الكافي - ج ١٣

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٣

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-419-3
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٧٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَهُوَ صَحِيحٌ لَارَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا ، لَمْ تَرِثْهُ وَ (١) لَمْ يَرِثْهَا (٢) » وَقَالَ : « هُوَ (٣) يَرِثُ وَيُورَثُ مَا لَمْ تَرَ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ». (٤)

١٣٤٩٤ / ٤. عَلِيٌّ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي (٦) رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ (٧) تَطْلِيقَتَيْنِ فِي صِحَّةٍ ، ثُمَّ طَلَّقَ (٨) الثَّالِثَةَ (٩) وَهُوَ مَرِيضٌ ، قَالَ : « تَرِثُهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ وَإِنْ كَانَ (١٠) إِلى سَنَةٍ ». (١١)

١٣٤٩٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي مَرَضِهِ ، وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ ذلِكَ وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلاَّ أَنْ يَصِحَّ مِنْهُ ».

__________________

(١) في الوسائل : ـ / « لم ترثه و ».

(٢) في « بح » : « ولا يرثها ». وفي « ل ، م ، جد » : « يرثها ولم ترثه » بدل « ترثه ولم يرثها ».

(٣) في « ن » : ـ / « هو ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٣٦٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٣ ، ح ٢٣٠٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٣٨٧١.

(٥) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « عليّ بن إبراهيم ».

(٦) في « ل ، جد » : « عن ».

(٧) في حاشية « م » : « امرأة ».

(٨) في « بن » والوسائل ، ج ٢٦ : « طلّقها ». وفي الوسائل ، ج ٢٢ والكافي ، ح ١٠٩٢١ والفقيه : + / « التطليقة ».

(٩) في الوسائل ، ج ٢٦ : ـ / « الثالثة ».

(١٠) في « ن » : « كانت ».

(١١) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المريض ونكاحه ، ح ١٠٩٢١. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٦ ، ح ٤٨٧٩ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧٤ ؛ وج ٩ ، ص ٣٨٥ ، ح ١٣٧٥ ، بسند آخر. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « قال : ترثه » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٩ ، ح ٢٢٨٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٨٢٥١ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٢٨٨٤.

(١٢) في « ق ، ك‍ ، ن ، بف ، جت » : ـ / « بن إبراهيم ».

٦٦١

فَقُلْتُ لَهُ (١) : فَإِنْ طَالَ بِهِ (٢) الْمَرَضُ؟

قَالَ (٣) : « مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَنَةٍ ». (٤)

١٣٤٩٦ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (٥) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَأَبِي بَصِيرٍ وَأَبِي الْعَبَّاسِ جَمِيعاً :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ (٦) ». (٧)

١٣٤٩٧ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ (٨) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً (٩) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ الْمَرِيضِ يُطَلِّقُ (١٠) امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، قَالَ : « إِنْ‌

__________________

(١) في الوسائل والكافي ، ح ١٠٩١٨ : « قال : قلت » بدل « فقلت له ».

(٢) في « ل ، بن » : ـ / « به ».

(٣) في الفقيه : + / « ترثه ».

(٤) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المريض ونكاحه ، ح ١٠٩١٨. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١١ ، ح ٥٦٦٨ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٥ ، ح ١٣٧٦ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المريض ونكاحه ، ح ١٠٩١٧ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٨ ، ح ٢٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٠٨٥ ، بسند آخر عن أبي العبّاس ، مع اختلاف. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المريض ونكاحه ، ح ١٠٩١٣ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٥ ، ح ٤٨٧٧ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٧ ، ح ٢٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٠٨٢ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٨ ، ح ٢٢٨٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥١ ، ح ٢٨٢٤٩ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٢٦ ، ذيل ح ٣٢٨٨٢.

(٥) في « ك‍ » والوسائل : « أصحابه ».

(٦) في المرآة : « يدلّ على اختصاص الإرث في المطلّقة في المرض بعد العدّة بالزوجة ، وذهب الشيخ وجماعة إلى أنّ الزوج أيضاً يرثها في الفرض المذكور ، وهو مخالف للخبر ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٣٧٧ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان. وراجع : الجعفرّيات ، ص ١١١ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٩ ، ح ٢٢٨٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥٤ ، ح ٢٨٢٥٧ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٢٦ ، ذيل ح ٣٢٨٨٣.

(٨) في التهذيب ، ج ٩ : ـ / « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار و ».

(٩) في التهذيب ، ج ٩ : ـ / « جميعاً ».

(١٠) في الكافي ، ح ١٠٩١٤ والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « رجل طلّق » بدل « الرجل المريض يطلّق ».

٦٦٢

مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذلِكَ (١) وَهِيَ مُقِيمَةٌ عَلَيْهِ (٢) لَمْ تَتَزَوَّجْ ، وَرِثَتْهُ ؛ وَإِنْ كَانَتْ (٣) قَدْ تَزَوَّجَتْ ، فَقَدْ رَضِيَتِ الَّذِي (٤) صَنَعَ ، وَلَا مِيرَاثَ (٥) لَهَا ». (٦)

٣٥ ـ بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَعَ الْمَوَالِي‌

١٣٤٩٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِيرَاثَ أَحَدٍ مِنْ مَوَالِيهِ ، إِذَا مَاتَ وَلَهُ قَرَابَةٌ ، كَانَ يَدْفَعُ إِلى قَرَابَتِهِ ». (٧)

١٣٤٩٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ (٨) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي خَالَةٍ جَاءَتْ تُخَاصِمُ فِي مَوْلى رَجُلٍ مَاتَ ، فَقَرَأَ هذِهِ الْآيَةَ : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) (٩)

__________________

(١) في التهذيب ، ج ٩ : ـ / « ذلك ».

(٢) في الكافي ، ح ١٠٩١٤ والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : ـ / « هي مقيمة عليه ».

