الاهمال أو الإجمال ، فلاحظ وتأمّل.
قوله : بداهة أنّ كون المتكلّم في مقام التشريع يكون قرينة على أنّه ليس في مقام بيان تمام مراده ـ إلى قوله ـ وأمّا إذا كان المتكلّم في مقام بيان حكم آخر فلا يكون هناك دليل على كونه في مقام البيان من الجهة التي نريد أن نتمسّك بالاطلاق في إثباتها ... الخ (١).
قال قدسسره فيما حرّرته عنه في توضيح هذه الجملة ما هذا لفظه : ثمّ إنّه لو شكّ في كون الكلام واردا في مقام البيان أو أنّه وارد في مقام الاهمال ، فلا ريب في أنّ مقتضى الأصل العقلائي هو الحكم بأنّه وارد في مقام البيان ، إذ الأصل في كلام كلّ متكلّم وإن لم يكن حكيما أن يكون صدوره منه لبيان تمام مراده ، واحتمال كونه صادرا في مقام الاهمال والاجمال منفي بهذا الأصل العقلائي الذي جرى عليه العقلاء في استكشاف مرادات المتكلّمين منهم ، ولا نخرج عن هذا الأصل إلاّ بما يوجب الخروج عنه بأحد الوجهين المذكورين ، وإن كان بينهما فرق واضح وهو أنّ الأوّل منهما يكون بمنزلة القرينة المانعة من الأخذ بهذا الأصل ، والثاني منهما يكون موجبا لعدم تحقّق موضوعه ، حيث إنّ صدور الكلام لبيان الحكم الأوّل يكفي في الحكم بأنّه صدر في مقام البيان وفي خروج الكلام عن كونه صادرا لبيان الحكم الثاني.
وبالجملة : أنّ الكلام لم يكن مسوقا لافادة الحكم الثاني كي يكون من هذه الجهة موردا لأصالة كون الكلام مسوقا في مقام البيان ، وإنّما كان الكلام المذكور مسوقا لافادة الحكم الأوّل ، فيكون من هذه الجهة موردا لأصالة كون المتكلّم في مقام البيان من هذه الجهة دون جهة الحكم الثاني ، فإنّه لمّا لم يكن الكلام مسوقا
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٤٣٠ [ مع اختلاف يسير عمّا في النسخة المحشاة ].