الكافي - ج ١٣

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٣

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-419-3
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٧٨

رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ ، فَلِلْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِهِ سَيْفُهُ وَمُصْحَفُهُ وَخَاتَمُهُ وَدِرْعُهُ ». (١)

١٣٣٦٧ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ ، فَسَيْفُهُ وَخَاتَمُهُ وَمُصْحَفُهُ (٢) وَكُتُبُهُ وَرَحْلُهُ (٣) وَرَاحِلَتُهُ (٤) وَكِسْوَتُهُ لِأَكْبَرِ وُلْدِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْأَكْبَرُ ابْنَةً ، فَلِلْأَكْبَرِ مِنَ الذُّكُورِ ». (٥)

١٤ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ‌

١٣٣٦٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « وَرِثَ عَلِيٌّ عليه‌السلام عِلْمَ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَوَرِثَتْ فَاطِمَةُ عليها‌السلام تَرِكَتَهُ ». (٦)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٤٠ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان. المسائل الصاغانيّة للمفيد ، ص ١٠٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٢٥ ، ح ٢٤٨٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٩٧ ، ح ٣٢٥٦٨.

(٢) في « بن » والوسائل والفقيه : « مصحفه وخاتمه ».

(٣) الرحل : مسكنك وما تستصحبه من الأثاث. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٢٨ ( رحل ).

(٤) في الفقيه : ـ / « وراحلته ».

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٤١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن حمّاد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٦ ، ح ٥٧٤٦ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٢٦ ، ح ٢٤٨٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٩٧ ، ح ٣٢٥٦٧.

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٠٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. بصائرالدرجات ، ص ٢٩٤ ، ح ٦ ، بسنده عن

٥٤١

١٣٣٦٩ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ حَيْدَرٍ (١) ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَنْ وَرِثَ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟

فَقَالَ : « فَاطِمَةُ عليها‌السلام ، وَوَرِثَتْهُ (٢) مَتَاعَ الْبَيْتِ وَالْخُرْثِيَّ (٣) وَكُلَّ مَا كَانَ لَهُ ». (٤)

١٣٣٧٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ رَجُلاً أَرْمَانِيّاً مَاتَ ، وَأَوْصى إِلَيَّ.

فَقَالَ لِي : « وَمَا الْأَرْمَانِيُّ؟ ».

قُلْتُ (٥) : نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ (٦) الْجِبَالِ (٧) مَاتَ ، وَأَوْصى إِلَيَّ بِتَرِكَتِهِ ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ (٨)

__________________

محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦٠٥ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج. بصائرالدرجات ، ص ٢٩٤ ، ح ٧ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما عند الأئمّة من سلاح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومتاعه ، ح ٦٣٠ و ٦٣١ ومصادرهما الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣١ ، ح ٢٤٨٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٢٥٧٧.

(١) في حاشية « بح » : « عن حيدر ». وفي الوسائل : ـ / « حيدر ». والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٠٢ بنفس السند إلاّ أنّ فيه : « الحسن بن عليّ بن عبد الله عن حمزة بن حمران ».

(٢) في « ك‍ ، بح ، بف ، جد » والتهذيب : « ورثته » بدون الواو. وفي « م ، بن ، جت » والوسائل : « ورثت » بدون الواو. وفي « ل ، ن » وحاشية « بح » : « وورثت ».

(٣) « الخرثيّ » : أثاث البيت ومتاعه. النهاية ، ج ٢ ، ص ١٩ ( خرث ).

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٠٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وراجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦٠٦ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣١ ، ح ٢٤٨٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٢٥٧٨.

(٥) في « جد » : « فقلت ».

(٦) النبط والنبيط : جيل معروف ، كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين. النهاية ، ج ٥ ، ص ٩ ( نبط ).

(٧) في الوسائل : ـ / « أرمانياً مات ـ إلى ـ أبناط الجبال ».

(٨) في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « ابنة ».

٥٤٢

قَالَ : فَقَالَ لِي : « أَعْطِهَا النِّصْفَ ».

قَالَ : فَأَخْبَرْتُ زُرَارَةَ بِذلِكَ ، فَقَالَ لِي : اتَّقَاكَ ، إِنَّمَا الْمَالُ لَهَا.

قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدُ ، فَقُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّ أَصْحَابَنَا زَعَمُوا أَنَّكَ اتَّقَيْتَنِي؟

فَقَالَ (١) : « لَا وَاللهِ ، مَا اتَّقَيْتُكَ ، وَلكِنِّي (٢) اتَّقَيْتُ (٣) عَلَيْكَ أَنْ تُضَمَّنَ ، فَهَلْ عَلِمَ بِذلِكَ أَحَدٌ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَأَعْطِهَا مَا بَقِيَ ». (٤)

١٣٣٧١ / ٤. أَبُو عَلِيًّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خِدَاشٍ الْمِنْقَرِيِّ (٥) :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ (٦) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ (٧) وَأَخَاهُ؟

قَالَ (٨) : « الْمَالُ لِلِابْنَةِ (٩) ». (١٠)

١٣٣٧٢ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ‌

__________________

(١) في « جت » : + / « لي ».

(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي « م » والمطبوع : « ولكن ».

(٣) في التهذيب : « أبقيت » بدل « اتّقيت ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٠٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٥ ، ح ٢٤٨٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠١ ، ح ٣٢٥٧٩.

(٥) في « بن » وحاشية « جت » والوسائل : « المقري ». وعبد الله بن خداش هو أبو خداش المُهري ، فكلا التقريرين من لقب الراوي سهو. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٢٨ ، الرقم ٦٠٤ ؛ رجال البرقي ، ص ٥٠ ؛ رجال الكشّي ، ص ٤٤٨ ، الرقم ٨٤٠.

(٦) في حاشية « بح » : « أبا عبد الله ».

(٧) في « جت » : « ابنة ».

(٨) في « ك‍ ، ل ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « فقال ».