(٣) في التهذيب ، ج ٩ : « كان ». وفي الوسائل ، ج ٢٦ : ـ / « كانت قد ».

(٤) في « بح » والوسائل والكافي ، ح ١٠٩١٤ والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « بالذي ».

(٥) في الكافي ، ح ١٠٩١٤ والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « لا ميراث » بدون الواو. وفي التهذيب ، ج ٩ : « فلا ميراث ».

(٦) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المريض ونكاحه ، ح ١٠٩١٤. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٧ ، ح ٢٦٣ ؛ وج ٩ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٣٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٠٨٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٦ ، ح ٢٢٨٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٢٨٨٥.

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٩ ، ح ١١٨٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٢ ، ح ١٤٨ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٥ ، ح ٢٥٠٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٢٩٠٥.

(٨) في حاشية « ل ، بن » : « ابن أبي عمير ».

(٩) الأنفال (٨) : ٧٥ ؛ الأحزاب (٣٣) : ٦.

٦٦٣

فَدَفَعَ الْمِيرَاثَ إِلَى الْخَالَةِ ، وَلَمْ يُعْطِ الْمَوْلى (١) ». (٢)

١٣٥٠٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ حَنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٤) : أَيُّ شَيْ‌ءٍ لِلْمَوَالِي (٥)؟

فَقَالَ : « لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ إِلاَّ مَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِلاّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً ) (٦) ». (٧)

١٣٥٠١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْحَمْرَاءِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَيُّ شَيْ‌ءٍ لِلْمَوَالِي مِنَ الْمِيرَاثِ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ لَهُمْ (٨) شَيْ‌ءٌ إِلاَّ التَّرْبَاءُ (٩) » يَعْنِي التُّرَابَ (١٠) (١١)

__________________

(١) في « ل ، بح » وحاشية « جت » : « الموالي ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٩ ، ح ١١٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٢ ، ح ٦٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٤ ، ح ٥٦٥٣ ؛ والمقنعة ، ص ٦٩٢ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٧ ، ح ٢٥١٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٣ ، ح ٣٢٩٠٢ ؛ وفيه ، ص ١٩٠ ، ح ٣٢٧٩٧ ، إلى قوله : « في كتاب الله ».

(٣) أحمد بن محمّد في مشايخ محمّد بن يحيى ، هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، ولم نجد روايته عن الحسن بن‌الجهم مباشرة إلاّفي هذا السند وسند آخر ورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٨ ، ح ٨٣٢ ، والمتكرّر في الأسناد توسّط [ الحسن بن عليّ ] بن فضّال ـ وهو الراوي لكتاب الحسن بن الجهم ـ بينهما. فلا يبعد سقوط الواسطة بينهما في ما نحن فيه وفي سند التهذيب. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٠٦ ، ج ٢٣ ، ص ٢٢٠ ـ ٢٢١ ؛ رجال النجاشي ، ص ٥٠ ، الرقم ١٠٩ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ١٢٣ ، الرقم ١٦٣.

(٤) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له » بدل « قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام ».

(٥) في « بف » : « للمولى ».

(٦) الأحزاب (٣٣) : ٦.

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٩ ، ح ١١٨٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٥ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٧ ، ح ٢٥١٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٢٩٠٣.

(٨) في « ل ، بن » : ـ / « لهم ».

(٩) في « بن » وحاشية « بح » : « الثرى ».

(١٠) قال الجوهري : « التراب فيه لغات : تراب وتَوْراب وتَوْرب وتيرب وترب وتربة وترباء وتيراب

٦٦٤

١٣٥٠٢ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام إِذَا مَاتَ مَوْلًى لَهُ وَتَرَكَ ذَا (٢) قَرَابَةٍ (٣) ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئاً ، وَيَقُولُ : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (٤) ». (٥)

١٣٥٠٣ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَسْنِيمٍ (٧) الْكَاتِبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَمْرٍو الْأَزْرَقِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَةَ (٨) أُخْتٍ لَهُ ، وَتَرَكَ مَوَالِيَ (٩) ، وَلَهُ عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا أَحَدٌ ، فَجَاءَتِ ابْنَةُ (١٠) أُخْتِهِ ، فَرَهَنَتْ عِنْدِي مُصْحَفاً ، فَأَعْطَيْتُهَا ثَلَاثِينَ دِرْهَماً. فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام حِينَ قُلْتُ لَهُ : « عَلِمَ بِهَا أَحَدٌ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَأَعْطِهَا (١١) إِيَّاهَا قِطْعَةً قِطْعَةً ، وَلَا تُعْلِمْ (١٢) أَحَداً (١٣) ». (١٤)

__________________

وتِرْيَب وتَرِيب ، وجمع التُراب : أتربة وتِرْبان. والترباء : الأرض نفسها ». الصحاح ، ج ١ ، ص ٩٠ ( ترب ).

(١١) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٨ ، ح ٢٥١٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٥ ، ح ٣٢٩٠٦.

(١) في « ق ، م ، ن ، بف ، جت » : ـ / « بن يحيى ».

(٢) في « ق ، بف » والتهذيب والاستبصار : ـ / « ذا ».

(٣) في « ك‍ » : « قربة ». وفي حاشية « بح ، جت » : « قرابته ».

(٤) في التهذيب والاستبصار : + / « فِى كِتبِ اللهِ ».

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٨١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧١ ، ح ٦٤٧ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٦ ، ح ٢٥٠٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٢٩٠٤.

(٦) في « بح » وحاشية « جت » والتهذيب : « الميثمي ». وهو سهو ؛ فقد تقدّم غير مرّة أنّ عليّ بن الحسن هذا ، هوعليّ بن الحسن بن فضّال. والصواب في لقبه إمّا التيمي أو التيملي ، وكلاهما بمعنى.

