الكافي - ج ١٣

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٣

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-419-3
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٧٨

الْمَالُ عَلى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَلِلِابْنَةِ ، وَمَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ (١) ».

١٣٣٩٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

وَجَدْتُ فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ : « رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَبَوَيْهِ ، فَلِلِابْنَةِ (٣) ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (٤) سَهْمٌ ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلى خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَلِلِابْنَةِ ، وَمَا أَصَابَ جُزْءَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ (٥) ». (٦)

١٣٣٩٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ (٧) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (٨) ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ (٩) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ (١٠) :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الْجَدِّ؟

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٤٢ : « ما تضمّنه من الردّ على البنت وأحد الأبوين أرباعاً هو المشهور بين الأصحاب والمقطوع به في كلامهم ، كذا الردّ على البنتين وأحد الأبوين أخماساً ، ولم يخالف فيه إلاّ ابن الجنيد ، فإنّه خصّ الفاضل في الصورة الأخيرة بالبنتين.

وقوله : « وما أصاب سهمين فللأبوين » هذا مع عدم الحاجب ، وأمّا معه فيردّ على الأب والبنت أرباعاً على المشهور ، وذهب الشيخ معين الدين المصري إلى أنّ الردّ أيضاً خماسي ، لكن للأب منها سهمان : سهم الامّ وسهمه ؛ لأنّ حجب الامّ للتوفير على الأب ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٨٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٣ ، ح ٥٦١٤ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن محمّد بن مسلم. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٣٢ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، من قوله : « ووجدت فيها رجل ترك أبويه وابنته » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٩ ، ح ٢٤٩١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢٨ ، ح ٣٢٦٥٠.

(٣) في « ق ، بف » : « فوجدت للابنة » بدل « فللابنة ».

(٤) في الوسائل : ـ / « منهما ».

(٥) في « ق ، بف » والتهذيب : « للأبوين ».

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٨٤ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٥٠ ، ح ٢٤٩٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢٩ ، ح ٣٢٦٥١.

(٧) في السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس » على « أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

(٨) في « ق ، ك‍ ، ن ، بح ، بف » والكافي ، ح ١٣٣٨٤ و ١٣٤١٥ والتهذيب : ـ / « بن عبيد ».

(٩) في « ق ، ك‍ ، بف ، جت » : ـ / « عمر ».

(١٠) في « ك‍ » : + / « قال ».

٥٦١

فَقَالَ : « مَا أَجِدُ أَحَداً قَالَ فِيهِ إِلاَّ بِرَأْيِهِ إِلاَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ».

قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، فَمَا قَالَ فِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام؟

فَقَالَ (١) : « إِذَا كَانَ غَداً فَالْقَنِي حَتّى أُقْرِئَكَهُ فِي كِتَابٍ (٢) ».

قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، حَدِّثْنِي ؛ فَإِنَّ حَدِيثَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تُقْرِئَنِيهِ فِي كِتَابٍ.

فَقَالَ لِيَ الثَّانِيَةَ (٣) : « اسْمَعْ مَا أَقُولُ لَكَ ، إِذَا كَانَ غَداً فَالْقَنِي حَتّى أُقْرِئَكَهُ فِي كِتَابٍ ».

فَأَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، وَكَانَتْ سَاعَتِيَ الَّتِي كُنْتُ أَخْلُو بِهِ فِيهَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَكُنْتُ أَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَهُ إِلاَّ خَالِياً ؛ خَشْيَةَ أَنْ يُفْتِيَنِي مِنْ أَجْلِ مَنْ يَحْضُرُهُ (٤) بِالتَّقِيَّةِ (٥)

فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ أَقْبَلَ عَلَى ابْنِهِ جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ : « أَقْرِئْ زُرَارَةَ صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ » ثُمَّ قَامَ لِيَنَامَ (٦) ، فَبَقِيتُ أَنَا وَجَعْفَرٌ عليه‌السلام فِي الْبَيْتِ ، فَقَامَ فَأَخْرَجَ إِلَيَّ صَحِيفَةً مِثْلَ فَخِذِ الْبَعِيرِ ، فَقَالَ : « لَسْتُ أُقْرِئُكَهَا حَتّى تَجْعَلَ لِي عَلَيْكَ (٧) اللهَ (٨) أَنْ لَاتُحَدِّثَ بِمَا تَقْرَأُ فِيهَا أَحَداً أَبَداً حَتّى آذَنَ لَكَ » وَلَمْ يَقُلْ : حَتّى يَأْذَنَ لَكَ أَبِي.

فَقُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، وَلِمَ تُضَيِّقُ عَلَيَّ ، وَلَمْ يَأْمُرْكَ أَبُوكَ بِذلِكَ؟

فَقَالَ لِي (٩) : « مَا أَنْتَ بِنَاظِرٍ فِيهَا إِلاَّ عَلى مَا قُلْتُ لَكَ ».

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب ، ح ٩٨٣. وفي المطبوع : « قال ».

(٢) في التهذيب ، ح ٩٨٣ : + / « عليّ عليه‌السلام ».

(٣) في « ق ، بف » والتهذيب ، ح ٩٨٣ : « الثالثة ».

(٤) في « ق ، بف ، جت » والتهذيب ، ح ٩٨٣ : « يحضرني ». وفي « ل » : « يحضر ».

(٥) في « ل ، بن » : « لتقيّة ».

(٦) في المرآة : « قوله : ثمّ قام لينام ، يدلّ على عدم كراهة النوم بين الظهرين ، بل على استحبابه ، والظاهر أنّه داخل‌في القيلولة كما يظهر من كلام بعض اللغويّين ».

(٧) في « ق ، بف » : ـ / « عليك ».

(٨) في التهذيب ، ح ٩٨٣ : ـ / « لي عليك الله ».

(٩) في « ن ، بح ، بف » والتهذيب ، ح ٩٨٣ : ـ / « لي ».

٥٦٢

فَقُلْتُ (١) : فَذاكَ لَكَ ـ وَكُنْتُ رَجُلاً عَالِماً بِالْفَرَائِضِ وَالْوَصَايَا ، بَصِيراً بِهَا ، حَاسِباً لَهَا ، أَلْبَثُ الزَّمَانَ أَطْلُبُ شَيْئاً يُلْقى عَلَيَّ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالْوَصَايَا لَا أَعْلَمُهُ ، فَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ ـ فَلَمَّا أَلْقى إِلَيَّ طَرَفَ الصَّحِيفَةِ إِذَا كِتَابٌ غَلِيظٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْ كُتُبِ الْأَوَّلِينَ ، فَنَظَرْتُ فِيهَا ، فَإِذَا فِيهَا خِلَافُ مَا بِأَيْدِي (٢) النَّاسِ مِنَ الصِّلَةِ (٣) وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ (٤) الَّذِي لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ ، وَإِذَا عَامَّتُهُ (٥) كَذلِكَ ، فَقَرَأْتُهُ حَتّى أَتَيْتُ عَلى آخِرِهِ بِخُبْثِ نَفْسٍ ، وَقِلَّةِ تَحَفُّظٍ ، وَسَقَامِ (٦) رَأْيٍ ، وَقُلْتُ ـ وَأَنَا أَقْرَؤُهُ ـ : بَاطِلٌ ، حَتّى أَتَيْتُ عَلى آخِرِهِ ، ثُمَّ أَدْرَجْتُهَا وَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ (٧)

فَلَمَّا أَصْبَحْتُ لَقِيتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، فَقَالَ لِي (٨) : « أَقَرَأْتَ صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ؟ ».