(٩) في الفقيه ، ح ٥٦١٠ : + / « إن لم تحف من عمّها شيئاً ».

(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٦ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦١٠ ، بسند آخر. وفيه ، ص ٢٦١ ، ذيل ح ٥٦٠٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٢ ، ح ٢٤٨٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٢٥٨٦.

٥٤٣

ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ (١) وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، قَالَ (٢) : « الْمَالُ لِلِابْنَةِ (٣) ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْ‌ءٌ ». (٤)

١٣٣٧٣ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٥) : رَجُلٌ مَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ (٦) وَعَمَّهُ.

قَالَ (٧) : « الْمَالُ لِلِابْنَةِ ، وَلَيْسَ لِلْعَمِّ شَيْ‌ءٌ » أَوْ قَالَ (٨) : « لَيْسَ لِلْعَمِّ مَعَ الِابْنَةِ شَيْ‌ءٌ (٩) ». (١٠)

١٣٣٧٤ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ‌

__________________

(١) في حاشية « بح » : « ابنة ».

(٢) في « ل ، بن ، جد » والوسائل والكافي ، ح ١٣٤١٤ والفقيه : « فقال ».

(٣) في حاشية « بح » والتهذيب : « للبنت ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦٠٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، صدر ح ١٣٤٠٦ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، ح ١٣٤١٤ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٢ ؛ وص ٣٢١ ، صدر ح ١١٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٧ ، صدر ح ٥٥٢ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، إلى قوله : « المال للابنة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٣ ، ح ٢٤٨٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٢٥٨٥.

(٥) في « بف » والتهذيب : ـ / « له ».

(٦) في « ك‍ » : « ابنة ».

(٧) في « بن ، جد » والوسائل : « فقال ».

(٨) في التهذيب : « وقال » بدل « أو قال ».

(٩) في « ل » : « وليس للعمّ شي‌ء مع الابنة » بدل « وليس للعمّ شي‌ء ، أو قال : ليس للعمّ مع الابنة شي‌ء ».

(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، صدر ح ٥٦٠٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام ، إلى قوله : « المال للابنة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٣ ، ح ٢٤٨٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٢٥٨٧.

٥٤٤

مُحْرِزٍ بَيَّاعِ الْقَلَانِسِ (١) ، قَالَ :

أَوْصى إِلَيَّ رَجُلٌ ، وَتَرَكَ (٢) خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَتَرَكَ ابْنَةً ، وَقَالَ لِي : عَصَبَةٌ بِالشَّامِ ، فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ : « أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَالْعَصَبَةَ النِّصْفَ الْآخَرَ (٣) ».

فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِقَوْلِهِ (٤) ، فَقَالُوا : اتَّقَاكَ ، فَأَعْطَيْتُ الِابْنَةَ النِّصْفَ الْآخَرَ ، ثُمَّ حَجَجْتُ ، فَلَقِيتُ (٥) أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ أَصْحَابُنَا (٦) ، وَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي دَفَعْتُ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَى الابْنَةِ (٧) ، فَقَالَ : « أَحْسَنْتَ ، إِنَّمَا أَفْتَيْتُكَ مَخَافَةَ الْعَصَبَةِ عَلَيْكَ ». (٨)

١٣٣٧٥ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرِزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ.

قَالَ (٩) : « الْمَالُ كُلُّهُ للِابْنَةِ (١٠) ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْ‌ءٌ ». (١١)

__________________

(١) في التهذيب « عبد الله بن محمّد بيّاع القلانس ». وهو سهو ظاهراً ؛ فإنّه سيأتي مضمون الخبر في الحديث التاسع من الباب ، عن عبد الله بن محرز ، وذاك الخبر أيضاً مذكور في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٠ بنفس سند الكافي.

وعبد الله بن محرز ، هو أخو عقبة بن محرز الجعفي ، كما ذكر ذلك النجاشي في رجاله ، ص ٢٩٩ ، الرقم ٨١٥.

(٢) في « ق ، ك‍ ، بن ، جت » وحاشية « م ، بح » والتهذيب : « وله ».

(٣) في « ك‍ » والتهذيب : ـ / « الآخر ».

(٤) في « بن » والوسائل : ـ / « بقوله ».

(٥) في « ل ، م ، جد » : « ولقيت ».

(٦) في التهذيب : « أصحابي ».

(٧) في التهذيب : « ابنته ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ... عن عبد الله بن محمّد بيّاع القلانس الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٦ ، ح ٢٤٨٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٢٥٨٨.

(٩) في « ل ، م ، بف ، جت ، جد » والوسائل والكافي ، ح ١٣٤٠٦ و ١٣٤١٤ : « فقال ».

(١٠) في الوسائل ، ح ٣٢٦٨٥ والتهذيب : « لابنته ».

(١١) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، صدر ح ١٣٤٠٦. وفي التهذيب ، ج ٩ ،

٥٤٥

١٣٣٧٦ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى إِلَيَّ ، وَهَلَكَ (١) وَتَرَكَ ابْنَةً (٢)؟

فَقَالَ (٣) : « أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَاتْرُكْ لِلْمَوَالِي النِّصْفَ ».

فَرَجَعْتُ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : لَاوَاللهِ (٤) ، مَا لِلْمَوَالِي شَيْ‌ءٌ ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ ، فَقُلْتُ لَهُ (٥) : إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا : لَيْسَ (٦) لِلْمَوَالِي شَيْ‌ءٌ ، وَإِنَّمَا اتَّقَاكَ؟

فَقَالَ : « لَا وَاللهِ ، مَا اتَّقَيْتُكَ ، وَلكِنِّي (٧) خِفْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُؤْخَذَ بِالنِّصْفِ ، فَإِنْ كُنْتَ لَا تَخَافُ فَادْفَعِ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَى ابْنَتِهِ (٨) ، فَإِنَّ اللهَ سَيُؤَدِّي عَنْكَ (٩) ». (١٠)

__________________

ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ... عن عمر بن اذينة ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفيه ، ص ٣٢١ ، صدر ح ١١٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٧ ، صدر ح ٥٥٢ ، بسندهما عن عبد الله بن محرز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، ح ١٣٤١٤ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٢ ، بسندهما عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، إلى قوله : « المال كلّه للابنة ». وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦٠٩ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٥ ، بسندهما عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٣ ، ح ٢٤٨٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٢٥٨٩ ؛ وص ١٤٥ ، ح ٣٢٦٨٥.

