قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

زبدة الأصول [ ج ٦ ]

زبدة الأصول [ ج ٦ ]

404/441
*

موافقة الخبر لأمارة دلَّ الدليل على عدم اعتبارها

واما القسم الثالث : وهو ما إذا كانت المزية الخارجية هي الأمارة التي دل الدليل على عدم اعتبارها كالقياس.

فعلى القول بان الأمارة غير المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها ، لا توجب تقديم ما وافقها كما اخترناه ، فالامر واضح لاوجه لتطويل الكلام فيه.

واما على القول الآخر : فالمشهور بين الأصحاب ان الأمارة التي دل الدليل على عدم اعتبارها كالقياس لا تكون مرجحة.

وعن المفاتيح (١) القول بكون القياس مرجحا.

واستدل المحقق في المعارج (٢) للمرجحية : بان الممنوع عنه هو العمل بالقياس والترجيح به إنما يكون بالعمل بالخبر الموافق للقياس دون القياس.

ثم أورد عليه : بان القياس مطروح في الشريعة.

وأجاب عنه بان فائدة الترجيح كون القياس رافعا للعمل بالخبر المرجوح ، فيعود الراجح كالسليم عن المعارض ، فيكون العمل به لا بذلك

__________________

(١) مفاتيح الأصول ص ٧١٦ قوله : «والتحقيق أن يقال إن كان القياس الموافق لأحد الخبرين من القياس بالطريق الأولي أو المنصوص العلّة فلا إشكال في صحة الترجيح به لأن هذين القياسين من الأدلة الشّرعية المعتبرة ..».

(٢) معارج الأصول ص ١٨٦ ـ ١٨٧.