الكافي - ج ١٣

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٣

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-419-3
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٧٨

١٣٣٢٨ / ٦. عَنْهُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ آدَمَ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ، كُتِبَتْ (١) لَهُ الْحَسَنَةُ ، وَكُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَةُ ، وَعُوقِبَ ؛ وَإِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَكَذلِكَ ، وَذلِكَ أَنَّهَا تَحِيضُ لِتِسْعِ سِنِينَ ». (٢)

١٣٣٢٩ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا بَلَغَ (٣) أَشُدَّهُ : ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَدَخَلَ فِي الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْتَلِمِينَ (٤) ، احْتَلَمَ أَوْ (٥) لَمْ يَحْتَلِمْ ،

__________________

بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥١ ، ح ١٨٠٦ ، معلّقاً عن الكليني في ح ٩٧١٨. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٤ ، ح ٧٤٢ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٠ ، ح ١٩٣٧ ، بسنده عن صفوان ، عن موسى ، عن زرارة ؛ الخصال ، ص ٤٢٠ ، باب التسعة ، ح ١٥ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٢ ، ح ٤٤٤٠ ؛ وج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٥٥٢١ ، معلّقاً عن موسى بن بكر ؛ النوادر للأشعري ، ص ١٣٥ ، ح ٣٥١ ، بسنده عن موسى بن بكر. وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب الحدّ الذي يدخل بالمرأة فيه ، ح ٩٧١٦ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩١ ، ح ١٥٦٦ ؛ وص ٤٥١ ، ح ١٨٠٥ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ١٣٧ ، ح ٣٥٥ ، بسند آخر. وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب الحدّ الذي يدخل بالمرأة فيه ، ح ٩٧١٧ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ١٣٧ ، ح ٣٥٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، إلى قوله : « تسع سنين » مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب الحدّ الذي يدخل بالمرأة فيه ، ح ٩٧١٩ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩١ ، ح ١٥٦٧ ؛ وص ٤٥١ ، ح ١٨٠٧ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٥٧ ، ح ٢٢١٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤١١ ، ح ٢٣٩٤٧ ؛ وج ١٩ ، ص ٣٦٧ ، ذيل ح ٢٤٧٧٤ ؛ وج ٢٠ ، ص ١٠١ ، ح ٢٥١٤٣.

(١) في « ق ، بح ، بف » : « كتب » في الموضعين.

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٤ ، ح ٧٤١ ، معلّقاً عن الحسن بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٨٩ ، ح ٢٣٤٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٥ ، ذيل ح ٢٤٧٧٢.

(٣) في الفقيه والخصال ، ح ٤ : + / « الغلام ».

(٤) في الوسائل ، ج ١٧ : « المسلمين ».

(٥) في « ق ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والخصال ، ح ٤ : « أم ».

٥٠١

كُتِبَتْ (١) عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ ، وَكُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ ، وَجَازَ لَهُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ (٢) ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفاً أَوْ سَفِيهاً (٣) ». (٤)

١٣٣٣٠ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا (٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ (٦) بْنِ حَبِيبٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ زَيْدٍ (٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ (٨) :

__________________

(١) في « ك‍ ، م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والخصال ، ح ٤ : « وكتبت ».

(٢) في الخصال ، ح ٤ : + / « من ماله ».

(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٠٩ : « المشهور بين الأصحاب أنّ بلوغ الصبيّ بتمام خمسة عشر سنة ، وقيل : بتمام أربعة عشر ».

وقال المحقّق : « وفي اخرى إذا بلغ عشراً وكان بصيراً ، أو بلغ خمسة أشبار جازت وصيّته ، واقتصّ منه ، واقيمت عليه الحدود كاملة ». الشرائع ، ج ٢ ، ص ٣٥١.

وقال الشهيد الثاني : « وفي رواية اخرى أنّ الأحكام تجري على الصبيان في ثلاث عشرة سنة وإن لم يحتلم ، وليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحّة سندها ... والمشهور في الانثى أنّها تبلغ بتسع. وقال الشيخ في المبسوط وتبعه ابن حمزة : إنّما تبلغ بعشر ، وذهب ابن الجنيد فيما يفهم من كلامه إلى أنّ الحجر لا يرتفع عنها إلاّ بالتزويج ، وهما نادران ».

(٤) الخصال ، ص ٤٩٥ ، أبواب الثلاثة عشر ، ح ٤ ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٥٥١٩ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٣ ، ح ٧٣٩ ؛ وص ١٨٢ ، ح ٧٣١ ؛ والخصال ، ص ٤٩٥ ، أبواب الثلاثة عشر ، ح ٣ ، بسند آخر عن عبد الله بن سنان ، وفي الأخير مع زيادة في أوّله وآخره. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٩١ ، ح ٧١ ، عن عبد الله بن سنان ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب العقيقة ، باب فضل الولد ، ح ١٠٤١٨ ؛ والتوحيد ، ص ٣٩٢ ، ح ٣ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٨٩ ، ح ٢٣٤٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٢٧٥٣.

(٥) في الكافي ، ج ٦ ، ح ١ : « محمّد بن يحيى » بدل « عدّة من أصحابنا ».

(٦) في الكافي ، ح ١٠٦٠١ والتهذيب : « عائذ ». وهو الظاهر ؛ فقد ذكر البرقي في رجاله ، ص ٤٦ ، عائذ بن حبيب البجلي الأحمسي ، وقال : « كان يبيع الهروي ». وعائذ هذا ، هو والد أحمد بن عائذ بن حبيب المذكور في رجال النجاشي ، ص ٩٨ ، الرقم ٢٤٦. وأمّا عليّ بن حبيب بيّاع الهروي ، فلم نجد له ذكراً في موضع.

(٧) في الكافي ، ح ١٠٦٠١ والتهذيب ، ج ٨ : « عن عيسى بن زيد رفعه إلى » بدل « قال : حدّثني عيسى بن زيد عن ».

(٨) في الكافي ، ح ١٠٦٠١ والتهذيب : ج ٨ : ـ / « قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه ».

٥٠٢

يَثَّغِرُ (١) الصَّبِيُّ لِسَبْعٍ (٢) ، وَيُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ لِتِسْعٍ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ لِعَشْرٍ ، وَيَحْتَلِمُ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ (٣) ، وَيَنْتَهِي (٤) طُولُهُ لِإِحْدى (٥) وَعِشْرِينَ سَنَةً (٦) ، وَيَنْتَهِي (٧) عَقْلُهُ لِثَمَانٍ وَعِشْرِينَ (٨) إِلاَّ التَّجَارِبَ ». (٩)

١٣٣٣١ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (١٠) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (١١) ،

__________________

(١) قال ابن الأثير : « كانوا يحبّون أن يعلّموا الصبيّ الصلاة إذا اثّغر. الاثّغار : سقوط سنّ الصبيّ ونباتها ، والمراد به‌هاهنا السقوط. يقال : إذا سقطت رواضع الصبيّ قيل : ثُغِرَ فهو مثغور ، فإذا نبتت بعد السقوط قيل : اثّغر ، واثّغر بالثاء والتاء ، تقديره : اثتغر ، وهو افتعل ، من الثغر وهو ما تقدّم في الأسنان ، فمنهم من يقلب تاء الافتعال ثاء ويدغم فيها الثاء الأصليّة ، ومنهم من يغلّب الثاء الأصليّة تاءً ويدغمها في تاء الافتعال ». النهاية ، ج ١ ، ص ٢١٣ ( ثغر ).