(١) في « ك‍ » : ـ / « وهلك ».

(٢) في الوسائل : « ابنته ».

(٣) في « ل ، م ، جد » : « قال ».

(٤) في « ل » : ـ / « لا والله ».

(٥) في « ق ، بف ، جت » والتهذيب : ـ / « له ».

(٦) في « ك‍ ، ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « ما ».

(٧) في « ق ، ك‍ ، بح ، بف ، جت » : « ولكن ».

(٨) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي « بف » والمطبوع : « الابنة ».

(٩) في « ك‍ » : « عليك ». وفي المرآة : « سيؤدّي عنك ، أي إن أعطيت النصف للوليّ فاغرم للابنة ، فإنّ الله يستعوضك عنه ، أو المعنى يدفع ضررهم عنك ، أو إخبار بأنّ الله يوفّقك لذلك ، أو دعاء له بالتوفيق ، أو إخبار بأنّ ما فعلت بولد غيرك من أداء حقّه إليه سيفعل الله ذلك بولدك ».

(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٦ ،

٥٤٦

١٥ ـ بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْوَلَدِ‌

١٣٣٧٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه‌السلام ، قَالَ : « بَنَاتُ الِابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الْبَنَاتِ (١) إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ ، وَبَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ (٢) أَوْلَادٌ (٣) وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ (٤) ». (٥)

١٣٣٧٨ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ (٦) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « ابْنُ الِابْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ ». (٧)

__________________

ح ٢٤٨٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٢٥٩١.

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « البنت ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + / « بنات ».

(٣) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولد ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥ : « استدلّ الصدوق بقوله عليه‌السلام : « ولا وارث غيرهنّ » على ما ذهب إليه من اشتراط فقد الأبوين في توريث أولاد الأولاد ، ولم يقل به غيره هما الوالدان لاغير ، وقال الشيخ : المراد بذلك إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب ابن الابن به ، أو البنت التي يتقرّب بنت البنت بها ، ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب غيرهما. أقول : مع أنّه يلزم الصدوق أيضاً تخصيص الأخبار بالزوج والزوجة ، ويحتمل أن يكون المال بالشرط المذكور ».

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ح ٥٦١٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٩٠ ، ح ٢٥٠٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٠ ، ح ٣٢٦٠٣.

(٦) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « محمّد بن مسكين ». والمذكور في المصادر هو محمّد بن سكين. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٦١ ، الرقم ٩٦٩ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٢٥ ، الرقم ٦٥٩.

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٧ ، ح ١١٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٣١ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن

٥٤٧

١٣٣٧٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « بَنَاتُ الِابْنَةِ يَرِثْنَ إِذَا لَمْ تَكُنْ (١) بَنَاتٌ كُنَّ مَكَانَ (٢) الْبَنَاتِ ». (٣)

١٣٣٨٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « بَنَاتُ الِابْنَةِ (٤) يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ (٥) لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ ، وَبَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ (٦) ». (٧)

قَالَ الْفَضْلُ : وَوُلْدُ الْوَلَدِ أَبَداً يَقُومُونَ مَقَامَ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدُ الصُّلْبِ ، لَايَرِثُ (٨) مَعَهُمْ إِلاَّ الْوَالِدَانِ وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَابْنَةَ ابْنٍ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا (٩) لِلذَّكَرِ مِثْلُ‌

__________________

سماعة الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٩ ، ح ٢٤٩٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٠ ، ح ٣٢٦٠٢.

(١) في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لم يكن ». وفي « م ، بن » بالتاء والياء معاً.

(٢) في « ك‍ » : « بمكان ».

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٧ ، ح ١١٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٩ ، ح ٢٤٩٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٠ ، ح ٣٢٦٠١.

(٤) في « ل ، بح » : « البنات ».

(٥) في « ق ، ل ، ن ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والاستبصار : « لم يكن ».

(٦) في الوافي : « ولا وارث غيرهنّ : كأنّه يعني به الأبوين والأولاد الصلبيّة جميعاً ؛ لاقتضاء العطف المغايرة كما لا يخفى ، وبه أفتى في الفقيه ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٢٨ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ح ٥٦١٨ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٩٠ ، ح ٢٥٠٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١١ ، ح ٣٢٦٠٤.

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « [ و ] لا يرث ». وفي حاشية « بف » : « لا يورث ».

(٩) في المرآة : « فالمال بينهما : هذا إذا كانوا من أب واحد ، وإلاّ فيرث كلّ منهما نصيب أبيه ».

٥٤٨

حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنَةٍ ، فَلِابْنِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ الثُّلُثُ.

وَإِنْ (١) تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنَةٍ ، فَلِابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ : نَصِيبُ الِابْنِ ، وَلِابْنِ الْبِنْتِ (٢) الثُّلُثُ : نَصِيبُ الِابْنَةِ (٣)

وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وَابْنَةَ ابْنَةٍ ، فَلِابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ الثُّلُثُ ، فَالْحُكْمُ (٤) فِي ذلِكَ وَالْمِيرَاثُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ مِنَ الصُّلْبِ : يَكُونُ لِوُلْدِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ ، وَلِوُلْدِ الْبَنَاتِ الثُّلُثُ.

فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ (٥) بَنِينَ أَوْ بَنَاتِ ابْنٍ بَعْضُهُمْ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ ، فَالْمَالُ لِلْأَعْلى ، وَلَيْسَ لِمَنْ دُونَهُ شَيْ‌ءٌ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ ، وَكَذلِكَ (٦) لَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ بَنَاتٍ ، فَكَانَ (٧) أَسْفَلَ مِنْهُنَّ (٨) بِبَطْنٍ (٩) غُلَامٌ ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِمَنْ هُوَ أَعْلى ، وَلَيْسَ لِمَنْ سَفَلَ شَيْ‌ءٌ ؛ لِأَنَّ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ (١٠) أَحَقُّ بِالْمَالِ مِنَ الْأَبْعَدِ.

مِثْلُ ذلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ الِابْنَةِ وَابْنَ ابْنَةِ (١١) ابْنٍ (١٢) ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنِ الِابْنَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ.

__________________

وقال الشهيد الثاني : « المشهور بين الأصحاب أنّ الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث ، فلكلّ نصيب من يتقرّب به ، ذكراً كان أم انثى ، فلولد الابن نصيب الابن وإن كان انثى ، ولولد البنت نصيب البنت وإن كان ذكراً. وقال المرتضى ـ وتبعه جماعة فهم معين الدين المصري وابن إدريس ـ : إنّ أولاد الأولاد يقسّمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقرّبوا به ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ١٢٥.

(١) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « فإن ».

(٢) في « بح ، بن ، جد » : « الابنة ».

(٣) في « ق » : « نصيب الابنة الثلث ». وفي « بف » : ـ / « نصيب الابنة ».

(٤) في « ل ، بن ، جد » : « والحكم ».

(٥) في « ق ، بف » : ـ / « ثلاث ».

(٦) في « ل » : « فكذلك ».

(٧) في « ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » : « وكان ».

(٨) في « ل ، م ، بف ، جت ، جد » : « منهم ».

(٩) في « ك‍ » : « من بطن ».

(١٠) في « ل » : ـ / « ببطن ».

(١١) في « ل ، بح » : « بنت ».

(١٢) في « بح » : « الابن ».

٥٤٩

وَكَذلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةَ (١) ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنَةِ (٢) ابْنٍ ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَةِ الِابْنَةِ ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ.

وَكَذلِكَ (٣) إِنْ تَرَكَ ابْنَةَ (٤) ابْنِ ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَةِ ابْنِ الِابْنَةِ (٥) ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بِبَطْنٍ.

وَ (٦) إِنْ تَرَكَ ابْنَ (٧) ابْنَةٍ (٨) وَبِنْتَ ابْنَةٍ (٩) وَامْرَأَةً (١٠) وَعَصَبَةً ، فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ بِنْتِ الِابْنَةِ وَابْنِ الِابْنَةِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (١١) يُقْسَمُ الْمَالُ عَلى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْماً ، لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْماً.

وَإِنْ (١٢) تَرَكَ زَوْجاً (١٣) وَبِنْتَ (١٤) ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنَةٍ ، فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ (١٥) ابْنَةِ (١٦) الِابْنَةِ وَابْنِ الِابْنَةِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، فَلِلزَّوْجِ (١٧) سَهْمٌ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ سَهْمَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ سَهْمٌ.

وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنٍ وَزَوْجاً (١٨) ، فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ (١٩) ابْنِ الِابْنَةِ‌

__________________

(١) في « بن » وحاشية « بح » : « بنت ». (٢) في حاشية « بح » : ـ / « ابنة ».

(٣) في « بن » : ـ / « كذلك ». (٤) في « ل » : « بنت ».

(٥) في « ق ، بف » وحاشية « جت » : « ابنة ». وفي « ن » : « بنت ».

(٦) هكذا في « ق ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » وفي المطبوع : « وكذلك ». وأمّا « ك‍ ، بن » ففيهما اختلال نشير إليه‌في التعليقة الآتية. (٧) في « ك‍ ، بن » : ـ / « ابنة ابن ابنة ـ إلى ـ إن ترك ابن ».

(٨) في « ق » : « بنت ». (٩) في « بف » : « بنت ».

(١٠) في حاشية « جت » : « وامرأته ».

(١١) في المرآة : « القسمة بين أولاد البنات للذكر مثل حظّ الانثيين هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب ابن البرّاج‌وجماعة إلى اقتسامهم بالسويّة نظراً إلى تقرّبهم بانثى كإخوة الامّ ».

(١٢) في « ل ، بن ، جد » : « فإن ».

(١٣) في « ق ، ل ، بف ، جت ، جد » : « زوج ».

(١٤) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « وابنة ».

(١٥) في « ل ، جد » وحاشية « جت » : « بين ».

(١٦) في « ل » : « ابن ».

(١٧) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » : « للزوج ».

(١٨) في « ق ، ل ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » : « وزوج ».

(١٩) في « ل » : « فما بين ». وفي « بن » : « بين ».

٥٥٠

وَابْنِ الِابْنِ ، وَلِابْنِ (١) الِابْنَةِ نَصِيبُ الِابْنَةِ وَهُوَ الثُّلُثُ (٢) ، وَلِابْنِ الِابْنِ نَصِيبُ الِابْنِ وَهُوَ (٣) الثُّلُثَانِ وَهِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ.

وَإِنْ (٤) تَرَكَ زَوْجاً (٥) وَابْنَةَ ابْنَةٍ (٦) ، فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الِابْنَةِ.

وَإِنْ (٧) تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةٍ (٨) وَأَبَوَيْنِ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَبَقِيَ (٩) سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَيْهِمْ عَلى قَدْرِ سِهَامِهِمْ ، يُقْسَمُ (١٠) الْمَالُ عَلى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ (١١) سَهْمَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ.

وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ النِّصْفُ كَذلِكَ (١٢) أَيْضاً يُقْسَمُ الْمَالُ عَلى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، لِلْأَبَوَيْنِ (١٣) سَهْمَانِ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ.

فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ (١٤) ابْنٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الِابْنِ وَهِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، لِلْأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ.

