يقتضيه الرفع من التوصيف. نعم من كان عارفا وأقرّ ـ بالرفع ـ ثمّ بعد ذلك ادّعى أنّي لم أقصد بذلك ما تقتضيه القاعدة العربية لم يسمع منه.
قوله : وأنت خبير بأنّ الاستثناء قبل الحكم أي الاستثناء عن المعنى الافرادي غير معقول ... الخ (١).
يمكن أن يقال : إنّ هذا الإشكال وارد في الأوصاف على ما أفاده قدسسره من كون التقييد بالنسبة إلى المفاهيم الافرادية. ولعلّ الاخراج قبل الحكم أسهل منه ، باعتبار أنّه يمكن أن يكون قوله : ما له عليّ عشرة إلاّ درهما ، ردّا على من يدّعي على المتكلّم بأنّه لي عليك عشرة إلاّ درهما ، فيكون الجواب عنه ردّا عليه حاكيا كلامه. ولو صحّحناه في هذا المقام صحّ في غيره ممّا يتخيّل فيه أو يتوهّم توجّه الدعوى المذكورة إلى ذلك المتكلّم ، فراجع ما علّقناه على ما حرّرناه عن شيخنا قدسسره في هذا المقام (٢).
والذي يتلخّص في مثل له عليّ عشرة إلاّ واحد : أنّه في صورة الايجاب إن قرئ بالنصب كان إقرارا بالتسعة ، سواء كان من قبيل الاخراج قبل الحكم أو كان من قبيل الاخراج حال الحكم ، وإن كان الأظهر الثاني. وإن قرئ بالرفع كان من قبيل الصفة المؤكّدة ، وكان إقرارا بالعشرة.
أمّا صورة السلب ، فإن قرأ بالنصب أمكن أن يكون من قبيل الاخراج قبل الحكم ، فلا يكون إقرارا بشيء أصلا ، وأن يكون إخراجا حال الحكم فيكون قد أقرّ له بواحد. وهذا هو الأظهر بل هو المتعيّن. وإن قرأ بالرفع أمكن أن يكون من الاخراج حال الحكم فيكون قد أقرّ له بواحد ، وأن يكون من قبيل التوصيف فلا
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٢٨٥ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) مخطوط لم يطبع بعد.