[ العام والخاصّ ]
قوله : وعلى تقدير وجود عنوان جامع بينها فإنّما هو من باب الاتّفاق ، لا من جهة دخله في الحكم ... الخ (١).
وحينئذ يتشكّل من ذلك العنوان الجامع قضية كلّية ، لكنّها في الحقيقة مجموعة قضايا شخصية لا قضية واحدة كلّية ، فهي وإن كانت عامّة صورة إلاّ أنّه لا عموم فيها أصلا.
قوله : إلاّ في مورد واحد وهو رفع الحدّ عمّن أقرّ عند أمير المؤمنين عليهالسلام باللواط (٢) ... الخ (٣).
الظاهر أنّ هذا المورد من باب العفو لا التخصيص ، نعم مثّل لذلك في تحريرات المرحوم الشيخ محمّد علي (٤) وغيره بخصائص النبي صلىاللهعليهوآله.
قوله : نعم يمكن تشكيل القياس منها في عالم الاثبات ... الخ (٥).
إذا لم يكن للأوسط علاقة بالأكبر لا علّية ولا معلولية ولا اشتراك في المعلولية لعلّة أخرى ، لم يعقل أن يكون واسطة في الاثبات ، كما أنّه ليس بواسطة
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٢٩٣.
(٢) وسائل الشيعة ٢٨ : ١٦١ / أبواب حدّ اللواط ب ٥ ح ١.
(٣) أجود التقريرات ٢ : ٢٩٣.
(٤) فوائد الأصول ١ ـ ٢ : ٥١٤.
(٥) أجود التقريرات ٢ : ٢٩٣.