قَالَ الْفَضْلُ : مِنَ (١٥) الدَّلِيلِ (١٦) عَلى خَطَإِ الْقَوْمِ فِي مِيرَاثِ وَلَدِ الْبَنَاتِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا وَلَدَ الْبَنَاتِ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ صُلْبِهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إِلاَّ فِي الْمِيرَاثِ ، وَأَجْمَعُوا عَلى ذلِكَ ، فَقَالُوا : لَاتَحِلُّ حَلِيلَةُ ابْنِ الِابْنَةِ لِلرَّجُلِ (١٧) ، وَلَا حَلِيلَةُ ابْنِ ابْنِ الِابْنَةِ (١٨) ؛ لِقَوْلِ اللهِ‌

__________________

(١) في « ق ، ك‍ ، م ، بف ، جت » : « لابن » بدون الواو.

(٢) في « ل » : ـ / « وهو الثلث ». (٣) في « ق ، بف ، جت » : ـ / « وهو ».

(٤) في « ل ، بن » : « فإن ». (٥) في « ك‍ ، ل ، بف ، جت ، جد » : « زوج ».

(٦) في « بف » : « الابنة ». (٧) في « ل ، بن ، جد » : « فإن ».

(٨) في « بف » : « الابنة ». (٩) في « جد » وحاشية « م » : « وما بقي ».

(١٠) في « ل » : ـ / « يقسم ». (١١) في « ق ، ك‍ ، م ، بف ، جت » : « للأبوين ».

(١٢) في « بح » : « وكذلك ». (١٣) في « بح » : « فللأبوين ».

(١٤) في « م » : « بنت ». (١٥) في « جت » : « ومن ».

(١٦) في المرآة : « قوله : من الدليل ، يريد بذلك الردّ على العامّة حيث ذهبوا إلى سقوط أولاد البنات في أحكام المواريث ، فلا يوجبون بهم كون فريضة الامّ السدس ، ولا كون سهم الزوجين الفريضة السفلى ، بل لا يورثونهم مع الأبوين ».

(١٧) في « ل ، م ، بن ، جد » : ـ / « للرجل ».

(١٨) في « ل ، م ، بن ، جد » + / « للرجل ».

٥٥١

عَزَّ وَجَلَّ : ( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) (١) فَإِذَا كَانَ ابْنُ الِابْنَةِ ابْنَ الرَّجُلِ لِصُلْبِهِ فِي هذَا الْمَوْضِعِ ، لِمَ لَايَكُونُ فِي الْمِيرَاثِ ابْنَهُ؟ وَكَذلِكَ قَالُوا : لَوْ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَمْ تَحِلَّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ لِابْنِ ابْنَةٍ (٢) ؛ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (٣) فَكَيْفَ صَارَ (٤) الرَّجُلُ هَاهُنَا أَبَا ابْنِ (٥) ابْنَتِهِ ، وَلَا يَصِيرُ أَبَاهُ فِي الْمِيرَاثِ؟ وَكَذلِكَ قَالُوا : يَحْرُمُ (٦) عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ (٧) كَانَ تَزَوَّجَهَا ابْنُ ابْنَتِهِ. وَكَذلِكَ قَالُوا : لَوْ شَهِدَ لِأَبِي أُمِّهِ بِشَهَادَةٍ ، أَوْ شَهِدَ لِابْنِ ابْنَتِهِ بِشَهَادَةٍ ، لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ.

وَأَشْبَاهُ هذَا (٨) فِي أَحْكَامِهِمْ كَثِيرَةٌ (٩) ، فَإِذَا جَاؤُوا إِلى بَابِ الْمِيرَاثِ قَالُوا : لَيْسَ وَلَدُ الِابْنَةِ وَلَدَ الرَّجُلِ ، وَلَا هُوَ لَهُ بِأَبٍ ، اقْتِدَاءً مِنْهُمْ بِالْأَسْلَافِ وَالَّذِينَ (١٠) أَرَادُوا إِبْطَالَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عليهما‌السلام بِسَبَبِ أُمِّهِمَا عليها‌السلام ؛ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ.

هذَا مَعَ (١١) مَا قَدْ نَصَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( كُلًّا هَدَيْنا وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأَيُّوبَ ) إِلى قَوْلِهِ : ( وَعِيسى وَإِلْياسَ كُلٌّ مِنَ الصّالِحِينَ ) (١٢) فَجَعَلَ عِيسى مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ (١٣) وَمِنْ ذُرِّيَّةِ نُوحٍ (١٤) وَهُوَ ابْنُ بِنْتٍ (١٥) ؛ لِأَنَّهُ لَا أَبَ لِعِيسى ،

__________________

(١) النساء (٤) : ٢٣.

(٢) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » : « ابنته ».

(٣) النساء (٤) : ٢٢.

(٤) في « ق ، بف » : « فصار ».

(٥) في « بف » : « لابن ».

(٦) في « ق ، بف » : « محرم ». (٧) في « بف ، جت » : « امرأة ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « هذه ».

(٩) في « ق ، ن ، بف » : « كثير ». (١٠) في « بف » : « الذين » بدون الواو.

(١١) في « بف » : ـ / « مع ». (١٢) الأنعام (٦) : ٨٤ و ٨٥.

(١٣) في « ق ، ك‍ ، ن ، بح ، بف » : « نوح ». (١٤) في « ق ، ك‍ ، ن ، بح ، بف » : « آدم ».

(١٥) في « ك‍ ، ن ، بف ، جت » : « ابنة ».

٥٥٢

فَكَيْفَ (١) لَايَكُونُ وَلَدُ الِابْنَةِ وَلَدَ الرَّجُلِ؟! بَلى (٢) ، لَوْ أَرَادُوا الْإِنْصَافَ وَالْحَقَّ ؛ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

١٦ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ‌

١٣٣٨١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَأَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٣) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ ، قَالَ : « لِلْأَبِ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ (٤) ». (٥)

١٣٣٨٢ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ؟

قَالَ (٦) : « يَا شَيْخُ ، تُرِيدُ عَلَى الْكِتَابِ؟ ».