(٧) في التهذيب : ـ / « بن تسنيم ».

(٨) في « ل ، ن ، بن » والوسائل : « بنت ».

(٩) في « بن » والوسائل : + / « له ».

(١٠) في « ل ، ن ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « بنت ».

(١١) في « ن » : « أعطها ».

(١٢) في « ق ، ل ، ن ، بن » وحاشية « جت » والتهذيب : « ولا يعلم ». وفي الوسائل : « ولا يعلم بها ».

(١٣) في « ل ، بح ، بن » وحاشية « جت » : « أحد ».

(١٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٩ ، ح ١١٨٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٢٨ ، ح ٢٥١٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٥ ، ح ٣٢٩٠٧.

٦٦٥

١٣٥٠٤ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام لَايَأْخُذُ مِنْ مِيرَاثِ مَوْلًى لَهُ إِذَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مِمَّنْ يَجْرِي لَهُمُ الْمِيرَاثُ الْمَفْرُوضُ ، وَكَانَ (٢) يَدْفَعُ مَالَهُ إِلَيْهِمْ ». (٣)

١٣٥٠٥ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ (٤) ، عَنْ حَنَانٍ (٥) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَاتَ مَوْلًى لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (٦) عليهما‌السلام ، فَقَالَ : انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً؟

فَقِيلَ (٧) : لَهُ ابْنَتَانِ بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَانِ.

فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ الْمَيِّتِ ، ثُمَّ دَفَعَ (٨) إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ الْمَالِ ». (٩)

١٣٥٠٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ‌

__________________

(١) هكذا في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « الحسن بن محمّد بن‌سماعة ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « فكان ».

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧١ ، ح ٦٤٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٥ ، ح ٢٥٠٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٥ ، ح ٣٢٩٠٨.

(٤) في الوسائل : « عن ابن أبي ثابت ». والرجل مجهول لم نعرفه.

(٥) في حاشية « م ، بن ، جت » والوسائل : « حنان بن سدير ».

(٦) في « ك‍ ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : ـ / « بن الحسين ».

(٧) في الفقيه : + / « إنّ ».

(٨) في « جد » : « ودفع » بدل « ثمّ دفع ».

(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٨٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٩ ، ح ٥٧٣٢ ، معلّقاً عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٦ ، ح ٢٥١٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٩ ، ح ٣٢٩١٨.

٦٦٦

حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ (١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ (٢) ، قَالَ :

مَاتَ مَوْلًى لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام (٣) ، فَقَالَ (٤) : « انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً؟ ».

فَقِيلَ : لَهُ (٥) ابْنَتَانِ (٦) بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَانِ (٧)

فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ الْمَالِ (٨) (٩)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ مِثْلَهُ.

٣٦ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقى وَأَصْحَابِ الْهَدْمِ‌

١٣٥٠٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ق ، ن ، بف ، جت » : ـ / « بن سدير ».

(٢) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٣٢٤٧٤ والكافي ، ح ١٣٥٥٤ والتهذيب : « إسحاق بن عمّار ».

ثمّ إنّ الظاهر وقوع السقط في السند ، كما يعلم ذلك من ملاحظة طبقة إسحاق بن عمّار الراوي عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما‌السلام ومن ملاحظة الخبر المتقدّم آنفاً.

(٣) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بح » والوسائل ، ح ٣٢٤٧٤ والكافي ، ح ١٣٥٥٤ والتهذيب والاستبصار : ـ / « بن الحسين ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٣٢٤٧٤ والكافي ، ح ١٣٥٥٤ والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « قال ».

(٥) في الوسائل ، ح ٣٢٤٧٤ والكافي ، ح ١٣٥٥٤ : + / « إنّ له ».

(٦) في الوسائل ، ح ٣٢٤٧٤ : « ابنتين ». وفي الكافي ، ح ١٣٥٥٤ : « بنتين ».

(٧) في « م » : « مملوكتان باليمامة ». وفي الوسائل ، ح ٣٢٤٧٤ والكافي ، ح ١٣٥٥٤ والاستبصار : « مملوكتين ».

(٨) في الوسائل ، ح ٣٢٤٧٤ ، والتهذيب ، ح ١١٩٧ : « الميراث ».

(٩) الكافي ، كتاب المواريث ، باب المماليك ، ح ١٣٥٥٤. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٨٧ ؛ وص ٣٣٣ ، ح ١١٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٥ ، ح ٦٥٩ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٣٦ ، ح ٢٥١٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٥٢ ، ح ٣٢٤٧٤ ؛ وص ٢٣٩ ، ذيل ح ٣٢٩١٨.

٦٦٧

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْقَوْمِ يَغْرَقُونَ فِي السَّفِينَةِ ، أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ ، فَيَمُوتُونَ ، فَلَا يُعْلَمُ (١) أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ؟

فَقَالَ (٢) : « يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، كَذلِكَ هُوَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه‌السلام ».

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : « كَذلِكَ وَجَدْنَاهُ (٣) فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه‌السلام ». (٤)

١٣٥٠٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْتٍ وَقَعَ عَلى قَوْمٍ مُجْتَمِعِينَ ، فَلَا يُدْرى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ (٥)؟

قَالَ : فَقَالَ : « يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ».

قُلْتُ : فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَدْخَلَ فِيهَا شَيْئاً.

قَالَ : « وَمَا أَدْخَلَ؟ ».

قُلْتُ (٦) : رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا مَوْلَايَ ، وَالْآخَرُ مَوْلًى لِرَجُلٍ ، لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَالْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْ‌ءٌ ، رَكِبَا (٧) فِي السَّفِينَةِ فَغَرِقَا ، فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا (٨) مَاتَ أَوَّلاً ،

__________________

(١) في « ك‍ ، ن ، بف ، جت » والفقيه : « ولا يعلم ».

