الكافي - ج ١٣

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٣

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-419-3
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٧٨

وَأَيُّمَا (١) رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ (٢) ، ثُمَّ انْتَفى مِنْهُ ، فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ وَلَا كَرَامَةَ ، يَلْحَقُ (٣) بِهِ وَلَدُهُ (٤) إِذَا (٥) كَانَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَوْ وَلِيدَتِهِ (٦) ». (٧)

١٣٦١٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :

كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا كِتَاباً إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه‌السلام مَعِي (٨) : يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ (٩) ، ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ (١٠) وَهُوَ (١١) أَشْبَهُ خَلْقِ اللهِ بِهِ.

فَكَتَبَ بِخَطِّهِ وَخَاتَمِهِ : « الْوَلَدُ لِغَيَّةٍ (١٢) لَايُوَرَّثُ ». (١٣)

١٣٦١٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ يَحْيى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلى وَلِيدَةٍ حَرَاماً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، فَادَّعَى (١٤) ابْنَهَا.

__________________

آخر عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٢٣٥ و ١٢٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٨٧ و ٦٨٨ ، بسند آخر. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨٠ ، ح ٥٨١٢ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٧ ، ح ٢٥٢١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٤ ، ذيل ح ٣٢٩٩٠.

(١) في « ل ، بن » : « وأيّ ». (٢) في « بح ، بن » : « بولد ».

(٣) في « ن » : « ويلحق ». (٤) في « ل ، م ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « الولد ».

(٥) في « ل ، م ، بن ، جد » : « إن ».

(٦) في « ق ، ك‍ ، ن ، بف » : « ووليدته ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٩٣ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٦ ، ح ٥٦٨٠ ، معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٧ ، ح ٢٥٢١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٠ ، ذيل ح ٣٢٩٨٣.

(٨) في « ل » والاستبصار : ـ / « معي ».

(٩) في الفقيه : + / « فحملت ».

(١٠) في « ل » : « بولدها ».

(١١) في « بن » والتهذيب والاستبصار : « هو » بدون الواو.

(١٢) ولد غَيَّةٍ ويكسر : زنيّة. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٢٩ ( غيي ).

(١٣) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٦ ، ح ٥٦٨١ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٢٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٨٥ ، بسند آخر عن محمّد بن الحسن الأشعري الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٨ ، ح ٢٥٢١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٤ ، ذيل ح ٣٢٩٩١.

(١٤) في « ل ، بن » : « وادّعى ».

٧٤١

قَالَ (١) : فَقَالَ : « لَا يُوَرَّثُ مِنْهُ ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَلَا يُوَرَّثُ وَلَدَ الزِّنى إِلاَّ رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ ». (٢)

١٣٦١٥ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :

كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه‌السلام مَعِي : يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ (٣) ، ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَهُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللهِ بِهِ.

فَكَتَبَ بِخَطِّهِ وَخَاتَمِهِ : « الْوَلَدُ (٤) لِغَيَّةٍ (٥) لَايُوَرَّثُ ». (٦)

١٣٦١٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنى لِقَرَابَاتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ عَلى نَحْوِ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ (٧) (٨)

__________________

(١) في « ل ، بح ، جد » : ـ / « قال ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٢٣٢ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عليّ بن سالم الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٧ ، ح ٢٥٢١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٥ ، ذيل ح ٣٢٩٩٣.

(٣) في التهذيب : + / « فحملت ».

(٤) في « ل » : « الوليد ».

(٥) في « بف » : « بغيّة ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٣٧ ، بسنده عن عليّ بن مهزيار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٨ ، ح ٢٥٢١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٤ ، ذيل ح ٣٢٩٩١.

(٧) قال الشيخ ـ بعد إيراد هذه الرواية ـ : « فهذه رواية موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمّة عليهم‌السلام ، ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية ؛ بل لضرب من الاعتبار ، وما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة التي قدّمناها ». التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٥ ، ذيل ح ١٢٣٨.

وقال الشهيد : « الزنى يقطع النسب من الأبوين ، فلا يرثان الولد ، ولا يرثهما ، ولا من يتقرّب بهما ، وإنّما يرثه ولده وزوجته ، ثمّ المعتق ، ثمّ الضامن ، ثمّ الإمام. وروى إسحاق بن عمّار : « أنّه ترثه امّه وإخوته منها أو عصبتها » وكذا في رواية يونس ، وهو قول ابن الجنيد والصدوق والحلبي ، ونسب الشيخ الاولى إلى توهّم الراوي أنّه ولد الملاعنة ، والثانية إلى الشذوذ ، مع أنّها مقطوعة ، وروى حنان عن الصادق عليه‌السلام إذا أقرّ به الأب ورثه وهي مطّرحة ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٥٠.

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٢٣٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٨٩ ، معلّقاً عن

٧٤٢

٥٩ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

١٣٦١٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ (١) ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ (٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِيَّةٍ ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ، فَأَقَرَّ بِهِ ، ثُمَّ مَاتَ فَلَمْ يَتْرُكْ (٣) وَلَداً غَيْرَهُ : أَيَرِثُهُ (٤)؟

قَالَ : « نَعَمْ (٥) ». (٦)

١٣٦١٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ وَالْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ يَهُودِيَّةٍ ، فَأَوْلَدَهَا ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثاً؟

__________________

عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى. راجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١٣٦٠١ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢١ ، ذيل ح ٥٦٩٠ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٩ ، ح ٢٥٢١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٦ ، ذيل ح ٣٢٩٩٥.

(١) هكذا في « ل ، بح ، بن ، جد » وحاشية « م ، جت ». وفي « ن » والوسائل : « عن ابن ثابت ». وفي « ق ، ك‍ ، بف ، جت » والمطبوع : « عن ابن رئاب ». وفي « م » : + / « عن ابن رئاب ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد رواية ابن رئاب عن حنان بن سدير في موضع ، وقد روى أبو ثابت عن حنان [ بن سدير ] في بعض الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٧٥ ، الرقم ١٣٩٩٤ وص ٣٤٨.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ـ وهو مأخوذ من الكافي من غير تصريح ـ عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي ثابت عن حنان.

(٢) في « ق ، ك‍ ، بف » والوسائل : ـ / « بن سدير ».

(٣) في « م ، بح ، بن ، جد » والاستبصار : « ولم يترك ».