__________________

(١) في « بن » : « وكيف ».

(٢) في « ق ، ك‍ ، بح ، بف » : « بل ».

(٣) هكذا في « ك‍ ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ق ، ل ، م » والمطبوع : « الخزّاز ».

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥.

(٤) في الفقيه ، ح ٥٦١١ : « للُامّ الثلث وللأب الثلثان » بدل « للأب سهمان وللُامّ سهم ».

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب وأبي أيّوب الخزّاز. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٥٦١١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٨٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٩ ، ح ٢٤٨٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٥ ، ح ٣٢٦١٣.

(٦) في « ق ، ن ، بف ، جت » والتهذيب : « فقال ».

٥٥٣

قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ.

قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام يُعْطِي الْمَالَ الْأَقْرَبَ (١) فَالْأَقْرَبَ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَالْأَخُ لَايَرِثُ شَيْئاً؟

قَالَ : « قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام كَانَ يُعْطِي الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ ». (٢)

١٣٣٨٣ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ سُكَيْنٍ (٣) ، عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ ، قَالَ : « هِيَ (٤) مِنْ (٥) ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ : لِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ ». (٦)

__________________

(١) في « بن » والوسائل ، ح ٣٢٦٦٦ : « للأقرب ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٨١ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢٥٤ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٠ ، ح ٢٤٨٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٢٥٩٠ ؛ وص ١٣٦ ، ح ٣٢٦٦٦.

(٣) هكذا في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » والوسائل. وفي « ن » والمطبوع : « ابن مسكين ».

وابن مسكين في رواتنا منصرف إلى الحكم بن مسكين ، ولم نجد روايته في أحكام المواريث. والظاهر أنّ المراد من ابن سُكين ، هو محمّد بن سكين الذي تقدّمت روايته في الحديث الثاني من الباب السابق ، ويأتي في ح ١٣٤٦٧ رواية حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن محمّد بن سكين.

ثمّ إنّه لم يثبت في مشايخ الحسن بن محمّد ـ وهو ابن سماعة ـ وجود راوٍ بعنوان عليّ بن الحسن بن حمّاد. وما ورد في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠ ، من رواية الحسن بن محمّد بن سماعة عن عليّ بن الحسن بن حمّاد بن ميمون ، المذكور في بعض نسخ التهذيب هو « عليّ بن الحسن عن حمّاد بن ميمون » ، فلا يبعد أن يكون هذا العنوان في ما نحن فيه محرّفاً من عليّ بن الحسن بن رباط ، إمّا بتبديل « رباط » ب « حماد » ، أو بزيادة « بن حمّاد » الذي اضيف في هامش بعض النسخ تفسيراً ، ثمّ ادرج في المتن بتخيّل سقوطه منه.

(٤) في « بف ، جت » وحاشية « جت » : « هو ».

(٥) في « جت » : « في ».

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عليّ بن الحسن بن حمّاد الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٩ ، ح ٢٤٩٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٥ ، ح ٣٢٦١٤.

٥٥٤

١٧ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ‌

١٣٣٨٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ (١) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِزُرَارَةَ : إِنَّ أُنَاساً حَدَّثُونِي عَنْهُ ـ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ـ وَعَنْ أَبِيهِ عليه‌السلام بِأَشْيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ ، فَأَعْرِضُهَا عَلَيْكَ ، فَمَا كَانَ مِنْهَا بَاطِلاً ، فَقُلْ : هذَا بَاطِلٌ ، وَمَا كَانَ مِنْهَا حَقّاً ، فَقُلْ : هذَا حَقٌّ ، وَلَا تَرْوِهِ (٢) ، وَاسْكُتْ.

وَقُلْتُ لَهُ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي أَبَوَيْنِ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ أَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ (٣) وَلَا يَرِثُونَ؟

فَقَالَ : هذَا وَاللهِ هُوَ الْبَاطِلُ ، ولكِنِّي (٤) سَأُخْبِرُكَ (٥) ، وَلَا أَرْوِي لَكَ (٦) شَيْئاً ، وَالَّذِي أَقُولُ لَكَ هُوَ وَاللهِ (٧) الْحَقُّ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ أَبَوَيْهِ (٨) ، فَلِلْأُمِّ (٩) الثُّلُثُ ، وَلِلْأَبِ (١٠) الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) يَعْنِي لِلْمَيِّتِ (١١) ، يَعْنِي إِخْوَةً (١٢) لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ‌

__________________

(١) في السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى ، عن يونس » على « أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

(٢) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩ : « قوله : « ولا تروه » لعلّ المراد أنّه لمّا كانت الرواية ممّا قد تقع فيه التقيّة لا ترو ، بل ما علمت أن لا تقيّة فيه قل هو حقّ. ويمكن أن يكون هذا اتّقاه على المعصوم ، أو يكون هذا لما سيأتي في خبر زرارة أنّ الصادق أخذ عليه العهد أن لا يروي ما رأى في كتاب الفرائض إلاّ أن يأذن له ».

(٣) في المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في حجب الأخوين والأخ من الاختين وأربع أخوات ، ولا في اشتراطكونهم من أب وامّ أو لأب ، ولا في اشتراط عدم كفرهم ، ولا أرقّاء ، ونقل الإجماع على اشتراط عدم كونهم قاتلين أيضاً ، لكن خالف فيه الصدوقان وابن أبي عقيل ».

(٤) في « بن » : « ولكن ». وفي الوسائل : ـ / « ولكنّي ».

(٥) في « ك‍ » : « اخبرك ». وفي الوسائل : ـ / « ساخبرك ».

(٦) في « بف » : ـ / « لك ».

(٧) في « ل ، م ، بن » والوسائل : « والله هو ».

(٨) في « بن » والوسائل : « أبوين ».

(٩) في « ل ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « فلُامّه ».

(١٠) في « بن » والوسائل : « ولأبيه ».

