قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

وسائل الشيعة [ ج ١٨ ]

77/467
*

الاجارة (٢) ، وفي الجعالة (٣) ، وفي بيع الحيوان في أحاديث بيع اُمّ الولد في ثمن رقبتها (٤) ، وغير ذلك (٥) .

٢١ ـ باب أن من اشترى أمتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وإن قومها أو باع خيارها إلّا أن يخبر بالصورة

[ ٢٣١٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري المتاع جميعاً بثمن ، ثمّ يقوْم كل ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوباً ثوباً ؟ قال : لا حتّى يبين له (١) إنّما قوّمه .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (٢) .

[ ٢٣١٩٠ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعاً أيبيعه مرابحة ثوباً ثوباً ؟ قال : لا حتّى يبين له إنّما قوّمه .

[ ٢٣١٩١ ] ٣ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد وفضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ـ في حديث ـ قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن

__________________

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٩ من أبواب الإِجارة .

(٣) يأتي في الباب ٤ من أبواب الجعالة .

(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان .

(٥) يأتي في الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ١ من أبواب الشركة .

الباب ٢١ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٥٥ / ٢٣٩ .

(١) في الفقيه زيادة : أنه ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٣ : ١٣٦ / ٥٩٠ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٥٥ / ٢٣٩ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٥٥ / ٢٣٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .

left