارٌ فِي عِيَالِهِ ، أَتَرى (١٢) أَنْ يُصِيبَهَا ، أَوْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ ،

__________________

ص ٥٣٠ ، ح ١٠٠٥١ ، من قوله : « الهبة والنحلة يرجع فيها » ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٤٣٩٢ ، إلى قوله : « هو الذي يلي أمره » ؛ وفيه ، ص ٢٣٢ ، ذيل ح ٢٤٤٨٠ ، من قوله : « وقال : لا يرجع في الصدقة ».

(١) في الوسائل : « إذا ».

(٢) في « بح » : « ولم يشترها ». وفي « ن » : « ولا تشترها ». وفي المرآة : « حمل على الكراهة ».

(٣) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٢٢ ، ح ١٠٠٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٠٨ ، ح ٢٤٤٤٢.

(٤) في « بن » : « الذي ».

(٥) هكذا في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي « بن » والمطبوع : + / « أن ».

(٦) في « ن » : « فيجعل ».

(٧) في الوافي : « ينبغي حمله على ما إذا لم يكن على وجه التصدّق وابتغاء وجه الله سبحانه ولم يبنه من ماله وإنّما كان في نيّته لئلاّ ينافي ما سبق وما يأتي ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٨٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٧ ، ح ١٠٠١٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٨٣ ، ح ٢٤٤٠٢.

(٩) المراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إلى ابن أبي عمير في السند السابق.

(١٠) في الاستبصار : « تصدّق على بعض ولده ».

(١١) في « جت » : ـ / « الجارية ».

(١٢) في « ق » : « ترى » من دون همزة الاستفهام. وفي « بف » : « يرى ».

٣٩٩

فَيُشْهِدَ (١) بِثَمَنِهَا عَلَيْهِ ، أَمْ يَدَعَ ذلِكَ كُلَّهُ ، فَلَا يَعْرِضَ (٢) لِشَيْ‌ءٍ مِنْهُ (٣)؟

قَالَ : « يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ ، وَيَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا (٤) لَهُمْ عَلى نَفْسِهِ ، وَيَمَسُّهَا (٥) ». (٦)

١٣٢٠٩ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ؛ وَ (٧) حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ ، وَإِلاَّ فَلَيْسَ لَهُ ». (٨)

١٣٢١٠ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ؟

فَقَالَ (٩) : « إِنْ كَانَ قَالَ ذلِكَ لِلّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَلْيُمْضِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقُلْ ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِنْ شَاءَ فِيهَا (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في « ل ، م ، بن » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٤٤٣٦ : « ويشهد ».

(٢) في الوسائل ، ح ٢٤٤٣٦ : « ولا يعرض ».

(٣) في الوسائل ، ح ٢٤٤٣٦ : « منها ».

(٤) في « ن » : « ثمنها ».

(٥) في التهذيب : « ثمّ يمسّها ».

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٤٠٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٧ ، ح ١٠٠١٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٤٤٣٦ ؛ وص ٢٣٦ ، ح ٢٤٤٩٢.

(٧) في السند تحويل بعطف « حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام » على « جميل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٤١٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٠٠٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ٢٤٥٠٣.

(٩) في « ل ، بن » : « قال ».

(١٠) في المرآة : « ظاهره جواز رجوع الزوج فيما يهبه للزوجة إذا لم يكن لله ، ولعلّه محمول على عدم القبض ، بل هو الأظهر من الخبر ».

(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٢٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وفيه ، ص ١٥١ ، ح ٦١٧ ، بسنده عن

٤٠٠