فَقُلْتُ : نَعَمْ.

فَقَالَ : « كَيْفَ رَأَيْتَ مَا قَرَأْتَ (٩)؟ ».

قَالَ (١٠) : قُلْتُ : بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ، هُوَ خِلَافُ مَا النَّاسُ عَلَيْهِ.

قَالَ : « فَإِنَّ الَّذِي رَأَيْتَ وَاللهِ يَا زُرَارَةُ هُوَ (١١) الْحَقُّ الَّذِي رَأَيْتَ ، إِمْلَاءُ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

(١) في « ل ، بن » : « قلت ».

(٢) في حاشية « جت » : « في أيدي ».

(٣) في « ق ، بف ، جت » والتهذيب ، ح ٩٨٣ : « الصلب ». وفي المرآة : « قوله : من الصلة ، أي صلة القرابة بالتعصيب ، ويحتمل أن يكون بياناً للخلاف ، أي كان فيه صلة الأقربين والردّ عليهم خلافاً لما يفعله الناس ، فيكون بياناً لما يعتقده وقت الرواية لا وقت القراءة. وهذه الأشياء كانت في بدو أمر زرارة قبل رسوخه في الدين ، فلا ينافي جلالته وعلوّ شأنه ».

(٤) في « ق » : « المعروف ».

(٥) في « ك‍ » : « عامّة ».

(٦) في « ك‍ ، ن ، بف ، جت ، جد » والتهذيب ، ح ٩٨٣ : « وأسقام ». وفي « ل ، م ، بح ، بن » وحاشية « ن ، جت » : « واستقامة ».

(٧) في « ق ، بف » : « ورفعتها » بدل « ودفعتها إليه ».

(٨) في « ل ، بن » : ـ / « لي ».

(٩) في « ل ، بح ، بن ، جد » : ـ / « ما قرأت ».

(١٠) في « بن » : ـ / « قال ».

(١١) في « ق ، بف » والتهذيب ، ح ٩٨٣ : ـ / « هو ».

٥٦٣

وَخَطُّ عَلِيٍّ عليه‌السلام بِيَدِهِ ».

فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ، فَوَسْوَسَ فِي صَدْرِي ، فَقَالَ : وَمَا يُدْرِيهِ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَخَطُّ عَلِيٍّ عليه‌السلام بِيَدِهِ؟

فَقَالَ لِي قَبْلَ أَنْ أَنْطِقَ : « يَا زُرَارَةُ ، لَاتَشُكَّنَّ ، وَدَّ الشَّيْطَانُ ـ وَاللهِ (١) ـ إِنَّكَ شَكَكْتَ ، وَكَيْفَ لَا أَدْرِي أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَخَطُّ عَلِيٍّ عليه‌السلام بِيَدِهِ وَقَدْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام حَدَّثَهُ ذلِكَ (٢)؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : لَا ، كَيْفَ جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ؟ وَنَدِمْتُ (٣) عَلى مَا فَاتَنِي مِنَ الْكِتَابِ ، وَلَوْ (٤) كُنْتُ قَرَأْتُهُ وَأَنَا أَعْرِفُهُ لَرَجَوْتُ أَنْ لَايَفُوتَنِي مِنْهُ حَرْفٌ.

قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ : قُلْتُ لِزُرَارَةَ : فَإِنَّ أُنَاساً حَدَّثُونِي عَنْهُ (٥) وَعَنْ أَبِيهِ عليهما‌السلام بِأَشْيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ ، فَأَعْرِضُهَا عَلَيْكَ ، فَمَا كَانَ مِنْهَا بَاطِلاً ، فَقُلْ : هذَا بَاطِلٌ ، وَمَا كَانَ مِنْهَا (٦) حَقّاً ، فَقُلْ : هذَا حَقٌّ ، وَلَا تَرْوِهِ (٧) وَاسْكُتْ (٨) فَحَدَّثْتُهُ بِمَا حَدَّثَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الِابْنَةِ وَالْأَبِ ، وَالِابْنَةِ وَالْأُمِّ ، وَالِابْنَةِ (٩) وَالْأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ : « هُوَ وَاللهِ الْحَقُّ ». (١٠)

وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِي ابْنَةٍ وَأَبٍ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ (١١) رُدَّ‌

__________________

(١) في « بح » : ـ / « والله ». وفي « ل » : « للشيطان » بدل « الشيطان والله ».

(٢) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن » وحاشية « جت » : « ذاك ».

(٣) في « ق ، ك‍ ، ن ، بف ، جت » والتهذيب ، ح ٩٨٣ : « وتندّمت ».

(٤) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « فلو ».

(٥) في الكافي ، ح ١٣٣٨٤ والتهذيب ، ح ١٠١٣ : + / « يعني أبا عبد الله عليه‌السلام ».

(٦) في « م » : ـ / « منها ». (٧) في « م » : « فلا تروه ».

(٨) في « ل » : ـ / « واسكت ». (٩) في التهذيب ، ح ٩٨٣ : ـ / « والابنة ».

(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٨٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبرهيم. الكافي ، كتاب المواريث ، باب الجدّ ، ح ١٣٤١٥ ، بهذا السند وبسند آخر عن زرارة. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٨٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٨٠ ، ح ٥٦٢٤ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « إلاّ برأيه إلاّ أمير المؤمنين عليه‌السلام ». راجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الأبوين مع الإخوة والأخوات ... ، ح ١٣٣٨٤ ؛ ونفس الكتاب ، باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة ، ح ١٣٤٠٠ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠١٣ ؛ وص ٢٨٥ ، ح ١٠٣١ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٥٠ ، ح ٢٤٩٢٠. (١١) في حاشية « بح » : « والباقي ».