(٤) في « ل ، بن » : « يرثه » من دون همزة الاستفهام.

(٥) في المرآة : « لعلّه والخبر الآتي محمولان على عدم العلم بالفجور أو الشبهة في الوطي ».

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٢٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٩١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي ثابت [ في الاستبصار : « ابن ثابت » ] عن حنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٠ ، ح ٢٥٢٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٧ ، ذيل ح ٣٢٩٩٦.

٧٤٣

قَالَ (١) : فَقَالَ : « يُسَلَّمُ لِوَلَدِهِ الْمِيرَاثُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ (٢) ».

قُلْتُ : فَرَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ، ثُمَّ مَاتَ النَّصْرَانِيُّ وَتَرَكَ مَالاً ، لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ؟

قَالَ : « يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِابْنِهِ مِنَ الْمُسْلِمَةِ (٣) ». (٤)

٦٠ ـ بَابٌ‌

١٣٦١٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمٍ (٥) مَوْلى طِرْبَالٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ كَانَ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ ، وَأَنَّهَا حَبِلَتْ ، وَأَنَّهُ (٦) بَلَغَهُ عَنْهَا (٧) فَسَادٌ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا هِيَ (٨) وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ ، وَلَا يَبِيعُهُ ، وَيَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً‌

__________________

(١) في « م ، بن » : ـ / « قال ».

(٢) في المرآة : « من اليهوديّة ، أي لولده الحاصل من اليهوديّة ، ويحتمل أن يكون المراد ميراث اليهوديّة. والأوّل أظهر ».

(٣) قال الشيخ رحمه‌الله : « هاتان الروايتان الأصل فيهما حنان بن سدير ، ولم يروهما غيره ، والوجه فيهما ما تضمّنته الرواية الاولى ، وهو أنّه إذا كان الرجل يقرّ بالولد ويلحقه به مسلماً كان أو نصرانيّاً ، فإنّه يلزمه نسبه ويرثه حسب ما تضمّنه الخبر ، فأمّا إذا لم يعترف به وعلم أنّه ولد الزنى فلا ميراث له على حال ». التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ذيل ح ١٢٤١.

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٢٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٩٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٠ ، ح ٢٥٢٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٧ ، ذيل ح ٣٢٩٩٧.

(٥) في التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « سليمان ». لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٣٥٢٨.

(٦) هكذا في النسخ التي قوبلت والوسائل والكافي ، ح ١٠١٠٠ والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + / « [ اتّهمها ] و ».

(٧) في التهذيب ، ج ٨ : « منها ».

(٨) في « ك‍ ، بف ، جت » والوسائل والكافي ، ح ١٠١٠٠ والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ / « هي ».

٧٤٤

مِنْ (١) دَارِهِ (٢) ».

قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : رَجُلٌ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ ، وَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ (٣) يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ ، وَإِنَّهُ اتَّهَمَهَا وَحَبِلَتْ؟

فَقَالَ : « إِذَا هِيَ وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ وَلَا يَبِيعُهُ ، وَيَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً مِنْ دَارِهِ وَمَالِهِ ، وَلَيْسَتْ (٤) هذِهِ مِثْلَ تِلْكَ (٥) ». (٦)

١٣٦٢٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (٧) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتى أَبِي (٨) ، فَقَالَ (٩) لَهُ (١٠) : إِنِّي ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ : إِنَّ لِي جَارِيَةً كُنْتُ (١١) أَطَأُهَا ، فَوَطِئْتُهَا يَوْماً ، وَخَرَجْتُ (١٢) فِي‌

__________________

(١) في الوسائل والكافي ، ح ١٠١٠٠ والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « في ».

(٢) هكذا في النسخ التي قوبلت والوسائل والكافي ، ح ١٠١٠٠ والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + / « [ وماله ] ».

(٣) في « بف » : « لم يك ».

(٤) في الوسائل والكافي ، ح ١٠١٠٠ والفقيه والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « وليس ».

(٥) في المرآة : « وليست هذه مثل تلك. أي في الصورة الاولى يوصى له بالدار فقط لقوّة التهمة لخروجها من الدار ، وفي الثانية يوصى له بالدار والمال معاً لضعف التهمة ».

(٦) الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يكون له الجارية ... ، ح ١٠١٠٠. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣١٠ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ، ح ٥٦٧٩ ، معلّقاً عن القاسم بن محمّد. راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يكون له الجارية ... ، ح ١٠٠٩٩ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣٠٩ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٤ ، ح ٢٣٥٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٩ ، ح ٢٦٨١٣.

(٧) في التهذيب والاستبصار : ـ / « وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً ».

(٨) في التهذيب : « أتى أبا جعفر عليه‌السلام ». وفي الاستبصار : « أتى أبا عبدالله عليه‌السلام ».

(٩) في الاستبصار : « وقال ».

(١٠) في الوسائل والكافي ، ح ١٠٠٩٧ : ـ / « له ».

(١١) في « ن » : « وكنت ».

(١٢) في « ل » : « ثمّ خرجت ».

٧٤٥

حَاجَةٍ لِي بَعْدَ مَا اغْتَسَلْتُ مِنْهَا (١) ، وَنَسِيتُ نَفَقَةً لِي ، فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ لآِخُذَهَا ، فَوَجَدْتُ غُلَامِي عَلى بَطْنِهَا ، فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ يَوْمِي ذلِكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَوَلَدَتْ جَارِيَةً.

قَالَ (٢) : فَقَالَ لَهُ أَبِي (٣) : لَايَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَقْرَبَهَا (٤) وَلَا تَبِيعَهَا (٥) ، وَلكِنْ أَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ مَا دُمْتَ حَيّاً ، ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِكَ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتّى يَجْعَلَ اللهُ (٦) لَهَا مَخْرَجاً (٧) ». (٨)

٦١ ـ بَابُ الْحَمِيلِ‌

١٣٦٢١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٩) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

__________________

(١) في « بح » والتهذيب ، ج ٩ : ـ / « منها ».

(٢) في « بف » والفقيه : ـ / « قال ».

(٣) في التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « أبو عبدالله عليه‌السلام ».

(٤) في « م ، بح ، بن » : « أن تقرّ بها ».

