محكوما بالحكم الظاهري الآتي من حجّية الخاص ، إذ المفروض أنّا نقطع بأنّ الخاصّ ليس بحجّة فيه ، ولازم ذلك أن نقطع بعدم كونه محكوما بالحكم الظاهري الآتي من حجّية الخاص.
نعم إنّ احتمال كونه فاسقا في الواقع يولّد لنا احتمال كونه محكوما بالحكم الواقعي الذي حكاه الخاص ، وأين هذا الحكم الواقعي الذي حكاه الدليل الخاص من الحكم الظاهري الآتي من حجّية الخاصّ المفروض حصول القطع بعدمها.
فإن قلت : إنّا نحتمل دخوله فيما حكاه الخاصّ ، وحيث إنّ حكاية الخاصّ محكومة ظاهرا بلزوم التصديق فنحن نحتمل دخوله تحت ذلك الحكم الظاهري أعني لزوم التصديق.
قلت : إنّ احتمال دخوله في المحكي لا يلازم احتمال دخوله في دليل التصديق ، لأنّ دخوله في دليل التصديق يتوقّف على إحراز كونه محكيا بذلك الدليل والمفروض أنّا نشكّ في دخوله في الحكاية وذلك يوجب القطع بعدم دخوله في دليل التصديق للقطع بعدم حصول ما يتوقّف عليه وهو إحراز دخوله في الحكاية ، وهذا هو ما ذكرناه من توقّف الحكم الظاهري على إحراز الحجّية المفروض عدم إحرازها في المقام ، لعدم علم المكلّف بانطباقها على مورد الشكّ المزبور ، فتأمّل.
هذا كلّه فيما يتعلّق بما استفدته منه في الدرس ، ثمّ بعد ذلك طبعت مقالته قدسسره ، والذي يتلخّص ممّا أفاده فيها (١) هو أنّ الاستدلال على عدم صحّة التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقية يكون بوجوه :
الأوّل : أنّ الخاصّ يوجب تقيّد العام ومع الشكّ في حصول القيد لا يمكن
__________________
(١) مقالات الأصول ١ : ٤٤٠ ـ ٤٤٤.