قائمة الکتاب
4. مغايرة المبدأ للذات
٢٥٧المقصد الأوّل
في الأوامر
3. ما هو الأصل عند الشكّ في رجوع القيد إلى الهيئة أو
1. وجوب مطلق المقدّمة
إعدادات
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ١ ]
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ١ ]
المؤلف :الشيخ محمّد حسين الحاج العاملي
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الصفحات :628
تحمیل
الأجزاء لابشرط ، عليه. وحمل كلّ واحد منها على الآخر بالقياس إليه نظراً إلى اتحادهما فيه. (١)
يلاحظ عليه أوّلاً : أنّ ملاحظة التركيب يعطي للمحمول وصف الجزء من الكل ، وعندئذ يمتنع حمله عليه كامتناع حمل كلّ جزء على الكلّ ، مثل زيد يد أو رجل ، اللّهمّ إلاّ بالعناية والمجاز ، وإلى هذا الإشكال يشير المحقّق الخراساني بقوله : « بل يكون ذلك مخلاً لاستلزام المغايرة بالجزئية والكلية أي كون الموضوع كلاً والمحمول جزءاً.
وثانياً : انّه خلط بين الأجزاء الحدية والأجزاء الحملية ، فلو لوحظ كلّ من الجنس والفصل جزءاً للنوع وتركبه منهما فعندئذ يصير كلّ من الحيوان والناطق من الأجزاء الحدية ولا يصحّ حمل واحد منهما على النوع ، وهذا بخلاف ما لو لوحظا على نحو الإبهام على نحو يكون كلّ عين الآخر ، وعندئذ يصبحان من الأجزاء الحملية ، فيصحّ أن يقال « الإنسان حيوان » فما ذكره من حديث الجزئية والكلية من آثار الأجزاء الحدية لا الأجزاء الحملية.
المسألة الرابعة : مغايرة المبدأ للذات
قد مرّ سابقاً أنّه يشترط في صحّة الحمل أو كونه مفيداً ـ على ما عرفت ـ مغايرة المحمول مع الموضوع ، فعند ذلك ربّما يشتبه الأمر على بعضهم من أنّه إذا كان ملاك الحمل هو المغايرة ، فكيف تحمل صفاته سبحانه مثل « العالم » و « القادر » عليه سبحانه مع أنّه صفاته تعالى عين ذاته لا تغاير بينهما؟
وقد أجاب عنه المحقّق الخراساني من أنّ المراد من المغايرة هو التغاير
__________________
١ ـ الفصول : ٦٢.