(٥) في الوسائل والكافي ، ح ١٠٠٩٧ : « ولا أن تبيعها ». وفي الاستبصار : « أن تبيعها ولا تقربها » بدل « أن لا تقربها ولا تبيعها ».

(٦) في الفقيه : + / « لك و ».

(٧) في « بف » : « فرجاً ». وقال المحقّق : « لو وطأ أمته ووطأها آخر فجوراً الحق الولد بالمولى. ولو حصل مع ولادته إمارة يغلب بها الظنّ أنّه ليس منه ، قيل : لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه عنه ، بل ينبغي أن يوصي له بشي‌ء ولا يورّثه ميراث الأولاد ، وفيه تردّد ». الشرائع ، ج ٢ ، ص ٥٦٤.

وفي المرآة بعد نقل عبارة المحقّق : « وما تردّد فيه هو قول الشيخ وأكثر الأصحاب ».

(٨) الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يقع على جاريته فيقع عليها ... ، ح ١٠٠٩٧. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٠٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٤ ، ح ٥٦٧٧ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢٤٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤١٣ ، ح ٢٣٥٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٦٦ ، ح ٢٦٨٠٦.

(٩) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

٧٤٦

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْحَمِيلِ (١)؟

فَقَالَ : « وَأَيُّ شَيْ‌ءٍ الْحَمِيلُ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : الْمَرْأَةُ تُسْبى مِنْ أَهْلِهَا (٢) مَعَهَا الْوَلَدُ الصَّغِيرُ ، فَتَقُولُ : هُوَ (٣) ابْنِي ، وَالرَّجُلُ يُسْبى فَيَلْقى أَخَاهُ ، فَيَقُولُ : هُوَ أَخِي ، وَلَيْسَ لَهُمْ (٤) بَيِّنَةٌ إِلاَّ قَوْلُهُمْ (٥)

قَالَ : فَقَالَ : « فَمَا (٦) يَقُولُ النَّاسُ فِيهِمْ (٧) عِنْدَكُمْ؟ ».

قُلْتُ : لَايُوَرِّثُونَهُمْ (٨) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ (٩) لَهُمْ (١٠) عَلى وِلَادَتِهِمْ (١١) بَيِّنَةٌ ، وَإِنَّمَا هِيَ وِلَادَةُ الشِّرْكِ.

فَقَالَ : « سُبْحَانَ اللهِ ، إِذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا أَوْ ابْنَتِهَا (١٢) ، وَلَمْ تَزَلْ (١٣) مُقِرَّةً بِهِ ، وَإِذَا عَرَفَ أَخَاهُ ، وَكَانَ ذلِكَ فِي صِحَّةٍ مِنْهُمَا ، وَلَمْ يَزَالَا (١٤) مُقِرَّيْنِ بِذلِكَ ، وَرِثَ بَعْضُهُمْ‌

__________________

(١) قال ابن الأثير : « في حديث عليّ : أنّه كتب إلى شريح : « الحميل لا يورّث إلاّببيّنة » ، وهو الذي يحمل من بلاده صغيراً إلى بلاد الإسلام. وقيل : هو المحمول النسب ، وذلك أن يقول الرجل لإنسان : هذا أخي أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه ، فلا يصدّق إلاّببيّنة ». النهاية ، ج ١ ، ص ٤٤٢ ( حمل ).

وقال الجوهري : « الحميل : الذى يحمل من بلده صغيراً ولم يولد في الإسلام .... والحميل : الدعيّ ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٧٨ ( حمل ).

(٢) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والفقيه والمعاني : « من أرضها ». وفي الوسائل : « من أرضها و ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والمعاني. وفي المطبوع : « هذا ».

(٤) في الفقيه والمعاني : « لهما ».

(٥) في الفقيه والمعاني : « قولهما ».

(٦) في « ل ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « ما ».

(٧) هكذا في « ل ، م ، بح ، بن » والوسائل. وفي « ك‍ ، ق ، ن ، بف ، جت ، جد » والفقيه والمعاني : « الناس فيه ». وفي المطبوع : « فيهم الناس ».

(٨) في الفقيه : « لا يورّثونه ».

(٩) في « بح » : « لم تكن ».

(١٠) في الفقيه والمعاني : « لهما ».

(١١) في الفقيه : « ولادته ». وفي المعاني : « ولادتهما ».

(١٢) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « بابنتها ». وفي الفقيه : ـ / « أو ابنتها ».

(١٣) في « ك‍ ، ق ، بف ، جت » والفقيه والمعاني : « لم تزل » بدون الواو.

(١٤) في « ك‍ ، ق ، بف » والمعاني : « لم يزالوا » بدون الواو. وفي « ن » : « ولم يزالوا ». وفي « بح » : « ولا يزالا ». وفي‌الفقيه : « لم يزالا » بدون الواو.

٧٤٧

مِنْ بَعْضٍ (١) ». (٢)

١٣٦٢٢ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ حَمِيلَيْنِ جِي‌ءَ بِهِمَا مِنْ أَرْضِ الشِّرْكِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : أَنْتَ أَخِي ، فَعُرِفَا بِذلِكَ ، ثُمَّ أُعْتِقَا وَمَكَثَا مُقِرَّيْنِ بِالْإِخَاءِ ، ثُمَّ إِنَّ أَحَدَهُمَا مَاتَ؟

فَقَالَ (٣) : « الْمِيرَاثُ لِلْأَخِ (٤) يُصَدَّقَانِ ». (٥)

١٣٦٢٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ (٦) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْحَمِيلِ؟

فَقَالَ : « وَأَيُّ شَيْ‌ءٍ الْحَمِيلُ؟ ».

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٠ : « ذهب الأصحاب إلى أنّ نسب الولد الصغير تثبت بإقرار الأب ، ولا يشترط تصديق الولد ، وفي الامّ خلاف ، وفي غير الولد يشترط تصديق المقرّ له فيثبت التوارث بينهما ولا يتصدّى إلاّمع البيّنة ، وفي البالغ خلاف ، والمشهور اعتبار التصديق ».

(٢) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٤ ، ح ٥٦٧٦ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ؛ معاني الأخبار ، ص ٢٧٣ ، ح ١ ، بسنده عن صفوان بن يحيى. راجع : التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٢٥٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٠٠ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٣ ، ح ٢٥٢٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٨ ، ح ٣٣٠٠٠.

