مزاحم ، فيؤخذ فيه بمقتضى العموم من كون المتكلّم قد أراد هذا الشخص ، بل ربما نستكشف من ذلك أنّ ذلك الشخص في نظر المتكلّم ليس بفاسق لأجل خصوصية في ذلك المتكلّم من كونه حكيما عالما ، أمّا لو كان المتكلّم عاديا فينسد فيه هذا الاستكشاف ، لكن علينا أن نأخذ بمقتضى ظهور كلامه في أنّه يريد كلّ عالم حتّى هذا الشخص المشكوك عندنا ، وليس احتمالنا كون المتكلّم جاهلا بفسقه أو كونه شاكّا في ذلك بمؤثّر علينا في لزوم أخذنا بمقتضى ظاهر كلامه من كونه مريدا لذلك الشخص ، لأنّ ذلك تضليل أو تضييع جاء من قبله ونحن غير مسئولين عنه ، أمّا صورة قطع المتكلّم بالعدالة مع كونه فاسقا في الواقع فواضح بل لا أثر له ، لأنّا بعد اطّلاعنا على ذلك يلزمنا الجري على مقتضى ما نعلمه لا على ما كان المتكلّم يعتقده ، وأمّا صورة شكّه فكان عليه بناء على هذه الطريقة أعني حجّية العموم مع الشكّ المصداقي أن يبيّن للمكلّفين ذلك ويعرّفهم بأنّي شاكّ في عدالة هذا الشخص وفسقه ، بل يمكن القول بأنّه لا يجب عليه البيان بل عليه إلقاء القوانين الكلّية على طبق ما جرت به طريقة التفاهم العقلائية ، وهم عليهم أن يعملوا بتلك القوانين على حسب القواعد في باب الظواهر العقلائية.
والحاصل : أنّ علم المتكلّم وجهله وشكّه في عدالة الشخص الخاصّ وفسقه لا دخل له بظهور كلامه وانعقاد ذلك الظهور الكاشف عن الارادة ، والذي يؤثّر ويترتّب عليه العمل هو علم السامع وجهله وشكّه بعد فرض وجود مثل قوله إلاّ الفسّاق أو لا تكرم فسّاق العلماء ، وأنّ مقدار تقدّم هذه الجملة الثانية على الأولى أيّ مقدار من حيث إسقاط الحجّية بعد فرض انعقاد الظهور في الأولى وبقائه بحاله ، وأنّه ليس الساقط إلاّ حجّيته ولزوم العمل به.
تتمّة تاريخية للبحث : وهي أنّي قبل أن يصل أستاذنا المرحوم المحقّق