(٢) في « بح » : « بسبع ». وفي الكافي ، ح ١٠٦٠١ : « ثنتين » والتهذيب ، ج ٨ : « الغلام سبع سنين » بدل « الصبيّ لسبع ».

(٣) في الكافي ، ح ١٠٦٠١ : + / « سنة ».

(٤) في الكافي ، ح ١٠٦٠١ والتهذيب ، ج ٩ : « ومنتهى ».

(٥) في الكافي ، ح ١٠٦٠١ : « ثنتين » وفي التهذيب ، ج ٨ : + / « لاثنين ».

(٦) في « ق ، بح ، بف ، بن » والكافي ، ح ١٠٦٠١ والتهذيب ، ج ٩ : ـ / « سنة ».

(٧) في « ق ، بف » والكافي ، ح ١٠٦٠١ والتهذيب : « ومنتهى ».

(٨) في الكافي ، ح ١٠٦٠١ والتهذيب ، ج ٨ : + / « سنة ».

(٩) الكافي ، كتاب العتيقة ، باب تأديب الولد ، ح ١٠٦٠١. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٠ ، ح ٣٧٨ ، معلّقاً عن الكليني في ح ١٠٦٠١. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٣ ، ح ٧٣٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن أبي محمّد المدائني ، عن عائذ بن حبيب بيّاع الهروي ، عن عيسى بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام. وفي الجعفريّات ، ص ٢١٢ ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٣ ، ح ٤٧٤٦ ، مرسلاً عن عليّ عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف. وراجع : الكافي ، كتاب العقيقة ، باب تأديب الولد ، ح ١٠٦٠٦ ومصادره الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩٠ ، ح ٢٣٤٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٤ ، ذيل ح ٢٤٧٧٠.

(١٠) في « ق ، بح ، جت » والوسائل والفقيه : « محمّد بن الحسين ». وفي « م ، بف ، بن ، جد » : « محمّد بن الحسن عن‌محمّد بن الحسين ». والظاهر عدم صحّة كلا التقريرين ؛ لعدم ثبوت رواية محمّد بن الحسين عن محمّد بن عيسى في شي‌ء من أسناد الكافي ، انظر ما قدّمناه في الكافي ، ذيل ح ٢٠٢.

(١١) في الفقيه : « محمّد بن قيس ». ولم نعرف محمّد بن قيس في هذه الطبقة ، كما لم يثبت رواية محمّد بن الحسين أو محمّد بن الحسن عن راوٍ بهذا العنوان.

٥٠٣

عَمَّنْ رَوَاهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) فِي رَجُلٍ مَاتَ وَأَوْصى إِلى رَجُلٍ ، وَلَهُ ابْنٌ صَغِيرٌ ، فَأَدْرَكَ الْغُلَامُ ، وَذَهَبَ إِلَى الْوَصِيِّ ، فَقَالَ لَهُ : رُدَّ عَلَيَّ مَالِي لِأَتَزَوَّجَ ، فَأَبى عَلَيْهِ ، فَذَهَبَ حَتّى زَنى ، قَالَ : « يُلْزَمُ ثُلُثَيْ (٢) إِثْمِ زِنى هذَا الرَّجُلِ ذلِكَ الْوَصِيُّ ؛ لِأَنَّهُ (٣) مَنَعَهُ الْمَالَ ، وَلَمْ يُعْطِهِ ، فَكَانَ يَتَزَوَّجُ ». (٤)

تَمَّ كِتَابُ الْوَصَايَا (٥) ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَصَلَوَاتُهُ‌

عَلى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ ، وَيَتْلُوهُ‌

ـ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى ـ كِتَابُ الْمَوَارِيثِ (٦)

__________________

(١) في الوسائل والفقيه : + / « قال ».

(٢) في « ل ، جت » : ـ / « ثلثي ».

(٣) في « ق ، ك‍ ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل والفقيه : « الذي ».

(٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٥٢٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٨٣ ، ح ٢٣٨٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٧٠ ، ح ٢٤٧٨٦.

(٥) في « ق ، ك‍ ، بف » وحاشية « جت » : « كتاب الأوصياء ».

(٦) في أكثر النسخ بدل « والحمدلله رب العالمين ... » إلى هنا عبارات مختلفة.

٥٠٤

[٢٩]

كِتَابُ الْمَوَارِيثِ‌

٥٠٥
٥٠٦

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (١)

[٢٩]

كِتَابُ الْمَوَارِيثِ (٢)

١ ـ بَابُ وُجُوهِ الْفَرَائِضِ‌

قَالَ (٣) : إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ جَعَلَ الْفَرَائِضَ عَلى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ ، وَجَعَلَ مَخَارِجَهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ (٤) ، فَبَدَأَ بِالْوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ الَّذِينَ هُمُ الْأَقْرَبُونَ ، وَبِأَنْفُسِهِمْ يَتَقَرَّبُونَ لَا بِغَيْرِهِمْ ، وَلَا يَسْقُطُونَ مِنَ الْمِيرَاثِ أَبَداً ، وَلَا يَرِثُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ إِلاَّ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ.

فَإِنْ حَضَرَ كُلُّهُمْ ، قُسِمَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلى مَا سَمَّى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِنْ (٥) حَضَرَ بَعْضُهُمْ ، فَكَذلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ مِنْهُمْ إِلاَّ وَاحِدٌ ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لَهُ ، وَلَا يَرِثُ مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ إِذَا (٦) كَانَ غَيْرُهُ لَايَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهِ ، وَإِنَّمَا يَتَقَرَّبُ بِغَيْرِهِ ، إِلاَّ مَا خَصَّ اللهُ بِهِ (٧) مِنْ طَرِيقِ الْإِجْمَاعِ أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ يَقُومُونَ مَقَامَ الْوَلَدِ ،

__________________

(١) في « ك‍ ، بح ، بف » : + / « وبه نستعين ». وفي « ل » : + / « وبه عوني وعليه اتّكالي ». وفي « جد » : ـ / « بسم الله الرحمن الرحيم ».