(٣) في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٤) في التهذيب والاستبصار : « للآخر ».

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٩٩ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٤ ، ح ٢٥٢٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٩ ، ح ٣٣٠٠١.

(٦) في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ».

٧٤٨

فَقُلْتُ : الْمَرْأَةُ تُسْبى مِنْ أَرْضِهَا وَمَعَهَا الْوَلَدُ الصَّغِيرُ ، فَتَقُولُ : هُوَ (١) ابْنِي ، وَالرَّجُلُ يُسْبى ، فَيَلْقى (٢) أَخَاهُ (٣) ، فَيَقُولُ : هُوَ (٤) أَخِي وَيَتَعَارَفَانِ ، وَلَيْسَ لَهُمَا عَلى ذلِكَ بَيِّنَةٌ إِلاَّ قَوْلُهُمَا (٥)

فَقَالَ : « مَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكُمْ؟ ».

قُلْتُ : لَايُوَرِّثُونَهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ (٦) لَمْ يَكُنْ لَهُمْ (٧) عَلى ذلِكَ (٨) بَيِّنَةٌ ، إِنَّمَا كَانَتْ (٩) وِلَادَةٌ فِي الشِّرْكِ.

قَالَ (١٠) : « سُبْحَانَ اللهِ ، إِذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا أَوِ ابْنَتِهَا (١١) مَعَهَا ، وَلَمْ تَزَلْ (١٢) بِهِ (١٣) مُقِرَّةً ، وَإِذَا عَرَفَ أَخَاهُ ، وَكَانَ ذلِكَ فِي صِحَّةٍ مِنْ عَقْلِهِمَا (١٤) ، وَلَا يَزَالَانِ (١٥) مُقِرَّيْنِ بِذلِكَ ، وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ». (١٦)

__________________

(١) في حاشية « ن ، جت » : « هذا ».

(٢) في « جت » والتهذيب والاستبصار : « فيلقاه ».

(٣) في « ق » والتهذيب والاستبصار : « أخوه ».

(٤) في « ك‍ ، ق ، ل ، بح ، بف ، بن ، جد » : ـ / « هو ».

(٥) في « بف » : « بقولهما ».

(٦) في التهذيب والاستبصار : « لا يورثونه لأنّه » بدل « لا يورّثونهم لأنّهم ».

(٧) في التهذيب : ـ / « لهم ». وفي الاستبصار : « لها ».

(٨) في « بف » : ـ / « على ذلك ».

(٩) في حاشية « جت » : « كان ».

(١٠) في « م ، بح ، بن ، جت : « فقال ».

(١١) في « ك‍ ، ق ، م ، بح ، بف ، جد » : « أو بابنتها ». وفي « جت » : « أو بنتها ».

(١٢) في « ك‍ ، ق ، بف » : « لم يزل » بدون الواو.

(١٣) في « بف » : ـ / « به ».

(١٤) في « ق ، بح » والتهذيب والاستبصار : « عقولهما ».

(١٥) في « ل » : « ولم تزالا ». وفي « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « لم يزالا ». وفي « ك‍ ، جت » : « من عقولهما » بدل « من عقلهما ولا يزالان ». وفي « بف » : « من عقولهما لا يزالون ».

(١٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٩٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٣ ، ح ٢٥٢٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٩ ، ذيل ح ٣٣٠٠٠.

٧٤٩

٦٢ ـ بَابُ الْإِقْرَارِ بِوَارِثٍ آخَرَ‌

قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ : إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ (١) ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِأَخٍ آخَرَ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ وَعَلى غَيْرِهِ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ عَلى نَفْسِهِ ، وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ عَلى غَيْرِهِ ، وَلَا عَلى إِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ ، فَيَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ لِلْأَخِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ نِصْفُ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ.

وَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ ، فَأَقَرَّتْ إِحْدَاهُنَّ بِأُخْتٍ ، رَدَّتْ عَلَى الَّتِي أَقَرَّتْ لَهَا رُبُعَ مَا فِي يَدَيْهَا ، وَإِنْ تَرَكَ أَرْبَعَ بَنَاتٍ ، وَأَقَرَّتْ (٢) وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِأَخٍ ، رَدَّتْ عَلَى الَّذِي أَقَرَّتْ لَهُ ثُلُثَ مَا فِي يَدَيْهَا ، وَهُوَ نِصْفُ سُدُسِ الْمَالِ.

فَإِنْ (٣) تَرَكَ ابْنَيْنِ ، فَادَّعى (٤) أَحَدُهُمَا أَخاً وَأَنْكَرَ الْآخَرُ ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ هذَا الْمُقِرُّ عَلَى الَّذِي ادَّعَاهُ ثُلُثَ مَا فِي يَدَيْهِ (٥) ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُوَرَّثَا (٦) ؛ لِأَنَّ الدَّعْوى إِنَّمَا كَانَ (٧) عَلى أَبِيهِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ الْمُدَّعِي بِدَعْوى هذَا عَلى أَبِيهِ.

٦٣ ـ بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ (٨)

١٣٦٢٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ،

__________________

(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وترك ابنتين وابنين ». وفي « ك‍ » : ـ / « وابنتين ».

(٢) في « بح » : « فأقرّت ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وإن ».

(٤) في « ق ، بف » : « ادّعى ».

(٥) في « ق ، ك‍ ، ن ، بح ، بف ، جت » : « يده ».

(٦) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « لم يورّث ».

(٧) في « ل ، م ، بح ، بن » : « كانت ».

(٨) في حاشية « بح » : + / « على الميّت ».

٧٥٠

عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيى ، عَنِ الشَّعِيرِيِّ (١) ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ :

كُنَّا عَلى بَابِ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام وَنَحْنُ جَمَاعَةٌ نَنْتَظِرُهُ (٢) أَنْ يَخْرُجَ إِذْ (٣) جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : أَيُّكُمْ أَبُو جَعْفَرٍ ، فَقَالَ لَهَا الْقَوْمُ : مَا تُرِيدِينَ مِنْهُ؟ قَالَتْ : أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَقَالُوا لَهَا : هذَا فَقِيهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَسَلِيهِ ، فَقَالَتْ (٤) : إِنَّ زَوْجِي مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَكَانَ لِي عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِي خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَخَذْتُ صَدَاقِي (٥) ، وَأَخَذْتُ مِيرَاثِي ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ ، فَادَّعى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَشَهِدْتُ لَهُ (٦)

فَقَالَ (٧) الْحَكَمُ : فَبَيْنَا (٨) أَنَا أَحْسُبُ مَا يُصِيبُهَا (٩) إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، فَقَالَ : « مَا هذَا الَّذِي أَرَاكَ تُحَرِّكُ بِهِ أَصَابِعَكَ يَا حَكَمُ؟ » فَأَخْبَرْتُهُ بِمَقَالَةِ الْمَرْأَةِ وَمَا سَأَلَتْ عَنْهُ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « أَقَرَّتْ بِثُلُثِ (١٠) مَا فِي يَدَيْهَا (١١) ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ».