(١١) في الوسائل : « الميّت ».

(١٢) في « بف » : ـ / « يعني إخوة ».

٥٥٥

إِخْوَةً (١) لِأَبٍ ( فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) (٢) وَلِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَإِنَّمَا وُفِّرَ لِلْأَبِ (٣) مِنْ أَجْلِ عِيَالِهِ ، وَأَمَّا (٤) الْإِخْوَةُ (٥) لِأُمٍّ لَيْسُوا لِأَبٍ (٦) ، فَإِنَّهُمْ لَايَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ، وَلَا يَرِثُونَ.

وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ (٧) وَتَرَكَ أُمَّهُ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ (٨) ، وَإِخْوَةً (٩) وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأُمًّ وَلَيْسَ الْأَبُ حَيّاً (١٠) ، فَإِنَّهُمْ لَايَرِثُونَ وَلَا يَحْجُبُونَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُورَثْ (١١) كَلَالَةً (١٢) (١٣)

١٣٣٨٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

__________________

(١) في « ل » : « وإخوة ».

(٢) النساء (٤) : ١١.

(٣) في « ق ، ن ، بف » : « الأب ».

(٤) في « ل » والوسائل : ـ / « أمّا ».

(٥) في « ن ، بف ، جت » والتهذيب ، ح ١٠١٣ : « إخوة ».

(٦) في « ق ، م » والتهذيب ، ح ١٠١٣ : « للأب ».

(٧) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « الرجل ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ١٠١٣. وفي المطبوع : « لُامّ وأب ».

(٩) في الوسائل : « أو إخوة ».

(١٠) قال الشهيد الثاني : « اشتراط حياة الأب في حجب الإخوة الامّ هو المشهور بين الأصحاب ، ذكره الشيخ‌والأتباع وجميع المتأخّرين ... وذهب بعض الأصحاب إلى عدم اشتراط ذلك ، وهو الظاهر من كلام الصدوق ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ٧٩. وراجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٨.

(١١) في « بف » : « لا يورث ».

(١٢) في المرآة : « لم يورث كلالة ، أي من يكون كلاًّ على الأب في نفقته ، أو أنّهم لا يرثون لأنّ حكم الكلالة في الآية مختصّ بما إذا لم يكن وارث أقرب منهم ، ويمكن تلخيصه بأن يقال : هذا نوع استدلال ردّاً عليهم بأنّ الكلالة مشتقّة عن الكلّ وهو الثقل ، وهو إمّا لأنّهم كلّ على الأب فيحجبون الامّ عن الزائد عن السدس ولم يتحقّق هاهنا ؛ لعدم الأب ، أو لأنّهم كلّ على الميّت لأنّهم يرثون مع عدم كونهم من الأبوين ، والأولاد هاهنا لا حاجة إلى توريثهم لمكان الامّ ، أو المراد أنّه لم يورث كلالة مع الامّ في زمن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(١٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠١٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الولد مع الأبوين ، ح ١٣٣٩٣ ؛ ونفس الكتاب ، باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة ، ح ١٣٤٠٠ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٨٣ ؛ وص ٢٨٥ ، ح ١٠٣١ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤١ ، ح ٢٤٨٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٧ ، ح ٣٢٦٢٠ ، من قوله : « وقلت له : حدّثني رجل عن أحدهما ».

٥٥٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ أَخَوَيْنِ ، فَهُمْ إِخْوَةٌ مَعَ الْمَيِّتِ (١) حَجَبَا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ (٢) ، وَإِنْ كَانَ وَاحِداً لَمْ يَحْجُبِ الْأُمَّ ».

وَقَالَ (٣) : « إِذَا كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ ، حَجَبْنَ الْأُمَّ عَنِ (٤) الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخَوَيْنِ ، وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثاً لَمْ يَحْجُبْنَ (٥) ». (٦)

١٣٣٨٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ (٧) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ أَبَوَيْنِ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ : هَلْ يَحْجُبَانِ (٨) الْأُمَّ عَنِ (٩) الثُّلُثِ؟ قَالَ (١٠) : « لَا ».

قَالَ : قُلْتُ : فَثَلَاثٌ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ (١١) : فَأَرْبَعٌ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (١٢)

١٣٣٨٧ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ‌

__________________

(١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فهم إخوة مع الميّت ، ليس المراد تصحيح صيغة الجمع كما يوهم ظاهره ، بل المعنى أنّ‌الإخوة الذين ذكرهم الله في الآية يشمل الاثنين أيضاً ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : ـ / « عن الثلث ».

(٣) في « م » : « فقال ». وفي « بف » : « وقالوا ».

(٤) في « ق ، ك‍ ، ن » والتهذيب والاستبصار : « من ».

(٥) في « بح ، بف » : « فلا يحجبن ».

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤١ ، ح ٥٢٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٢ ، ح ٢٤٨٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٢٦٢٥.

(٧) في « ق ، بح ، بف ، جت » : ـ / « البقباق ».

(٨) في « بح ، بف » : « هل تحجبان ».

(٩) في « ق ، ك‍ ، ن ، بف » والاستبصار : « من ».

(١٠) في « ك‍ ، ل ، م ، ن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ / « قال ».

(١١) في حاشية « جت » : « قال : قلت ».

(١٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤١ ، ح ٥٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٢ ، ح ٢٤٨٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٢٦٢٦.

٥٥٧

أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٢) ، قَالَ : « لَا يَحْجُبُ (٣) الْأُمَّ مِنَ (٤) الثُّلُثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ إِلاَّ أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ (٥) ». (٦)

١٣٣٨٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَحْجُبُ (٧) الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلاَّ أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ ». (٨)

١٣٣٨٩ / ٦. وَبِإِسْنَادِهِ ، عَنِ (٩) ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ (١٠) الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَايَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ». (١١)

__________________

(١) هكذا في « ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م » والمطبوع : « الخزّاز ». وهو سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥.

(٢) في « ك‍ » : + / « عن أبوين واختين لأب ».