٥٦٤

عَلَيْهِمَا عَلى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا. وَكَذلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةً (١) وَأُمّاً ، فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا ، وَقَدْ (٢) قَالَ بَعْضُ النَّاسِ : وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنَةِ ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ مِنَ الْوَالِدَيْنِ ، وَغَلِطَ فِي ذلِكَ (٣) كُلِّهِ ؛ لِأَنَّ الْأَبَوَيْنِ يَتَقَرَّبَانِ بِأَنْفُسِهِمَا كَمَا يَتَقَرَّبُ الْوَلَدُ ، وَلَيْسُوا (٤) بِأَقْرَبَ مِنَ الْأَبَوَيْنِ (٥) ، وَالصَّوَابُ (٦) أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ عَلى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ ؛ لِأَنَّهُمُ اسْتَكْمَلُوا سِهَامَهُمْ ، فَكَانُوا (٧) أَقْرَبَ الْأَرْحَامِ ، فَكَانَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ لَهُمْ بِقَرَابَةِ (٨) الْأَرْحَامِ ، فَيُقْسَمُ ذلِكَ بَيْنَهُمْ عَلى قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ ، فَيَكُونُ حُكْمُ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ حُكْمَ مَا قَسَمَهُ (٩) اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بَيْنَهُمْ ، لَايُخَالَفُ اللهُ فِي حُكْمِهِ ، وَلَا يَتَغَيَّرُ (١٠) قِسْمَتُهُ (١١) وَإِنْ تَرَكَ بِنْتاً (١٢) وَأَبَوَيْنِ ، فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ (١٣) عَلَيْهِمْ عَلى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ ؛ لِأَنَّ اللهَ ـ جَلَّ وَعَزَّ ـ لَمْ يَرُدَّ عَلى أَحَدٍ دُونَ الْآخَرِ ، وَجَعَلَ لِلنِّسَاءِ نَصِيباً كَمَا جَعَلَ لِلرِّجَالِ نَصِيباً (١٤) ، وَسَوّى فِي هذِهِ الْفَرِيضَةِ بَيْنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ (١٥).

وَإِنْ (١٦) تَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ ، فَلِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ.

وَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَلِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ.

__________________

(١) في « ق ، ن ، بف » : « بنتاً ».

(٢) في « ل » : ـ / « قد ».

(٣) في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت » : « ذا ».

(٤) في « جد » : « فليسوا ».

(٥) في « بح » : ـ / « وغلط في ذلك كلّه ... » إلى هنا.

(٦) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » : « فالصواب ». (٧) في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، بن ، جد » : « وكانوا ».

(٨) في « ن ، بح ، بن » : « لقرابة ». (٩) في « ل ، بن » : « قسم ».

(١٠) في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، بف ، بن » : « ولا يغيّر ». وفي « ن ، جت » : « ولا تغيّر ».

(١١) في « ل ، بن » : « قسمه ».

(١٢) في « ل ، م ، بن ، جد » : « ابنة ».

(١٣) في « بن » وحاشية « جت » : « يردّ ».

(١٤) في « ق ، بف » : ـ / « نصيباً ».

(١٥) في « ل ، م ، بن ، جد » : « الامّ والأب ».

(١٦) في « ل ، م ، بن ، جد » : « فإن ».

٥٦٥

وَإِنْ (١) تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَابْناً وَبِنْتاً (٢) ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ (٣) الِابْنِ وَالِابْنَةِ : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

١٩ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مَعَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ وَالْأَبَوَيْنِ‌

١٣٣٩٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ (٤) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ (٥) جَمِيعاً ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِزُرَارَةَ (٦) : إِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَبُكَيْراً يَرْوِيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَةٍ ، فَلِلزَّوْجِ (٧) الرُّبُعُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً (٨) ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ : أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً ، وَبَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهُوَ (٩) لِلِابْنَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ ذَكَراً لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُ خَمْسَةٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً (١٠) ، وَإِنْ كَانَتَا (١١) اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً (١٢) ؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا (١٣) ذَكَرَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا (١٤) غَيْرُ‌

__________________

(١) في « بف » : « ومن ».

(٢) في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، بف ، بن ، جت ، جد » : « وابنة ».

(٣) في « م » : « فما بين » بدل « فبين ».

(٤) في السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن » على « أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

(٥) في « ق ، ك‍ ، جت » : ـ / « بن عبد الرحمن ».

(٦) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « عن زرارة قال : قلت له » ، وفي « بح » : « عن زرارة قال : قلت » بدل « قال : قلت لزرارة ».

(٧) في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، بف ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ١٠٤١ : « للزوج ».

(٨) في « بن » والفقيه والوسائل : ـ / « سهماً ».

(٩) في « جد » والفقيه : « فهي ».

(١٠) في « ق ، بف » والتهذيب ، ح ١٠٤١ : ـ / « سهماً ». وفي الفقيه : « غير ذلك » بدل « غير خمسة من اثني عشرسهماً ».

(١١) في « ل » والوسائل والتهذيب ، ح ١٠٤١ : « كانت ».

(١٢) في « ل ، بن » والوسائل : ـ / « سهماً ».

(١٣) في « بن ، جت ، جد » : « كانتا ».

(١٤) في الفقيه : « ابنتين فليس لهما » بدل « اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر ـ إلى ـ لم يكن لهما ».

٥٦٦

مَا بَقِيَ : خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ (١)

قَالَ (٢) زُرَارَةُ : هذَا هُوَ الْحَقُّ ، إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِيَ الْعَوْلَ ، فَتَجْعَلَ الْفَرِيضَةَ لَاتَعُولُ (٣) ، فَإِنَّمَا يَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَى الَّذِينَ لَهُمُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْوُلْدِ وَالْأَخَوَاتِ (٤) مِنَ الْأَبِ (٥) وَالْأُمِّ (٦) ، فَأَمَّا (٧) الزَّوْجُ وَالْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ (٨) ، فَإِنَّهُمْ لَايُنْقَصُونَ مِمَّا سَمَّى اللهُ (٩) لَهُمْ (١٠) شَيْئاً (١١) (١٢)

١٣٣٩٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ (١٣) وَعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

__________________

(١) في « ق ، بف » والفقيه والتهذيب ، ح ١٠٤١ : ـ / « من اثني عشر ». وفي « م ، بن ، جد » والوسائل : + / « سهماً ».

(٢) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ١٠٤١ : « فقال ».

(٣) في الكافي ، ح ١٣٣٥٣ والتهذيب ، ح ٩٦٥ : ـ / « فتجعل الفريضة لا تعول ».

(٤) في الكافي ، ح ١٣٣٥٣ والتهذيب ، ح ٩٦٥ : « والإخوة ».

(٥) في الفقيه : « الإخوة للأب » بدل « الأخوات من الأب ».

(٦) في الكافي ، ح ١٣٣٥٣ والتهذيب ، ح ٩٦٥ : ـ / « والامّ ».

(٧) في الكافي ، ح ١٣٣٥٣ والتهذيب ، ح ٩٦٥ : « وأمّا ».

(٨) في الكافي ، ح ١٣٣٥٣ والتهذيب ، ح ٩٦٥ : « من الامّ ».

(٩) في التهذيب ، ح ٩٦٥ : ـ / « الله ».

(١٠) في الكافي ، ح ١٣٣٥٣ : « لهم الله » بدل « الله لهم ».

(١١) في الفقيه : « فأمّا الإخوة من الامّ فلا ينقضون ممّا سمّي لهم » بدل « فأمّا الزوج والإخوة للُامّ فإنّهم لا ينقضون ممّا سمّى الله لهم شيئاً ».