(٢) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والفقيه : « قال ».

(٣) في « بح ، بف » : « وجدنا ».

(٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٦ ، ح ٥٦٥٦ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٠ و ٣٦٢ ، ح ١٢٨٤ و ١٢٩٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « يورث بعضهم من بعض » مع اختلاف يسير. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩١ ؛ المقنعة ، ص ٦٩٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « يورث يعضهم من بعض » مع اختلاف يسير. وراجع : التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٢٩٤ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦١ ، ح ٢٥١٥٧ و ٢٥١٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٧ ، ح ٣٣٠٥٣.

(٥) في الفقيه : + / « صاحبه ».

(٦) في الفقيه والتهذيب : + / « لو أنّ ».

(٧) في الفقيه : « وكانا ».

(٨) في « ن » : « لم يدر أيّها » بدل « فلم يدر أيّهما ».

٦٦٨

كَانَ الْمَالُ (١) لِوَرَثَةِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ‌ءٌ ، وَلَمْ يَكُنْ لِوَرَثَةِ الَّذِي لَهُ الْمَالُ شَيْ‌ءٌ.

قَالَ : فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَقَدْ سَمِعَهَا (٢) وَهُوَ هكَذَا (٣) ». (٤)

١٣٥٠٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ سَقَطَ عَلَيْهِمَا الْبَيْتُ ، فَمَاتَا؟

قَالَ : « يُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ فِي هذَا شَيْئاً.

قَالَ : « وَأَيَّ شَيْ‌ءٍ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ؟ ».

قُلْتُ : رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَعْجَمِيَّيْنِ لَيْسَ لَهُمَا وَارِثٌ إِلاَّ مَوَالِيهِمَا ، أَحَدُهُمَا لَهُ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ مَعْرُوفَةٍ ، وَالْآخَرُ (٥) لَيْسَ لَهُ شَيْ‌ءٌ ، رَكِبَا (٦) سَفِينَةً فَغَرِقَا ، فَأُخْرِجَتِ الْمِائَةُ أَلْفٍ ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ : تُدْفَعُ (٧) إِلى مَوَالِي (٨) الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ‌ءٌ.

قَالَ (٩) : فَقَالَ : « مَا أُنْكِرُ (١٠) مَا أَدْخَلَ (١١) فِيهَا ، صَدَقَ‌

__________________

(١) في الفقيه : « الميراث ».

(٢) في « بف ، بن » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « شنعها ». وفي « ل » : « شبعها ».

(٣) في حاشية « جت » والتهذيب : « وهي كذلك » بدل « وهو هكذا ».

(٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٧ ، ح ٥٦٥٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، مع اختلاف يسير ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٢٨٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦١ ، ح ٢٥١٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٩ ، ح ٣٣٠٥٨.

(٥) في « جد » : « ولآخر ».

(٦) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي « بح » والمطبوع : + / « في ».

(٧) في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٨) في « ل ، بح ، بن » والوسائل : « مولى ».

(٩) في « ق ، بف » : ـ / « قال ».

(١٠) في « بف ، جت » : ـ / « ما أنكر ».

(١١) قال ابن الأثير : « ادَّخَل ـ بالتحريك ـ : العيب والغِشّ والفساد ». النهاية ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ( دخل ).

٦٦٩

وَهُوَ (١) هكَذَا ».

ثُمَّ قَالَ : « يُدْفَعُ الْمَالُ إِلى مَوَالِي (٢) الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ‌ءٌ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ مَالٌ يَرِثُهُ مَوَالِي الْآخَرِ ، فَلَا شَيْ‌ءَ لِوَرَثَتِهِ ». (٣)

١٣٥١٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام (٤) ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام بِالْيَمَنِ فِي قَوْمٍ انْهَدَمَتْ عَلَيْهِمْ دَارٌ لَهُمْ ، فَبَقِيَ مِنْهُمْ (٥) صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكٌ ، وَالْآخَرُ حُرٌّ ، فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمَا ، فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلى أَحَدِهِمَا ، فَجَعَلَ الْمَالَ لَهُ ، وَأَعْتَقَ الْآخَرَ ». (٦)

١٣٥١١ / ٥. عَلِيٌّ (٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

__________________

وفي المرآة : « أدخل في تلك القاعدة شيئاً ليشنّع به علينا على سبيل النقض ، فأجاب عليه‌السلام بأنّه وإن ذكره للتشنيع لكنّه حكم الله ، ولا يردّ حكمه بالآراء الفاسدة ».

(١) في « ق ، بف » : والتهذيب : « هو » بدون الواو.

(٢) في « ل ، بن » والوسائل والتهذيب : « مولى ».

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٣٨٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦٢ ، ح ٢٥١٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٩ ، ح ٣٣٠٥٩.

(٤) لم نجد رواية حريز ـ وهو ابن عبدالله ـ عن أحدهما إلاّفي سند هذا الخبر وسند خبر آخر ورد في تفسيرالعيّاشي ، ج ١ ، ص ١٧٠ ، ح ٣٨. والمتكرّر في الأسناد رواية حريز عن أحدهما عليهما‌السلام بتوسّط زرارة ومحمّد بن مسلم. وقد ورد هذا الخبر في تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٣٩ ، ح ٥٨٧ ، عن الحسين بن سعيد ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي جعفر عليه‌السلام. وتعبير أحدهما ـ المراد منه المعصوم عليه‌السلام ـ مردّد في أسنادنا بين أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام إلاّفي بعض الموارد القليلة جدّاً. فلا يبعد سقوط الواسطة بين حريز وأحدهما عليهما‌السلام في ما نحن فيه. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٧ ، ص ٤٥٥ ـ ٤٥٦ ؛ وج ١٧ ، ص ٤٤٦.