(٢) في « ق ، ك‍ ، بف » وحاشية « جت » : « أبواب المواريث ».

(٣) أي مؤلّف الكتاب.

(٤) الأسهم الستّة هي : الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان ، وسيأتي توضيحه مفصّلاً.

(٥) في « ن » : « فإن ».

(٦) في « ق ، بف » : « إذ ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١١١ : « قوله : الاّ ما خصّ الله به » فإنّهم أجمعوا على أنّ أولاد الأولاد مع فقد الأولاد يقومون مقامهم في مقاسمة الأبوين ، ولا يعلم فيه خلاف إلاّمن الصدوق ، فإنّه شرط في توريثهم عدم الأبوين تعويلاً على رواية قاصرة ».

٥٠٧

وَكَذلِكَ (١) وَلَدُ الْإِخْوَةِ يَقُومُونَ مَقَامَ الإخْوَةِ (٢) إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدُ الصُّلْبِ وَلَا إِخْوَةٌ (٣) ، وَهذَا مِنْ أَمْرِ الْوَلَدِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، لَا أَعْلَمُ (٤) بَيْنَ الْأُمَّةِ فِي ذلِكَ اخْتِلَافاً ؛ فَهؤُلَاءِ أَحَدُ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ.

وَأَمَّا الصِّنْفُ الثَّانِي ، فَهُوَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ ، فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ ثَنّى بِذِكْرِهِمَا بَعْدَ ذِكْرِ الْوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ ، فَلَهُمُ السَّهْمُ الْمُسَمّى لَهُمْ ، وَيَرِثُونَ مَعَ كُلِّ أَحَدٍ ، وَلَا يَسْقُطُونَ عَنِ (٥) الْمِيرَاثِ أَبَداً.

وَأَمَّا الصِّنْفُ الثَّالِثُ ، فَهُمُ (٦) الْكَلَالَةُ وَهُمُ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَلَا الْوَالِدَانِ (٧) ؛ لِأَنَّهُمْ لَايَتَقَرَّبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ ، وَإِنَّمَا يَتَقَرَّبُونَ بِالْوَالِدَيْنِ ، فَمَنْ تَقَرَّبَ بِنَفْسِهِ كَانَ أَوْلى بِالْمِيرَاثِ مِمَّنْ تَقَرَّبَ (٨) بِغَيْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَوَالِدَانِ (٩) أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، لَمْ تَكُنِ (١٠) الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ كَلَالَةً ؛ لِقَوْلِ (١١) اللهِ (١٢) عَزَّ وَجَلَّ : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها ) يَعْنِي الْأَخَ (١٣) ( إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) (١٤) وَإِنَّمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمُ الْمِيرَاثَ بِشَرْطٍ ،

__________________

(١) في « م » : « كذلك » بدون الواو.

(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « ك‍ » والمطبوع : ـ / « يقومون مقام الإخوة ».

(٣) في « بن » : « ولا الإخوة ».

(٤) هكذا في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد ». وفي « بح ، بف » والمطبوع : « ولا أعلم ».

(٥) هكذا في « ق ، ك‍ ، ل ، بح ، بف ، جت ، جد ». وفي « م ، ن » والمطبوع : « من ».

(٦) في « بن » وحاشية « جت » : « فهو ».

(٧) في « ك‍ ، ل ، بن » وحاشية « جت » : « والدان ».

(٨) في « بح » : « يتقرّب ». وفي « ق » : « يقرب ».

(٩) في « ق » : « أو الوالدان » وفي « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « أو والدان ».

(١٠) في « ك‍ ، بح ، بف ، بن ، جت » : « لم يكن ».

(١١) في « بف » : « يقول ».

(١٢) في حاشية « جت » : « لقوله » بدل « لقول الله ».

(١٣) في « ل ، بن » : ـ / « يعني الأخ ».

(١٤) النساء (٤) : ١٧٦. وفي « ل ، بن » : + / « يعني الأخ ».

٥٠٨

وَقَدْ يَسْقُطُونَ فِي مَوَاضِعَ (١) وَلَا يَرِثُونَ (٢) شَيْئاً ، وَلَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ الَّذِينَ لَا يَسْقُطُونَ عَنِ الْمِيرَاثِ أَبَداً ، فَإِذَا (٣) لَمْ يَحْضُرْ وَلَدٌ (٤) وَلَا وَالِدَانِ ، فَلِلْكَلَالَةِ سِهَامُهُمُ الْمُسَمَّاةُ (٥) لَهُمْ ، لَايَرِثُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ ، إِلاَّ مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ مَعْنَاهُمْ (٦)

وَأَمَّا الصِّنْفُ الرَّابِعُ ، فَهُمْ أُولُو الْأَرْحَامِ الَّذِينَ هُمْ أَبْعَدُ (٧) مِنَ الْكَلَالَةِ ، فَإِذَا (٨) لَمْ يَحْضُرْ وَلَدٌ وَلَا وَالِدَانِ وَلَا كَلَالَةٌ ، فَالْمِيرَاثُ لِأُولِي الْأَرْحَامِ مِنْهُمْ ، الْأَقْرَبِ (٩) مِنْهُمْ فَالْأَقْرَبِ ، يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَصِيبَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِقَرَابَتِهِ ، وَلَا يَرِثُ أُولُو الْأَرْحَامِ مَعَ الْوَلَدِ وَلَا مَعَ الْوَالِدَيْنِ وَلَا مَعَ الْكَلَالَةِ شَيْئاً ، وَإِنَّمَا يَرِثُ أُولُو الْأَرْحَامِ بِالرَّحِمِ ، فَأَقْرَبُهُمْ (١٠) إِلَى الْمَيِّتِ أَحَقُّهُمْ بِالْمِيرَاثِ ، وَإِذَا (١١) اسْتَوَوْا فِي الْبُطُونِ ، فَلِقَرَابَةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِقَرَابَةِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ ، وَإِذَا (١٢) كَانَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ أَبْعَدَ ، فَالْمِيرَاثُ لِلْأَقْرَبِ عَلى مَا نَحْنُ ذَاكِرُوهُ (١٣) إِنْ شَاءَ اللهُ.

٢ ـ بَابُ بَيَانِ الْفَرَائِضِ فِي الْكِتَابِ‌

إِنَّ اللهَ ـ جَلَّ ذِكْرُهُ ـ جَعَلَ الْمَالَ كُلَّهُ لِلْوَلَدِ فِي كِتَابِهِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ بَعْدُ الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَيْنِ ، فَلَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ غَيْرُ هؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، وَذلِكَ أَنَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَالَ :

__________________

(١) في المرآة : « وقد يسقطون في مواضع ، وهي التي لم يتحقّق فيها الشرط المذكور ».

(٢) في « ل ، بن » : « لا يرثون » بدون الواو.