(١٢) الكافي ، كتاب المواريث ، باب معرفة إلقاء العول ، ح ١٣٣٥٣ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، من قوله : « إذا أردت أن تلقي العول ». التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠٤١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٦٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، من قوله : « إذا أردت أن تلقي العول ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، ح ٥٦١٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٥٥ ، ح ٢٤٩٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٣١ ، ح ٣٢٦٥٧.

(١٣) ورد في الخبر التهذيب معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن رئاب. من دون توسّط ابن محبوب بينهما. وهو سهو ؛ فقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب كتاب عليّ بن رئاب ، وتكرّرت رواية

٥٦٧

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا وَابْنَتَهَا ، قَالَ : « لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً ، وَلِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ : سَهْمَانِ (١) مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً ، وَبَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، فَهِيَ لِلِابْنَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَكَراً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً ؛ لِأَنَّ الْأَبَوَيْنِ لَايُنْقَصَانِ لِكُلِّ (٢) وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ السُّدُسِ شَيْئاً ، وَأَنَّ الزَّوْجَ لَايُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً ». (٣)

١٣٣٩٦ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

دَفَعَ إِلَيَّ صَفْوَانُ كِتَاباً لِمُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، فَقَالَ لِي : هذَا سَمَاعِي مِنْ (٤) مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، وَقَرَأْتُهُ (٥) عَلَيْهِ فَإِذَا فِيهِ : مُوسَى بْنُ بَكْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : هذَا مِمَّا (٦) لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهما‌السلام أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَابْنَتَيْهَا (٧)؟

فَقَالَ (٨) : « لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلِابْنَتَيْنِ (٩) مَا بَقِيَ ؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا رَجُلَيْنِ (١٠)

__________________

أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن [ الحسن ] بن محبوب ، عن [ عليّ ] بن رئاب في كثيرٍ من الأسناد. وأمّا رواية أحمد بن محمّد هذا عن عليّ بن رئاب مباشرة ، فلم تثبت. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٢٦٣ ، الرقم ٣٧٥ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ ـ ٣٤٠ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٤٤ ـ ٢٤٦.

(١) في جميع النسخ التي قوبلت : « سهمين ». وما أثبتناه مطابق للمطبوع والوافي والوسائل والتهذيب.

(٢) في « ل ، بح ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « كلّ ».

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠٤٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن رئاب ، عن علاء بن رزين الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٥٦ ، ح ٢٤٩٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٣٢ ، ح ٣٢٦٥٨.

(٤) في « ن ، بح » : « عن ».

(٥) في « جت » : « فقرأته ».

(٦) في « ق ، ك‍ ، ن ، بف ، جت » والتهذيب : « ما ».

(٧) في « ك‍ ، ل ، بف » : « وابنتها ».

(٨) في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٩) في « بف » : « وللاثنتين ».

(١٠) في « ك‍ ، ل ، جد » : « ابنتين ». وفي « م ، بن » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « ابنين ».

٥٦٨

لَمْ يَكُنْ لَهُمَا شَيْ‌ءٌ (١) إِلاَّ مَا بَقِيَ ، وَلَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ أَبَداً عَلى نَصِيبِ الرَّجُلِ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا.

وَإِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ أُمّاً وَأَباً (٢) وَامْرَأَةً وَابْنَةً ، فَإِنَّ الْفَرِيضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْماً ، لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ (٣) مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ (٤) ، وَلِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ (٥) السُّدُسُ : أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ : اثْنَا عَشَرَ سَهْماً ، وَبَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ هِيَ (٦) مَرْدُودَةٌ عَلى سِهَامِ (٧) الِابْنَةِ وَأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ عَلى قَدْرِ سِهَامِهِمَا (٨) ، وَلَا يُرَدُّ (٩) عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْ‌ءٌ (١٠)

وَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَامْرَأَةً وَبِنْتاً (١١) ، فَهِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْماً ، لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ : ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (١٢) أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ : اثْنَا عَشَرَ سَهْماً ، وَبَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأَبَوَيْنِ (١٣) عَلى قَدْرِ سِهَامِهِمْ ، وَلَا يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ (١٤) شَيْ‌ءٌ.

وَإِنْ تَرَكَ أَباً وَزَوْجاً وَابْنَةً ، فَلِلْأَبِ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ (١٥) وَهُوَ السُّدُسُ ، وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ (١٦) : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ (١٧) ، وَلِلِابْنَةِ (١٨) النِّصْفُ : سِتَّةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ ،

__________________

(١) في « ق ، ك‍ ، ن ، بف ، جت » والتهذيب : ـ / « شي‌ء ».

(٢) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » وحاشية « بن » والوسائل والتهذيب : « أو أباً ».

(٣) في « ق ، ك‍ ، بف ، جد » : ـ / « أسهم ». (٤) في الوسائل : + / « سهماً ».

(٥) في « ل ، بن » والوسائل : « ولكلّ واحد من الأبوين » بدل « ولأحد الأبوين ». وفي « م » : « ولأحد من الأبوين ».

(٦) في « جت » : « وهي ». وفي التهذيب : ـ / « هي ». (٧) في « ل ، بن » والوسائل : ـ / « سهام ».

(٨) في « ق ، بف » والتهذيب : « سهامهم ».

(٩) في « بح ، بف » وحاشية « م » : « ولا تردّ ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً.

(١٠) في « ق ، ك‍ ، ن ، بح ، بف ، جد » وحاشية « م » : « شيئاً ».

(١١) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « وابنة ».

(١٢) في « ق ، بف ، جت » والتهذيب : ـ / « منهما ».

(١٣) في « بن » والوسائل : « الأبوين والابنة ».

(١٤) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « الزوجة ».

(١٥) في « ل ، بح » : + / « سهم ». وفي « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : + / « سهماً ».

(١٦) في « بن » : ـ / « الربع ».

(١٧) في الوسائل والتهذيب : + / « سهماً ».

(١٨) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « وللبنت ».

٥٦٩

وَبَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأَبِ عَلى قَدْرِ سِهَامِهِمَا ، وَلَا يُرَدُّ (١) عَلَى الزَّوْجِ شَيْ‌ءٌ (٢)

وَلَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ مَعَ الْوَلَدِ إِلاَّ الْأَبَوَانِ (٣) وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ ، فَإِنْ (٤) لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَكَانَ وَلَدُ الْوَلَدِ ـ ذُكُوراً كَانُوا (٥) أَوْ إِنَاثاً ـ فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ.

