قوله : فإن قلنا بعدم الوضع في المركّبات كما هو الحقّ فحاله حال الاطلاق في الأعلام الشخصية ، وإلاّ فللنزاع المذكور فيه مجال كما في أسماء الأجناس ... الخ (١).
فيه تأمّل ، فإنّ محصّل القول بعدم الوضع في المركّبات أعني المجموع المؤلّف من المادّة والهيئة هو أنّه لا وجود له ، إذ ليس الموجود إلاّ المادّة والهيئة ، وحينئذ كيف يكون حاله حال الاطلاق في الأعلام الشخصية في الخروج عن محلّ النزاع أو في كون إطلاقه أحواليا أو نحو ذلك. وكيف يكون كذلك وهو لا وجود له أصلا.
وحينئذ لا بدّ أن نقول إنّ القيود الموجودة راجعة إلى مفاد المادّة ، فتكون داخلة في أسماء الأجناس ، أو إلى مفاد الهيئة فترجع إلى الاطلاق في مفاد الحروف.
ثمّ الظاهر أنّه لو قلنا بوجود المركّب ، وأنّه يكون موضوعا لحاصل الجملة ، فليس هو على نحو أسماء الأجناس في الدخول في النزاع بين السلطان والمشهور ، لأنّ ذلك النزاع واقع في أنّ الاطلاق الذي هو عبارة عن اللاّبشرطية في أسماء الأجناس هل هو داخل في الموضوع له أو أنّه إنّما يثبت فيها بمقدّمات الحكمة ، ومن الواضح أنّ ما يكون مفاده هو حاصل الجملة أجنبي عن ذلك.
قوله : وأخرى تعتبر بشرط لا ، بمعنى أن لا يكون معها خصوصية ، أي بشرط التجرّد عن كلّ خصوصية ، وبهذا الاعتبار تكون من الكلّيات العقلية غير الصادقة على الموجودات الخارجية ... الخ (٢).
لو أخذنا الماهية بشرط لا بالاضافة إلى قيد مخصوص ، لكان الأمر في هذا
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٤١٩ [ مع اختلاف يسير عمّا في النسخة المحشاة ].
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٤٢١ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].