(٣) في « بن » : « فإن ».

(٤) في « ق ، بف » : « ولده ».

(٥) في « ق ، ك‍ ، بح ، بف ، جت » : « المسمّى ».

(٦) في المرآة : « قوله : إلاّمن كان في مثل معناهم ، وهم الأجداد ؛ لأنّهم أيضاً يتقرّبون بالأب ».

(٧) في المرآة : « قوله : الذين لهم أبعد ، أي الأعمام والأخوال وأولادهم ، فإنّهم يتقرّبون بالجدّ ، والجدّ يتقرّب‌بالأب أو الامّ ».

(٨) في « بن » : « فإن ».

(٩) في « ق ، ك‍ ، بف ، جت » : « للأقرب ».

(١٠) في « ق ، بف » : « وأقربهم ».

(١١) في « بح ، بن ، جد » : « فإذا ».

(١٢) في « بن » : « وإن ».

(١٣) في « بف » : « ذاكرون ».

٥٠٩

( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) (١) فَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلى (٢) أَنَّ اللهَ أَرَادَ بِهذَا الْقَوْلِ الْمِيرَاثَ ، فَصَارَ الْمَالُ كُلُّهُ بِهذَا الْقَوْلِ لِلْوَلَدِ ، ثُمَّ فَصَّلَ الْأُنْثى مِنَ الذَّكَرِ (٣) ، فَقَالَ : ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (٤) وَلَوْ لَمْ يَقُلْ عَزَّ وَجَلَّ ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) لَكَانَ إِجْمَاعُهُمْ عَلى مَا عَنَى اللهُ بِهِ مِنَ الْقَوْلِ يُوجِبُ الْمَالَ كُلَّهُ لِلْوَلَدِ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ : ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) ، كَانَ هذَا تَفْصِيلَ الْمَالِ (٥) ، وَتَمْيِيزَ الذَّكَرِ مِنَ الْأُنْثى فِي الْقِسْمَةِ ، وَتَفْضِيلَ الذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثى ، فَصَارَ (٦) الْمَالُ كُلُّهُ مَقْسُوماً بَيْنَ الْوُلْدِ : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

ثُمَّ قَالَ : ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ) فَلَوْ لَا أَنَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَرَادَ بِهذَا الْقَوْلِ مَا يَتَّصِلُ بِهذَا ، كَانَ قَدْ قَسَمَ بَعْضَ الْمَالِ ، وَتَرَكَ بَعْضاً مُهْمَلاً ، وَلكِنَّهُ ـ جَلَّ وَعَزَّ ـ أَرَادَ بِهذا أَنْ يُوصِلَ الْكَلَامَ إِلى مُنْتَهى قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ كُلِّهِ ، فَقَالَ : ( وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ) (٧) فَصَارَ الْمَالُ كُلُّهُ مَقْسُوماً بَيْنَ الْبَنَاتِ وَبَيْنَ الْأَبَوَيْنِ ، فَكَانَ (٨) مَا يَفْضُلُ مِنَ الْمَالِ مَعَ الِابْنَةِ الْوَاحِدَةِ رَدّاً عَلَيْهِمْ عَلى قَدْرِ سِهَامِهِمُ الَّتِي قَسَمَهَا اللهُ ـ جَلَّ وَعَزَّ ـ وَكَانَ حُكْمُهُمْ فِيمَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ كَحُكْمِ مَا قَسَمَهُ (٩) اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلى نَحْوِ مَا قَسَمَهُ ؛ لِأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ أُولُو الْأَرْحَامِ ، وَهُمْ أَقْرَبُ الْأَقْرَبِينَ ، وَصَارَتِ الْقِسْمَةُ لِلْبَنَاتِ النِّصْفُ وَالثُّلُثَانِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ‌

__________________

(١) في « ل ، م ، بن ، جت » وحاشية « جد » : + / « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الْأُنثَيَيْنِ ».

(٢) في « ق ، ل ، بن » : ـ / « على ».

(٣) في « بف » : « ثمّ فضّل الذكر من الانثى » بدل « ثمّ فصّل الانثى من الذكر ».

(٤) النساء (٤) : ١١.

(٥) في « ن ، جت » : « للمال ».

(٦) في « بن » : « وصار ».

(٧) النساء (٤) : ١١.

(٨) في « ق ، ك‍ ، ن ، بف ، جت ، جد » : « وكان ».

(٩) في « ك‍ ، بن ». « قسم ».

٥١٠

فَقَطْ ، وَإِذَا (١) لَمْ يَكُنْ أَبَوَانِ ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْوَلَدِ بِغَيْرِ سِهَامٍ (٢) إِلاَّ مَا فَرَضَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِلْأَزْوَاجِ (٣) عَلى مَا بَيَّنَّاهُ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ وَقُلْنَا : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِنَّمَا جَعَلَ الْمَالَ كُلَّهُ لِلْوَلَدِ عَلى ظَاهِرِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَيْنِ.

وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي أَمْرِ الِابْنَتَيْنِ (٤) : مِنْ أَيْنَ جُعِلَ (٥) لَهُمَا الثُّلُثَانِ وَاللهُ ـ جَلَّ وَعَزَّ ـ إِنَّمَا

جَعَلَ الثُّلُثَيْنِ لِمَا فَوْقَ اثْنَتَيْنِ؟ فَقَالَ قَوْمٌ بِإِجْمَاعٍ ، وَقَالَ قَوْمٌ قِيَاساً ، كَمَا أَنْ كَانَ لِلْوَاحِدَةِ النِّصْفُ ، كَانَ ذلِكَ (٦) دَلِيلاً عَلى (٧) أَنَّ لِمَا فَوْقَ الْوَاحِدَةِ الثُّلُثَيْنِ (٨) ، وَقَالَ قَوْمٌ بِالتَّقْلِيدِ وَالرِّوَايَةِ ، وَلَمْ يُصِبْ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الْوَجْهَ فِي ذلِكَ ، فَقُلْنَا (٩) : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ جَعَلَ حَظَّ الْأُنْثَيَيْنِ الثُّلُثَيْنِ بِقَوْلِهِ : ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ بِنْتاً وَابْناً ، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَهُوَ الثُّلُثَانِ ، فَحَظُّ الْأُنْثَيَيْنِ (١٠) الثُّلُثَانِ ، وَاكْتَفى بِهذَا الْبَيَانِ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَ الْأُنْثَيَيْنِ بِالثُّلُثَيْنِ ، وَهذَا (١١) بَيَانٌ قَدْ جَهِلَهُ كُلُّهُمْ ؛ وَالْحَمْدُ لِلّهِ كَثِيراً (١٢)

__________________

(١) في « ل ، بح ، بن ، جد » : « فإذا ». (٢) في « بف » : « سهم ».