(٥) في الوسائل والتهذيب ، ج ٦ : ـ / « منهم ».

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٢ و ٣٦٣ ، ح ١٢٩٢ و ١٢٩٦ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٩ ، ح ٥٨٧ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦٥ ، ح ٢٥١٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣١١ ، ح ٣٣٠٦٢.

(٧) في « ك‍ ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : « عليّ بن إبراهيم ».

٦٧٠

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ (١) يَسْقُطُ (٢) عَلَيْهِ وَعَلَى امْرَأَتِهِ بَيْتٌ ، قَالَ : « تُوَرَّثُ (٣) الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ ، وَيُوَرَّثُ (٤) الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ » مَعْنَاهُ : يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ أَمْوَالِهِمْ ، لَايَرِثُونَ (٥) مِمَّا يُورَثُ (٦) بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ (٧) شَيْئاً. (٨)

١٣٥١٢ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ :

أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام قَضى فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مَاتَا جَمِيعاً فِي الطَّاعُونِ ، مَاتَا عَلى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَيَدُ الرَّجُلِ وَرِجْلُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَجَعَلَ الْمِيرَاثَ لِلرَّجُلِ ، وَقَالَ : « إِنَّهُ مَاتَ بَعْدَهَا (٩) ». (١٠)

١٣٥١٣ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ل ، م ، بح ، بن » والوسائل : « رجل ».

(٢) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « سقط ».

(٣) في « بف ، بن ، جت » : « يورث ». وفي « ن » بالتاء والياء معاً.

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ١٢٨٨. وفي المطبوع : ـ / « يورّث ».

(٥) في الوسائل والتهذيب ، ح ١٢٨٨ : « لا يورثون ».

(٦) في « بح » وحاشية « جت » : « يرث ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً مع تضعيف الراء.

(٧) في الوسائل والتهذيب ، ح ١٢٨٨ : « بعضاً » بدل « من بعض ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦١ ، ح ١٢٨٨ ، معلّقاً عن عليّ. وفيه ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٨٢ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٧ ، ح ٥٦٥٨ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٨٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « والرجل من المرأة » مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٧ ، ح ٥٦٥٧ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٨١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، إلى قوله : « والرجل من المرأة » مع اختلاف. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩١ ، إلى قوله : « والرجل من المرأة » الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦٣ ، ح ٢٥١٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣١٠ ، ح ٣٣٠٦٠.

(٩) في المرآة : « يدلّ على أنّ أمثال تلك القرائن الضعيفة معتبرة في هذا الباب ، ويمكن أن يكون عمل بما عمله واقعاً ، واعتمد على هذه القرينة رعاية للظاهر ، والله يعلم ».

(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦١ ، ح ١٢٨٩ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٥٤ ، ح ٢٥٣٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣١٤ ، ذيل ح ٣٣٠٦٩.

٦٧١

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام لِأَبِي حَنِيفَةَ : « يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، مَا تَقُولُ فِي بَيْتٍ سَقَطَ عَلى قَوْمٍ ، وَبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ ، وَالْآخَرُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِهِ ، فَلَمْ يُعْرَفِ (١) الْحُرُّ مِنَ الْمَمْلُوكِ؟ ».

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُعْتَقُ نِصْفُ هذَا ، وَيُعْتَقُ نِصْفُ هذَا ، وَيُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا (٢)

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَيْسَ كَذلِكَ (٣) ، وَلكِنَّهُ (٤) يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا (٥) ، فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ حُرٌّ (٦) ، وَيُعْتَقُ (٧) هذَا ، فَيُجْعَلُ مَوْلًى لَهُ ». (٨)

٣٧ ـ بَابُ مَوَارِيثِ (٩) الْقَتْلى وَمَنْ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَمَنْ لَايَرِثُ‌

١٣٥١٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (١٠) ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَوَّارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :

إِنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ ، أَقْبَلَ النَّاسُ مُنْهَزِمِينَ ، فَمَرُّوا بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ‌

__________________

(١) في « ب » : « فلم نعرف ».

(٢) في التهذيب ، ج ٦ : ـ / « ويقسم المال بينهما ».

(٣) في « بف » : « كذاك ».

(٤) في « ل ، بن ، جت » : « ولكن ».

(٥) في البحار : ـ / « بينهما ».

(٦) في « ل ، م ، ن » والوسائل والبحار والفقيه والتهذيب : « الحرّ ». وفي « ك‍ ، بح ، بن » : ـ / « حرّ ».

(٧) في « جد » : « فيعتق ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦١ ، ح ١٢٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٨ ، ح ٥٦٦٠ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى ؛ التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٩ ، ح ٥٨٦ ، بسنده عن حمّاد ، عن المختار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦٥ ، ح ٢٥١٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣١٢ ، ح ٣٣٠٦٣ ؛ البحار ، ج ١٠ ، ص ٢٠٣ ، ح ٧.

(٩) في « ن » : « ميراث ».

(١٠) هكذا في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والبحار. وفي المطبوع : + / « ومحمّد بن يحيى عن سهل‌بن زياد ».

٦٧٢

عَلَى (١) الطَّرِيقِ ، فَفَزِعَتْ مِنْهُمْ ، فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا حَيّاً (٢) ، فَاضْطَرَبَ حَتّى مَاتَ ، ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ مِنْ بَعْدِهِ.

فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّ عليه‌السلام وَأَصْحَابُهُ وَهِيَ مَطْرُوحَةٌ (٣) وَوَلَدُهَا عَلَى الطَّرِيقِ ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ أَمْرِهَا ، فَقَالُوا لَهُ (٤) : إِنَّهَا كَانَتْ حُبْلى (٥) ، فَفَزِعَتْ حِينَ رَأَتِ الْقِتَالَ وَالْهَزِيمَةَ.