وَوَلَدُ الْبَنِينَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنِينَ يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنِينَ (٦) ، وَوَلَدُ الْبَنَاتِ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ (٧) يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنَاتِ ، وَيَحْجُبُونَ (٨) الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ (٩) عَنْ سِهَامِهِمُ الْأَكْثَرِ ، وَإِنْ (١٠) سَفَلُوا بِبَطْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ وَأَكْثَرَ ، يَرِثُونَ مَا يَرِثُ وَلَدُ الصُّلْبِ ، وَيَحْجُبُونَ مَا يَحْجُبُ وَلَدُ الصُّلْبِ ». (١١)

٢٠ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ‌

١٣٣٩٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

__________________

(١) في « بح ، بف » : « ولا تردّ ».

(٢) في « ق ، بح ، بف » : « شيئاً ».

(٣) في « ل ، بح ، جت » : « الأبوين ».

(٤) في « بن » والوسائل : « وإن ».

(٥) في « ل ، بن » والوسائل : ـ / « كانوا ».

(٦) في « ل » : ـ / « وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ».

(٧) في « بف » : ـ / « بمنزلة البنات ».

(٨) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : ويحجبون ، يدلّ على حجب أولاد الأولاد للأبوين عن الأكثر من السدس كما هوالمشهور ، خلافاً للصدوق ، حيث قال : مع الأبوين لا يرث أولاد الأولاد كما مرّ. وأمّا منعهم الزوجين عن نصيبهما الأعلى فلا خلاف فيه ».

(٩) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « والزوجين » بدل « والزوج والزوجة ». وفي « ل » : « في الزوجين » بدلها.

(١٠) في « م » : « فإن ».

(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠٤٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٥٦ ، ح ٢٤٩٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٣٢ ، ح ٣٢٦٥٩.

٥٧٠

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام (١) فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، قَالَ : « لِلزَّوْجِ (٢) النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأَبِ (٣) مَا بَقِيَ ».

وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ مَعَ أَبَوَيْنِ (٤) قَالَ : « لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ ». (٥)

١٣٣٩٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ : « لِلزَّوْجِ (٦) النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ ». (٧)

١٣٣٩٩ / ٣. وَعَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ (٨) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَقْرَأَهُ صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِي أَمْلَاهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَخَطَّ عَلِيٌّ عليه‌السلام بِيَدِهِ ، فَقَرَأْتُ فِيهَا : « امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ‌

__________________

(١) في « بح » : + / « وأبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٢) في « بح » : « فللزوج ».

(٣) في « م » : « فللأب ».

(٤) في « ق ، ك‍ ، ن ، بف ، جت » والتهذيب والاستبصار ، ح ٥٢٩ : « وأبوين » بدل « مع أبوين ».

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد [ في الاستبصار : + / « بن عيسى » ]. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٣٣ ، بسنده عن إسماعيل الجعفي. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، صدر ح ٥١١٧ ، بسنده عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، إلى قوله : « وللأب ما بقي » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٣ ، ح ٥٣٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٥٩ ، ح ٢٤٩٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٢٦٤٣.

(٦) في « بح » : « فللزوج ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٤ ، ح ١٠٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٣٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٣ ، ح ٥٣٤ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ٥٦١٥ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦٠ ، ح ٢٤٩٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢٦ ، ذيل ح ٣٢٦٤٢.

(٨) في السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى ، عن يونس » على « أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

٥٧١

سَهْمَانِ (١) : الثُّلُثُ تَامّاً (٢) ، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ : سَهْمٌ ». (٣)

١٣٤٠٠ / ٤. وَعَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ (٤) بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِزُرَارَةَ : إِنَّ أُنَاساً قَدْ (٥) حَدَّثُونِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام بِأَشْيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ ، فَأَعْرِضُهَا عَلَيْكَ ، فَمَا كَانَ مِنْهَا بَاطِلاً فَقُلْ : هذَا بَاطِلٌ ، وَمَا كَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ : هذَا حَقٌّ ، وَلَا تَرْوِهِ (٦) وَاسْكُتْ (٧) ؛ فَحَدَّثْتُهُ بِمَا حَدَّثَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي الزَّوْجِ وَالْأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ : هُوَ واللهِ (٨) الْحَقُّ. (٩)

١٣٤٠١ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (١٠) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَضَّاحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَبَاهَا ، قَالَ :

« هِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ (١١) ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ : سَهْمَانِ ،

__________________

(١) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : ـ / « سهمان ».

(٢) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » : + / « سهمان ».

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٣١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن محمّد بن مسلم ، وفيه هكذا : « عن محمّد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر عليه‌السلام ... » الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦٠ ، ح ٢٤٩٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢٥ ، ذيل ح ٣٢٦٤١.

(٤) في « بف » : ـ / « عمر ».

(٥) في « بف » : ـ / « قد ».

(٦) هكذا في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ك‍ ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « ولاترويه ».

(٧) في « ق ، ل ، بح ، بف ، بن » : « أو اسكت ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « قال : والله هو ». وفي « ك‍ » : + / « هو ».

(٩) راجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الأبوين مع الإخوة والأخوات ... ، ح ١٣٣٨٤ ؛ ونفس الكتاب ، باب ميراث الولد مع الأبوين ، ح ١٣٣٩٣ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٨٣ ؛ وص ٢٨٠ ، ح ١٠١٣ ، وص ٢٨٥ ، ح ١٠٣١ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦٠ ، ح ٢٤٩٣٥.

(١٠) في « ق ، بف » : ـ / « بن سماعة ».

(١١) في « ل » : ـ / « أسهم ».

٥٧٢

وَلِلْأَبِ السُّدُسُ : سَهْمٌ ». (١)

قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِي هذِهِ الْمَسْأَلَةِ : وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلى أَنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ أَنَّ جَمِيعَ مَنْ خَالَفَنَا لَمْ يَقُولُوا فِي هذِهِ الْفَرِيضَةِ : لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَإِنَّمَا قَالُوا : لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَثُلُثُ مَا بَقِيَ هُوَ السُّدُسُ ، وَلكِنَّهُمْ لَمْ يَسْتَجِيزُوا (٢) أَنْ يُخَالِفُوا لَفْظَ الْكِتَابِ ، فَأَثْبَتُوا لَفْظَ الْكِتَابِ وَخَالَفُوا حُكْمَهُ ، وَذلِكَ خِلَافٌ عَلَى اللهِ وَعَلى كِتَابِهِ ، وَكَذلِكَ مِيرَاثُ الْمَرْأَةِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ ، لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلاً ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ ؛ لِأَنَّ اللهَ ـ جَلَّ ذِكْرُهُ ـ قَدْ سَمّى فِي هذِهِ الْفَرِيضَةِ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَلَمْ يُسَمِّ لِلْأَبِ شَيْئاً ، وَإِنَّمَا (٣) قَالَ : ( وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) (٤) فَكَانَ (٥) مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَهَابِ السِّهَامِ لِلْأَبِ ، فَإِنَّمَا (٦) يَرِثُ الْأَبُ مَا بَقِيَ. (٧)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٣ ، ح ٥٣٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٣٤ و ١٠٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٣ ، ح ٥٣٣ و ٥٣٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦١ ، ح ٢٤٩٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٢٦٤٤.

