قوله : ولا يخفى أنّ الوجه الأوّل فيما إذا لم يكن هناك جامع عرفي خطابي يرجع إلى الوجه الثالث ، وهو تقييد اطلاق كلّ منهما المقابل للعطف بأو ... الخ (١).
بل يمكن أن يقال برجوعه إليه حتّى في الجامع العرفي ، لما
__________________
هو ذلك القدر الجامع ، وإلاّ كان الشرط هو أحدهما بمفاد العطف بلفظ أو. وبعد إسقاط الوجهين الأوّلين ، لعدم إمكان التصرّف في المفهوم بدون التصرّف في المنطوق ، يبقى الترديد بين الوجهين الأخيرين : العطف بالواو والعطف بلفظ أو.
أمّا ما ذكره في المقالة [ مقالات الأصول ١ : ٤٠٦ ] فهو راجع إلى العطف بأو ، أعني كون الشرط هو القدر الجامع ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى توضيحه [ في الصفحة : ١٦ ـ ١٧ ].
أمّا ما في آخر عبارة الكفاية طبع طهران [ سينقل قدسسره العبارة في هامش الصفحة : ١٥ ] فقد ضرب عليه وأسقط من طبعة بغداد [ كفاية الأصول : ١٠٥ ] ، وهو الوجه الرابع الذي ذكره في التقريرات [ مطارح الأنظار ٢ : ٤٨ ] ، وأسقطه بكونه إسقاطا لإحدى القضيتين منطوقا ومفهوما بلا وجه ، وحينئذ يكون خارجا عن الجمع الدلالي كما سيأتي إن شاء الله تعالى توضيحه [ في هامش الصفحة : ١٤ ].
الذي ينبغي تنسيق المسألة على هذه الأمور :
الأوّل : بيان الفرق بين هذه المسألة والمسألة الآتية التي يبحث فيها عن التداخل.
الثاني : بيان النسبة بين الشرطين بالعموم من وجه والعموم المطلق والتباين.
الثالث : بيان التدافع بين القضيتين من جهة دلالة كلّ منهما على انحصار العلّة في شرطها وأنّه علّة تامّة.
الرابع : عدد الوجوه المحتملة وإرجاع بعضها إلى بعض ، وانحصار الجمع بين القضيتين بأحد طريقين : اسقاط الاطلاق المقتضي لطرد احتمال العطف بأو ، أو اسقاط الاطلاق المقتضي لطرد احتمال العطف بالواو.
الخامس : بيان ما هو الحقّ والمختار [ منه قدسسره ].
(١) أجود التقريرات ٢ : ٢٦٠ [ مع اختلاف يسير عمّا في النسختين ].