قَالَ : فَسَأَلَهُمْ : أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ؟ فَقِيلَ (٦) : إِنَّ (٧) ابْنَهَا مَاتَ قَبْلَهَا.

قَالَ : فَدَعَا بِزَوْجِهَا أَبِي الْغُلَامِ الْمَيِّتِ ، فَوَرَّثَهُ (٨) مِنِ ابْنِهِ (٩) ثُلُثَيِ الدِّيَةِ (١٠) ، وَوَرَّثَ أُمَّهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ (١١) مِنِ امْرَأَتِهِ (١٢) الْمَيِّتَةِ (١٣) نِصْفَ ثُلُثِ الدِّيَةِ الَّذِي (١٤) وَرِثَتْهُ (١٥) مِنِ ابْنِهَا (١٦) ، وَوَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ (١٧) الْبَاقِيَ (١٨) ، ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ أَيْضاً مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ (١٩) الْمَيِّتَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَهُوَ أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَوَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ نِصْفَ‌

__________________

(١) في البحار والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : + / « ظهر ».

(٢) في التهذيب ، ج ٩ : ـ / « حيّاً ».

(٣) في الوسائل : + / « على الطريق ».

(٤) في « ل ، بن » والوسائل والتهذيب ، ج ٩ : ـ / « له ».

(٥) في الكافي ، ح ١٤٣٩٧ والفقيه : « حاملاً ».

(٦) في الكافي ، ح ١٤٣٩٧ والفقيه والتهذيب ، ج ١٠ : « فقالوا ».

(٧) في « ق ، بف » : ـ / « إنّ ».

(٨) في « بف » : « يورثه ».

(٩) في الوسائل : ـ / « من ابنه ». وفي التهذيب ، ج ١٠ : « ديته ».

(١٠) في « بح » : « وورّث ابنه ثلث الدية » بدل « فورّثه من ابنه ثلثي الدية ».

(١١) في البحار : + / « أيضاً ».

(١٢) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والبحار : « المرأة ».

(١٣) في البحار : ـ / « الميّتة ».

(١٤) في « بن » والوسائل : « التي ».

(١٥) في « ل ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « ورثتها » ، وفي الفقيه : « نصف الدية التي ورثتها » بدل « نصف ثلث الدية الذي ورثته ».

(١٦) في الكافي ، ح ١٤٣٩٧ والفقيه والتهذيب ، ج ١٠ : + / « الميّت ».

(١٧) في الكافي ، ح ١٤٣٩٧ : « الميّت » بدل « المرأة الميّتة ».

(١٨) في الكافي ، ح ١٤٣٩٧ والفقيه والتهذيب ، ج ١٠ : + / « قال ».

(١٩) في الكافي ، ح ١٤٣٩٧ والفقيه والتهذيب ، ج ١٠ : « المرأة ».

٦٧٣

الدِّيَةِ ، وَهُوَ أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ (١) ، وَذلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ غَيْرُ الَّذِي رَمَتْ بِهِ حِينَ فَزِعَتْ.

قَالَ (٢) : وَأَدّى ذلِكَ كُلَّهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْبَصْرَةِ (٣) (٤)

١٣٥١٥ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٥) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (٦) عليه‌السلام فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ أَنَّهُ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلى كِتَابِ اللهِ وَسِهَامِهِمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَقْتُولِ دَيْنٌ إِلاَّ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ ؛ فَإِنَّهُمْ لَايَرِثُونَ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئاً ». (٧)

١٣٥١٦ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٨) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام أَنَّ الدِّيَةَ يَرِثُهَا (٩) الْوَرَثَةُ ، إِلاَّ الْإِخْوَةَ‌

__________________

(١) في الكافي ، ح ١٤٣٩٧ : ـ / « وورّث المرأة الميّتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم ».

(٢) في « جت » : « فقال ».

(٣) قال الشهيد الثاني : « اختلف الأصحاب في وارث الدية على أقوال : أحدها : أنّ وارثها من يرث غيرها من أمواله ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس في أحد قوليه.

والثاني : أنّه يرثها من عدا المتقرّب بالامّ ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وأتباعه وابن إدريس في القول الآخر ، [ لروايات دلّت على حرمان الإخوة للُامّ لا مطلق المتقرّب بالامّ وكأنّهم عمّموا الحكم فيهم بطريق أولى ].

والثالث : أنّه يمنع المتقرّب بالامّ والمتقرّب بالأب وحده لاغير ، وهو قول الشيخ في موضع آخر من الخلاف ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ٤٣ ـ ٤٤.

(٤) الكافي ، كتاب الديات ، باب المقتول لايدرى من قتله ، ح ١٤٣٩٧ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٨ ، ح ٥٦٦٢ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣٤٤ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٠٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٥ ، ح ١٦٢٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٦ ، ح ٣٢٤٣٤.

(٥) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة.

(٦) في « ل ، بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل : « عليّ » بدل « أميرالمؤمنين ».

(٧) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٨ ، ح ٥٦٨٦ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٣٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٩ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٥١٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٥ ، ح ٣٢٤٣٢.

(٨) السند معلّق ، كسابقه.

(٩) في « بح » : « ترثها ».

٦٧٤

وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ ». (١)

١٣٥١٧ / ٤. وَعَنْهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام أَنَّ الدِّيَةَ يَرِثُهَا (٢) الْوَرَثَةُ ، إِلاَّ الْإِخْوَةَ (٣) مِنَ الْأُمِّ (٤) ؛ فَإِنَّهُمْ لَايَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً ». (٥)

١٣٥١٨ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « الدِّيَةُ يَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلى فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ (٦) ، إِلاَّ الْإِخْوَةَ (٧) مِنَ الْأُمِّ ؛ فَإِنَّهُمْ لَايَرِثُونَ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً ». (٨)

١٣٥١٩ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ (٩) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ وَعَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَرِثُ (١٠) الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً ». (١١)

__________________

(١) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٥١٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٦ ، ح ٣٢٤٣٣.