__________________

(١) تقدّم الخبر في الكافي ، ح ١٣١٨٢ بنفس السند عن زكريّا بن يحيى الشعيري ، وهو الظاهر ، كما يعلم من سائر مواضع ورود الخبر.

(٢) في الكافي ، ح ١٣١٨٢ والفقيه : « ننتظر ».

(٣) في « ك‍ ، بح » : « إذا ».

(٤) في « ك‍ ، ق ، م ، ن » : « قالت ».

(٥) في « بف » : + / « خمسمائة درهم ».

(٦) في التهذيب والاستبصار : + / « بذلك على زوجي ».

(٧) في الكافي ، ح ١٣١٨٢ : « قال ».

(٨) في « بن » : « بينما ». وفي « ل » : « بينا ».

(٩) في الكافي ، ح ١٣١٨٢ والفقيه : ـ / « ما يصيبها ».

(١٠) في حاشية « بن » والفقيه : « بثلثي ».

(١١) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٢ : « قوله عليه‌السلام : أقرّت بثلث ما في يديها. كذا في أكثر الكتب ، وقد مرّ هكذا في كتاب الوصايا ، وفي الفقيه وبعض نسخ التهذيب : « بثلثي ما في يديها » ، ولعلّه كان هكذا في رواية الفضل ففسّره بما فسّره ، أو حمل قوله عليه‌السلام : « أقرّت بثلث ما في يديها » على أنّ المعنى أقرّت بأنّ لها ثلث ما في يديها ، أو قرئ : « اقرّت » على البناء للمجهول ، أي تقرّ المرأة على الثلث ، ويردّ منها الباقي.

ثمّ اعلم أنّ نسخة الكتاب ظاهراً موافقة للمشهور بين الأصحاب من عدم بناء الإقرار على الإشاعة ، وأنّ كلّ من أقرّ بوارث أودين إنّما يردّ ما فضّل عمّا كان نصيبه لوكان هذا الغريم أو الوارث ، ففي هذا المثال لمّا كان الدين زائداً على التركة ، فيلزم قسمة التركة بينهم بالحصص ، فيأخذ كلّ غريم بقدر دينه ، فنصيب المرأة ثلث الألف وهو ثلثا الخمسمائة ، فتردّ الفاضل وهو ثلث الخمسمائة ، والنسخة الاخرى موافقة لما ذهب إليه بعض الأصحاب من بناء الإقرار على الإشاعة ، فقد أقرّت المرأة للغريم من كلّ ما ترك الميّت ثلثين ، فيلزمها أن تردّ

٧٥١

قَالَ الْحَكَمُ : فَوَ اللهِ مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَفْهَمَ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام (١) (٢)

قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ : وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنَّ الَّذِي عَلَى الزَّوْجِ صَارَ أَلْفاً (٣) وَخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ (٤) ، لِلرَّجُلِ أَلْفٌ ، وَلَهَا خَمْسُمِائَةٍ (٥) هُوَ (٦) ثُلُثُ الدَّيْنِ ، وَإِنَّمَا جَازَ إِقْرَارُهَا فِي حِصَّتِهَا ، فَلَهَا مِمَّا تَرَكَ الْمَيِّتُ الثُّلُثُ ، وَلِلرَّجُلِ الثُّلُثَانِ ، فَصَارَ لَهَا مِمَّا فِي يَدَيْهَا الثُّلُثُ ، وَيُرَدُّ (٧) الثُّلُثَانِ عَلَى الرَّجُلِ ، وَالدَّيْنُ اسْتَغْرَقَ الْمَالَ كُلَّهُ ، فَلَمْ يَبْقَ شَيْ‌ءٌ يَكُونُ لَهَا مِنْ ذلِكَ (٨) الْمِيرَاثِ ، وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهَا عَلى غَيْرِهَا. (٩)

١٣٦٢٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

__________________

ثلثي ما في يديها عليه ، وسائر الورثة بزعمها غاصبون أخذوا من مالهما عدواناً فذهب منهما. والأوّل هو الأقوى ؛ لما مرّ ولما رواه الشيخ عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن محمّد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمّد بن مروان عن الفضيل بن يسار ، قال أبو جعفر عليه‌السلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت امرأته البيّنة على خمسمائة درهم فأخذتها وأخذت ميراثها ، ثمّ إنّ رجلاً ادّعى عليه ألف درهم ولم تكن له بيّنة ، فأقرّت له المرأة ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : أقرّت بذهاب ثلث مالها تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة وتردّ عليه ما بقي ؛ لأنّ إقرارها على نفسها بمنزلة البيّنة ».

(١) في الكافي ، ح ١٣١٨٢ والفقيه : « فما رأيت والله أفهم من أبي جعفر عليه‌السلام قطّ ».

(٢) الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى وعليه دين ، ح ١٣١٨٢. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٤ ، ح ٦٧١ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن الشعيري ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٤ ، ح ٤٣٦ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن الشعيري وعن الحكم بن عتيبة. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٥٥٢٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١٠٧ ، ح ١٦٧٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٦ ، ذيل ح ٢٤٧٠٣.

(٣) في « بح » : « ألف درهم » بدل « ألفاً ». وفي « ق ، ك‍ ، بف ، جت » : « ألف ».

(٤) في « ل ، بن ، جد » : ـ / « درهم ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + / « درهم ».

(٦) في « ك‍ ، جت » : « وهو ».

(٧) في « ق ، ل ، بح ، بف ، جت » : « وتردّ ».

(٨) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « منه » بدل « من ذلك ».

(٩) راجع : الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى وعليه دين ، ذيل ح ١٣١٨٢ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٥٥٢٧.