(٢) في « بف » : « لم يستخيروا ». وفي حاشية « بح ، بف » : « لم يستحسنوا ».

(٣) في « ن ، بف ، جت » : « إنّما » بدون الواو.

(٤) النساء (٤) : ١١. وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٤٨ : « قوله عليه‌السلام : « فلُامّه الثلث » قال الفاضل الاسترآبادي في تفسير آيات الأحكام : أي ممّا ترك ، حذف بقرينة ما تقدّم ، فلها ثلث جميع ما ترك دائماً ، لا ثلث ما بقي بعد حصّة الزوجة ، كما هو رأي الجمهور ، وكان ما ذكرناه لا خلاف فيه بين أصحابنا.

وقال في مجمع البيان : هو مذهب ابن عبّاس وأئمّتنا عليهم السلام ، وهو الظاهر من الآية. وقيّد الجمهور « وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ » بفحسب ، فقالوا : حينئذٍ يكون لها الثلث من جميع ما ترك ، وأمّا إذا كان معها وارث آخر مثل الزوج فلها حينئذٍ ثلث ما بقي بعد حصّته ، كما قال في الكشّاف والبيضاوي. وذلك بعيد ؛ أمّا أوّلاً فلأنّ التقدير خلاف الظاهر. وأمّا ثانياً فلأنّه ما كان يحتاج حينئذٍ إلى قوله : فإن لم يكن له ولد. وأمّا ثالثاً فلأنّه لم يفهم حينئذٍ ثبوت فريضة للُامّ مع وجود وارث غير الولد ، فكيف يكون لها ثلث ما بقي مع كونه سدس الأصل ». وانظر : مجمع البيان ، ج ٣ ، ص ٣٠.

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وكان ».

(٦) في « ل ، جد » : « وإنّما ».

(٧) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ٥٦١٥ ، مع اختلاف يسير.

٥٧٣

٢١ ـ بَابُ الْكَلَالَةِ (١)

١٣٤٠٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ إِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنْ هؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ ، فَلَيْسَ هُمُ الَّذِينَ عَنَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) (٢) ». (٣)

١٣٤٠٣ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْكَلَالَةِ؟

فَقَالَ : « مَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ ». (٤)

__________________

(١) الكلالة من الكلّ وهو بمعنى الثقل ، وهو إمّا لأنّهم كلّ على الأب فيحجبون الامّ عن الزائد على السدس والأب عن الزيادة على الربع ، أو لأنّهم كلّ على الميّت ؛ لأنّهم يرثونه مع عدم كونهم من الأب. انظر : النهاية ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ؛ لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٩٢ ( كلل ).

(٢) النساء (٤) : ١٧٦.

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٩ ، ح ١١٤٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّه لا يرث مع الولد والوالدين إلاّزوج أو زوجة ، ح ١٣٣٥٨ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٧٠ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٨٦ ، صدر ح ٣١١ ، عن محمّد بن مسلم. وفيه ، ص ٢٨٧ ، صدر ح ٣١٣ ، عن زرارة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٩٥ ، ح ٢٥٠٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٩١ ، ح ٣٢٥٥٥.

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٩ ، ح ١١٤٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٨٦ ، ح ٣١٠ ، عن حمزة بن حمران الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٩٥ ، ح ٢٥٠٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٩٢ ، ح ٣٢٥٥٦.

٥٧٤

١٣٤٠٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْكَلَالَةُ مَا لَمْ يَكُنْ (١) وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ ». (٢)

٢٢ ـ بَابُ مِيرَاثِ (٣) الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَعَ الْوَلَدِ‌

١٣٤٠٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :

وَقَعَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي عَمِّي مُنَازَعَةٌ فِي مِيرَاثٍ (٤) ، فَأَشَرْتُ عَلَيْهِمَا بِالْكِتَابِ إِلَيْهِ فِي ذلِكَ لِيَصْدُرَا عَنْ رَأْيِهِ ، فَكَتَبَا (٥) إِلَيْهِ (٦) جَمِيعاً : جَعَلَنَا اللهُ (٧) فِدَاكَ ، مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَأُخْتَهَا (٨) لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا؟ وَقُلْتُ (٩) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُجِيبَنَا بِمُرِّ الْحَقِّ؟

فَخَرَجَ (١٠) إِلَيْهِمَا كِتَابٌ (١١) : « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، عَافَانَا اللهُ وَإِيَّاكُمَا (١٢) أَحْسَنَ‌

__________________

(١) في « ق ، بف » : + / « له ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٩ ، ح ١١٤٧ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير. معاني الأخبار ، ص ٢٧٢ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٩٦ ، ح ٢٥٠١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٩٢ ، ح ٣٢٥٥٧.

(٣) في « ق ، ك‍ ، م ، ن ، بح ، جت » : ـ / « ميراث ».

(٤) في « م ، جد » : « الميراث ».

(٥) في « ق ، ك‍ ، ل ، بن » وحاشية « م ، جت » : « فكتبنا ».

(٦) في « ل ، بن » : ـ / « إليه ».

(٧) في « ق ، بف ، جت » : ـ / « الله ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع : ـ / « واختها ».

(٩) في « ل ، م ، بن » : « قلت » بدون الواو.

(١٠) في التهذيب ، ح ٩٨٦ : « فجرد ».

(١١) في « م » : « الكتاب ». وفي « ل ، جد » وحاشية « بن ، جت » والتهذيب ، ح ٩٨٦ : « كتاباً ».

(١٢) في « ن ، بح ، جت » : « وإيّاكم ».

٥٧٥

عَافِيَةٍ (١) ، فَهِمْتُ كِتَابَكُمَا ، ذَكَرْتُمَا أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَالْفَرِيضَةُ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنَةِ ». (٢)

١٣٤٠٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ؟

فَقَالَ (٣) : « الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهِ (٤) ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ (٥) وَالْأُمِّ شَيْ‌ءٌ ».

فَقُلْتُ : فَإِنَّا (٦) قَدِ احْتَجْنَا إِلى هذَا وَالْمَيِّتُ (٧) رَجُلٌ مِنْ هؤُلَاءِ النَّاسِ (٨) وَأُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ (٩)؟

قَالَ (١٠) : « فَخُذِ النِّصْفَ لَهَا (١١) ، خُذُوا مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ (١٢) فِي سُنَّتِهِمْ وَقَضَايَاهُمْ (١٣) ».

__________________

(١) في « ق ، ن ، بف » والتهذيب ، ح ٩٨٦ : « عافيته ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٨٦ ؛ وص ٢٩٠ ، ح ١٠٤٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٥٨ ، ح ٢٤٩٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٦ ، ذيل ح ٣٢٥٩٣.

(٣) في الكافي ، ح ١٣٣٧٥ والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار ، ح ٥٥٢ : « قال ».

(٤) هكذا في « ق ، ك‍ ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ١١٥٣ والاستبصار ، ح ٥٥٢. وفي « م » والمطبوع : « للابنة ».