(٢) في « بح » : « ترثها ».

(٣) في الوسائل : + / « والأخوات ».

(٤) في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » : ـ / « وعنه قال : قال ـ إلى ـ الإخوة من الامّ ».

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٣٩ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفيه ، ص ٣٨٠ ، ذيل ح ١٣٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ذيل ح ٧٣١ ، بسندهما عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦٩ ، ح ٢٥١٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٦ ، ح ٣٢٤٣٣.

(٦) في « ك‍ ، ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « الميراث ».

(٧) في حاشية « ن » : + / « والأخوات ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٤٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٠ ، ح ٢٥١٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٧ ، ح ٣٢٤٣٥.

(٩) في « ك‍ ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « الحسن بن محمّد بن سماعة ».

(١٠) في « م ، جد » : « لا ترث ».

(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣٤٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٠ ،

٦٧٥

١٣٥٢٠ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ يَحْيى الْأَزْرَقِ (١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَيَتْرُكُ دَيْناً وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ ، فَيَأْخُذُ (٢) أَوْلِيَاؤُهُ الدِّيَةَ : أَعَلَيْهِمْ (٣) أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : وَإِنْ (٤) لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا أَخَذُوا دِيَتَهُ ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا (٥) دَيْنَهُ ». (٦)

١٣٥٢١ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٧) : هَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْ‌ءٌ؟

قَالَ : « لَا ». (٨)

__________________

ح ٢٥١٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٧ ، ح ٣٢٤٣٦.

(١) ورد الخبر في الفقيه معلّقاً عن صفوان بن يحيى الأزرق. وهو سهو كما تقدّم ذيل ح ١٣١٨٥.

(٢) في « جت » : « ويأخذ ».

(٣) في « بح » والتهذيب ، ح ١٣٤١ : « عليهم » بدون همزة الاستفهام.

(٤) في « ق » والتهذيب ، ح ١٣٤١ : ـ / « إن ».

(٥) في المرآة : « هذا هو المشهور ، وقيل : لا يصرف منها في الدين شي‌ء ؛ لتأخّر استحقاقها عن الحياة. وهو شاذّ ».

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٤١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٥ ، ح ٥٥٣٢ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى وعليه دين ، ح ١٣١٨٥ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٢ ، ح ٨٦٢ ؛ وج ٩ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٨١ ؛ وص ٢٤٥ ، ح ٩٥٢ ، بسند آخر عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٢ ، ص ٤١٦ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٩٧ ، ح ١٨٣٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢٣٨٥٨.

(٧) في « بف » : « سألت ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٤٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٠ ، ح ٢٥١٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٧ ، ح ٣٢٤٣٧.

٦٧٦

٣٨ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ‌

١٣٥٢٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَتَوَارَثُ رَجُلَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ (١) ». (٢)

١٣٥٢٣ / ٢. أَحْمَدُ (٣) ، عَنِ الْحُسَيْنِ (٤) ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ : أَيَرِثُهَا (٥)؟

قَالَ : « سَمِعْتُ أَبِي عليه‌السلام يَقُولُ (٦) : أَيُّمَا (٧) رَجُلٍ ذِي (٨) رَحِمٍ قَتَلَ قَرِيبَهُ (٩) لَمْ يَرِثْهُ (١٠) ». (١١)

١٣٥٢٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٠٨ : « كأنّ نفي التوارث من الجانبين المتحقّق في ضمن حرمان القاتل فقط ، فإنّ المقتول يرث من القاتل إن مات القاتل قبله ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣٤٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ذيل ح ٥٢٤٤ ، معلّقاً عن القاسم بن محمّد الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٣ ، ح ٢٥١٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣١ ، ح ٣٢٤٢١.

(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا.

(٤) هكذا في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد ». وفي « جت » والمطبوع : « الحسين بن سعيد ».

(٥) في الوسائل : « يرثها » بدون همزة الاستفهام.

(٦) في « بن ، جد » : + / « لا ميراث ».

(٧) في « جت » : ـ / « أيّما ».

(٨) هكذا في « بح ». وفي بعض النسخ والمطبوع : « ذو ».

(٩) في « م » والتهذيب : « قرابته ».

(١٠) في « ل » وحاشية « م ، جت » والوسائل : « لا ميراث للقاتل » بدل « أيّما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه ».

(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣٤٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الجعفريّات ، ص ١١٨ ، بسنده آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « من قتل حميماً له عمداً أو خطأ لم يرثه ». وراجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٥ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٣ ، ح ٢٥١٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣١ ، ح ٣٢٤٢٢.

٦٧٧

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام (١) ، قَالَ : « لَا يَرِثُ الرَّجُلُ إِذَا قَتَلَ وَلَدَهُ أَوْ وَالِدَهُ ، وَلكِنْ (٢) يَكُونُ الْمِيرَاثُ لِوَرَثَةِ الْقَاتِلِ ». (٣)

١٣٥٢٥ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً (٤) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (٥) ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ ، قَالَ : « لَا يَرِثُهَا ، وَيُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً ، وَلَا أَظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ ». (٦)

__________________

(١) لم نجد رواية جميل بن درّاج عن أحدهما عليهما‌السلام ـ والمراد بهذا التعبير في الأغلب مردّد بين أبي جعفر الباقروأبي عبدالله عليهما‌السلام ـ إلاّفي سند هذا الخبر وخبر آخر ورد في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٧ ، ح ٥٦٨٣ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٣٦١ ، وفي سند خبر ثالث ورد في الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٠ ، ح ٢٨٣٤. والمتكرّر في الأسناد توسّط زرارة أو محمّد بن مسلم أو بعض أصحابنا بين جميل [ بن درّاج ] وبين وأحدهما عليهما‌السلام. فالمظنون قويّاً سقوط الواسطة بين جميل وبين أحدهما عليهما‌السلام ، في ما نحن فيه والخبرين الآخرين.