٧٥٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ وَأَقَرَّ (١) بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ ، قَالَ : « يَلْزَمُهُ ذلِكَ فِي حِصَّتِهِ ». (٢)

٦٤ ـ بَابٌ‌

١٣٦٢٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْتُ وَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ (٣) ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلاَّ أَخٌ لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ : يَرِثُهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَالَ : مَنْ شَرِبَ مِنْ لَبَنِنَا ، أَوْ أَرْضَعَ لَنَا وَلَداً ، فَنَحْنُ آبَاؤُهُ (٤) ». (٥)

٦٥ ـ بَابُ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ‌

١٣٦٢٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ‌

__________________

(١) في « ق ، ك‍ ، ن ، بح ، بف ، جت » والفقيه ، ج ٤ والتهذيب والاستبصار : « فأقرّ ». وفي الكافي ، ح ١٣٢٥٤ : « فأقرّعليه ».

(٢) الكافي ، كتاب الوصايا ، باب بعض الورثة يقرّ بعتق أو دين ، ح ١٣٢٥٤. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٤٣٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٥٤٥ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٠ ، ح ٤٠٦ ؛ وص ٣١٠ ، ح ٨٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧ ، ح ١٧ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٩ ، صدر ح ٣٧١٤ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٨ ، صدر ح ٤٤٢ ؛ وج ٩ ، ص ١٦٣ ، صدر ح ٦٧٠ ؛ وص ٣٧٢ ، صدر ح ١٣٣١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧ ، صدر ح ١٨ ؛ وج ٤ ، ص ١١٤ ، صدر ح ٤٣٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٥٢ ، صدر ح ١٧١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٦ ، ح ٢٥٣٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٤ ، ذيل ح ٢٤٦٩٨.

(٣) في الوسائل : « قلت له » بدل « دخلت عليه ، وسلّمت ، وقلت : جعلت فداك ».

(٤) في المرآة : « قال الوالد العلاّمة : لاخلاف في أنّ الرضاع لا يصير سبباً للإرث ، ولعلّه عليه‌السلام إنّما حكم بذلك مع كونه ماله لئلاّ يؤخذ ماله ويذهب به إلى بيت مال خلفاء الجور ، فإنّ هذا الأخ أحقّ منهم ».

(٥) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٩ ، ح ٢٥٣٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٥٥ ، ح ٣٢٩٥٥.

٧٥٣

الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَتَرَكَ دَيْناً ، فَعَلَيْنَا دَيْنُهُ ، وَإِلَيْنَا عِيَالُهُ ؛ وَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً ، فَلِوَرَثَتِهِ ؛ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ مَوَالٍ (١) ، فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ ». (٢)

١٣٦٢٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ ، وَلَا مَوْلى عَتَاقِهِ قَدْ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ ، فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ (٣) ». (٤)

١٣٦٢٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه‌السلام (٥) ، قَالَ (٦) : « الْإِمَامُ وَارِثُ مَنْ لَاوَارِثَ لَهُ ». (٧)

__________________

(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوسائل : « موالى ». وفي « بف » : « مولى ».

(٢) الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يجب من حقّ الإمام على الرعيّة ... ، ضمن ح ١٠٦٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفي علل الشرائع ، ص ١٢٧ ، ضمن ح ٢ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٨٥ ، ضمن ح ٢٩ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٥٢ ، ضمن ح ٣ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفي تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٩٤ و ٢٧٨ ؛ وج ٢ ، ص ١٧٦ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : « فلورثته » مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يجب من حقّ الإمام على الرعيّة ... ، ح ١٠٦٩ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، صدر ح ٧٨ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٨ ، ح ٢٥٣٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٢٩٣٣.

(٣) في الوافي : « فماله من الأنفال ، يعني للإمام ».

(٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٣ ، ح ٥٧١٤ ، معلّقاً عن العلاء. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٣٨١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٧٣٤ ، بسندهما عن العلاء. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٢٥٤ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٧. ح ٢٥٣٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٢٩٣٠.

(٥) في الكافي ، ح ١٤٢٤ : « عن العبد الصالح عليه‌السلام » بدل « عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام ».

(٦) في « بح » : + / « إنّ ».

(٧) الكافي ، كتاب الحجّة ، باب الفي‌ء والأنفال ... ، ضمن الحديث الطويل ١٤٢٤. التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٣٠ ، ضمن

٧٥٤

١٣٦٣٠ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى : ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ ) قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ مَوْلًى ، فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ ». (١)

٦٦ ـ بَابٌ (٢)

١٣٦٣١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَاتَ رَجُلٌ عَلى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ ، فَدَفَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام مِيرَاثَهُ (٣) إِلى هَمْشَهْرِيجِهِ (٤) ». (٥)

__________________

الحديث الطويل ٣٦٦ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٧ ، ح ٢٥٣٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣٢٩٣٤.

(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٣٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٣٢ ، بسندهما عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، من قوله : « من مات ». وفي الكافي ، كتاب الحجّة ، باب الفي‌ء والأنفال ... ، ح ١٤٣٨ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤ ، ح ١٦٦١ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٣٤ ، ح ٣٧٤ ؛ وج ٩ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٣٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٣٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٨ ، ح ٢٥٣٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٢٩٣٢.

(٢) في « ل » : ـ / « باب ».

(٣) في « بح » : « ماله ».

(٤) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : « همشيريجه ». وفي حاشية « بح ، جت » والاستبصار : « همشاريجه ». وقال الشيخ رحمه‌الله : « هذه الرواية مرسلة لاتعارض ما قدّمناه من الأخبار مع أنّه ليس فيها ما ينافي ما تقدّم ؛ لأنّ الذي تضمّن أنّ أميرالمؤمنين عليه‌السلام أعطى تركته همشاريجه ، ولعلّ ذلك فعل لبعض الاستصلاح ؛ لأنّه إذا كان المال له خاصّة على ما قدّمناه جازله أن يعمل به ما شاء ، وليس في الرواية أنّه قال : إنّ هذا حكم كلّ مال لا وارث له ، فيكون منافياً لما تقدّم من الأخبار ». التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٧ ، ذيل ح ١٣٨٣.