(٥) في « ق ، ك‍ ، بح ، بف ، جت » : « للأب ».

(٦) في « ك‍ ، ن ، بح ، بف ، جت » والتهذيب ، ح ١١٥٣ والاستبصار ، ح ٥٥٢ : « إنّا ».

(٧) في « ل ، بن » : « فالميّت ».

(٨) في « ل » : ـ / « الناس ».

(٩) في الاستبصار ، ح ٥٥٢ : ـ / « عارفة ».

(١٠) في « بح » : « فقال ».

(١١) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ١١٥٣ والاستبصار ، ح ٥٥٢ : « لها النصف ».

(١٢) هو من باب ألزموهم بأحكامهم. وانظر تفصيل ذلك في رسالة إلزام غير الإمامي بأحكام نحلته للعلاّمة جواد البلاغي رحمه‌الله. راجع : موسوعة العلاّمة البلاغي ، ج ٧ ، ص ٢٣٥ ـ ٢٧٩.

(١٣) في التهذيب ، ح ١١٥٣ والاستبصار ، ح ٥٥٢ : « قضائهم وأحكامهم ».

٥٧٦

قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ : فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِزُرَارَةَ ، فَقَالَ (١) : إِنَّ عَلى مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً (٢) (٣)

١٣٤٠٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ (٤) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ (٥) ، قَالَ :

قَالَ زُرَارَةُ : النَّاسُ وَالْعَامَّةُ فِي أَحْكَامِهِمْ وَفَرَائِضِهِمْ يَقُولُونَ قَوْلاً قَدْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَهُوَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ ، يَقُولُونَ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَتَيْهِ ، وَتَرَكَ أَخَاهُ (٦) لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، أَوْ أُخْتَهُ (٧) لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، أَوْ أُخْتَهُ (٨) لِأَبِيهِ (٩) ، أَوْ أَخَاهُ لِأَبِيهِ : إِنَّهُمْ يُعْطُونَ الِابْنَةَ (١٠) النِّصْفَ ، أَوِ ابْنَتَيْهِ (١١) الثُّلُثَيْنِ ، وَيُعْطُونَ بَقِيَّةَ الْمَالِ أَخَاهُ لِأَبِيهِ (١٢) وَأُمِّهِ ، أَوْ أُخْتَهُ (١٣) لِأَبِيهِ (١٤) ، أَوْ أُخْتَهُ (١٥) لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ عَصَبَةِ (١٦) بَنِي عَمِّهِ وَبَنِي (١٧) أَخِيهِ (١٨) ، وَلَا يُعْطُونَ الْإِخْوَةَ‌

__________________

(١) في « جت » : + / « لي ».

(٢) في « ك‍ » : « أنواراً ». وفي التهذيب ، ح ١١٥٣ والاستبصار ، ح ٥٥٢ : + / « خذهم بحقّك في أحكامهم وسنّتهم ( الاستبصار : سنّتهم وقضائهم ) كما يأخذون منكم فيه ».

(٣) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الولد ، ح ١٣٣٧٥. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « وليس للُاخت من الأب والامّ شي‌ء ». وفيه ، ص ٣٢١ ، ح ١١٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٥٢ ، بسندهما عن عبد الله بن محرز. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٢ ، بسنده عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، ح ١٣٤١٤ ، بسند آخر ، وفيهما إلى قوله : « المال كلّه للابنة ». وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الولد ، ح ١٣٣٧٢ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦٠٩ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، إلى قوله : « وليس للُاخت من الأب والامّ شي‌ء » الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٧ ، ح ٢٤٨٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٥٧ ، ح ٣٢٧٠٨. (٤) في « ك‍ ، ل ، ن ، جد » : ـ / « عمر ».

(٥) في « ك‍ ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » : + / « بن أعين ». (٦) في « بف » : « أخاً ».

(٧) في الوسائل : « أو ترك اختيه » بدل « أو اخته ». (٨) في « ل » والوسائل : « واخته ».

(٩) في « بح » : ـ / « وامّه أو اخته لأبيه ». (١٠) في « بن » والوسائل : « للابنة ».

(١١) في « بف » : « أو ابنة ». (١٢) في « بح » : « لابنه ».

(١٣) في الوسائل : « واخته ». (١٤) في « ق ، بف » : + / « وامّه ».

(١٥) في « ق ، بف » : « أو اختيه ». (١٦) في « بن » والوسائل : « عصبته ».

(١٧) في « بح » : « وبنو ». (١٨) في « م » : « اخته ».

٥٧٧

لِلْأُمِّ شَيْئاً.

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُمْ (١) : فَهذِهِ (٢) الْحُجَّةُ عَلَيْكُمْ ، إِنَّمَا (٣) سَمَّى اللهُ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أَنَّهُ يُورَثُ كَلَالَةً فَلَمْ تُعْطُوهُمْ (٤) مَعَ الِابْنَةِ شَيْئاً ، وَأَعْطَيْتُمُ الْأُخْتَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَالْأُخْتَ لِلْأَبِ بَقِيَّةَ الْمَالِ دُونَ الْعَمِّ وَالْعَصَبَةِ ، وَإِنَّمَا سَمَّاهُمُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ (٥) ـ كَلَالَةً كَمَا سَمَّى الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ (٦) كَلَالَةً ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَائِلٍ (٧) : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) (٨) فَلِمَ فَرَّقْتُمْ بَيْنَهُمَا؟

فَقَالُوا : السُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ (٩) الْجَمَاعَةِ.

قُلْنَا : سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ، أَوْ سُنَّةِ الشَّيْطَانِ وَأَوْلِيَائِهِ؟

فَقَالُوا : سُنَّةِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ.

قُلْنَا : قَدْ تَابَعْتُمُونَا (١٠) فِي خَصْلَتَيْنِ ، وَخَالَفْتُمُونَا فِي خَصْلَتَيْنِ (١١) ، قُلْنَا : إِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنْ أَرْبَعَةٍ ، فَلَيْسَ الْمَيِّتُ يُورَثُ كَلَالَةً إِذَا تَرَكَ أَباً أَوِ ابْناً ، قُلْتُمْ : صَدَقْتُمْ ، فَقُلْنَا : أَوْ أُمّاً أَوِ ابْنَةً فَأَبَيْتُمْ عَلَيْنَا ، ثُمَّ تَابَعْتُمُونَا (١٢) فِي الِابْنَةِ ، فَلَمْ تُعْطُوا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَهَا شَيْئاً ، وَخَالَفْتُمُونَا فِي الْأُمِّ ، فَكَيْفَ (١٣) تُعْطُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مَعَ الْأُمِّ وَهِيَ حَيَّةٌ؟ وَإِنَّمَا يَرِثُونَ بِحَقِّهَا وَرَحِمِهَا ، وَكَمَا أَنَّ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَالْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ‌

__________________

(١) في « ل » : ـ / « لهم ».

(٢) في « بن » والوسائل : « هذه ».

