الباقي هو مفاد ليس الناقصة ، وسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى (١).
قوله : لا يخفى ـ إلى قوله ـ لا يمكن إحراز دخول المشكوك في أفراد العام باجراء الأصل في العدم الأزلي كما ذهب إليه المحقّق صاحب الكفاية قدسسره (٢) ... الخ (٣).
لا يخفى أنّه قد حرّر عنه قدسسره جملة من الأصحاب في مسألة التمسّك بأصالة العدم في أمثال هذه المقامات مباحث مفصّلة كما يظهر لمن راجع التقريرات المطبوعة وغيرها ، وقد حرّرنا عنه قدسسره جميع ذلك في مبحث اللباس المشكوك (٤) فراجعه. ولكن هنا بعض النقاط نشير إليها.
منها : ما يظهر ممّا حرّر عنه (٥) من أنّ صورة تركّب الموضوع من عرضين ولو لمحلّ واحد داخلة فيما تجري فيه قاعدة إحراز أحد جزأي الموضوع بالأصل والآخر بالوجدان ، فإنّ ذلك على إطلاقه لا يتمّ ، وينحصر جريان القاعدة في هذه الصورة بما إذا كان لحاظ العرضين لمحل واحد لحاظا استقلاليا لا عنوانا للمعروض ، فالأوّل مثل الصلاة وطهارة المصلّي ، ويظهر لك من ذلك أنّه ربما كان تركّب العرض وجوهره من قبيل مفاد كان التامة إن لوحظ العرض مستقلا. والثاني مثل العالم العادل ، فإنّ المثال الأوّل تجري فيه القاعدة المزبورة بخلاف الثاني ، وببالي أنّ لذلك إشارة فيما حرّرناه في مبحث اللباس المشكوك ، فراجع.
__________________
(١) في الحاشية اللاحقة.
(٢) كفاية الأصول : ٢٢٣.
(٣) أجود التقريرات ٢ : ٣٢٨ [ مع اختلاف يسير عمّا في النسخة المحشاة ].
(٤) مخطوط ، لم يطبع بعد.
(٥) أجود التقريرات ٢ : ٣٢٥ ـ ٣٢٧.