وفي المرآة بعد نقل عبارة الشيخ الطوسي رحمه‌الله : « وقال الوالد العلاّمة : عليه يمكن أن يكون ـ صلوات الله عليه ـ دفعه إليهم ليوصلوا إلى وارثه ، أو يكونوا ورّاثه أو لمّا كان له أن يدفع إلى من يريد ، ويمكن أن يكون فعل

٧٥٥

١٣٦٣٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ خَلاَّدٍ السُّدِّيِّ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالاً وَلَيْسَ لَهُ أَحَدٌ (٢) : أَعْطِ (٣) الْمِيرَاثَ (٤) هَمْشَارِيجَهُ ». (٥)

٦٧ ـ بَابُ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ‌

١٣٦٣٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ‌

__________________

ذلك لئلاّ يدفع إلى بيت المال ، ويصير بدعة لمن يجي‌ء بعده من سلاطين الجور ، وكان غرضه أنّهم أولى من بيت المال ».

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٣٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٧٣٦ ، معلّقاً عن داود الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٩ ، ح ٢٥٣٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٣٢٩٤٦.

(١) هكذا في « ك‍ ، م ، ن ، جد » وحاشية « جت ». وفي « بف » : « خلاّد المدي ». وفي « جت » : « خلاّد الندىّ ». وفي « ق ، ل ، بح ، بن » والمطبوع والوسائل : « خلاّد السندي ».

وخلاّد السدّي ترجم له النجاشي في كتابه ، ص ١٥٤ ، الرقم ٤٠٥ ، ونسب إليه كتاباً يرويه عدّة منهم ابن أبي عمير.

لايقال : ذكر الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ١٩٩ ، الرقم ٢٥١٧ خلاّد السندي البزّاز الكوفي ، وترجم في فهرسته ، ص ١٧٥ ، الرقم ٢٧١ لخلاّد السندي ، ونسب إليه كتاباً يرويه ابن أبي عمير.

فإنّه يقال : إنّ المذكور في أقدم نسخ رجال الطوسي وهي نسخة ابن سراهنگ ، هو خلاّد السدّي. وأمّا الفهرست فقد ذُكِر في هامش طبعة النجف الأشرف ، ص ٦٦ ، الرقم ٢٦١ ، السدي كنسخة للسندي المذكور في عنوان الراوي.

وظهر ممّا ذكرنا أنّ ما ورد في التهذيب والاستبصار من نقل الخبر عن محمّد بن أبي عمير عن خلاّد عن السري ، سهوٌ.

ويؤكّد ذلك أنّا لم نعثر في موضع على روايه من يسمّى بخلاّد عن السري.

(٢) في « ن » : « وارث ». وفي حاشية « بح » : « ولد ».

(٣) في « ن » : « أعطى ».

(٤) في « بح ، بن » وحاشية « ن » : « المال ». وفي الوسائل : « مال ».

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٣٨٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٧٣٥ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن خلاّد ، عن السري يرفعه إلى أميرالمؤمنين عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٤٩ ، ح ٢٥٣٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٣٢٩٤٤.

٧٥٦

وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (٢) ». (٣)

١٣٦٣٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام (٤) فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ : « أَنَّ النَّبِيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَالَ لِعَائِشَةَ : أَعْتِقِي ؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ». (٥)

١٣٦٣٥ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَتْ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنَّ أَهْلَ بَرِيرَةَ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ». (٦)

__________________

(١) في الكافي ، ح ١٠٠٨٧ : ـ / « ومحمّد بن مسلم ».

(٢) في المرآة : « لمن أعتق ، أي لا يجوز انتقاله إلى غيره بالاشتراط أو نحوه كما سيأتي ».

(٣) الكافي ، كتاب النكاح ، باب الأمة تكون تحت المملوك ... ، ضمن ح ١٠٠٨٧ ؛ وكتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب الولاء لمن أعتق ، ح ١١٢٣١. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤١ ، ضمن ح ١٣٩٦ ، معلّقاً عن الكليني في ح ١١٢٣١. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٠٥ ، معلّقاً عن الكليني. الخصال ، ص ١٩٠ ، باب الثلاثة ، ضمن ح ٢٦٢ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان الناب ، عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، ضمن ح ٣٤٩٧ ، معلّقاً عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. قرب الإسناد ، ص ٩٤ ، ضمن ح ٣١٦ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، ح ٣٤٩٦ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٢ ، ح ٩١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢ ، ح ٧٠ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٦ ، ح ٢٥٢٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٦١ ، ح ٢٩١٠٧.

(٤) في « بن » : + / « قال ».

(٥) الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب الولاء لمن أعتق ، ح ١١٢٣٣. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٠٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٦ ، ح ٢٥٢٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٦٢ ، ح ٢٩١٠٨.

(٦) الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب الولاء لمن أعتق ، ح ١١٢٣٤. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٠٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٦ ، ح ٢٥٢٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٦٤ ، ح ٢٩١١٤.

٧٥٧

١٣٦٣٦ / ٤. صَفْوَانُ (١) ، عَنْ عِيصِ (٢) بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى عَبْداً لَهُ أَوْلَادٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، فَأَعْتَقَهُ؟

قَالَ : « وَلَاءُ وُلْدِهِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ (٣) ». (٤)

١٣٦٣٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ (٥) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلاً ، لِمَنْ وَلَاؤُهُ ، وَلِمَنْ مِيرَاثُهُ؟

__________________

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن صفوان ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار.

(٢) هكذا في « ق ، ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي المطبوع : « العيص ».

(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٧ : « ظاهره أنّ الامّ كانت حرّة أصليّة ، فعلى المشهور بين الأصحاب ـ بل ظاهره الاتّفاق عليه ـ أن لا ولاء لأحد على الولد ، وظاهر كثير من الأخبار أنّ الولاء ينجرّ إلى موالي الأب إذا أعتق ولو كانت الامّ حرّة أصليّة. ويمكن حمل هذا الخبر على أنّ الامّ كانت معتقة ، فبعد عتق الأب ينجرّ ولاء الأولاد من موالي الامّ إلى موالي الأب كما هو المشهور ، ويمكن إرجاع الضمير إلى الولد ، بناءً على صحّة اشتراط رقّيّة الولد ، لكنّه بعيد ».