(٣) في « ل ، جد » والوسائل : « وإنّما ».

(٤) في « ق ، ك‍ » : « فلم يعطوهم ».

(٥) في « ق ، ن ، بف » : ـ / « الله عزّ وجلّ ».

(٦) في « بن » والوسائل : « من الامّ ». وفي حاشية « جت » : « للأب ».

(٧) في « ك‍ ، ن ، بح » والوسائل : ـ / « من قائل ». وفي « ق ، بف » : ـ / « عزّ وجلّ من قائل ».

(٨) في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : + / « إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ ». والآية في سورة النساء (٤) : ١٧٦.

(٩) في الوسائل : « واجتماع ».

(١٠) في « ق ، ك‍ » : « بايعتمونا ».

(١١) في « ك‍ ، ل » : ـ / « وخالفتمونا في خصلتين ».

(١٢) في « ق ، ك‍ » : « بايعتمونا ».

(١٣) في « ل ، بح ، بن » والوسائل : « كيف ». وفي « ق ، بف ، جد » وحاشية « جت » : « وكيف ».

٥٧٨

لِلْأَبِ (١) لَايَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ شَيْئاً لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ (٢) بِحَقِّ الْأَبِ (٣) ، كَذلِكَ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ لِلْأُمِّ لَا يَرِثُونَ مَعَهَا شَيْئاً.

وَأَعْجَبُ مِنْ ذلِكَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ : إِنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَايَرِثُونَ الثُّلُثَ (٤) ، وَيَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ، فَلَا يَكُونُ لَهَا إِلاَّ السُّدُسُ كَذِباً وَجَهْلاً وَبَاطِلاً قَدْ أَجْمَعْتُمْ (٥) عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ : تَقُولُ (٦) هذَا بِرَأْيِكَ؟ فَقَالَ (٧) : أَنَا (٨) أَقُولُ هذَا بِرَأْيِي؟! إِنِّي إِذاً لَفَاجِرٌ ، أَشْهَدُ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنَ (٩) اللهِ وَمِنْ رَسُولِهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. (١٠)

١٣٤٠٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ (١١) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١٢) : امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا (١٣) لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا (١٤) وَأَخَوَاتِهَا (١٥) لِأَبِيهَا.

فَقَالَ (١٦) : « لِلزَّوْجِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ ، وَبَقِيَ (١٧) سَهْمٌ ، فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ؛ لِأَنَّ السِّهَامَ لَاتَعُولُ ، وَلَا يُنْقَصُ الزَّوْجُ مِنَ النِّصْفِ ، وَلَا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ ؛ لِأَنَّ‌

__________________

(١) في « بن » والوسائل : « من الأب ».

(٢) في « ل » : « يولون ». وفي حاشية « جت » : « يدلون ».

(٣) في « ك‍ » : « بالأب ».

(٤) في المرآة : « قوله : لا يرثون الثلث ، أي مع الابنة والابنتين كما مرّ. والأظهر أنّ كلمة « لا » زيدت من النسّاخ ».

(٥) في الوسائل : « قد اجتمعتم ».

(٦) في « ق ، بف » : ـ / « تقول ».

(٧) في « ل ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٨) في « ك‍ » : « إنّما ».

(٩) في حاشية « جت » : « ومن ».

(١٠) الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٤٥ ، ح ٣٢٦٨٦.

(١١) في السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى ، عن يونس » على « أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

(١٢) في الوسائل ، ح ٣٢٥٩٩ : « عن أبي جعفر عليه‌السلام » بدل « قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام ».

(١٣) في الوسائل ، ح ٣٢٧٠٦ : + / « وأخواتها ».

(١٤) في التهذيب : ـ / « لُامّها وإخوتها ».

(١٥) في الفقيه : ـ / « وأخواتها ».

(١٦) في « ل ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٣٢٧٠٦ : « قال ».

(١٧) في حاشية « جت » : « وما بقي » بدل « وبقي ».

٥٧٩

اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) (١) وَإِنْ (٢) كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا السُّدُسُ (٣) ، وَالَّذِي عَنَى اللهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ فِي قَوْلِهِ (٤) : ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٥) إِنَّمَا عَنى بِذلِكَ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً.

وَقَالَ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) يَعْنِي أُخْتاً (٦) لِأُمٍّ وَأَبٍ (٧) ، أَوْ أُخْتاً (٨) لِأَبٍ ( فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ... وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (٩) فَهُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَيُنْقَصُونَ ، وَكَذلِكَ أَوْلَادُهُمُ (١٠) الَّذِينَ يُزَادُونَ وَيُنْقَصُونَ ، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَأُخْتَيْهَا لِأَبِيهَا ، كَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَبَقِيَ سَهْمٌ ، فَهُوَ لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ (١١) ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ ، فَهُوَ لَهَا ؛ لِأَنَّ الْأُخْتَيْنِ (١٢) لَوْ (١٣) كَانَتَا أَخَوَيْنِ لِأَبٍ لَمْ يُزَادَا عَلى مَا بَقِيَ ، وَلَوْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ ، أَوْ كَانَ (١٤) مَكَانَ الْوَاحِدَةِ أَخٌ ، لَمْ يُزَدْ عَلى مَا بَقِيَ ، وَلَا يُزَادُ (١٥) أُنْثى (١٦) مِنَ الْأَخَوَاتِ ، وَلَا مِنَ الْوَلَدِ عَلى مَا لَوْ كَانَ ذَكَراً (١٧) لَمْ يُزَدْ عَلَيْهِ ». (١٨)

__________________

(١) النساء (٤) : ١٢. (٢) في « بن » : « فإن ».

(٣) في الوافي : « وإن كانت واحدة فلها السدس ، هذا ابتداء كلام من الإمام ، وهو معنى قوله تعالى : ( وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) ». (٤) في « ك‍ » والتهذيب : ـ / « في قوله ».

(٥) النساء (٤) : ١٢. (٦) في « ق ، ك‍ ، ن ، بف ، جد » : « اخت ».

(٧) في « ل ، م ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٣٢٧٠٦ : « لأب وامّ » بدل « لُامّ وأب ».

(٨) في « ك‍ ، جد » : « أو اخت ».

(٩) النساء (٤) : ١٧٦.

(١٠) في الوسائل ، ح ٣٢٧٠٦ : + / « هم ».

(١١) في « ل » : « من الأب » بدل « للأب ».

(١٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع : + / « لأب ».

(١٣) في الوسائل ، ح ٣٢٧٠٦ : « إذا ».

(١٤) في « بن » : « وكان ». وفي « ل » : ـ / « واحدة أو كان ».

(١٥) في « ل ، م ، بن » والوسائل والتهذيب : « ولا تزاد ».

(١٦) في « بف » : « شي‌ء ».

(١٧) في « ق ، بف » : « ذكر ».

(١٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٠٤٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧٧ ، ح ٥٦٢٢ ، معلّقاً

٥٨٠