(٣) هكذا في « ك‍ ، م ، ن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لاتجب ».

(٤) في « م ، ن ، جد » والوسائل والتهذيب : « عن ».

(٥) في حاشية « بح » : + / « لأب وامّ أو لأب ».

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠١٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤١ ، ح ٥٢٧ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٣ ، ح ٢٤٩٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢١ ، ح ٣٢٦٢٨.

(٧) هكذا في « ك‍ ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لا تحجب ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤١ ، ح ٥٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ذيل ح ٥٦٢٠ ، وفيه هكذا : « ولد يحجبها [ الامّ ] إلاّ أخوان أو أخ واختان أو أربع أخوات لأب أو لأب وامّ أو أكثر من ذلك » الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٣ ، ح ٢٤٩٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢١ ، ح ٣٢٦٢٨.

(٩) في « ق ، بف » : ـ / « وبإسناده عن ». وعلى أيّ تقدير مفاد « بإسناده » واضح.

(١٠) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « في ».

(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠١٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال. الكافي ، كتاب المواريث ، باب

٥٥٨

١٣٣٩٠ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحْرٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) : « يَا زُرَارَةُ ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَإِخْوَتَهُ (٢) مِنْ أُمِّهِ (٣)؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : السُّدُسُ لِأُمِّهِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ.

فَقَالَ : « مِنْ أَيْنَ قُلْتَ (٤) هذَا؟ ».

قُلْتُ : سَمِعْتُ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (٥) : ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) (٦)

فَقَالَ (٧) : « وَيْحَكَ يَا زُرَارَةُ ، أُولئِكَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَإِذَا (٨) كَانَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ ، لَمْ يَحْجُبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ». (٩)

__________________

ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، ضمن ح ١٣٤١٢ ، بسند آخر عن زرارة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٦ ، وفيهما مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، ذيل ح ٥٦١٩ ، وفيه هكذا : « متى ترك أبويه وإخوة وأخوات لُامّ ما بلغوا لم يحجبوا الامّ عن الثلث » ؛ وفيه ، ص ٢٧٢ ، ذيل ح ٥٦٢٠ ، والرواية هكذا : « لا يحجب الامّ عن الثلث الإخوة والأخوات من الامّ ما بلغوا ». وراجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢١ ، ح ٥٦٩٠ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٣ ، ح ٢٤٩٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٦ ، ح ٣٢٦١٧.

(١) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال لي » بدل « قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام ».

(٢) في « ك‍ ، ل » : « وأخويه ». وفي « بن » : « مات وترك أخويه » بدل « ترك أبويه وإخوته ».

(٣) في « بن » : + / « وأبويه ». وفي الوسائل : « رجل مات وترك أخويه من امّه وأبويه » بدل « رجل ترك أبويه وإخوته من امّه ».

(٤) في « بن » والوسائل : ـ / « قلت ».

(٥) في « ل ، بح ، بن ، جد » والوسائل : + / « العزيز ».

(٦) النساء (٤) : ١١. وفي « ك‍ » : ـ / « فقال : من أين ... » إلى هنا.

(٧) في « ق ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ١٠١٤ : + / « لي ».

(٨) في « ل ، بن » والوسائل : « إذا ».

(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. راجع : التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٠٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٤٧ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤١ ، ح ٢٤٨٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٧ ، ح ٣٢٦١٨.

٥٥٩

١٨ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ‌

١٣٣٩١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ (١) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ جَمِيعاً ، عَنْ (٢) عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام صَحِيفَةَ كِتَابِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَخَطُّ عَلِيٍّ عليه‌السلام بِيَدِهِ ، فَوَجَدْتُ فِيهَا : « رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُمَّهُ ، لِلِابْنَةِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ : سَهْمٌ ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ (٣) ، وَمَا أَصَابَ سَهْماً فَهُوَ لِلْأُمِّ (٤) ».

قَالَ : وَقَرَأْتُ فِيهَا : « رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَبَاهُ ، فَلِلِابْنَةِ (٥) النِّصْفُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ : سَهْمٌ ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ (٦) فَلِلِابْنَةِ ، وَمَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ (٧) ».

قَالَ مُحَمَّدٌ : وَوَجَدْتُ فِيهَا : « رَجُلٌ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَابْنَتَهُ ، فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ (٨) ، وَلِلْأَبَوَيْنِ (٩) لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ (١٠) ، يُقْسَمُ‌

__________________

(١) في السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن » على « أبيه ، عن ابن أبي‌عمير ».

(٢) هكذا في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب. وفي « ق ، بف ، جت ، ل » والمطبوع : + / « صفوان أو قال : عن ». وهو سهو ؛ فإنّه لم يثبت توسّط صفوان ، سواء أكان المراد منه صفوان بن يحيى أو ابن مهران ، بين ابن أبي عمير وبين ابن اذينة أو بين يونس بن عبد الرحمن وبين ابن اذينة. وقد تكرّرت رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمّد بن عيسى [ بن عبيد ] عن يونس [ بن عبد الرحمن ] عن عمر بن اذينة ، في كتاب المواريث. لاحظ : الكافي ، ح ١٣٣٨٤ و ١٣٣٩٣ و ١٣٣٩٤ و ١٣٣٩٩ و ١٣٤٠٨ و ١٣٤٠٩ و ١٣٤١٥.

(٣) في « ق » : « فلابنة ». وفي التهذيب : « فلابنته ».

(٤) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « فللُامّ » بدل « فهو للُامّ ».

(٥) في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن » والوسائل : « للابنة ».

(٦) في « ق ، بف » والتهذيب : ـ / « أسهم ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فللُامّ ».

(٨) في « ل ، بن » والوسائل : ـ / « ثلاثة أسهم ».

(٩) في « بن » والوسائل : « ولأبويه ».

(١٠) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن » والوسائل : ـ / « لكلّ واحد منهما سهم ».

٥٦٠