وأمّا ماورد في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٨١ ، ح ١٧٠٧ ، من رواية جميل بن درّاج عن أحدهما عليهما‌السلام مباشرة ، فقد تقدّم أنّ الخبر ورد في الكافي ، ح ٧٨٠٢ ، وقد توسّط زرارة بين جميل بن درّاج وبين أحدهما عليهما‌السلام.

(٢) في « م » : « لكن » بدون الواو.

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٧ ، ح ٥٦٨٣ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٣٦١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، وتمام الرواية : « قال في رجل قتل أباه قال : لايرثه فإن كان للقاتل ابن ورث الجدّ المقتول » الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٤ ، ح ٢٥١٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠ ، ح ٣٢٤١٩ ؛ وص ٤٠ ، ح ٣٢٤٤٤.

(٤) في « ق ، بف » : ـ / « جميعاً ».

(٥) في « بح » : « عليّ بن رئاب ».

(٦) الكافي ، كتاب الديات ، باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وامّه ، ح ١٤١٩٧ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٩ ، ح ٥٢١١ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٨ ، ح ٥٦٨٤ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٣٥٨ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٢٥ و ٧٢٦ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٤ ، ح ٢٥١٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠ ، ح ٣٢٤١٨.

٦٧٨

١٣٥٢٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَامِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ ». (١)

١٣٥٢٧ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ (٢) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (٣) ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً (٤) وَهِيَ حَامِلٌ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِذلِكَ زَوْجُهَا ، فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ لَهُ عَظْمٌ وَقَدْ (٥) نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ ، عَلَيْهَا دِيَةٌ تُسَلِّمُهَا إِلى أَبِيهِ (٦) ، وَإِنْ كَانَ حِينَ (٧) طَرَحَتْهُ (٨) عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً ، فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً (٩) تُؤَدِّيهَا إِلى أَبِيهِ ».

قُلْتُ لَهُ : فَهِيَ لَاتَرِثُ وَلَدَهَا مِنْ دِيَتِهِ مَعَ أَبِيهِ؟

قَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ ، فَلَا تَرِثُهُ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣٥٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٤ ، ح ٢٥١٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠ ، ح ٣٢٤١٧.

(٢) في « ل ، بن » والوسائل وحاشية « بح » : ـ / « الحسن ».

(٣) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « عليّ بن رئاب ».

(٤) في الوسائل والفقيه ، ح ٥٦٨٨ والتهذيب ، ح ٩٤٩ : + / « عمداً ».

(٥) في « ق ، ك‍ ، م ، ن ، بف ، جد » والفقيه ، ح ٥٦٨٨ والتهذيب : « قد » بدون الواو.

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه ، ح ٥٦٨٨ والتهذيب. وفي المطبوع : « لأبيه ».

(٧) في « ل ، بح » وحاشية « جت » : « جنين » وفي التهذيب : « جنيناً ».

(٨) في « ل » وحاشية « جت » والتهذيب : ـ / « طرحته ».

(٩) الغُرَّة ـ بالضمّ ـ : العبد والأمة. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٢٨ ( غرر ).

(١٠) في « بف » : « لا ترثه » بدون الفاء.

(١١) الكافي ، كتاب الديات ، باب دية الجنين ، ح ١٤٣٥٨ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن

٦٧٩

١٣٥٢٨ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ (١) ، وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ ، وَلَا يَرِثُ الرَّجُلُ أَبَاهُ (٢) إِذَا قَتَلَهُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً (٣) ». (٤)

١٣٥٢٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

__________________

إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٩ ، ح ٥٦٨٨ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٣٥٦ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٤٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠١ ، ح ١١٣٠ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٣٢١ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٧ ، ح ١١١٣ ، بسندهما عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ٤٣٠٩ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٥٣ ، ح ١٦١٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣١ ، ح ٣٢٤٢٤.

(١) في « ق ، بف » والتهذيب ، ح ١٣٥٩ والاستبصار ، ح ٧٢٧ : ـ / « إذا قتله ».

(٢) في « ق ، بف » : ـ / « أباه ». وفي التهذيب ، ح ١٣٥٩ والاستبصار ، ٧٢٧ : « الرجل » بدل « أباه ».

(٣) قال الشهيد الثاني : « إن كان القتل عمداً ظلماً فلا خلاف في عدم إرثه ، وهو المطابق للحكمة المذكورة. وإن كان بحقّ لم يمنع اتّفاقاً ، سواء جاز للقاتل تركه كالقصاص وقتل الصائل أم لا كرجم المحصن وقتل المحارب. وإن كان خطأ ففي منعه مطلقاً أو عدمه مطلقاً ، أو منعه من الدية خاصّة ، أقوال ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ٣٦ ـ ٣٧.

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٣٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٢٧ ، معلّقاً عن الكليني ، وبسند آخر أيضاً عن حمّاد بن عثمان. وفي الكافي ، كتاب الديات ، باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وامّه ، ح ١٤٢٠٠ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، نفس الباب ، ح ١٤١٩٨ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « إذا قتل والده » مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، نفس الباب ، ح ١٤١٩٩ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٣ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال : لا ». وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٤ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٤٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف. وفي الكافي ، نفس الباب ، ح ١٤١٩٦ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٤١ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام ، إلى قوله : « إذا قتل والده » مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٥٠ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، إلى قوله : « إذا قتل والده » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٦ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٣٩ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٠ ، ح ١٥٨٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٤ ، ح ٣٢٤٣٠.

٦٨٠