(٣) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « للزوج والزوجة » بدل « للأزواج ».

(٤) في « ق ، ك‍ » : « الانثيين ». (٥) في « بف » : ـ / « جعل ».

(٦) في « بف » : ـ / « ذلك ». (٧) في « ق ، ل ، بن » : ـ / « على ».

(٨) في « ق ، ن ، بف ، جت » : « الثلثان ». (٩) في « جت » : « فقلت ».

(١٠) في « جد » : « الابنتين ».

(١١) في « بن ، جد » : « فهذا ».

(١٢) في المرآة : « هذا الوجه ذكره الزمخشري والبيضاوي وغيرهما ، قال البيضاوي : واختلف في البنتين ، فقال ابن عبّاس : حكمهما حكم الواحدة ؛ لأنّه تعالى جعل الثلثين لما فوقها ، وقال الباقون : حكمهما حكم مافوقهما ؛ لأنّه تعالى لمّا بيّن أنّ حظّ الذكر مثل حظّ الأنثيين إذا كانت معه انثى وهو الثلثان اقتضى ذلك أنّ فرضهما الثلثان ، ثمّ لمّا أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد وذلك بقوله : ( فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ) انتهى.

وفيه نظر ؛ لأنّ الظاهر أنّه تعالى بيّن أوّلاً حكم الأولاد مع اجتماع الذكور والإناث معاً بأنّ نصيب كلّ ذكر مثل نصيب اثنين ، وما ذكره أخيراً بقوله : ( فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ) مورده انحصار الأولاد في الإناث اتّفاقاً ، فاستنباط حكم البنتين المنفردتين من الأوّل لايتمشّى إلاّعلى وجه القياس ، فتدبّر ». وراجع : تفسير البيضاوي ، ج ٢ ، ص ١٥٤.

٥١١

ثُمَّ جَعَلَ الْمِيرَاثَ كُلَّهُ لِلْأَبَوَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ (١) ، فَقَالَ : ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) وَلَمْ يَجْعَلْ لِلْأَبِ تَسْمِيَةً ، إِنَّمَا لَهُ مَا بَقِيَ.

ثُمَّ حَجَبَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ بِالْإِخْوَةِ ، فَقَالَ : ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) (٢) فَلَمْ يُوَرِّثِ اللهُ ـ جَلَّ وَعَزَّ ـ مَعَ الْأَبَوَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ (٣) وَلَدٌ إِلاَّ الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ ، وَكُلُّ فَرِيضَةٍ لَمْ يُسَمِّ لِلْأَبِ فِيهَا (٤) سَهْماً ، فَإِنَّمَا لَهُ مَا بَقِيَ ، وَكُلُّ فَرِيضَةٍ سَمّى لِلْأَبِ فِيهَا سَهْماً ، كَانَ مَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ مَقْسُوماً عَلى قَدْرِ السِّهَامِ فِي مِثْلِ ابْنَةٍ (٥) وَأَبَوَيْنِ عَلى مَا بَيَّنَّاهُ أَوَّلاً.

ثُمَّ ذَكَرَ فَرِيضَةَ الْأَزْوَاجِ ، فَأَدْخَلَهُمْ عَلَى الْوَلَدِ وَعَلَى الْأَبَوَيْنِ وَعَلى جَمِيعِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلى قَدْرِ مَا سَمّى لَهُمْ ، وَلَيْسَ (٦) فِي فَرِيضَتِهِمُ اخْتِلَافٌ وَلَا تَنَازُعٌ ، فَاخْتَصَرْنَا (٧) الْكَلَامَ فِي ذلِكَ.

ثُمَّ ذَكَرَ فَرِيضَةَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ، فَقَالَ : ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ) يَعْنِي لِأُمٍّ ( فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) وَهذَا فِيهِ خِلَافٌ (٨) بَيْنَ الْأُمَّةِ ، وَكُلُّ هذَا( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ ) (٩) فَلِلْإِخْوَةِ (١٠) مِنَ الْأُمِّ لَهُمْ نَصِيبُهُمُ الْمُسَمّى (١١) لَهُمْ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَالْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ لَايُزَادُونَ (١٢) عَلَى (١٣) الثُّلُثِ وَلَا يُنْقَصُونَ‌

__________________

(١) هكذا في « ق ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد ». وفي « ك‍ » : « ذلك ». وفي « جت » والمطبوع : « له ولد ».

(٢) النساء (٤) : ١١. (٣) في « بن » : ـ / « له ».

(٤) في « ل ، بن » : وحاشية « بح » : « منها ».

(٥) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « بنت ».

(٦) في « جت » : « فليس ». (٧) في « بف » : « واختصرنا ».

(٨) في « بف ، بن » : « اختلاف ». وفي المرآة : « لعلّ الخلاف في توريثهم مع الامّ والبنت بناءً على التعصيب ».

(٩) النساء (٤) : ١٢.

(١٠) في « ل ، بن » : « والإخوة ». وفي « ن ، بح » وحاشية « جت » : « فالإخوة ».

(١١) في « جت » : « وللمسمّى ».

(١٢) في « ن » : « لا يزدادون ».

(١٣) في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » : + / « ذلك ».

٥١٢

مِنَ السُّدُسِ ، وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ ، وَهذَا كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ لَايَحْضُرَ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَيَكُونَ مَا بَقِيَ لِأُولِي الْأَرْحَامِ (١) ، وَيَكُونُوا هُمْ أَقْرَبَ الْأَرْحَامِ ، وَذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَاسَهْمَ لَهُ ، فَيَصِيرُ الْمَالُ كُلُّهُ لَهُمْ عَلى هذِهِ الْجِهَةِ.

ثُمَّ ذَكَرَ الْكَلَالَةَ لِلْأَبِ (٢) وَهُمُ : الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَالْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ إِذَا لَمْ يَحْضُرْ (٣) إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، فَقَالَ : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) وَالْبَاقِي يَكُونُ لِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ ، وَهِيَ أَقْرَبُ أُولِي الْأَرْحَامِ ، فَيَكُونُ الْبَاقِي لَهَا (٤) سَهْمُ أُولِي الْأَرْحَامِ.

ثُمَّ قَالَ : ( وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) (٥) يَعْنِي لِلْأَخِ (٦) الْمَالُ كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ( فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (٧) وَلَا يَصِيرُونَ (٨) كَلَالَةً إِلاَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ ، فَحِينَئِذٍ يَصِيرُونَ كَلَالَةً ، وَلَا يَرِثُ مَعَ الْكَلَالَةِ أَحَدٌ مِنْ أُولِي الْأَرْحَامِ إِلاَّ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ (٩) مِنَ الْأُمِّ ، وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ وَتَقَدَّسَ (١٠) ـ سَمَّاهُمْ كَلَالَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ ، فَقَالَ :

__________________

(١) في « ل ، م ، بن » وحاشية « جت » : « لهم » بدل « لُاولي الارحام ».

