قوله : بل إدراج التمسّك بقاعدة اليد في ذيل قاعدة التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقية لا يمكن أن يتوهّم ، بناء على أنّ موضوع الحكم بالضمان من الأوّل مقيّد باليد العادية ، لما أخذ في معنى الأخذ من الغلبة والاستيلاء كما هو ليس ببعيد ... الخ (١).
لا يخفى أنّه بعد البناء على أنّ مفاد « على اليد » (٢) هو اليد العدوانية ، يكون
__________________
ولاحظ ما قبله فإنّه صريح في المنع. وقد ذكر المسألة في وصية العروة فراجع المسألة ٣ [ العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٥ : ٦٧٩ / فصل في الموصى به ].
أمّا قاعدة المقتضي فقد تعرّض لها في نكاح العروة [ العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٥ : ٤٩٩ ـ ٥٠١ مسألة ٥٠ ] وبنى على حرمة النظر إلى من شكّ في كونها زوجته ، مستندا في ذلك إلى قاعدة المقتضي ، وإلى أصالة عدم تحقّق الزوجية في خصوص احتمال الزوجية ، وفي احتمال المحرّمية النسبية اقتصر على الأوّل. لكن في مسألة ملاقاة النجاسة لما هو مشكوك الكرّية ذكر أنّ الأقوى عدم الانفعال [ العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ١ : ٨٣ مسألة ٧ ] ، وفي مسألة القليل المشكوك المادّة حكم بالانفعال ، وفي مسألة الشكّ في كون الدم أقل من درهم أو في كونه من دم الجروح مع إحراز كونه أكثر من الدرهم بنى على المنع [ العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ١ : ٢١٧ مسألة ٣ ، ٢١٣ مسألة ٦ ] ، ولعلّه من جهة التمسّك بعمومات المنع مع النجاسة أو الدم ، أو من جهة قاعدة المقتضي ، لكن في مسألة الشكّ في كونه دم حيض مع إحراز كونه أقلّ من الدرهم بنى على الجواز [ العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ١ : ٢١٧ مسألة ٣ ] ، ولعلّه من [ جهة ] التمسّك بعموم العفو عن الأقل مع فرض كون الشكّ في الشبهة المصداقية بالنسبة إلى ما هو المخصّص لذلك العموم ، أعني ما لو كان الأقلّ دم حيض ، فراجعه وتأمّل [ منه قدسسره ].
(١) أجود التقريرات ٢ : ٣٢٤ ـ ٣٢٥ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) مستدرك الوسائل ١٤ : ٧ / كتاب الوديعة ب ١ ح ١٢ ، عوالي اللئالي ٢ : ٣٤٥ / ١٠.