وعلى هذا فالمقدّمة للإزالة في المقام هو « ترك الصلاة » ونقيضه الذي يطلق عليه الضد العام على التعريف الأوّل هو رفع ترك الصلاة ، وعلى التعريف الثاني هو نفس الصلاة.
إذا عرفت هذا فإليك بيان الشيخ في بطلان الثمرة بما هذا توضيحه :
لو قلنا بأنّ نقيض كلّ شيء وضدّه العام عبارة عن الرفع. فنقيض « ترك الصلاة » أو « ترك الصلاة الموصل » عبارة عن رفعهما لا نفس الصلاة ، وتتعلّق الحرمة برفع ترك الصلاة المطلق أو المقيّد بالموصل ، لا بالصلاة التي هي تقارن النقيض ، غاية الأمر انّ لنقيض « الترك المطلق » ـ أعني : رفع الترك المطلق ـ مقارناً واحداً وهو الصلاة ، ولنقيض « الترك الموصل » ـ أعني : رفع ذلك الترك الموصل ـ مقارنان : أوّلهما الترك المجرّد بأن لا يصلّـي ولا يزيل النجاسة ، وثانيهما إقامة الصلاة ، فلا يصحّ الحكم بالبطلان على الأوّل ، والصحّة على الثاني ، بل يجب أن يحكم بالصحّة على كلا القولين.
ولو قلنا بالشق الثاني وانّ النقيض أعمّ من الرفع والمرفوع فنقيض ترك الصلاة المطلق ، أو الترك الموصل ، هو نفس الصلاة فتكون باطلة على كلا القولين لتعلّق النهي به بعنوان النقيض والضد العام.
هذا توضيح لمقالة الشيخ.
ذهب المحقّق الخراساني إلى ترتّب الثمرة على القول بالموصلة وعدمه ـ في صورة واحدة وهو أن يكون نقيض كلّ شيء هو رفعه ـ فنقيض الترك المطلق أو الترك الموصل هو رفعهما لا الصلاة ، وانّ الصلاة من مقارنات النقيض على كلا