(٢) في « م ، بن ، جد » : « كلالة الأب » بدل « للأب ». وفي « بح » وحاشية « ك‍ » : « كلالة الأب » بدل « الكلالة للأب ».

(٣) في « ن » : « لم تحضر ».

(٤) في « ك‍ » : « في ».

(٥) في « ق ، بف » : ـ / « إن لم يكن لها ولد ».

(٦) هكذا في المطبوع. وفي جميع النسخ التي قوبلت : « الأخ ».

(٧) النساء (٤) : ١٧٦.

(٨) في « بن » : « فلا يصيرون ». وفي « ل » : « ولا يصيروا ».

(٩) في المرآة : « إلاّ الإخوة والأخوات أي ومن كان في مرتبتهم ليشمل الأجداد والجدّات ».

(١٠) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » : ـ / « وتقدّس ».

٥١٣

( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ) فَقَدْ (١) جَعَلَهُمْ (٢) كَلَالَةً إِذَا (٣) لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ ، فَلِمَ زَعَمْتَ (٤) أَنَّهُمْ لَايَكُونُونَ (٥) كَلَالَةً مَعَ الْأُمِّ.

قِيلَ لَهُ (٦) : قَدْ أَجْمَعُوا جَمِيعاً أَنَّهُمْ لَايَكُونُونَ كَلَالَةً مَعَ الْأَبِ وَإِنْ (٧) لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ ، وَالْأُمُّ فِي هذَا بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ؛ لِأَنَّهُمَا جَمِيعاً يَتَقَرَّبَانِ بِأَنْفُسِهِمَا ، وَيَسْتَوِيَانِ فِي الْمِيرَاثِ مَعَ الْوَلَدِ ، وَلَا يَسْقُطَانِ أَبَداً مِنَ الْمِيرَاثِ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنْ كَانَ مَا بَقِيَ يَكُونُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ وَلِلْأُخْتَيْنِ (٨) وَمَا زَادَ عَلى ذلِكَ ، فَمَا مَعْنَى التَّسْمِيَةِ لَهُنَّ (٩) : النِّصْفُ (١٠) وَالثُّلُثَانِ (١١)؟ فَهذَا (١٢) كُلُّهُ صَائِرٌ لَهُنَّ وَرَاجِعٌ إِلَيْهِنَّ ، وَهذَا يَدُلُّ عَلى (١٣) أَنَّ مَا بَقِيَ فَهُوَ (١٤) لِغَيْرِهِمْ ، وَهُمُ (١٥) الْعَصَبَةُ.

قِيلَ لَهُ : لَيْسَتِ الْعَصَبَةُ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَلَا فِي (١٦) سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ اللهُ ذلِكَ وَسَمَّاهُ لِأَنَّهُ قَدْ يُجَامِعُهُنَّ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ ، وَيُجَامِعُهُنَّ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ ، فَسَمّى ذلِكَ لِيَدُلَّ كَيْفَ كَانَ (١٧) الْقِسْمَةُ (١٨) ، وَكَيْفَ يَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَيْهِنَّ ، وَكَيْفَ تَرْجِعُ (١٩)

__________________

(١) في « بن » : « وقد ». (٢) في « م » وحاشية « جد » : + / « الله ».

(٣) في « بف » : « إذ ». (٤) في « بح ، جد » : « زعمتم ».

(٥) في « ل » : « لا يكونوا ». (٦) في « ق ، بف » : ـ / « له ». وفي « ن » : + / « إنّهم ».

(٧) في « بح » : « وإذا ». وفي « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » : « إن » بدون الواو.

(٨) في « م ، بن ، جد » : « والاختين ».

(٩) في « ك‍ » : « فهو ».

(١٠) في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « بالنصف ».

(١١) في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « والثلثين ».

(١٢) في « ن ، بح ، بف ، بن ، جد » : « وهذا ». (١٣) في « ق » : ـ / « على ».

(١٤) في « ق ، بف » : « هو ». (١٥) في « بف » : « وهو ».

(١٦) في « ن ، بف » : ـ / « في ».

(١٧) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن » : ـ / « كان ».

(١٨) في المرآة : « قال الفاضل الأسترآبادي : حاصل الجواب أنّ في التسمية فائدتين : أحدهما بيان نصيب كلّ جهة من جهات القرابة ، وثانيهما : بيان كيفيّة الردّ وبيان قدر ما نقص لوجود ما قدّمه الله تعالى ».

(١٩) في « بح ، جد » : « يرجع ».

٥١٤

الزِّيَادَةُ إِلَيْهِنَّ عَلى قَدْرِ السِّهَامِ وَالْأَنْصِبَاءِ إِذَا (١) كُنَّ لَايُحِطْنَ بِالْمِيرَاثِ (٢) أَبَداً عَلى حَالٍ وَاحِدَةٍ ، لِيَكُونَ الْعَمَلُ فِي سِهَامِهِمْ كَالْعَمَلِ فِي سِهَامِ (٣) الْوَلَدِ عَلى قَدْرِ مَا يُجَامِعُ الْوَلَدَ مِنَ الزَّوْجِ وَالْأَبَوَيْنِ ، وَلَوْ لَمْ يُسَمِّ ذلِكَ لَمْ يُهْتَدَ لِهذَا (٤) الَّذِي بَيَّنَّاهُ (٥) ؛ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

ثُمَّ ذَكَرَ أُولِي (٦) الْأَرْحَامِ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) (٧) لِيُعَيِّنَ (٨) أَنَّ الْبَعْضَ الْأَقْرَبَ أَوْلى مِنَ الْبَعْضِ الْأَبْعَدِ ، وَأَنَّهُمْ أَوْلى مِنَ الْحُلَفَاءِ وَالْمَوَالِي ، وَهذَا بِإِجْمَاعٍ إِنْ شَاءَ اللهُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ بِالْعَصَبَةِ يُوجِبُ إِجْمَاعَ مَا قُلْنَا (٩)

ثُمَّ ذَكَرَ إِبْطَالَ الْعَصَبَةِ ، فَقَالَ : ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) (١٠) وَلَمْ يَقُلْ (١١) : فَمَا بَقِيَ هُوَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ، فَمَا (١٢) فَرَضَ (١٣) اللهُ ـ جَلَّ ذِكْرُهُ ـ لِلرِّجَالِ فِي مَوْضِعٍ حَرَّمَ فِيهِ عَلَى النِّسَاءِ ، بَلْ أَوْجَبَ لِلنِّسَاءِ فِي كُلِّ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ.

