قد يستفاد من الدليل اللفظي وقد يستفاد من الاطلاق ، وغلبة استفادته من الاطلاق لا توجب جعله من أقسام المطلق ، فراجع وتأمّل.
نعم ، يرد على شيخنا قدسسره أنّ هذه المسامحة بعينها جارية في العموم المجموعي ، إذ لا تعدّد فيه ولا عموم ولا شمول ، بل بعد لحاظ مجموع الأفراد موضوعا واحدا ، وإيراد حكم واحد على مجموعها ، يكون حال تلك الأفراد حال أجزاء المركّب ، ولا يكون في البين إلاّ حكم واحد ، ويكون حال العموم المجموعي حال المركّب الارتباطي كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى (١).
قوله في الحاشية : الظاهر أنّ نظر شيخنا قدسسره في وجه المنع إلى ما ذكره جملة من المحقّقين ... الخ (٢).
ومنهم صاحب الكفاية قدسسره (٣) فإنّه ذكر ذلك في مبحث المطلق والمقيّد. إلاّ أنّه من الواضح أنّه ليس نظر شيخنا في المنع المذكور إلاّ إلى ما صرّح به من أنّ أداة التعريف وأداة الجمع واردان معا على نفس المادّة في عرض واحد ، وهذا هو الذي أوجب بطلان القول بأنّ اللام إشارة إلى تعريف الجمع ، ليكون اللازم تعيّن المرتبة الأخيرة.
قوله في الحاشية المزبورة : وأمّا دعوى كون هيئة الجمع المعرّف باللام موضوعة لافادة العموم ، فهي مدفوعة بأنّ وضع الهيئة لذلك يستلزم أن يكون استعمال الجمع المعرّف باللام في موارد العهد الذكري ... الخ (٤).
كيف يرد النقض المذكور مع فرض كون الدعوى إنّما هي فيما إذا لم يكن
__________________
(١) ستأتي إشارة إلى المطلب في الصفحة : ٩١.
(٢) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ٢٩٧.
(٣) كفاية الأصول : ٢٤٥.
(٤) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ٢٩٧.