وقال الشهيد الثاني : « لو كانت الامّ حرّة أصليّة ، والأب معتقاً ، ففي ثبوت الولاء عليه لمعتق الأب من حيث إنّ الانتساب إلى الأب وهو معتق أو عدم الولاء عليه ، كما لو كان الأب حرّاً بناء على أنّه يتبع أشرف الأبوين ، وجهان ، أظهرهما عند الأصحاب ـ بل ظاهرهم الاتّفاق عليه ـ الثاني ، وعلى هذا فشرط الولاء أن لا يكون في أحد الطرفين حرّ أصلي ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ٢١١.

(٤) الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، ح ٣٤٩٨ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١ ، ح ٦٦ ، بسندهما عن صفوان الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٧ ، ح ٢٥٢٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٦٦ ، ذيل ح ٢٩١١٦.

(٥) تقدّم الخبر في الكافي ، ح ١١٢٣٥ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّدبن الفضيل ، وهكذا أيضاً ضبطه الشيخ الحرّ قدس‌سره في الوسائل ، ج ٢٣. وهو الظاهر ؛ فقد روى أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن إسماعيل [ بن بزيع ] عن محمّد بن الفضيل في كثيرٍ من الأسناد. وروى أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع والحسن بن عليّ بن فضّال عن محمّد بن الفضيل كتاب أبي الصبّاح الكناني ، ولم يثبت رواية أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الفضيل مباشرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٣٥٠ ـ ٣٥٢ وص ٣٥٩ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٥٢٥ ، الرقم ٨٤٠.

٧٥٨

قَالَ : « لِلَّذِي أَعْتَقَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا (١) ». (٢)

١٣٦٣٨ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَاتَ مَوْلًى لِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ (٣) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مِيرَاثَهُ إِلَى ابْنَةِ (٤) حَمْزَةَ ».

قَالَ الْحَسَنُ : فَهذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلى (٥) أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ (٦) لِلْمَوْلَى ابْنَةٌ (٧) ، كَمَا تَرْوِي (٨) الْعَامَّةُ ، وَأَنَّ الْمَرْأَةَ أَيْضاً تَرِثُ الْوَلَاءَ ، لَيْسَ كَمَا تَرْوِي (٩) الْعَامَّةُ. (١٠)

٦٨ ـ بَابُ وَلَاءِ السَّائِبَةِ‌

١٣٦٣٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (١١) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل ، ج ٢٦ : « غيره ».

(٢) الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب الولاء لمن أعتق ، ح ١١٢٣٥. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٠٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٢٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٥ ، ح ٢٥٢٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٦٢ ، ح ٢٩١٠٩ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٤١ ، ح ٣٢٩١٩.

(٣) في « م ، جت » : « النبيّ ».

(٤) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والتهذيب والاستبصار : « بنت ».

(٥) في « ق ، ل » : ـ / « على ».

(٦) في « بح » : « لم تكن ».

(٧) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والتهذيب والاستبصار : « بنت ».

(٨) في « بن » : « قالت ».

(٩) في « جد » : « يروي ».

(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣١ ، ح ١٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٢ ، ح ٦٥٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٤ ، ذيل ح ٥٦٥٤ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ١١٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٤ ، ذيل ح ٦٥٣ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٤٠ ، ح ٢٥١١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٣٦ ، ذيل ح ٣٢٩٠٩.

(١١) في الكافي ، ح ١١٢٠١ : + / « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ».

٧٥٩

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً لَهُ ، وَقَدْ كَانَ مَوْلَاهُ يَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِيبَةً فَرَضَهَا عَلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ ، وَرَضِيَ (١) بِذلِكَ مِنْهُ (٢) الْمَوْلى ، وَرَضِيَ بِذلِكَ الْمَمْلُوكُ (٣) ، فَأَصَابَ الْمَمْلُوكُ فِي تِجَارَتِهِ مَالاً سِوى مَا كَانَ يُعْطِي مَوْلَاهُ مِنَ الضَّرِيبَةِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا أَدّى إِلى سَيِّدِهِ مَا كَانَ فَرَضَ عَلَيْهِ ، فَمَا اكْتَسَبَهُ (٤) بَعْدَ الْفَرِيضَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكِ ».

قَالَ (٥) : ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَلَيْسَ قَدْ (٦) فَرَضَ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ فَرَائِضَ ، فَإِذَا أَدَّوْهَا إِلَيْهِ لَمْ يَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا ».

فَقُلْتُ (٧) لَهُ : فَلِلْمَمْلُوكِ (٨) أَنْ يَتَصَدَّقَ مِمَّا اكْتَسَبَ ، وَيُعْتِقَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ الَّتِي كَانَ يُؤَدِّيهَا إِلى سَيِّدِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَأَجْرُ ذلِكَ لَهُ ».

قُلْتُ (٩) : فَإِذَا (١٠) أَعْتَقَ مَمْلُوكاً مِمَّا كَانَ (١١) اكْتَسَبَ سِوَى الْفَرِيضَةِ ، لِمَنْ يَكُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ؟

__________________

(١) في الكافي ، ح ١١٢٠١ : « فرضي ».

(٢) في الوسائل ، ج ١٨ والكافي ، ح ١١٢٠١ والتهذيب : ـ / « منه ».

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والكافي ، ح ١١٢٠١. وفي المطبوع : « المملوك بذلك ». وفي الوسائل ، ج ١٨ : ـ / « المولى ورضي بذلك المملوك ». وفي الفقيه والتهذيب : ـ / « ورضي بذلك المملوك ».

(٤) في « ك‍ ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل ، ج ١٨ والكافي ، ح ١١٢٠١ والفقيه والتهذيب : « اكتسب ».

(٥) في الوسائل ، ج ١٨ والكافي ، ح ١١٢٠١ والتهذيب : ـ / « قال ».

(٦) في « جد » : ـ / « أليس قد ».

(٧) في الوسائل ، ج ١٨ والفقيه والتهذيب : « قلت ».

(٨) في الكافي ، ح ١١٢٠١ : « قلت له : فماترى للمملوك » بدل « فقلت له : فللمملوك ».

(٩) في « م » : « فقلت ».

(١٠) في « ق ، ك‍ ، بف ، جت » والوسائل ، ج ١٨ والكافي ، ح ١١٢٠١ والفقيه والتهذيب : « فإن ».

(١١) في الكافي ، ح ١١٢٠١ : ـ / « كان ». وفي التهذيب : ـ / « ممّا كان ».

٧٦٠