وَهذَا مَا ذَكَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي كِتَابِهِ مِنَ الْفَرَائِضِ ، فَكُلُّ (١٤) مَا خَالَفَ هذَا عَلى مَا بَيَّنَّاهُ ، فَهُوَ رَدٌّ عَلَى اللهِ وَعَلى رَسُولِهِ (١٥) ، وَحُكْمٌ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ ، وَهذَا نَظِيرُ مَا حَكَى‌

__________________

(١) في « ق ، ك‍ ، بح ، بف » : « إذ ». (٢) في « بح » : ـ / « بالميراث ».

(٣) في « جت » : « سهم ». (٤) في « بف » : « بهذا ».

(٥) في « ق ، ك‍ ، ن ، جد » : « بيّنّا ». (٦) في « ك‍ ، م ، ن ، بف ، بح ، جت » : « اولو ».

(٧) الأنفال (٨) : ٧٥ ؛ الأحزاب (٣٣) : ٦.

(٨) في « بف ، جت » : « لتعيّن ». وفي « ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « يعني ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « قلناه ».

(١٠) النساء (٤) : ٧.

(١١) في المرآة : « قوله : ولم يقل ، إذ القائل بالتعصيب لا يورّث الاخت مع الأخ ، ولا العمّة مع العمّ فيما يفضل على‌أصحاب السهام ».

(١٢) في « ق ، ك‍ ، م ، بح ، بف ، بن » : « وما ».

(١٣) في « ل ، بن » وحاشية « بح ، جت » : « فرضه ».

(١٤) في « ن ، بن ، جد » : « وكلّ ».

(١٥) في « بن » : ـ / « وعلى رسوله ».

٥١٥

اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنِ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ يَقُولُ : ( وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا ) (١)

وَفِي كِتَابِ أَبِي نُعَيْمٍ الطَّحَّانِ رَوَاهُ عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ (٢) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (٣) أَنَّهُ قَالَ : مِنْ قَضَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يُورَثَ (٤) الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ. (٥)

١٣٣٣٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ الرَّزَّازِ (٦) ، قَالَ :

أَمَرْتُ مَنْ يَسْأَلُ (٧) أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الْمَالُ لِمَنْ هُوَ؟ لِلْأَقْرَبِ أَوْ لِلْعَصَبَةِ (٨)؟

فَقَالَ : « الْمَالُ لِلْأَقْرَبِ ، وَالْعَصَبَةُ فِي فِيهِ التُّرَابُ ». (٩)

__________________

(١) الأنعام (٦) : ١٣٩.

(٢) حكيم بن جابر هذا ، هو حكيم بن جابر بن طارق الأحمسي الذي روى عنه إسماعيل بن أبي خالد البجلي‌الأحمسي. راجع : تهذيب الكمال ، ج ٣ ، ص ٦٩ ، الرقم ٤٣٩ وج ٧ ، ص ١٦٢ ، الرقم ١٤٥١. فعليه ، ما ورد في هامش المطبوع من استظهار كونه حكيم بن جبير ، ليس في محلّه.

(٣) ورد الخبر في التهذيب بنفس السند عن يزيد بن ثابت ، والمذكور في بعض نسخ التهذيب هو « زيد بن ثابت » وهو الظاهر. والمراد منه زيد بن ثابت بن الضحّاك الأنصاري. راجع : تهذيب الكمال ، ج ١٠ ، ص ٢٤ ، الرقم ٢٠٩١.

(٤) في حاشية « جت ، جد » : « أن يورّثوا ».

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩٧٣ ، عن كتاب أبي نعيم الطحّان ... الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٠٢ ، ذيل ح ٢٤٨٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٨٥ ، ح ٣٢٥٤٤.

(٦) في « ق » : « البرار ». وفي « ك‍ » وحاشية « بح » : « البزّاز ». وفي « بف » : « البراز ». وفي حاشية « بح » : « البرا ».

(٧) في « ق ، بف » : « سأل ».

(٨) في الوسائل والاستبصار : « أو العصبة ».

(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٦٧ ، ح ٩٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ... عن عبد الله بن بكير ، عن حسين البزّاز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٧٦ ، بسنده عن جعفر بن بشير البجلي ، عن عبد الله بن بكير ، عن حسين البزّاز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧١٧ ، ح ٢٤٨٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٦٤ ، ح ٣٢٤٩٦ ؛ وص ٨٥ ، ح ٣٢٥٤٣.

٥١٦

٣ ـ بَابٌ‌

١٣٣٣٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ (١) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام (٢) ، قَالَ : « ابْنُكَ أَوْلى بِكَ مِنِ ابْنِ ابْنِكَ ، وَابْنُ ابْنِكَ أَوْلى بِكَ مِنْ أَخِيكَ ».

قَالَ (٣) : « وَأَخُوكَ لِأَبِيكَ وَأُمِّكَ أَوْلى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأَبِيكَ (٤) ».

قَالَ (٥) : « وَأَخُوكَ لِأَبِيكَ أَوْلى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأُمِّكَ (٦) ».

قَالَ : « وَابْنُ أَخِيكَ لِأَبِيكَ (٧) وَأُمِّكَ أَوْلى بِكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ لِأَبِيكَ (٨) ».

قَالَ : « وَابْنُ أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ (٩) أَوْلى بِكَ مِنْ عَمِّكَ ».

قَالَ : « وَعَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْلى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ ».

__________________

(١) في الوسائل : « بريد الكناسي ». وهو سهو ، وفصّلنا الكلام حول ذلك في الكافي ، ذيل ح ١١٠٧٣ ، فلاحظ.

(٢) في الوسائل : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٣) في الوسائل ، ح ٣٢٧٨١ والتهذيب : ـ / « قال ».

(٤) في « بف » : ـ / « قال : وأخوك لأبيك وامّك أولى بك من أخيك لأبيك ».

(٥) في التهذيب : ـ / « قال ».

(٦) في الوسائل ، ح ٣٢٧٨١ : ـ / « قال : وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لُامّك ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١١٧ : « ليس المراد به التقدّم في الإرث ، بل يرثان معاً إجماعاً ، بل المراد إمّا كثرة النصيب أو عدم الردّ عليه كما ذهب إليه كثير من الأصحاب. وكذا القول فيما سيأتي من العمّين وابني العمّين وسيأتي القول فيه إن شاء الله تعالى ».

(٧) في حاشية « بح » والتهذيب والاختصاص : « من أبيك ».

(٨) في « ق ، بف » : « من أبيك ».

(٩) في حاشية « جت » : « لأبيك ».

٥١٧

قَالَ : « وَعَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ لِأَبِيهِ (١) أَوْلى بِكَ مِنْ (٢) عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأُمِّهِ (٣) ».

قَالَ : « وَابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ (٤) وَأُمِّهِ أَوْلى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأَبِيهِ ».

