يكون اقرارا بشيء أصلا ، ولا يمكن أن يكون من قبيل الاخراج قبل الحكم وإلاّ لكان منصوبا (١).
والجامع بين التوصيف والاخراج قبل الحكم والاخراج بعد الحكم ـ أي الاخراج حال الحكم ـ هو أنّ مفاد « إلاّ » هو إحداث المغايرة بين ما بعدها وما قبلها ، فإن لوحظت المغايرة بينهما بحسب الذات كانت وصفية ، وإن لوحظت
__________________
(١) له عليّ عشرة إلاّ واحد :
على الاستثناء والاخراج قبل الحكم ، يكون إقرارا بالتسعة ، لكون « العشرة إلاّ واحد » حينئذ بمنزلة الاسم للتسعة ، ويقرأ الواحد بالنصب ، لكونه بعد كلام موجب.
على الاستثناء حال الحكم ، يكون إقرارا بالتسعة ، لكونه إخراجا للواحد من الاقرار بالعشرة ، ويقرأ الواحد بالنصب أيضا.
على كون « إلاّ » وما بعدها صفة ، يكون إقرارا بتمام العشرة ، لكون « إلاّ » بمعنى غير ، وهي وما بعدها صفة مؤكّدة للعشرة ، وحاصله الاقرار بعشرة موصوفة بكونها غير واحد ، فتكون مؤكّدة لأنّ كلّ عشرة هي غير واحد ، ويقرأ « الواحد » بالرفع على كونه صفة العشرة ، لتضمّنه معنى غير بواسطة « إلاّ » التي هي بمعنى غير.
ليس له عليّ عشرة إلاّ واحد :
على الاستثناء والاخراج قبل الحكم ، لا يكون إقرارا بشيء أصلا ، لكون المجموع اسما للتسعة ، ويقرأ « الواحد » بالنصب لكونه استثناء من الايجاب ، فإنّه إخراج من العشرة قبل ورود النفي عليها.
على الاخراج حال الحكم ، يكون إقرارا بواحد ، لكونه إخراجا من العشرة التي نفاها بقوله : ليس له عليّ عشرة ، ويقرأ « الواحد » بالرفع على البدليّة من المستثنى منه ، وهو المختار لكونه متّصلا بعد النفي ، ويجوز النصب على الاستثناء ، لكنّه قليل.
على كون « إلاّ » وما بعدها صفة ، لا يكون إقرارا بشيء أصلا ، لكونه قد نفى العشرة التي هي غير واحد ، ويقرأ « الواحد » بالرفع كما تقدّم في صورة الاثبات. [ منه قدسسره ].