قَالَ (٥) : « وَابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ (٦) أَوْلى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأُمِّهِ ». (٧)

١٣٣٣٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ (٨) ابْنِ مَحْبُوبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ ) (٩) قَالَ : « إِنَّمَا عَنى بِذلِكَ أُولِي الْأَرْحَامِ فِي الْمَوَارِيثِ ، وَلَمْ يَعْنِ أَوْلِيَاءَ النِّعْمَةِ (١٠) ، فَأَوْلَاهُمْ بِالْمَيِّتِ‌

__________________

(١) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٣٢٤٩٥ : « من أبيه ».

(٢) في « ق » والتهذيب : + / « ابن ». وفي الاختصاص : + / « بني ».

(٣) في « ق » والتهذيب : « لأبيه ». وفي « بف » : ـ / « قال : وعمّك أخو أبيك لأبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لُامّه ». وفي الاختصاص : ـ / « أخي أبيك لُامّه ».

(٤) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والاختصاص : « لأبيه ».

(٥) في « ل ، بن ، جت ، جد » : « وقال ».

(٦) في الاختصاص : + / « وامّه ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩٧٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الاختصاص ، ص ٣٣٣ ، مرسلاً عن هشام ، عن يزيد الكناسي ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧١٥ ، ح ٢٤٨٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٦٣ ، ح ٣٢٤٩٥ ؛ وفيه ، ص ١٨٢ ، ح ٣٢٧٨١ ، إلى قوله : « وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك ».

(٨) في « ق ، بف » : ـ / « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ».

(٩) النساء (٤) : ٣٣. وقال البيضاوي : « قوله تعالى : ( وَلِكُلٍّ ) قال البيضاوي : أي ولكلّ تركة جعلنا ورّاثاً يلونهاويحرزونها. و ( مِمّا تَرَكَ ) بيان لكلّ مع الفصل بالعامل ، أو ولكلّ ميّت جعلنا ورّاثاً ممّا ترك ، على أنّ « من » صلة موالي ؛ لأنّه في معنى الورّاث. وفي ترك ، ضمير كلّ والوالدان والأقربون استيناف مفسّر للموالي. وفيه خروج الأولاد ، فإنّ( الْأَقْرَبُونَ ) لا يتناولهم كما يتناول الوالدين ، أو لكلّ قوم جعلناهم موالي حظّ ممّا ترك الوالدان والأقربون ، على أن جعلنا موالي صفة كلّ ، والراجع إليه محذوف ، وعلى هذا فالجملة من مبتدأ وخبر ». تفسير البيضاوي ، ج ٢ ، ص ١٨٢.

(١٠) في الوافي : « اريد بأولياء النعمة المعتقون ، وإنّما بيّن ذلك دفعاً لما يتوهّم من ظاهر لفظ الموالي ، وإنّما احتيج‌إلى هذا البيان لو اتّصل ترك بالوالدان ، وما على تقدير الانفصال ـ كما أشرنا إليه سابقاً ـ فلا يحتاج إليه.

٥١٨

أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الرَّحِمِ (١) الَّتِي تَجُرُّهُ (٢) إِلَيْهَا ». (٣)

٤ ـ بَابُ أَنَّ الْمِيرَاثَ لِمَنْ سَبَقَ إِلى سَهْمِ قَرِيبِهِ وَأَنَّ

ذَا السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَاسَهْمَ لَهُ‌

١٣٣٣٥ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ (٥) فِي كِتَابِ عَلِيًّ عليه‌السلام أَنَّ كُلَّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِي يَجُرُّ بِهِ (٦) إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْهُ ، فَيَحْجُبَهُ ». (٧)

١٣٣٣٦ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٨) ، عَنْ حَمَّادٍ أَبِي يُوسُفَ الْخَزَّازِ (٩) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام يَقُولُ : إِذَا كَانَ وَارِثٌ مِمَّنْ لَهُ‌

__________________

(١) قال الجوهري : « الرحم : رحم الانثى ، وهي مؤنّثة. والرحم أيضاً : القرابة ». الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٢٩ ( رحم ).

(٢) في « بف ، بن » : « يجرّه ». وفي حاشية « بح » : « يجري ».

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩٧٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧١٦ ، ح ٢٤٨٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٦٣ ، ح ٣٢٤٩٤.

(٤) هكذا في « ق ، ل ، جد ». وفي « ك‍ ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والمطبوع والوسائل : « الخزّاز » ، وهو سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥.

(٥) في « بف » : « قال : قال » بدل « قال : إنّ ».

(٦) في « ن » : « لايحرمه ». وفي « بف » : « لايجرّ به ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٧٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله. وفيه ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٩ ، ح ٦٤٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧١٦ ، ح ٢٤٨٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٦٨ ، ح ٣٢٤٩٩.

(٨) السند معلّق على سابقه. ويجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة.

(٩) في « ق » : « الخرار ». وفي « ل » : « الخراز ». وفي « بف » : « الحرار ».

٥١٩

فَرِيضَةٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ (١) بِالْمَالِ (٢) ». (٣)

١٣٣٣٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (٤) : « إِذَا الْتَفَّتِ (٥) الْقَرَابَاتُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ قَرِيبِهِ ، فَإِنِ اسْتَوَتْ قَامَ كُلُّ وَاحِدٍ (٦) مِنْهُمْ مَقَامَ قَرِيبِهِ ». (٧)

٥ ـ بَابُ أَنَّ الْفَرَائِضَ لَاتُقَامُ (٨) إِلاَّ بِالسَّيْفِ‌

١٣٣٣٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَسْتَقِيمُ النَّاسُ عَلَى الْفَرَائِضِ وَالطَّلَاقِ إِلاَّ بِالسَّيْفِ ». (٩)

__________________

(١) في الوافي : « الأحقّيّة هنا أعمّ من تقديم فريضته عليه ».

(٢) في « ق » : + / « بالميراث ».

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٧ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفيه ، ص ٣٢٦ ، ذيل ح ١١٧١ ، والرواية هكذا : « عنهم ، عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد أبي يوسف الخزّاز ... » الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧١٧ ، ح ٢٤٨٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٦٨ ، ح ٣٢٥٠٠.

(٤) في « ل ، بن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : ـ / « قال ».

(٥) في « ك‍ ، ل ، بن » والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي : « التقت ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : ـ / « واحد ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٤١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٧١ ، ح ٨٣ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام ، إلى قوله : « أحقّ بميراث قريبه » مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧١٧ ، ح ٢٤٨٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٦٩ ، ح ٣٢٥٠١.

(٨) في « ق ، جد » : « لا يقام ».

(٩) راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الناس لا يستقيمون على الطلاق إلاّبالسيف ، ح ١٠٦٤٧ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٥٢ ، ح ٢٥٣٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٦٩ ، ح ٣٢٥٠٢.

٥٢٠